مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 8

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الرابع: في سائر احكام صلاة الجماعة


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


لو علم الماموم كفر الامام او فسقه او حدثه او كونه على غير القبلة او اخلاله
بالنية بعد الصلاة لم يعدها مطلقا، على الاقوى الاشهر، بل وفاقا لغير من شذ و ندر، بل
بالاجماع في الاول كما عن الخلاف (1) .

و تدل على الجميع: اصالة براءة الذمة عن الاعادة، لحصول الامتثال المقتضي
للاجزاء.

و على الاول صريحا و الثاني فحوى بل اجماعا مركبا: مرسلة ابن ابي عمير:

في قوم خرجوا من خراسان او بعض الجبال و كان يؤمهم رجل، فلما صاروا الى
الكوفة علموا انه يهودي، قال: «لا يعيدون » (2) .

و المروي في الفقيه عن كتاب القندي و نوادر ابن ابي عمير: في رجل صلى بقوم من
حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي او نصراني، قال: «ليس عليهم
اعادة » (3) .

و على الثالث: صحيحة محمد: عن رجل ام قوما و هو على غير طهر فاعلمهم بعد ما صلوا،
قال: «يعيد هو و لا يعيدون » (4) .

و الاخرى: عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، فقال:
«يعيد و لا يعيد من خلفه و ان اعلمهم انه كان على غير طهر» (5) .

و رواية ابن ابي يعفور: عن رجل ام قوما و هو على غير وضوء، قال: «ليس عليهم اعادة، و
عليه هو ان يعيد» (6) .

و صحيحة زرارة: سالته عن قوم صلى بهم امامهم و هو غير طاهر، اتجوز صلاتهم ام
يعيدونها؟ فقال: «لا اعادة عليهم، تمت صلاتهم، و عليه هو الاعادة، و ليس عليه ان
يعلمهم، هذا عنه موضوع » (7) .

و الحلبي: «من صلى بقوم و هو جنب او على غير وضوء فعليه الاعادة، و ليس عليهم ان
يعيدوا، و ليس عليه ان يعلمهم و لو كان ذلك عليه لهلك » قال، قلت:

كيف يصنع بمن خرج الى خراسان؟ و كيف يصنع بمن لا يعرف؟ قال: «هذا عنه موضوع » (8) .

و موثقة ابن بكير: عن رجل امنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم، قال: «لا باس » (9) .

و على الرابع: صحيحة الحلبي: في الاعمى يؤم القوم و هو على غير القبلة، قال: «يصيد
و لا يعيدون فانهم قد تحروا» (10) .

و صحيحة الحلبي: عن رجل يصلي بالقوم ثم يعلم انه صلى بهم الى غير القبلة، فقال: «ليس
عليهم اعادة شي ء» (11) و غير ذلك.

و على الخامس: صحيحة زرارة: رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، فاحدث
امامهم، فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، اتجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا
ينويها صلاة؟ فقال: «لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم -الى ان قال-: قد تجزي عن القوم
صلاتهم و ان لم ينوها» (12) .

خلافا للمحكي عن السيد في المصباح في الاولين دون الثانيين (13) ، بل صرح فيه
بعدم الاعادة في الثالث، فنسبة الخلاف فيه ايضا اليه سهو.

و عن الاسكافي في الاولين مطلقا و في الثالث ان علم في الوقت (14) .

لفوات الشرط الذي هو اهلية الامام، و للنهي عن الصلاة خلف الكافر و الفاسق.

و هما ممنوعان;لان الشرط هو الاهلية بحسب علم المامومين او ظنهم لاستحالة
التكليف بالواقع، و لان النهي انما هو عن الصلاة خلف من يعلم كفره او فسقه.

و لخبر العرزمي: «صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر و كانت الظهر، ثم دخل
فخرج مناديه: ان امير المؤمنين صلى على غير طهر فاعيدوا» (15) .

و المروي في نوادر الراوندي: «من صلى بالناس و هو جنب اعاد هو و اعاد الناس » (16) .

و خبر آخر مروي في الدعائم (17) .

و يرد الاول: بكونه باطلا، لمنع عصمته عليه السلام عما نسب اليه.

و الثانيان: بالضعف الخالي عن الجابر، مع موافقة الكل لمذهب اصحاب الراي (18) ،
فيجب حملها على التقية.

و للمحكي في الفقيه عن جماعة من مشايخه في الاول، فحكموا بالاعادة فيما لم
يجهر بهم من الصلاة و عدمها فيما جهر بهم (19) .و ظاهره الميل اليه بل فتواه به،
لخبر يدل عليه كما يظهر من الفقيه.و لكنا لم نعثر عليه.

و للمحكي عن الشيخ في الرابع، فحكم بوجوب اعادة المامومين مع الاستدبار مطلقا،
و في الوقت خاصة مع الكون الى يمين القبلة او شمالها (20) .

و عن الحلي فيه، فحكم بوجوب الاعادة مطلقا في الوقت خاصة، و نسبه الى الشيخ
ايضا (21) .

و عن الاسكافي فاوجب الاعادة عليهم في الوقت مطلقا، و في خارجه ان لم يتحروا
و تحرى الامام، و عليه خاصة ان لم يتحرو تحروا (22) .

و الظاهر ان مراد الجميع ما اذا تبع الماموم الامام في الصلاة الى غير
القبلة كما يدل عليه تفصيل الاسكافي ايضا، و على هذا فيخرج عن مفروض المسالة و
يدخل في مسالة من صلى الى غير القبلة و قد سبق حكمه.

و لا ينافيه الصحيحان، اذ لا دلالة فيهما على كون صلاة المامومين الى غير
القبلة ايضا، فتبقى ادلة الاعادة عليهم-مطلقا او في بعض الصور-خالية عن
المعارض.

نعم لو كان المراد مفروض المسالة، و هو ما اذا صلى المامومون الى القبلة دون
الامام كما اذا صلوا في مكان مظلم او مع حائل كما اذا كان المامومون نسوة،
فالصحيحان يردان عليهم جميعا.

فروع:


ا: لو تبين الخلل في اثناء الصلاة ففي جواز الانفراد، او لزوم الاستئناف قولان.

اقواهما الاول;للاصل المتقدم (23) ، و لرواية زرارة: عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم
اخبرهم انه ليس على وضوء، قال: «يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان » (24) .

ب: صريح صحيحتي زرارة و الحلبي عدم وجوب الاعلام بالحال على الامام بعد
الصلاة.

و لو تذكر الحدث في الاثناء او عرض له حدث او خلل يجب عليه الاعلام اجماعا
ظاهرا;له، و لبعض الروايات، كمرسلة الفقيه: «ما كان من امام تقدم في الصلاة و
هو جنب ناسيا او احدث حدثا او رعافا او اذى في بطنه، فليجعل ثوبه على انفه و
لينصرف و لياخذ بيد رجل فليصل مكانه » (25) الحديث.

و لا ينافيه التعبير بقوله: «لا ينبغي » في صحيحة زرارة الاخيرة، لصدقه على المحرم
ايضا.

ج: حكم سائر الخلل المبطل للصلاة حكم ما مر لو علمه الماموم في صلاة الامام
عمدا منه او سهوا;لفحوى ما مر، و الاجماع المركب.

المسالة الثانية:


قد عرفت ادراك الماموم الركعة بادراك الامام راكعا و فوتها بعدم ادراكه
كذلك.

و على هذا لو دخل الماموم موضعا تقام فيه الجماعة و قد ركع الامام و خاف
بالالتحاق بالصف رفع الامام راسه عن الركوع فانه يكبر في مكانه و يركع و
يمشي في ركوعه حتى يلتحق بالصف، و لو سجد الامام قبل التحاقه جاز له السجود
في موضعه ثم الالتحاق بالصف اذا قام، بلا خلاف فيه يعرف كما قيل (26) ، بل عن
الخلاف و المنتهى (27) الاجماع عليه.

لصحيحة محمد: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعة، فقال: «يركع قبل ان
يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتى يبلغهم » (28) .

و البصري: «اذا دخلت المسجد و الامام راكع فظننت انك ان مشيت اليه رفع راسه
قبل ان تدركه فكبر و اركع، فاذا رفع راسه فاسجد مكانك، فاذا قام فالحق
بالصف، و ان جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف » (29) .

و قد يستدل له بصحيحة معاوية: رايت ابا عبد الله عليه السلام يوما و قد دخل
المسجد لصلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده و سجد سجدتين، ثم
قام فمضى حتى لحق بالصف (30) .

و في دلالتها نظر;لاحتمال ان تكون صلاته بنية الانفراد، بل هي كذلك.

فلو دلت فانما تدل على جواز المشي الى القبلة في الصلاة في الجملة، و هي مسالة
اخرى غير ما نحن فيه;اذ الكلام هنا في جواز الاقتداء بالامام قبل الوصول الى
الحد المجوز شرعا;فان هنا مسالتين: احداهما: تقدم المصلي من مكانه اما لسد
خلل الصفوف او ضيق المكان او اتمام الصف او غيره، و الاخرى:

ما لو كان بين الداخل و بين اهل الصلاة ازيد مما يشترط في الاقتداء من المسافة.

و الكلام هنا في الثانية، و الصحيحة لا تدل عليها، لعدم كون الامام عليه
السلام مقتديا.

و منه: يظهر عدم صحة الاستدلال بصحيحة محمد: الرجل يتاخر و هو في الصلاة؟ قال: «لا» قلت:
فيتقدم؟ قال: «نعم ماشيا الى القبلة » (31) .

و كذا يظهر ما في كلام المنتهى في هذه المسالة حيث قال: و لو فعل ذلك من غير
ضرورة و خوف فوت فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة، لان للماموم ان يصلي في
الصف منفردا او ان يتقدم بين يديه، و حينئذ يثبت المطلوب (32) .انتهى.

فان ما استدل به هو المسالة الاولى، و هي لا تثبت الثانية.

فالمناط هو الصحيحان.و مقتضى اطلاقهما جواز الاقتداء مع خوف الفوات و لو كان
بينه و بين اهل الصلاة مسافة كثيرة.

و لا معارض له ايضا;اذ-كما عرفت-دليل مانعية التباعد منحصر في الاجماع (33)
المنتفي في المقام، بل المشهور هنا خلافه، و انما اشترط انتفاء ما لا يجوز من
التباعد الفاضل المقداد و بعض آخر (34) .و لا وجه له.

مع انه لو كان البعد بما لا يجوز له التباعد اختيارا مانعا شرعيا هنا لما
كان الحكم هنا اتفاقيا، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوز
التباعد بما لا يتخطى مع انه لم ينقل الخلاف عنه هنا.

فروع:


ا: قيد شيخنا الشهيد الثاني المشي حالة الصلاة بغير حالة الذكر الواجب (35) .

و لعل منشاه المحافظة على الطمانينة في موضعها.

و لا يخفى ان ظاهر النصوص الاطلاق، و كانه يخصه بادلة وجوب الطمانينة.

و فيه: ان انتهاضها على وجوبها مطلقا حتى في المورد غير معلوم، مع ان تقييد
هذا الاطلاق بادلتها ليس اولى من العكس.فالظاهر جوازه في جميع الحالات.

ب: مقتضى صحيحة محمد الاولى المشي للالتحاق حال الركوع.

و مقتضى صحيحة البصري تاخير الالتحاق الى حال قيام الامام بعد السجود.

و في رواية اسحاق: ادخل المسجد و قد ركع الامام فاركع بركوعه و انا وحدي و اسجد،
فاذا رفعت راسي فاي شي ء اصنع؟ فقال: «قم فاذهب اليهم، فان كانوا قياما فقم
معهم، و ان كانوا جلوسا فاجلس معهم » (36) .

و مقتضاها تاخير الالتحاق الى حال رفع اللاحق راسه من السجود فيقوم
فيلتحق، و ان لم يقم القوم فيجلس معهم ان كانوا جلوسا.

و مقتضى الجمع التخيير بين الانحاء الثلاثة.

و لو مشى راكعا و لم يلحق حتى تم الركوع فالظاهر جواز المشي بعد رفع الراس عنه
قبل السجود ما لم يخف فوت السجود مع الامام، لعدم المانع.

و لو قام للالتحاق بعد السجود حين جلوس القوم و لم يتم حتى خاف فوت
المتابعة في الجلوس جلس اينما بلغ ثم التحق بعد القيام.و لا يبعد جواز الالتحاق
ثم الجلوس بنفسه للتشهد ثم القيام و ان قام الامام قبل جلوسه.

ج: المغتفر في هذا المقام لادراكه الركعة هو التباعد.

و اما سائر الشرائط كعدم الحائل و عدم علو الامام فلا دليل على اغتفاره، فلا
يجوز الايتمام مع الحائل او العلو ثم المشي الى مكان ارتفع فيه المانع بعد
الركوع;لعموم ادلة مانعيتهما، و عدم ما يصلح للتخصيص، فان المتبادر من
الاخبار ليس الا اغتفار التباعد بل الظاهر من دخول المسجد الوارد في
الاخبار عدم مانع آخر، لتساوي سطح المسجد الواحد، و عدم الحائل فيه غالبا في
المساجد المتداولة في هذه الاعصار.

د: قد اشرنا هنا الى مسالة اخرى هو: جواز المشي في الصلاة الى القبلة او الخلف
لالتحاق صف او اتمامه او ضيق مكان او غير ذلك.و هو كذلك، للاصل، و عدم المانع،
حتى لو عد فعلا كثيرا، لعدم ثبوت مبطلية ذلك باجماع الا اذا انمحت به صورة
الصلاة.

و تدل عليه صحيحة محمد الاخيرة ايضا، و صحيحة علي: عن القيام خلف الامام ما حده؟
قال: «اقامة ما استطعت فاذا قعدت فضاق المكان فتقدم و تاخر فلا باس » (37) .

و موثقة سماعة: «لا يضرك ان تتاخر وراءك اذا وجدت ضيقا في الصف فتتاخر الى
الصف الذي خلفك، و ان كنت في صف فاردت ان تتقدم قدامك فلا باس ان تمشي اليه » (38) و
غير ذلك.

و مقتضى غير الاولى جواز التاخر ايضا، فما في الاولى يتحمل الكراهة.

و الاولى ان لا يكون ذلك حالة الذكر الواجب.

ه: لو كان الداخل قد دخل المسجد من قدام الامام جاز له التكبير و المشي قهقرى
ان امكن ما لم تنمح به صورة الصلاة، للاطلاق.

و: يستحب ان يجر الماشي في هاتين المسالتين رجليه على الارض و لا يتخطى،
لمرسلة الفقيه: و روي: «انه يمشي في الصلاة يجر رجليه » (39) .

المسالة الثالثة:


لو كان احد في نافلة فاحرم الامام للصلاة قال جماعة (40) :

انه يقطع النافلة ان خاف الفوات، و يدخل الفريضة مع الامام.

و لو كان في فريضة عدل بنيته الى النافلة، فيتمها ركعتين و يقتدي.

اما الاول فاستدل له تارة بان فيه تحصيلا لما هو اهم في نظر الشرع، فان
الجماعة في نظره اهم من النافلة.

و اخرى بفحوى الاخبار الآتية الآمرة بالعدول من الفريضة الى النافلة، اذ هو في
معنى ابطال الفريضة، فاذا جاز ذلك لدرك فضيلة الجماعة جاز ابطال النافلة
لدركها بطريق اولى.

و ثالثة بصحيحة عمر بن يزيد (41) المتضمنة للسؤال عن الرواية التي يروون انه لا
ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: «اذا اخذ المقيم في الاقامة ».

فانها دلت على انه اذا اخذ المقيم في الاقامة فلا ينبغي التطوع، و هو اعم من
ان يبتدئ به بعد اخذ المقيم في الاقامة او يحصل الاخذ بعد دخوله في النافلة.

و الكل منظور فيه: اما الاول فلمنع الاهمية بعد الدخول، حيث ان قطع النافلة
حرام-على ما مر-فالاتمام واجب، و الواجب اهم من المستحب.

و اما الثاني فلمنع كونه ابطالا للعمل-كما صرح به في المختلف (42) و الرضوي الآتي في
الحكم الثاني-بل هو تبديل، و لا نسلم اولوية قطع النافلة منه.

و اما الثالث فلمنع كونه تطوعا بعد الدخول، بل الاتمام واجب.

و الصواب ان يستدل له بالرضوي: «و ان كنت في صلاة نافلة و اقيمت الصلاة فاقطعها و
صل الفريضة مع الامام » (43) .

و ضعفه غير ضائر، لانجباره بما صرح به بعض الاجلة من قوله في بيان المسالة: من
غير خلاف يظهر.بل بما ذكره ايضا من قوله: فالمستند لعله الاجماع، بل بما ذكره
بعض مشايخنا من نسبته الى الاكثر.بل بما قاله من ان استحباب القطع لعله متفق
عليه بين الجماعة (44) .

و اما الثاني فللاجماع كما عن التذكرة و غيرها (45) ، و المعتبرة من النصوص،
كصحيحة سليمان بن خالد: عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي
اذ اذن المؤذن و اقام الصلاة، قال: «فليصل ركعتين ثم ليستانف الصلاة مع
الامام، و لتكن الركعتان تطوعا» (46) .

و موثقة سماعة: عن رجل كان يصلي، فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة،
فقال: «ان كان اماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع
الامام في صلاته كما هو» (47) الحديث.

و الرضوي: «و ان كنت في فريضتك و اقيمت الصلاة فلا تقطعها و اجعلها نافلة و سلم في
الركعتين ثم صل مع الامام » (48) .

و عن المبسوط جواز قطع الفريضة من غير حاجة الى العدول كالنافلة ايضا (49) ، و قواه
الشهيد الاول في الذكرى و البيان، و الثاني في الروضة (50) ، اما مع خوف فوات
الجماعة كبعضهم، او مطلقا كآخر، لوجه اعتباري لا يقاوم ادلة حرمة ابطال
الصلاة، بل الرضوي الاخير المنجبر بالعمل.

فروع:


ا: جواز قطع النافلة هل هو مقيد بخوف فوات الجماعة، كما عن الاكثر؟

او لا، كما عن ظاهر الشيخ و الحلي و القاضي (51) ؟

و على الاول، فهل المعتبر خوف فوات الركعة او الصلاة جملة؟

مقتضى قاعدة حرمة قطع النافلة الا فيما ثبت الجواز الاول في الاول و الثاني
في الثاني، اذ ليس على الجواز دليل تام سوى الرضوي المحتاج الى الانجبار
الغير المعلوم في غير حال خوف فوت الصلاة و ان كان بنفسه موافقا للاطلاق.

ب: لا شك في ان الامر بالقطع في الاول و في النقل في الثاني ليس على الوجوب،
للاجماع.

و هل هو للجواز كما هو ظاهر تعبير بعضهم (52) ، او الاستحباب؟

كل محتمل، لان الامر في الروايات ليس باقيا على حقيقته و كل منهما مجازه، و
شيوع التجوز بالاستحباب يعارض كونه في مقام توهم الحظر.فتامل.

ج: العدول من الفريضة هنا هل يباح مطلقا، او مع خوف فوات الركعة، او فوت صلاة
الجماعة كلية؟

مقتضى اطلاق الاخبار الاول و لكن الاحتياط في الثاني.

و هل يتوقف جواز العدول على دخول الامام في الصلاة او بالشروع في الاقامة او
باتمامها؟

الاحوط الاول، و الاقرب الثالث، لاطلاق الاخبار سيما الموثقة.

د: لو دخل في ركوع الثالثة من الفريضة فاقيمت الجماعة لم يجز العدول،لخروجه عن
موضع النصوص، و اصالة عدم جواز العدول.

و لو اقيمت بعد قيامه للثالثة ففي جواز النقل هنا ايضا بان يهدمها، او قطع الفريضة
من اصلها، اولا ذاك و لا هذا بل يبقى مستمرا، اوجه.

استقرب الفاضل في التذكرة و النهاية (53) و بعض من تاخر منه (54) الاخير، اقتصارا
فيما خالف اصل حرمة قطع الصلاة و عدم جواز العدول على المتيقن من مورد النص و
الفتوى.

و يمكن ان يقال بشمول الصحيحة لمثل هذه الصورة ايضا، فيكون جواز العدول حينئذ
ايضا اوجه.

ه: لو عدل الى النافلة فهل يجوز قطعها لادراك الجماعة اما مطلقا او مع خوف
فوات الركعة او الصلاة.

الاقرب: لا، لعدم ثبوت الانجبار للرضوي-الذي هو مستند القطع المحرم-في النافلة
المعدول اليها ايضا، مع ان ظاهر الرضوي النافلة الابتدائية حيث قال: «و ان كنت في
نافلة و اقيمت الصلاة » .

و: لو علم فوات الجماعة او الركعة مع العدول الى النافلة ايضا، كان يفتتح بطي ء
القراءة فريضة الظهر قضاء في الصبح، فافتتح الامام[الذلق] (55) اللسان فريضة
الفجر، فهل يقطع الصلاة مطلقا، او بعد العدول الى النافلة، او يستمر على صلاته؟

الظاهر: الاخير، و وجهه ظاهر مما مر.

ز: لو كانت الفريضة التي يصليها ثنائية فهل يجوز العدول عنها الى النافلة اذا
شرع الامام في الصلاة؟

الظاهر: لا، لخروجه عن مورد الاخبار.و لا يقطعها ايضا، للاصل المتقدم.بل يستمر
على صلاته.

المسالة الرابعة:


اذا فات الماموم شي ء من الركعات مع الامام صلى ما يدركه و جعله اول صلاته و
اتم ما بقي منها، باجماعنا كما عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و روض الجنان
و غيرها (56) .

خلافا للمحكي في المعتبر عن ابي حنيفة و اتباعه فقالوا: ان ما يدركه الماموم
يجعله آخر صلاته اذا كان مسبوقا.فعندهم يلزم فيما ادركه ما يلزم في
الاخيرتين من القراءة او التسبيح او السكوت، و ما انفرد به يثبت فيه ما
ثبت في الاوليين.

و قد استفاضت رواياتنا في الرد عليهم.

و على هذا فان ادرك الثانية يجعلها اول صلاته لا يقرا فيها لقراءة الامام و
يقرا في ثالثة الامام التي هي له ثانية.

و ان ادرك الثالثة يقرا فيها و في رابعة الامام التي هي لها ثانية.

و ان ادرك الرابعة قرا فيها و في ثانية التي انفرد بها.

و يدل على الاول الرضوي: «اذا فاتك مع الامام الركعة الاولى التي فيها
القراءة فانصت للامام في الثانية التي ادركت، ثم اقرا انت في الثالثة
للامام و هي لك ثنتان » (57) .

و الدعائمي: في صلاة العشاء الآخرة و قد سبقه بركعة و ادرك القراءة في الثانية
فقام[الامام]في الثالثة: «قرا المسبوق في نفسه كما كان يقرا في الثانية و
اعتد بها لنفسه انها الثانية » (58) .

و على الاول و الثالث رواية البصري: «اذا سبقك الامام بركعة فادركت القراءة
الاخيرة قرات في الثالثة من صلاته و هي ثنتان لك، فان لم تدرك معه الا ركعة واحدة
قرات فيها و في التي تليها» (59) .الحديث.

و على الثاني: صحيحة البجلي: عن الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف
يصنع بالقراءة؟ فقال: «اقرا فيهما فانهما لك الاوليان، و لا تجعل اول صلاتك
آخرها» (60) .

و موثقة عمار بن موسى: عن الرجل يدرك الامام و هو يصلي اربع ركعات و قد صلى
الامام ركعتين، قال: «يفتتح الصلاة فيدخل معه و يقرا معه في الركعتين » (61) .

و الدعائمي: «اذا ادركت الامام و قد صلى ركعتين فاجعل ما ادركت معه اول صلاتك،
فاقرا لنفسك بفاتحة الكتاب ان امهلك الامام او ما ادركت ان تقرا، و اجعلها
اول صلاتك » (62) .

و على الاول و الثاني: الرضوي: «فان سبقك بركعة او ركعتين فقرا في الركعتين
الاوليين من صلاتك الحمد و سورة، فاذا لم تلحق السورة اجزاك الحمد» (63) .

و على الثاني و الثالث: صحيحة زرارة: «اذا ادرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض،
خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل ما ادرك اول صلاته، ان ادرك من الظهر او
العصر او من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرا في كل ركعة مما ادرك خلف الامام
في نفسه بام الكتاب و سورة، فان لم يدرك السورة تامة اجزاته ام الكتاب » الى
ان قال: «و ان ادرك ركعة قرا فيها خلف الامام فاذا سلم الامام قام فقرا
بام الكتاب و سورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة » (64) .

و يظهر من هذه الصحيحة، بل من صحيحة البجلي و الدعائمي المتقدمتين و رواية احمد
بن النضر: «اي شي ء يقول هؤلاء في الرجل الذي تفوته مع الامام ركعتان؟ » قلت: يقولون:
يقرا فيهما بالحمد و سورة، فقال: «هذا يقلب صلاته، يجعل اولها آخرها» قلت: فكيف
يصنع؟ قال: «يقرا فاتحة الكتاب في كل ركعة » (65) .

ان مرادهم عليهم السلام من جعل ما ادرك مع الامام اول الصلاة القراءة فيه، و
معنى: «لا تجعل اول صلاتك آخرها» انه لا تترك فيه القراءة.بل الظاهر انه لا معنى له
غير ذلك، اذ بالقراءة تفترق الاوليين عن الاخيرتين فلا يحصل التقليب الا
بتقليب القراءة.

و على هذا فتدل على المطلوب في الجميع: صحيحة الحلبي: «اذا فاتك شي ء مع
الامام فاجعل اول صلاتك ما استقبلت منها و لا تجعل اول صلاتك آخرها» (66) .

و رواية طلحة: «يجعل الرجل ما ادرك مع الامام اول صلاته » (67) .

ثم ان هذه القراءة للمسبوق هل هي على الوجوب؟ كما اختاره جماعة من مشايخنا (68) ، و
حكي ايضا عن اعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين و النهاية و السيد و الحلبي بل
الصدوقين و الكليني (69) .و ان قال شيخنا في الحدائق: و لم اقف على من صرح بوجوب القراءة
من المتقدمين الا على كلام السيد و الحلبي (70) .و قال صاحب المدارك: و كلام اكثر
الاصحاب خال عن التعرض لذلك (71) .و قال في المنتهى:

و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب (72) ، و هو مشعر بندرة القول به بل عدم كونه قولا لواحد من
مشاهيرهم حيث نسبه الى النقل.

او على الاستحباب؟ كما ذهب اليه الحلي، و الفاضل في جملة من كتبه كالمنتهى و
التذكرة و المختلف، و المحقق الاردبيلي و صاحب المدارك (73) .

الحق هو الاول، للامر بالقراءة-الذي هو حقيقة في الوجوب-في صحيحة البجلي، و بجعل
ما ادرك مع الامام اول الصلاة-و معناه كما عرفت: القراءة-في صحيحة الحلبي.

و هما كافيان في اثبات المطلوب، فلا يضر كون غيرهما اما ضعيفا او خاليا عن
الدال على الوجوب مع انه ايضا يؤيد الوجوب جدا.

و اختصاص الصحيحة الاولى بحكم الثاني-و هو ما اذا ادرك الركعتين خاصة-غير ضائر،
لعدم القول بالفصل قطعا.مع ان التعليل المذكور بقوله:

«فانهما لك الاوليان » يجري في الجميع، فيثبت به الحكم فيه، كما بالصحيحة
الاخرى ايضا و عموم ما دل على وجوب القراءة.

و قد يستدل ايضا بقوله: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » (74) .

و فيه نظر، اذ لا يتعين ان يكون ذلك في الاوليين.مع ان فاتحة الامام و لو في
اولييه كافية في صدق الكلام.

احتج من قال بالاستحباب: بالاصل، و عموم ما دل على سقوط القراءة خلف الامام
المرضي، المخصص به عموم موجبات القراءة و المعارض به الاوامر المذكورة،
فيدور الامر بين تخصيص عمومات السقوط او جمل تلك الاوامر على الندب و لا
اولوية، فيبقى الاصل خاليا عن المعارض.

مع ان قرينة الندبية لها موجودة، و هي انضمامها بما هو للندب قطعا كالتجافي و غيره،
و بالامر بالقراءة في النفس التي هي غير القراءة الحقيقة المختلفة في وجوبها، بل هي
غير واجبة اجماعا.

و يرد الاصل بما مر.

و العموم-لو سلم-بوجود المخصص، و هو ما ذكر، فانه اخص مطلقا من هذه العمومات
فيجب التخصيص به.و هو في مثل تلك الصورة اولى من التجوز بحمل الامر على
الندب اجماعا، كما بين في الاصول.و لولاه لانسد باب التخصيص بالخاص المطلق، اذ
ما من خاص الا و يحتمل ارتكاب تجوز البتة.

و اما القرينتان المذكورتان فغير صالحتين لما راموه:

اما الاولى فلان خروج بعض الاوامر مخرج الاستحباب بقرينة لا يقتضي انسحابه
فيما لا قرينة له، و انما هو مسلم اذا كان الامر الواحد واردا على امور متعددة
بعضها كان غير واجب قطعا، و هاهنا ليس كذلك بل الامر متعدد.مع انه معارض بتضمن
بعض الاخبار لما هو للوجوب قطعا.

هذا كله، مع ان في صحيحة البجلي التي هي العمدة وقع الامر بالقراءة فيها في سؤال
منفصل على حدة غير السؤال المشتمل على الامر بالتجافي، و ظاهر ان اشتمال
الرواية على اسئلة متعددة عن احكام متباينة شائع ذائع.مع ان في استحباب
التجافي خلافا ايضا.

و اما الثانية فلان معنى القراءة في النفس لا يتعين ان يكون هو القراءة القلبية،
اذ يمكن ان يكون المراد منها الاخفاء بها كما شاع التعبير به عنها في الاخبار،
و منها: ما ورد في الصلاة خلف المخالف مع الاتفاق على وجوب القراءة الحقيقية فيها.

مع ان القراءة في النفس بالمعنى الذي فهموه ليست قراءة حقيقة، و ليس حملها على هذا
المعنى و اخراج القراءة عن حقيقتها باولى من حملها على الاخفاء.

و لو سلم فيكون مقتضاها وجوب القراءة النفسية او استحبابها، و هذا مما لم يقل
به احد، و كيف يصير ذلك قرينة على استحباب القراءة اللفظية؟ ! و لو سلم استحباب
ذلك او وجوبه فاي منافاة بينه و بين وجوب القراءة اللفظية حتى يصير قرينة على
استحبابها في سائر الاخبار؟ !

ثم الواجب هل هو قراءة الحمد خاصة-كما يقتضيه استدلال بعضهم بحديث: «لا صلاة الا
بفاتحة الكتاب » -او مع السورة؟

الظاهر: الثاني و ان كانت القراءه في صحيحة البجلي مطلقة، لان التعليل المذكور
فيها يدل على ان المراد منها الحمد و السورة، و كذلك الامر بجعل الركعتين اول
الصلاة.

الا ان يقال بعدم ثبوت وجوب السورة في مطلق الاوليين حتى في مثل المسالة،
لما عرفت في بحث السورة من انحصار دليل وجوبها برواية مختصة بصلاة المنفرد
الموجبة لانضمام الامام ايضا بالاجماع المركب الغير المعلوم تحققه في
المقام.

و على هذا فعدم الوجوب اظهر بل تكون مستحبة.

و لا ينافيه مفهوم قوله: «اجزاته ام الكتاب » في الصحيحة، لجواز كون المراد
الاجزاء من الامر الندبي.

فروع:


ا: لو ضاق الوقت عن قراءة الحمد و السورة بان لو قراهما لم يدرك الامام في
الركوع اكتفى بالحمد خاصة، كما صرح به في صحيحة زرارة.و لكن ذلك على الجواز او
الاستحباب دون الوجوب، لما عرفت سابقا من عدم ثبوت وجوب المتابعة بعدم
التاخر (75) .

و مقتضى الاصل و الصحيحة انه لو علم عدم ادراك تمام السورة اجزاته الفاتحة،
و لو ادرك بعض السورة فليس عليه قراءته.

الا ان مؤثقة الساباطي: عن الرجل يدرك الامام و هو يصلي اربع ركعات و قد صلى
الامام ركعتين، قال: «يفتتح الصلاة و يدخل معه و يقرا خلفه في الركعتين، يقرا في
الاولى الحمد و ما ادرك من سورة الجمعة و يركع مع الامام، و في الثانية الحمد و
ما ادرك من سورة المنافقين و يركع مع الامام » (76) .

تدل على استحباب قراءة البعض ايضا.و هو كذلك، لذلك.

و لا تنافيه الصحيحة، لان الاجزاء لا يفيد ازيد من الرخصة.نعم لو اريد الوجوب
لحصلت المنافاة، و لكن لا دليل عليه، و لا تثبته الموثقة ايضا، لمكان الجملة
الخبرية، مضافا الى ان متعلقها قراءة بعض سورة الجمعة و المنافقين، و هو غير
واجب البتة.

و لو ضاق عن قراءة الحمد ايضا فهل يقرا و ان فاته ادراك الركوع فيقرا و يلحقه في
السجود، او يترك الفاتحة و يدرك الركوع؟

الحق: الاول، لوجوب القراءة بما مر، و عدم دليل على السقوط اصلا سوى ما ياتي ضعفه.

و قيل بالثاني (77) ، لوجوب المتابعة و انفساخ القدوة بالاخلال بها في ركن.

و لصحيحة ابن وهب: عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام و هي اول صلاة الرجل فلا يمهله
حتى يقرا فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: «نعم » (78) فان المراد بعدم الامهال عدم
درك الركوع.

و مفهوم الشرط في الدعائمي الثاني (79) .

و يرد الاول: بعدم ثبوت وجوب هذه المتابعة، كما مر في مسالتها.

و الثاني: بعدم دلالته على وجوب ترك الحمد و الالتحاق اولا، و عدم تعين ما لا
يدركه الماموم باتمام الحمد ثانيا، فلعله الركوع او هو مع السجدتين او هما
مع بقية الصلاة، فلا يثبت شيئا نافعا، و عدم دلالتها على المطلوب الا بالتقرير
على الاعتقاد ثالثا، و في حجيتها كلام سيما مع كون اكثر صلوات اصحابهم
عليهم السلام مع المخالفين و قد صرحت الاخبار بانهم يجعلون اول صلاتهم آخرها
فلا يقرؤون فيها، فكان في تقريرهم على ذلك الاعتقاد حقنا لدمائهم و حفظا لتقيتهم،
بل في الجواب اشعار بذلك حيث قرره فيه على القضاء في الآخر الذي من مذهب العامة
و ليس في مذهبنا.

و الثالث: بعدم حجية رواية الدعائم، سيما مع عدم ثبوت جابر لها اصلا.

ب: لا خفاء في انه لو كانت الصلاة اخفاتية يخفت الماموم القراءة في ذلك المورد.
و لو كانت جهرية ففي وجوب الاخفات كما عن صريح السيد (80) ، او استحبابه كما هو
ظاهر بعضهم (81) قولان.

اظهرهما: الثاني.

اما عدم وجوب الجهر فللاصل الخالي عن المعارض، لاختصاص ادلة وجوب الجهر
بغير ذلك المورد كما مر في بحثه، و عدم ثبوت الاجماع المركب بل وجود القول
بعدم وجوبه، بل الظاهر: الاجماع على عدم الوجوب، لعدم نقل قول بوجوبه هناك اصلا.

و اما عدم وجوب الاخفات فللاصل ايضا مع عدم دليل على الوجوب.

و اما استحبابه فلصحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على الجملة الخبرية (82) ، و
مراعاة ما يستحب اتفاقا من عدم اسماع الماموم الامام شيئا.

ج: صرح في الحدائق و بعض آخر من مشايخنا بان وجوب القراءة على المسبوق اذا ادرك
الاخيرتين انما هو اذا ادرك الامام قبل دخوله في الركوع كما ذكره الاول (83) ،
او قبل تكبيره للركوع كما قاله الثاني (84) .و اما اذا ادركه بعد ذلك فتتم له
الركعة و لا قراءة عليه و يكتفي بالقراءة في الركعه اللاحقة لها.و هو كذلك.

و الوجه فيه: ان وجوب القراءة انما هو اذا ادرك الركعة، و ادراك الركعة اذا
كان الامام في الركوع موقوف على اللحوق معه في الركوع، كما صرحت به الاخبار
الصحاح المستفيضة، المتقدمة في مسالة ادراك الركعة من صلاة الجمعة، و القراءة
حينئذ غير ممكنة، فالامر بالقراءة مقيد بغير هذه الحالة.

فقوله في صحيحة البجلي التي هي الاصل في وجوب القراءة: عن الذي يدرك الركعتين
الاخيرتين كيف يصنع بالقراءة؟ قال: «اقرا فيهما» (85) لا يمكن ان يكون المراد به
الذي يدركهما و لو مع كون الامام في الركوع، اذ لا يتحقق الادراك حينئذ الا
بادراك الركوع و لا تتيسر القراءة حينئذ غالبا سيما بملاحظة الاخبار التي وردت
في مقدار تطويل الامام الركوع للمسبوقين (86) .

فالمراد منه: الذي يدركهما و تتيسر له القراءة فيهما قبل ركوع الامام او بعد
اتمامه ايضا.فلو ادركت يسيرا قبل الركوع ياتم و يقرا و ان لحق بعد اتمام
الامام الركوع، اذ وجوب ادراكه في الركوع انما هو اذا افتتح الماموم
الصلاة حال ركوع الامام.و لو ادركه في الركوع ياتم و يركع.و كذا الحال في
سائر اخبار القراءة.

و بتقرير آخر: لو ادرك الماموم الامام في ركوع احدى الركعتين الاخيرتين
او في تكبيره فلا يخلو اما يمكنه شرعا ادراك الركعة، او لا.و الثاني باطل
بالاجماع و الاخبار المستفيضة، فبقي الاول.و عليه فاما يدركها مع وجوب
القراءة عليه بان لا يلحق في الركوع، او مع عدم وجوبها.و الاول باطل، لصريح
الاخبار سيما ما دل على انه تجزيه تكبيرة واحدة للتحريمة و تكبيرة الركوع
كرواية ابن شريح (87) .

فتعين الثاني و هو المطلوب.و لا يمكن القول بعدم ادراك الركعة اذا ادرك
الامام في الركوع او تكبيره، لمخالفته الاجماع بل المستفيضة من الصحاح.

فان قلت: مدلول اخبار ادراك الركعة بادراك الركوع ان كل من افتتح الصلاة حال
ركوع الامام و ركع معه ادرك الركعة مع انه لا تتيسر له القراءة، سواء كان
الامام في الركعتين الاوليين او الاخريين، و لازمها بل صريحها عدم وجوب
القراءة.و مدلول اخبار القراءة ان كل مدرك للركعتين الاخيرتين تجب عليه
القراءة سواء ادركه في الركوع او غيره، و لكن في الاول لا يمكنه القراءة فيلزمه عدم
كونه مدركا للركعة اذا كان ذلك في الركعتين الاخيرتين، فيتعارضان، فما وجه
الترجيح؟

قلنا: لا شك ان وجوب القراءة مقيد بالامكان قطعا فلا يشمل ما اذا ادرك الامام في
الركوع اذ لا امكان حينئذ فلا تعارض.مع انه على التعارض تترجح اخبار ادراك
الركعة بالاجماع على ادراكها لو ادرك الامام في الركوع او تكبيره و ركع معه.

د: لو لحق المسبوق في الركعة الثانية يستحب له ان يقنت مع الامام اذا قنت، كما
صرح به جماعة من الاصحاب (88) ، و نص عليه موثقة عبد الرحمن بن ابي عبدالله (89) .

ه: يجب على المسبوق الجلوس اذا جلس الامام للتشهد، لوجوب المتابعة في
الافعال التي منها الجلوس و القيام.و تجويز القيام بعد رفع الراس من
السجدة قبل التشهد على القول بعدم وجوب المتابعة في الاقوال-كما في الذخيرة (90)
-لا وجه له، لانه من باب المتابعة في الافعال.نعم، لا يبعد التامل في الوجوب من
جهة عدم انتهاض ادلة وجوب المتابعة لاثبات ذلك ايضا.

و يستحب ان يكون حين الجلوس متجافيا مقعيا، وفاقا للاكثر، لقوله في صحيحة
البجلي الواردة في المسبوق بركعة: كيف يصنع اذا جلس الامام؟ قال:

«يتجافى و لا يتمكن من القعود» (91) .

و في صحيحة الحلبي: «و من اجلسه الامام في موضع يجب ان يقوم فيه تجافى و
اقعى اقعاء و لم يجلس متمكنا» (92) .

و عن الصدوق وجوبه للروايتين (93) .و هما قاصرتان عن افادته، لخلوهما عن الامر.

و: و تستحب له المتابعة في التشهد و ان لم يكن موضعه للماموم، لموثقة ابني
المختار و الحصين: عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام و ادرك الثنتين
فهي الاولى له و الثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: «نعم » قلت: و الثانية ايضا؟ قال:

«نعم » قلت: كلهن؟ قال: «نعم، فانما هو بركة » (94) .

و رواية اسحاق بن يزيد: يسبقني الامام بركعة فتكون لي واحدة و له ثنتان، افاتشهد
كلما قعدت؟ قال: «نعم فانما التشهد بركة » (95) .

خلافا للمحكي عن جماعة، فمنعوا عن قول التشهد و اثبت بعضهم بدله التسبيح (96) .

و لا وجه له بعد دلالة الروايتين عليه سوى ضعفهما الغير الضائر عندنا.

ز: يجوز له الجلوس حال تسليم الامام، بل الظاهر استحبابه، لقوله في صحيحة
زرارة الواردة في المسبوق (97) : «فاذا سلم الامام قام فقرا بام الكتاب » .

و لا يجب البتة، لخروج السلام عن الصلاة بل يجوز له القيام قبله.

و لو جلس لم يسلم هو، لما ورد من انه به تنقطع الصلاة (98) .

ح: اذا جاء محل تشهد الماموم فليلبث قليلا اذا قام الامام بقدر التشهد
المجزي، ثم يلحقه اجماعا، له و لصحيحة البجلي (99) .

المسالة الخامسة:


قد عرفت في بحث صلاة الجمعة ادراك الماموم الركعة بادراكه الامام قبل رفع
راسه من الركوع.

و لو ادركه بعد ذلك فلا خلاف في عدم ادراكه الركعة، و الاخبار المتقدمة في
البحث المذكور تدل عليه، الا انه تستحب له المتابعة.

و التفصيل: انه اما يكون قبل السجدة، او بعدها.

فعلى الاول يستحب له التكبير و الدخول مع الامام في السجدتين بغير ركوع
ان لم يركع، و ان ركع بظن الادراك فلم يدرك هوى الى السجود، بلا خلاف فيه على
الظاهر كما صرح به جمع (100) .

اما التكبير فلفتوى الجماعة التي هي كافية في مقام المسامحة.

و قيل: لا يكبر كما نقله بعض الاجلة، لانه لا اعتداد بهذا السجود.و هو لنفي
استحبابه غير صالح.

و اما السجود معه فلها، و لرواية المعلى: «اذا سبقك الامام بركعة فادركته و
قد رفع راسه فاسجد معه و لا تعتد بها» (101) .

و رواية ربعي و الفضيل: «و من ادرك الامام و قد رفع من الركوع فليسجد معه و لا يعتد
بذلك السجود» (102) .

و ضعفهما-لو كان-غير ضائر، لوجوه عديدة.

و قد يستدل ايضا بفحوى صحيحة محمد: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: «اذا
ادرك الامام و هو في السجدة الاخيرة من صلاة فهو مدرك لفضل الصلاة مع
الامام » (103) .

فانه اذا ادرك الفضل مع درك الامام في السجدة الاخيرة ففي ما قبلها بالطريق
الاولى.

و فيه: انه يمكن ان يكون المعنى انه اذا بادر احد الى صلاة الجماعة و لم
يبلغها فله فضل الجماعة ان ادرك الامام في السجدة الاخيرة و لو لم يدخل معه،
و فحواه ادراك الفضيلة بدركه قبل ذلك ايضا لا انه يستحب الدخول معه.مع انه على
فرض ارادة الدخول فالاولوية ممنوعة، اذ يمكن تجوز التكبير و النية في السجدة
الاخيرة من غير استئناف الصلاة دون ما قبلها كما جوزه بعضهم (104) لعدم زيادة
الركن حينئذ.

خلافا للمحكي عن المختلف (105) ، فتوقف في استحباب الدخول معه، لصحيحتي محمد:

الاولى: «اذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة » (106) .

و الاخرى: «ان لم تدرك القوم قبل ان يكبر الامام للركعة فلا تدخل في تلك الركعة » (107) .

و اجيب عنهما بالحمل على الكراهة (108) ، و لعل المراد منها المرجوحية الاضافية، و
الا فهي للاستحباب منافية.

و الاولى ان يجاب بان المنهي عنه فيهما الدخول في تلك الركعة، و عدم جوازه
مسلم، و هو غير مجرد المتابعة، و تفصح عنه صحيحة ثالثة لمحمد: «لا تعتد بالركعة التي
لم تشهد تكبيرها مع الامام » (109) .

ثم بعد فراغ الامام من هذه الركعة يستانف الصلاة بنية و تكبيرة مستانفة،
مقتديا بالامام ان شاء ان لم يكن ركعته الاخيرة، و منفردا ان كانت الاخيرة.
فلا يكون ما فعل جزءا من الصلاة وفاقا للاكثر.

لعدم ثبوت التعبد للصلاة بمثل ذلك، مع وجود المانع و هو حصول الزيادة عمدا في
الصلاة و هي لها مبطلة.

خلافا للمحكي عن الشيخ و الحلي (110) -و ان ذكر في الذكرى ان كلام الشيخ ليس بصريح في
عدم الاستئناف (111) -فينوي في الاول للصلاة و لا يستانف الصلاة قيل: لاغتفار الزيادة
في المتابعة (112) .

و هو كان حسنا لو كان هناك دليل على كون ما فعل من الصلاة، و لم يوجد شي ء سوى
الخبرين، و هما لا يدلان الا على مطلوبية السجود مع الامام، و هي لا تلازم كونه
من الصلاة حتى يستلزم اغتفار الزيادة.

قيل: السكوت عن الامر بالاستئناف دليل على عدم لزومه، لورود النص مورد الحاجة (113) .

قلنا: ممنوع، و اي حاجة في الامر بالاستئناف اذا امر بشي ء مستحب قبل الصلاة؟

مع احتمال عدم السكوت بعد الاتيان بقوله: «و لا تعتد بها» في الرواية الاولى،
لاحتمال رجوع الضمير فيها الى الصلاة، بل استدل به على الاستئناف.

و لكنه ضعيف، لاحتمال رجوعه الى الركعة ايضا، فلا ينافي عدم الاستئناف.مع ان هذا
الاحتمال اولى، لكون المرجع-عليه-مذكورا قبل الضمير صريحا، بخلاف الاول لعدم
سبق ذكر له قبله الا ضمنا.

قيل: قوله: ادركته و ادرك في الروايتين يدلان على انه يدخل في الصلاة فينوي و يكبر
تكبيرة الاحرام، لان الادراك كناية عنه، و بعد الدخول فيها يحتاج الخروج الى
الدليل، بل لو احتاج الى استئناف لوجب بيانه حينئذ (114) .

قلنا: لا نسلم ان ذلك معنى الادراك، الا ترى قوله في آخر رواية ابن شريح: «و من
ادركه و قد سلم فعليه الاذان و الاقامة » (115) و في موثقة الساباطي:

الرجل ادرك الامام حين سلم، قال: «عليه ان يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة » (116) .

فانه لا اذان و لا اقامة و لا افتتاح بعد الدرك بالمعنى الذي ذكره.

و على الثاني-و هو ان يدركه بعد دخول السجود-فاما يدركه قبل رفع الراس من
السجدة الاخيرة، او بعده.

فعلى الاول فالمشهور-كما قيل (117) -ان حكمه حكم السابق، لعموم الروايتين، و خصوص
رواية ابن شريح و فيها: «و من ادرك الامام و هو ساجد سجد معه و لم يعتد بها» .

و المروي في الوسائل عن مجالس الشيخ: «اذا جئتم الى الصلاة و نحن سجود
فاسجدوا و لا تعتدوها شيئا» (118) .

و لعدم تعقل الفرق بين ما اذا ادركه قبل السجود و بعده.

و عن شيخنا الشهيد الثاني التخيير حينئذ بين ما ذكر و بين التوقف في مكانه (119) ، و
مال اليه بعض مشايخنا الاخباريين (120) .و لا باس به.

للجمع بين ما ذكر و بين رواية البصري: «و اذا وجدت الامام ساجدا فاثبت
مكانك حتى يرفع راسه، و ان كان قاعدا قعدت و ان كان قائما قمت » (121) .

و لا دلالة للخبر على وجوب الاثبات، لعدم صراحة قوله: «فاثبت » في الامر، لجواز
كونه ماضيا كما يلائمه قوله: قعدت و قمت، و لو سلم فيجب الحمل على الاستحباب، لعدم
وجوب اصل الاقتداء و المتابعة.

و ترجيح الاول بالشهرة بل الاجماع و صحة المستند ضعيف، لمنع الاجماع بل
الشهرة-لعدم تعرض الاكثر لخصوص السجدة، و لو سلمت فلا تصلح للترجيح-و تكافؤ
السندين كما عرفت.

و على الثاني-و هو ان يدركه بعد السجدة الاخيرة-فالمشهور كما قيل (122) : انه يكبر و
يجلس معه جلسة الاستراحة او جلسة التشهد الاول او الاخير.

و تدل عليه المقطوعة: «اذا اتيت الامام و هو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس،
فاذا قمت فكبر» (123) .

و رواية البصري المتقدمة.

و موثقة الساباطي: في الرجل يدرك الامام و هو قاعد للتشهد ليس خلفه الا رجل واحد عن
يمينه قال: «لا يتقدم الامام و لا يتاخر الرجل، و لكن يقعد الذي يدخل معه خلف
الامام، فاذا سلم الامام قام الرجل فاتم صلاته » (124) .

و لكن لا دلالة للاخيرين على التكبير الا ان يستنبط من قوله في الاخيرة:

«يدخل معه » و قوله: «فاتم الصلاة » الا ان في صلاحيته للاستناد نظرا.

و رواية ابن شريح، و فيها: «و من ادرك و قد رفع راسه من السجدة الاخيرة و هو في
التشهد فقد ادرك الجماعة » (125) .

و لكن في دلالتها على التكبير و الجلوس نظر.و استنباطهما من ادراك الامام
فيه ما مر، و من ادراك الجماعة غير[جائز] (126) اذ لا مانع من درك فضيلة الجماعة
بالمسارعة اليها و اتفاق عدم الوصول الا بعد السجدة و ان لم يتابع الامام.

و منه يظهر عدم دلالة صحيحة محمد المتقدمة (127) .

و مع ذلك تعارض هذه الاخبار على فرض الدلالة موثقة الساباطي: عن رجل ادرك
الامام و هو جالس بعد الركعتين، قال: «يفتتح الصلاة و لا يقعد مع الامام حتى
يقوم » (128) .

فالقول بالتخيير هناك ايضا اظهر، بل كان تعين الاخير اقرب لولا دعوى الشهرة
على الاول.و اما ترجيح الاول بها بل بالاجماع ضعيف، لمنع صلاحية الشهرة ما لم
يبلغ خلافها حد الشذوذ للترجيح، و عدم ثبوت الاجماع.

و عدم معلومية القائل بالتخيير هنا غير ضائر، اذ المتبوع هو الدليل دون القائل ما
لم يثبت الاجماع على عدم القول بمقتضى الدليل.

ثم لو كبر و جلس هل يستانف النية و التكبير للصلاة بعد القيام او لا؟

الظاهر: الاول، لعدم الدليل على استمرار الصلاة، و وجود المانع و هو الزيادة.و
جعل قوله: «اتم الصلاة » في بعض ما مر دليلا و ان كان ممكنا الا انه يعارضه قوله:
«فكبر» في بعض آخر.و كون الاخير مقطوعا غير ضائر سيما مع عدم صراحة الاول،
لامكان ارادة الشروع في الصلاة و اتمامها من الاول.

و دعوى اغتفار المانع غير مسموعة، لعدم الدليل.و اغتفار زيادة الجلوس في
المسبوق لا يدل على اغتفاره هنا ايضا.

و لو لم يجلس فهل يجوز له التكبير بنية الاقتداء و الاستمرار عليه قائما حتى
يقوم الامام فيلحقه او يتم صلاته ان كانت الركعة الاخيرة فيتمها، ام لا؟

الظاهر: الاول، لدلالة بعض الاخبار المتقدمة و غيره عليه، و عدم مانع منه.

المسالة السادسة:


يجوز للماموم بعد الفراغ عن السجدة الاخيرة ان يسلم قبل الامام لعذر او مع
نية الانفراد، بلا خلاف ظاهر، بل هو المقطوع به في كلام الاصحاب كما في المدارك و
الذخيرة (129) ، بل بالاجماع كما عن المنتهى (130) .

للاصل، و خصوص الاخبار، كصحيحة علي: عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد
فياخذه البول او يخاف على شي ء ان يفوت او يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: «يسلم و
ينصرف و يدع الامام » (131) .

و ابي المعزا: عن الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام، قال: «ليس عليه بذلك
باس » (132) .

و الحلبي: في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد، قال:

«يسلم من خلفه و يمضي في حاجته ان احب » (133) .

و مقتضى اطلاق الاخيرتين الجواز بدون العذر ايضا و ان لم ينو الانفراد، كما
نسبه في روض الجنان و الذخيرة (134) الى ظاهر الاصحاب و الجماعة مشعرين بدعوى
الاجماع عليه.

و هو الاقوى، لما ذكر، و لعدم ثبوت وجوب متابعة الامام في الاقوال، فلا
ينافي ذلك التقديم الايتمام.

خلافا لظاهر النافع و المحكي عن الذكرى (135) ، فاعتبروا العذر او نية الانفراد.

و ليس له وجه ظاهرا سوى وجوب المتابعة في الاقوال، و هو ممنوع.او عدم جواز
المفارقة من غير نيتها في غير تلك الحال، و هو غير مفيد للمطلوب في ذلك المجال.

و يستفاد من اطلاق تلك الاخبار بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال سيما
الثانية: عدم توقف جواز التقدم على الامام و التسليم قبله على كونه بعد
السجدة الاخيرة، بل جوازه في اثناء الصلاة مطلقا من غير ضرورة، كما حكي عن
الاكثر (136) ، بل عن الخلاف و ظاهر المنتهى و صريح التذكرة و النهاية (137) : الاجماع
عليه.

و استدل له ايضا: بالاجماعات المنقولة.

و بخروج النبي صلى الله عليه و آله عن صلاته جماعة يوم ذات الرقاع و اتمامها
منفردا (138) .

و بعدم وجوب الجماعة ابتداء فكذا استدامة.

و بان الغرض من الايتمام تحصيل الفضيلة فتركه مفوت لها دون الصحة.

و باصالة عدم وجوب استمرار الايتمام.

و في الكل نظر:

اما الاطلاقات فلظهورها في التقدم في التسليم خاصة دون سائر الافعال، فان
ذكر التقدم فيه خاصة مشعر بعدم التقدم في غيره.مع ان جواز التقدم في التسليم
لا يدل على جواز التقدم في غيره مع ثبوت وجوب المتابعة مما مر من ادلتها سيما
اخبار الفراغ قبل قراءة الامام.

و اما الثاني فلعدم حجيتها.

و اما الثالث فلانه لو ثبت فانما هو للعذر و لا اقل من احتماله.و لا اطلاق له
لكونه قضية في واقعة.

و اما الرابع فلكونه قياسا باطلا في مذهبنا.

و اما الخامس فلان الايتمام كما يحصل الفضيلة يحصل الصحة ايضا.مع احتمال كون
تركه اولا مفوتا لامر و آخرا لآخر.

و اما السادس فلاندفاعه باستصحاب الاشتغال بالصلاة الموقوفة البراءة عنها
على الاخذ بالمتيقن من احد الامرين المختلفين في امور كثيرة-كوجوب
المتابعة على الاقتداء، او القراءة في الاوليين و التسبيح في الاخيرتين على
الانفراد-و هو الايتمام.

و لذا ذهب بعضهم الى عدم جواز المفارقة من دون عذر عن الامام مطلقا الشامل
لما اذا نوى المفارقة ام لا.و هو ظاهر الناصريات و المبسوط (139) ، و قواه في
الذخيرة و الحدائق (140) ، و هو الاقوى.

لا للاخبار الآمرة باستنابة الامام الذي عرض له حادث و تصريح بعض الصحاح منها
بانه لو لم يستنب لا صلاة لهم (141) ، لانها-كما ياتي-محمولة على الفضيلة.مع انه مع
عدم استنابته يكون من الاعذار المسوغة للمفارقة بالاجماع سيما اذا لم يمكن
الاستنابة، كما اذا لم يوجد غير الماموم الواحد او كان الجميع فساقا.

بل للاستصحاب المذكور، فانا نعلم قطعا وجوب احد الامرين عليه و ليس بينهما قدر
مشترك لم يعلم الزائد عليه، فيجري اصل الاشتغال الغير المندفع الا باستمرار
الايتمام.و شمول اخبار احكام المنفرد لمثل ذلك الفرد النادر الملفق من
الامرين غير معلوم.فالاقوى وجوبه و عدم جواز نية الانفراد الا لعذر.و التجويز
مع العذر و ان كان ايضا مخالفا للاصل المذكور الا ان الاجماع حينئذ قد رفعه.

فروع:


ا: ما مر من جواز الانفراد مطلقا او مع عذر فانما هو في الجماعه المستحبة.

اما الواجبة فلا يجوز فيها الانفراد بل يجب الاتمام بدون العذر، و قطع
الصلاة معه لو كان مسوغا له.

ب: حيث جاز الانفراد فان كان قبل القراءة اتى بها.

و ان كان في اثنائها ففي البناء على قراءة الامام، او اعادة السورة التي
فارق فيها، او استئناف القراءة من اولها، اقوال.اقربها الاول، للاصل.

و الاولى بالاجزاء ما لو كان الانفراد بعد تمام القراءة قبل الركوع.

ج: هل يجوز عدول المنفرد الى الايتمام في اثناء الصلاة؟

فيه قولان، اقربهما العدم وفاقا للذخيرة (142) ، لعدم ثبوت التعبد بمثله، و
استصحاب الشغل المتقدم.

و جوزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (143) ، و نفى عنه الباس في التذكرة (144) .

د: لو كان يصلي مع جماعة فحضرت طائفة اخرى يصلون جماعة، فهل يجوز له ان يخرج نفسه
من متابعة امامه و يوصل صلاته بصلاة الامام الآخر؟

فيه و جهان، اقربهما العدم، لما ذكر.و استوجه في التذكرة الجواز (145) .

ه: لو زادت صلاة الماموم عن الامام بان كان حاضرا او مسبوقا، فهل يجوز
اقتداؤه في التتمة باحد المؤتمين او منفرد او امام آخر؟

فيه الوجهان.و الترك احوط بل الاقرب، لما مر.

المسالة السابعة:


لو عرض للامام عارض يمنعه من اتمام الصلاة من تذكر حدث او صدوره او رعاف لم
يمكن غسله بدون المنافي، او وجع شديد لا يتمكن معه من اتمامها، قطع صلاته و يدع
القوم في صلاتهم، اجماعا فيهما فتوى و نصا.

و من هذه النصوص صحيحة زرارة: عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على
وضوء.قال: «يتم القوم صلاتهم » (146) .

ثم فان لم يمكن استنابة امام آخر لوحدة الماموم او عدم حضور من يصلح
للامامة اتموا منفردا بمقتضى الصحيحة.

و ان امكنت الاستنابة يستنيب الامام من يؤمهم، بالاجماع و المستفيضة (147) .

و لو لم يستنب تقدم بعضهم و صلى لهم، لصحيحة علي (148) .او يقدمون رجلا و ياتمون به.

و كذا ان مات الامام او اغمي عليه.

كل ذلك استحبابا و ان كان مقتضى الامر الواقع في اكثر تلك الاخبار سيما
استنابة الامام الوجوب، و لكن الاجماع على عدم وجوبه اوجب صرف تلك
الاوامر عن مقتضى حقائقها.

و قد يستند في نفي الوجوب الى الصحيحة المتقدمة، فانها ظاهرة في جواز الاتمام
منفردين.

و فيه نظر، لان اتمامهم صلاتهم اعم من ان يكون بالايتمام او الانفراد،
فالصارف هو الاجماع.

فروع:


ا: و من موارد استحباب الاستنابة كون الامام مسافرا و المامومين حاضرين،
كما صرح به في موثقة البقباق (149) .

ب: لو مات الامام في الاثناء او اغمي عليه استناب المامومون استحبابا،
كما ورد في الاخبار (150) .

ج: تكره استنابة المسبوق، لورود المنع عنه في بعض الروايات (151) ، الا انه يقصر عن
افادة الحرمة، مع انه يدل بعض آخر على الجواز ايضا (152) ، فلا يثبت سوى الكراهة.

و قد ذكروا للمسالة فروعا كثيرة لا اهتمام بشانها، لكونها مما يندر وقوعها
سيما ما يتعلق باستنابه المسبوق، فالاعراض عنها و الاشتغال بما هو اهم منها
اولى و بمحافظة الوقت احرى.

المسالة الثامنة:


الحق المعروف من مذهب الاصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلوات
اليومية و ان اختلفت في التسميه او في الكمية، بل في المنتهى: انه قول علمائنا
اجمع (153) .

و عن الصدوق الخلاف في الموضعين، فقال: انه لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر الا ان
يظنها العصر، و انه يشترط في الصحة اتحاد الكمية (154) .

و لكن المنقول عنه غير ثابت كما صرح به بعضهم (155) .

لنا على الحكمين: الاجماع المحقق لعدم قدح المخالفة المذكورة و لو ثبتت، و
عمومات الجماعة.

مضافا في الاول الى صحيحة حماد: عن رجل امام قوم يصلي العصر و هي لهم الظهر،
قال: «اجزات عنه و اجزات عنهم » (156) .

و موثقة الفضل في اقتداء الحاضر بالمسافر و عكسه، و فيها: «و ان صلى معهم الظهر
فليجعل الاوليين الظهر و الاخيرتين العصر» (157) .

و صحيحة محمد في صلاة المسافر خلف الحاضر: «و ان صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين
الظهر و الاخيرتين العصر» (158) .

و في الاخير الى الاخيرتين، و سائر ما يدل على جواز اقتداء المسافر بالحاضر
و عكسه.

احتج للصدوق في الاول بوجه اعتباري غير تام، و صحيحة علي (159) في اقتداء المراة
عصرها بامام يصلي الظهر الغير المثبتة لمطلوبه بوجوه كثيرة.

و كذا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل كائتمام من لم يصل بمعيد الصلاة، و عكسه
كاقتداء الصبي بالبالغ و معيد الصلاة بمن لم يصل، بلا خلاف فيهما كما صرح به غير
واحد (160) ، بل بالاجماع صرح في الخلاف و المنتهى (161) ، و تدل عليهما العمومات
السليمة عن المعارض، بل النصوص المذكورة في مواضعها.

و كذا اقتداء المتنفل بالمتنفل في الاستسقاء و العيد مع فقد شرائط الوجوب.

كل ذلك مع توافق الصلاتين نظما و هيئة، و الا فلا يجوز الاقتداء في احدهما بالآخر
اجماعا، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة و الكسوفين و العيدين، و لا العكس،
لعدم امكان المتابعة المشترطة نصا و فتوى.

المسالة التاسعة:


تستحب اعادة المصلي منفردا صلاته جماعة اذا وجدت الجماعة بعدها، سواء كان ذلك
المنفرد اماما ثانيا او ماموما، بلا خلاف فيه بين الاصحاب كما صرح به جماعة (162) ،
بل بالاجماع كما حكي مستفيضا (163) ، له، و للمستفيضة من الصحاح كصحيحة ابن بزيع:
كتبت الى ابي الحسن عليه السلام: اني احضر المساجد مع جيراني و غيرهم،
فيامروني بالصلاة بهم و قد صليت قبل ان آتيهم-الى ان قال-: فكتب: «صل بهم » (164) .

و الحلبي: «اذا صليت صلاة و انت في المسجد و اقيمت الصلاة فان شئت فاخرج و ان
شئت صل بهم و اجعلها سبحة » (165) .

و البختري: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: «يصلي معهم و يجعلها
الفريضة » (166) .

و نحوها صحيحة هشام الا انه زاد في آخرها: «ان شاء» (167) .

و رواية ابي بصير: اصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت، فقال: «صل معهم،
يختار الله تعالى احبهما اليه » (168) .

و الساباطي: عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، ا يجوز له ان يعيد
الصلاة معهم؟ قال: «نعم و هو افضل » قلت: فان لم يفعل؟ فقال:

«لا باس » (169) .

و ورود الامر الدال على الوجوب في بعض تلك الاخبار لا ينفع في اثباته،
للاجماع على عدم الوجوب.مضافا الى التصريح بالتخيير النافي للوجوب في
بعضها.و ظاهره و ان كان افادة الاباحة المحضة-كما لا يستفاد مما وقع فيه
الامر جوابا عن السؤال عنها ايضا ازيد من ذلك، لاحتمال كون السؤال عن اصل
الرخصة-الا ان التصريح في الاخير بالافضلية يثبت الاستحباب.مضافا الى
ورود الامر في بعضها خاليا عن السؤال او ذكر التخيير.مع الامر في البعض
بجعلها سبحة فانه ايضا قرينة على الاستحباب.مع ان الرخصة في الاعادة مستلزمة
لاستحباب المعادة، لانها عبادة و هي لا تكون الا بفضيلة.

و هل تتعين في المعادة نية الندب-على القول باشتراط نية الوجه-او الوجوب، او
يتخير؟

الظاهر: الاول كما حكي عن الاكثر (170) ، لخروجه بالاولى عن العهدة قطعا، فلا معنى لقصد
الوجوب.مضافا الى الامر بجعلها سبحة في الصحيحة المتقدمة، و في الرضوي و فيه
بعد ذكر الاستحباب: «صل معهم تطوعا و اجعلها تسبيحا» (171) .

خلافا للمحكي عن الشهيدين (172) ، فجوزا بنية الفرض ايضا، لصحيحتي البختري و هشام
السابقتين الآمرتين بجعلها الفريضة، و رواية ابي بصير السابقة المصرحة بان
الله تعالى يختار احبهما.

و دلالة الاوليين ليست بواضحة، لاحتمال الفريضة فيها الفائتة دون التي يراد
فيها الاعادة، او المراد انه يجعل الصلاة المعادة هي الفريضة التي صلاها اولا
دون غيرها من الفرائض، او المراد ادراك الجماعة في اثناء الاولى فيجعلها
نافلة و الثانية المعادة هي الفريضة كما يستفاد من الاخبار المعتبرة.

و لا دلالة للاخيرة اصلا، لان اختياره سبحانه للاحب و الافضل لا يجعلها فرضا
تصح نيته فيها.

و هل يختص استحباب الاعادة بالمنفرد، او يشمل الجامع ايضا كمن صلى فريضة
جماعة ثم وجدت جماعة اخرى سيما اذا كانت الثانية متضمنة لمزية او مزايا؟

فيه قولان ناشئان من اطلاق بعض الاخبار المتقدمة، بل عمومه الحاصل من ترك
الاستفصال، فيشمل الجامع ايضا.

و من ظهورها في المنفرد، لان الظاهر من قوله: «و اقيمت الصلاة » او:

«فتقام » او: «ثم يجد جماعة » عدم تحققها اولا فلا شمول في غير الاولى (173) ، و اما هي
و ان لم تتضمن مثل تلك العبارة الا انها ظاهرة في كون صلاتها الاولى في
البيت، و الشائع فيه الفرادى.

و ما ذكر في نفي الشمول لغير الاولى ليس ببعيد، و اما ما ذكر لنفي شمولها ففيه منع
ظهور كونها في البيت.

فلا بعد في القول الثاني، الا ان الاول احوط، سيما مع شهرته الجابرة لما روي
عنهم من قولهم: «لا تصل صلاة في يوم مرتين » (174) .

و كذا الكلام فيما لو صلى اثنان فرادى، فان في استحباب الصلاة لهما جماعة
وجهين.اظهرهما العدم، لعدم استفادة هذه الصورة من النصوص، و توقف العبادة على
التوقيف.

المسالة العاشرة:


لو علم الماموم نجاسة ثوب الامام او بدنه في اثناء الصلاة لم يجب عليه
الاعلام، و لم يجز له ترك الايتمام، وفاقا لطائفة من الاعلام (175) ، فتصح صلاته.

اما الاول فللاصل الخالي عن المعارض، المعاضد برواية محمد: عن رجل يرى في ثوب
اخيه دما و هو يصلي، قال: «لن يؤذنه حتى ينصرف » (176) .

و المروي في قرب بالاسناد: عن رجل اعار رجلا ثوبا يصلي فيه و هو لا يصلي فيه، قال:
«لا يعلمه » (177) .

و صحيحة ابن سنان: ان مولانا الباقر عليه السلام اغتسل و بقيت لمعة من جسده لم
يصبها الماء فقيل له، فقال: «ما[كان]عليك لو سكت؟!» (178) .

و اما الثاني فللاستصحاب، و عمومات صحة الايتمام الخالية عن المخصص سوى ما
توهم مما يذكر فساده.

خلافا في الاول للفاضل في جواب المسائل المهنائية، فاوجب الاعلام من باب
الامر بالمعروف (179) .

و ضعفه ظاهر، لان ادلة الامر بالمعروف لا تشمله، لعدم توجه الخطاب الى الجاهل و
الذاهل و الناسي، فلا معروف و لا منكر بالنسبة اليهم.و لو كان من ذلك الباب للزم
كون ذلك الجاهل آثما معاقبا، و هو خلاف الاجماع.

و ان اراد من قوله: من باب الامر بالمعروف، كونه من باب الارشاد فوجوبه بل
رجحانه انما يسلم في الاحكام دون الموضوعات.

و في الثاني للمحكي عن المحقق الشيخ علي و بعض العلماء البحرانيين (180) ، فمنعا من
الايتمام و اوجبا الانفراد مبنيا على صلاة الامام، لان طهارة الثوب و
البدن واجبة في الصلاة و لا تصح الصلاة مع العلم بالنجاسة، و صلاة الامام متحدة
مع صلاة الماموم، فتكون كانها في ثوبه او بدنه.

و فيه: منع الاتحاد.و كونه بمنزلة كون النجاسة في ثوبه و بدنه ممنوع.مع ان الثابت
من ادلة اشتراط الطهارة ليس الا اشتراطها في ثوبه و بدنه بنفسه، لا ما هو
بمنزلته.

و قد يستدل ايضا بان صلاة الامام فاسدة واقعا صحيحة ظاهرا، و الماموم عالم
بفساده الواقعي، فلا يصح الايتمام به.

و فيه: منع الفساد واقعا، اذ ليس الفساد الا عدم الموافقة للمامور به، و لا امر
الا بالمعلوم.

المسالة الحادية عشرة:


يصح اقتداء احد المجتهدين او مقلده بالمجتهد الآخر او مقلده و ان علم الماموم
مخالفة الامام له في كثير من احكام الصلاة و مقدماتها و شرائطها، وفاقا لبعض
الاجلة.

لاصالة عدم اشتراط الاتحاد في الفروع مع القدوة.

و اجماع الامة، لان بناء السلف و الخلف على ذلك من غير تفتيش عن اجتهاد
الامام و الموافقة و المخالفة في المجتهد، مع عدم ثبوت اصل يقتضي الموافقة، و
اقتداء المجتهدين بعضهم ببعض و كذا المقلدين مع العلم العادي بالاختلاف حتى
فيما تبطل به الصلاة في حق واحد دون الآخر، و كذا اقتداء اصحاب الائمة عليهم
السلام و تقرير الائمة لهم، مع اختلافهم كثيرا في الفروع باختلاف الاخبار
كما يظهر من اصولهم.

و لانها صلاة صحيحة عند الامام و الماموم فالامام يصلي صلاة صحيحة
باتفاقهما، فتشمله عمومات الجماعة طرا من غير مخصص.

و لا يضر بطلان الصلاة في بعض الصور في حق الماموم بمعنى انه لو فعلها نفسها
كذلك مع ما عليه من الراي عليه تكون باطلة.

لانه بطلان فرضي، اي لو فرض صدورها من الماموم كذلك تكون باطلة، فانها لم
تصدر حينئذ منه بل من الامام، و الصلاة الواقعة صحيحة عندهما، فلا وجه لعدم جواز
الاقتداء، و لذا لو نذر الماموم ان يعطي من صلى صلاة صحيحة باعتقاد ذلك
الماموم درهما يبرا باعطائه ذلك الامام، لان صلاته صحيحة باعتقاد
الماموم و ان كان لو صدر مثل ذلك عن الماموم يكون باطلا.

و قيد بعضهم الصحة بما اذا لم تكن صلاة الامام باطلة عند الماموم.

فان اراد البطلان عنده في حق الامام ايضا، كان يزعم تقصيره في الاجتهاد او
عدم كون مجتهده جائز الاتباع مع تقصير المقلد في معرفة حاله، فهو كذلك و نحن نقول
به و وجهه ظاهر.

و ان اراد البطلان عنده في حق نفسه لو فعلها كذلك فهو غير صحيح، لما ذكر، و ليست
صلاة الامام صلاة الماموم حقيقة بل و لا بمنزلتها حتى تكون باطلة في حق
الماموم حينئذ ايضا.

ثم على ما ذكرنا لو كانت المخالفة فيما لا يجب على الماموم فعله او تركه بل
كان ساقطا عنه، فلا يفعله الماموم و لا شي ء عليه لو فعله الامام، كما اذا كان
مذهب الامام عدم وجوب السورة و لم يقراها، او جواز القران في الفريضة و قرن،
او جواز قراءة العزيمة و قراها، فلا شي ء على الماموم، و كذا لو راى الماموم شيئا
ناقضا للوضوء او الغسل و لم يره الامام كذلك و بنى على الطهارة السابقة عليه
فان الامام متطهر عندهما. و لو كانت فيما يجب على الماموم فعله و لم يجب
عليه البناء فيه على فعل الامام، فيبني على اجتهاد نفسه او مجتهده.فلو راى
الامام جواز المسح بالبلة الجديدة و لم يجوزه الماموم يتوضا الماموم
باجتهاد نفسه.و لو اوجب الماموم رفع اليدين بتكبيرة الاحرام دون
الامام يرفعهما الماموم و ان لم يرفعهما الامام.و لو اوجب الماموم
القنوت دون الامام يقنت و لو لم يقنت الامام، و يلحقه في الركوع، و هكذا.

و كذا الكلام في الاجتهاد في الموضوعات، فلو توضا بماء مغصوب عند الماموم
دون نفسه صح الاقتداء، و لو تخالفا في القبلة يتوجه كل منهما الى قبلته.

تعليقات:

1) الخلاف 1: 551.

2) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 4.التهذيب 3: 40-141، الوسائل 8: 374 ابواب صلاة
الجماعة ب 37 ح 1.

3) الفقيه 1: 263-1200، الوسائل 8: 374 ابواب صلاة الجماعة ب 37 ح 2.

4) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 1، الوسائل 8: 372 ابواب صلاة الجماعة ب 36 ح 3.

5) التهذيب 3: 39-137، الاستبصار 1: 432-1668، الوسائل 8: 372 ابواب صلاة
الجماعة ب 36 ح 4.

6) التهذيب 3: 39-138، الاستبصار 1: 432-1669، الوسائل 8: 373 ابواب صلاة
الجماعة ب 36 ح 7.

7) التهذيب 3: 39-139، الاستبصار 1: 432-1670، الوسائل 8: 372 ابواب صلاة
الجماعة ب 36 ح 5.

8) الفقيه 1: 262-1197، الوسائل 8: 371 ابواب صلاة الجماعة ب 36 ح 1.

9) التهذيب 3: 39-136 الاستبصار 1: 432-1667، الوسائل 8: 373 ابواب صلاة
الجماعة ب 36 ح 8.

10) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 2، التهذيب 3: 269-771، الوسائل 8: 339 ابواب
صلاة الجماعة ب 21 ح 6.

11) التهذيب 3: 40-142، الوسائل 8: 375 ابواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1.

12) الكافي 3: 382 الصلاة ب 61 ح 8، الفقيه 1: 262-1195، الوسائل 8: 376 ابواب صلاة
الجماعة ب 39 ح 1.

13) حكاه عنه في المختلف: 156.

14) حكاه عنه في المختلف: 156.

15) التهذيب 3: 40-140، الاستبصار 1: 433-1671، الوسائل 8: 373 ابواب صلاة
الجماعة ب 36 ح 9.

16) بحار الانوار 85: 67-19، و لم نجده في النوادر المطبوع.

17) الدعائم 1: 152، مستدرك الوسائل 6: 485 ابواب صلاة الجماعة ب 32 ح 2.

18) المغني 2: 55.

19) الفقيه 1: 263: ذيل الحديث 1200.

20) المبسوط 1: 158.

21) السرائر 1: 289.

22) نقله عنه في المختلف: 157.

23) و هي اصالة البراءة عن وجوب الاعادة.راجع ص 130.

24) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 2، الفقيه 1: 264-1207، التهذيب 3:
269-772الاستبصار 1: 440-1695، الوسائل 8: 371 ابواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

25) الفقيه 1: 261-1192.

26) الرياض 1: 240.

27) الخلاف 1: 555، المنتهى 1: 382.

28) الفقيه 1: 257-1166، التهذيب 3: 44-154، الاستبصار 1: 436-1681، الوسائل 8:
384 ابواب صلاة الجماعة ب 46 ح 1.

29) الكافي 3: 385 الصلاة ب 62 ح 5، الفقيه 1: 254-1148، التهذيب 3:
44-155الاستبصار 1: 436-1682، الوسائل 8: 385 ابواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3.

30) الكافي 3: 384 الصلاة ب 62 ح 1، التهذيب 3: 272-785، 281-829 الوسائل 8: 384
ابواب صلاة الجماعة ب 46 ح 2.

31) الكافي 3: 385 الصلاة ب 62 ح 2 (بتفاوت يسير) ، التهذيب 3: 272-787، الوسائل 8:
385 ابواب صلاة الجماعة ب 46 ح 5.

32) المنتهى 1: 382.

33) راجع ص 66.

34) التنقيح 1: 277، الروض: 376.

35) الروض: 376.

36) الفقيه 1: 257-1164، التهذيب 3: 281-830، الوسائل 8: 386 ابواب صلاة الجماعة
ب 46 ح 6.

37) التهذيب 3: 285-799، الوسائل 8: 422 ابواب صلاة الجماعة ب 70 ح 1.

38) التهذيب 3: 280-825، الوسائل 8: 422 ابواب صلاة الجماعة ب 70 ح 3.

39) الفقيه 1: 254-1148، الوسائل 8: 385 ابواب صلاة الجماعة ب 46 ح 4.

40) منهم المحقق في المعتبر 2: 445، و العلامة في المنتهى 1: 383، و صاحب الحدائق 11:
257.

41) المتقدمة في ص 122.

42) المختلف: 159.

43) فقه الرضا عليه السلام: 145، مستدرك الوسائل 6: 496 ابواب صلاة الجماعة ب
44 ح 1.

44) الرياض 1: 241.

45) التذكرة 1: 184، الذخيرة: 401 و فيه: و هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب.

46) الكافي 3: 379، الصلاة ب 6 ح 3، التهذيب 3: 274-792، الوسائل 8: 404 ابواب صلاة
الجماعة ب 56 ح 1.

47) الكافي 3: 380 الصلاة ب 60 ح 7، التهذيب 3: 51-177، الوسائل 8: 405 ابواب صلاة
الجماعة ب 56 ح 2.

48) فقه الرضا عليه السلام: 145، مستدرك الوسائل 6: 496 ابواب صلاة الجماعة ب
44 ح 1.

49) المبسوط 1: 157.

50) الذكرى: 277، البيان: 130، الروضة 1: 383.

51) النهاية: 118، السرائر 1: 289، المهذب 1: 83.

52) النهاية: 118.

53) التذكرة 1: 184، نهاية الاحكام 2: 159.

54) مجمع الفائدة و البرهان 3: 331.

55) في «ه» و «ح » : اللزق، و في «ق » و «س » : اللوق.و الظاهر انهما مصحفان عما اثبتناه.

56) المعتبر 2: 446، المنتهى 1: 383، التذكرة 1: 181، روض الجنان: 376 الرياض 1:
241.

57) فقه الرضا عليه السلام: 122، مستدرك الوسائل 6: 491 ابواب صلاة الجماعة ب
38 ح 5.

58) الدعائم 1: 191، مستدرك الوسائل 6: 489 ابواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1، و ما بين
المعقوفين من المصدر.

59) الكافي 3: 381، الصلاة ب 61 ح 4، التهذيب 3: 271-780 الوسائل 8: 387 ابواب
صلاة الجماعة ب 47 ح 3.

60) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 1، التهذيب 3: 46-159، الاستبصار 1: 437-1684،
الوسائل 8: 387 ابواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2.

61) التهذيب 3: 247-675، الوسائل 7: 350 ابواب صلاة الجماعة ب 29 ح 2.

62) الدعائم 1: 192، مستدرك الوسائل 6: 490 ابواب صلاة الجماعة ب 38 ح 4.

63) فقه الرضا عليه السلام: 144.

64) الفقيه 1: 256-1162، التهذيب 3: 45-158، الاستبصار 1: 436-1683، الوسائل 8:
388 ابواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

65) الكافي 3: 383 الصلاة ب 61 ح 10، الفقيه 1: 263-1202 (مرسلا) ، التهذيب 3:

46-160 الاستبصار 1: 437-1686، الوسائل 8: 389 ابواب صلاة الجماعة ب 47 ح 7.

66) الفقيه 1: 263-1198، الوسائل 8: 386 ابواب صلاة الجماعة ب 47 ح 1.

67) التهذيب 3: 46-161، الاستبصار 1: 437-1685، الوسائل 8: 389 ابواب صلاة
الجماعة ب 47 ح 6.

68) منهم صاحب الحدائق 11: 247، و البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط) ، و صاحب
الرياض 1:242.

69) التهذيب 3: 46، الاستبصار 1: 437، النهاية: 115، السيد في جمل العلم و العمل
(رسائل المرتضى 3) : 41، الحلبي في الكافي في الفقه: 145، الصدوق في الفقيه 1: 263، و
لم نعثر على قول والده كما نسبه في الرياض 1: 242 الى الصدوق فقط، الكليني في
الكافي 3: 381.

70) الحدائق 11: 242.

71) المدارك 4: 383.

72) المنتهى 1: 384.

73) الحلي في السرائر 1: 286، المنتهى 1: 384، التذكرة 1: 182، المختلف: 159،
المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 3: 327، المدارك 4: 383.

74) العوالي 1: 169-2، مستدرك الوسائل 4: 158 ابواب القراءة ب 1 ح 5.

75) راجع ص 107.

76) التهذيب 3: 247-675، الوسائل 7: 350 ابواب صلاة الجماعة ب 29 ح 2.

77) الرياض 1: 242.

78) التهذيب 3: 47-162، 274-797، الاستبصار 1: 438-1687، الوسائل 8: 388ابواب
صلاة الجماعة ب 47 ح 5.

79) تقدم في ص 144.

80) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 41.

81) الرياض 1: 242.

82) راجع ص 144.

83) الحدائق 11: 248.

84) الرياض 1: 242.

85) تقدمت في ص 144.

86) الوسائل 8: 394 ابواب صلاة الجماعة ب 50.

87) الفقيه 1: 265-1214، التهذيب 3: 45-157، الوسائل 8: 393 ابواب صلاة الجماعة ب
49 ح 6.

88) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 3: 328، و صاحب الذخيرة:
401، و صاحب الحدائق 11: 249، و صاحب الرياض 1: 242.

89) التهذيب 2: 315-1287، الوسائل 6: 287 ابواب القنوت ب 17 ح 1.

90) الذخيرة 1: 401.

91) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 1، التهذيب 3: 46-159، الاستبصار 1: 437-1684،
الوسائل 8: 387 ابواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2.

92) الفقيه 1: 263 بعد حديث 1198، الوسائل 8: 418 ابواب صلاة الجماعة ب 67 ح 2.

93) الفقيه 1: 263.

94) التهذيب 3: 56-196، 3: 281-832، المحاسن: 326-72، الوسائل 8: 416 ابواب صلاة
الجماعة ب 66 ح 1.

95) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 3، التهذيب 3: 270-779، الوسائل 8: 417 ابواب
صلاة الجماعة ب 66 ح 2.

96) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: 145، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية)
560، و ابن حمزة على ما نقله عنه في الذكرى: 278.

97) المتقدمة في ص 144.

98) التهذيب 2: 93-349، الاستبصار 1: 347-1307، الوسائل 6: 421 ابواب التسليم
ب 2 ح 8.

99) المتقدمة في ص 144.

100) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 3: 334، و صاحبا الحدائق
11: 251، و الرياض 1: 242.

101) التهذيب 3: 48-166، الوسائل 8: 392 ابواب صلاة الجماعة ب 49 ح 2.

102) التهذيب 3: 48-165، و فيه: «و قد رفع راسه...» ، الوسائل 8: 390 ابواب صلاة
الجماعة ب 48 ذ ج 1.

103) التهذيب 3: 57-197، الوسائل 8: 392 ابواب صلاة الجماعة ب 49 ح 1.

104) الذخيرة: 401.

105) المختلف: 158.

106) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 2، الوسائل 8: 381 ابواب صلاة الجماعة ب 44 ح 4.

107) التهذيب 3: 43-149، الاستبصار 1: 434-1676، الوسائل 8: 381 ابواب صلاة
الجماعة ب 44 ح 2.

108) المدارك 4: 385.

109) التهذيب 3: 43-150، الاستبصار 1: 435-1677، الوسائل 8: 381 ابواب صلاة
الجماعة ب 44 ح 3.

110) الشيخ في المبسوط 1: 159، الحلي في السرائر 1: 285.

111) الذكرى: 275.

112) الرياض 1: 242.

113) الرياض 1: 243.

114) الحدائق 11: 253.

115) الفقيه 1: 265-1214، الوسائل 8: 393 ابواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6.

116) الفقيه 1: 258-1170، التهذيب 3: 282-836، الوسائل 5: 431 ابواب الاذان ب
25ح 5.

117) الذخيرة: 401.

118) مجالس الطوسي: 398، الوسائل 8: 394 ابواب صلاة الجماعة ب 49 ح 7.

119) روض الجنان: 378.

120) الحدائق 11: 254.

121) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 4، التهذيب 3: 271-780، الوسائل 8: 393 ابواب
صلاة الجماعة ب 49 ح 5.

122) الرياض 1: 243.

123) الفقيه 1: 260-1184.

124) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 7، التهذيب 3: 272-788، الوسائل 8: 392 ابواب
صلاة الجماعة ب 49 ح 3.

125) راجع ص 158.

126) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: جماعة، و لم نفهم المراد منها.

127) في ص 155.

128) التهذيب 3: 274-793، الوسائل 8: 393 ابواب صلاة الجماعة ب 49 ح 4.

129) المدارك 4: 387، الذخيرة: 402.

130) راجع المنتهى 1: 384 و 385.

131) الفقيه 1: 261-1191، التهذيب 3: 283-842، قرب الاسناد 207-803، الوسائل 8:413
ابواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2.

132) التهذيب 3: 55-189، الوسائل 8: 414 ابواب صلاة الجماعة ب 64 ح 4.

133) الفقيه 1: 257-1163، التهذيب 3: 349-1445، الوسائل 8: 413 ابواب صلاة
الجماعة ب 64 ح 3.

134) في روض الجنان: 379، الذخيرة: 402.

135) النافع: 48، نقله عن الذكرى في الروض: 379.

136) الرياض 1: 243.

137) الخلاف 1: 552، غير انه لم يصرح فيه بالاجماع، المنتهى 1: 384، التذكرة 1:
175 نهاية الاحكام 2: 128.

138) الكافي 3: 456 الصلاة ب 91 ح 2، الفقيه 1: 293-1337، التهذيب 3: 172-380،
الوسائل 8: 435 ابواب صلاة الخوف و المطاردة ب 2 ح 1.

139) الناصريات (الجوامع الفقهية) 201، المبسوط 1: 160.

140) الذخيرة: 402، الحدائق 11: 240.

141) الوسائل 8: 426 ابواب صلاة الجماعة ب 72.

142) الذخيرة: 402.

143) الخلاف 1: 552.

144) التذكرة 1: 175.

145) التذكرة 1: 175.

146) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 3، الفقيه 1: 264-1207، التهذيب 3: 269-772،
الاستبصار 1: 440-1695، الوسائل 8: 371 ابواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

147) الوسائل 8: 426 ابواب صلاة الجماعة ب 72.

148) الفقيه 1: 262-1196، التهذيب 3: 283-843، الوسائل 8: 426 ابواب صلاة
الجماعة ب 72 ح 1.

149) التهذيب 3: 164-355، 3: 226-574، الاستبصار 1: 426-1643، الوسائل 8:
330ابواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

150) الوسائل 8: 380 ابواب صلاة الجماعة ب 43.

151) راجع الوسائل 8: 378 ابواب صلاة الجماعة ب 41.

152) راجع الوسائل 8: 377 ابواب صلاة الجماعة ب 40.

153) المنتهى 1: 367.

154) نقله عنه الشهيد الاول في الذكرى: 266، و الشهيد الثاني في الروض: 376.

155) الحدائق 11: 149.

156) التهذيب 3: 49-172، الاستبصار 1: 439-1691، و فيهما عن رجل يؤم بقوم...
الوسائل 8: 398 ابواب صلاة الجماعة ب 53 ح 1.

157) التهذيب 3: 164-355، 3: 226-574، الاستبصار 1: 426-1643 الوسائل 8:
330ابواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

158) الفقيه 1: 287-1308، الوسائل 8: 329 ابواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.

159) التهذيب 3: 49-173، الوسائل 8: 399 ابواب صلاة الجماعة ب 53 ح 2.

160) منهم المحقق في المعتبر 2: 425 و العلامة في التذكرة 1: 175، و صاحب الرياض
1: 234.

161) الخلاف 1: 546، المنتهى 1: 367.

162) منهم العلامة في المنتهى 1: 367، و صاحب الحدائق 11: 162.

163) المدارك 4: 341، المعتبر 2: 428، المنتهى 1: 379، التذكرة 1: 175، الرياض 1:
234.

164) الكافي 3: 380، الصلاة ب 60 ح 5، التهذيب 3: 50-174، الوسائل 8: 401 ابواب
صلاة الجماعة ب 54 ح 5.

165) الفقيه 1: 265-1212، التهذيب 3: 279-821 (بتفاوت يسير) الوسائل 8: 402
ابواب صلاة الجماعة ب 54 ح 8.

166) الكافي 3: 379 الصلاة ب 60 ح 1، التهذيب 3: 50-176، الوسائل 8: 403 ابواب
صلاة الجماعة ب 54 ح 11.

167) الفقيه 1: 251، 1132، الوسائل 8: 401 ابواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1.

168) الكافي 3: 379 الصلاة ب 60 ح 2، التهذيب 3: 370-776، الوسائل 8: 403 ابواب
صلاة الجماعة ب 54 ح 10.

169) التهذيب 3: 50-175، الوسائل 8: 403 ابواب صلاة الجماعة ب 54 ح 9.

170) الرياض 1: 234.

171) فقه الرضا عليه السلام: 125.

172) نقله عنهما صاحب الرياض 1: 234.

173) اي الرواية الاولى، و هي صحيحة ابن بزيع و فيها: «...و قد صليت قبل ان آتيهم » .

174) عوالي اللآلي 1: 60-94، سنن البيهقي 2: 302، مسند احمد 2: 19، و 41.

175) منهم المحدث البحراني في الحدائق 11: 242، و نقل في مفتاح الكرامة 3: 473 عن
نهاية الاحكام و الموجز الحاوي و كشف الالتباس.

176) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 8، التهذيب 2: 361-1493، الوسائل 31: 474 ابواب
النجاسات ب 40 ح 1.

177) قرب الاسناد 169-620، الوسائل 3: 488 ابواب النجاسات ب 47 ح 3.

178) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 15، الوسائل 3: 259 ابواب الجنابة ب 41 ح 1، و
ما بين المعقوفين من المصدر.

179) اجوبة المسائل المهنائية: 49.

180) انظر الحدائق 11: 261.

/ 17