اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول الستة عشر من الاصول الاولیة - نسخه متنی

ضیاءالدین محمودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(84) 3. عبد اللَّه قال: سألت العبد الصالح‏عليه السلام عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال:

لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض، أو يعتمدْ على شي‏ء (177) .

(85) 4. عبد اللَّه قال: سألت العبد الصالح‏عليه السلام عن رجل مسلم أحلّ جاريته لأخيه، قال: هي له
حلال.

(86) 5. عبد اللَّه، عن سماعةبن مهران، عن العبد الصالح‏عليه السلام، قال: قال لي:

أتمَّ الصلاة في الحرمين: مكّةَ والمدينة. (178)

(87) 6. عبد اللَّه قال: حدّثني عامربن عمير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه‏عليه السلام: جعلني اللَّه فداك
إنّ امرأتي أعطتني مالها كلَّه، وجعلتنى منه في حلّ، أصنع به ما شئت، أيكون لي أن أشتري منه جارية
أطأها؟

قال: ليس ذاك (179) لك؛ إنّما أرادت (180)ما سرّك، فليس لك ما ساءها.

(88) 7. عبد اللَّه قال: حدّثني عبد الحميدبن عراص (181) الطائي (182) ، قال: قلت لابي عبد اللَّه‏عليه
السلام:
إنّ رجلاً أوصى إليَّ بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها وبقيت الأُخرى وليس أصبت (183) بما بقي نسمةً،
فقال: انظر مكاتباً فضلتْ عليه فضلة من نجومه ففكّه بها.

/ 354