اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
(126) 3. وسألته عن رجل حلف ليحجّنّ ماشياً، فعجز عن ذلك ولم يطقه، قال: فليركب وليسُقْ هدياً. (276)(127) 4. وسألته عن الثوب المُعلَم: أيحرم الرجل فيه؟ قال: نعم، إنّما يكره المُلْحَم (277) (278).(128) 5. وسألته عن الجنازة أيؤذَن بها؟ قال: نعم. (279)(129) 6. وقال (280) ذريح: قال أبو عبد اللَّهعليه السلام:أتى رجل رسول اللَّهصلى الله عليه وآله فسأله (281) فقال رسول اللَّهصلى الله عليه وآله: مَن عنده
سَلَفٌ؟ فقال رجل: أنا يا رسول اللَّه!، وأسلفه أربعة أوساق ولم يكن له غيرها، فأعطاها السائلَ،
فمكث (282)رسولاللَّهصلى الله عليه وآله ما شاء اللَّه، ثمّ إنّ المرأة قالت لزوجها: أما آن لك أن
تطلب سلفك (فتقاضى (283) رسول اللَّهصلى الله عليه وآله) فقال رسول اللَّه: سيكون ذلك، ففعل ذلك الرجل
مرّتين أو ثلاث مرّات (284) ، ثمّ إنّه دخل ذات يوم عند الليل، فقال (له) (285) ابنٌ له: جئت بشيء؛ فإنّي
لم
أذق شيئاً اليومَ؟ ثمّ قال: والولد فتنة، فغدا (286) الرجل على رسول اللَّهصلى الله عليه وآله، فقال:
سلفي؟