اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
(84) 3. عبد اللَّه قال: سألت العبد الصالحعليه السلام عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال:لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض، أو يعتمدْ على شيء (177) .(85) 4. عبد اللَّه قال: سألت العبد الصالحعليه السلام عن رجل مسلم أحلّ جاريته لأخيه، قال: هي له
حلال.(86) 5. عبد اللَّه، عن سماعةبن مهران، عن العبد الصالحعليه السلام، قال: قال لي:أتمَّ الصلاة في الحرمين: مكّةَ والمدينة. (178)(87) 6. عبد اللَّه قال: حدّثني عامربن عمير، قال: قلت لأبي عبد اللَّهعليه السلام: جعلني اللَّه فداك
إنّ امرأتي أعطتني مالها كلَّه، وجعلتنى منه في حلّ، أصنع به ما شئت، أيكون لي أن أشتري منه جارية
أطأها؟
قال: ليس ذاك (179) لك؛ إنّما أرادت (180)ما سرّك، فليس لك ما ساءها.(88) 7. عبد اللَّه قال: حدّثني عبد الحميدبن عراص (181) الطائي (182) ، قال: قلت لابي عبد اللَّهعليه
السلام:
إنّ رجلاً أوصى إليَّ بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها وبقيت الأُخرى وليس أصبت (183) بما بقي نسمةً،
فقال: انظر مكاتباً فضلتْ عليه فضلة من نجومه ففكّه بها.