اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول الستة عشر من الاصول الاولیة - نسخه متنی

ضیاءالدین محمودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلت: تصدّقت بها.

قال: «ضمنت، أو لا يكون يبلغ يحجّ به من مكّة، فإن كان لا يبلغ (أن) يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان،
وإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن» (25) .

من لا يحضره الفقيه: محمّدبن أبي عمير، عن زيد النرسيّ، عن عليّ‏بن مزيد صاحب السابريّ قال: أوصى
إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شي‏ء يسير لا يكفي للحجّ، فسألت أبا
حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدّق بها عنه. فلمّا لقيت عبد اللَّه‏بن الحسن في الطواف سألته
فقلت: إنّ رجلاً من مواليكم من أهل الكوفة مات، وأوصى بتركته إليّ وأمرني أن أحجّ بها عنه، فنظرت في
ذلك فلم يكفِ للحجّ، فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا:

تصدّق بها عنه، فتصدّقت بها، فما تقول؟

فقال لي: هذا جعفربن محمّد في الحجر فائتهِ فاسأله.

فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللَّه‏عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو، ثمّ التفت
فرآني فقال: «ما حاجتك؟».

قلت: رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكفِ للحجّ، فسألت مَن عندنا من
الفقهاء فقالوا:

تصدّق بها.

فقال: «ما صنعت؟».

قلت: تصدّقت بها.

فقال: «ضمنت، إلّا ألّا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك
ضمان، وإن كان يبلغ ما يحجّ به من مكّة فأنت ضامن» (26) .

البحار (كامل الزيارات): أبي وأخي وعليّ‏بن الحسين جميعاً، عن عليّ‏بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن زيد النرسيّ، عن أبي: الحسن موسى‏عليه السلام قال:

/ 354