مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 8

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقام الثاني: في الشروط المستحبة للامام


و هي ايضا امور:

منها: ان لا يكون اجذم و لا ابرص


اذ تكره امامتها.

اما مرجوحيتها فمما لا خلاف فيه اعرفه، يل عن الانتصار و الخلاف الاجماع
عليها (1) ، و هو الحجة فيها، لكفايته في مثلها سيما مع انضمامها بالشهرة المحققة
المعلومة، مضافا الى الصحيحتين و المرسلة المتقدمة في صدر المقام الاول (2) .

و اما الجواز-كما هو الاظهر الاشهر سيما بين من تاخر-فللاصل الخالي عن
معارضة ما يصلح حجة للمنع;اذ ليس الا ما مر و هي عن الدال على التحريم خالية، لكونها
متضمنة للجملة الخبرية او مالها محتملة.

و اشتمالها على من تحرم امامته اجماعا، فيكون المراد من الجملة التحريم،
لئلا يستعمل اللفظ في المجازين او الحقيقة و المجاز على القول بافادة الجملة
الخبرية للتحريم، غير مفيد;اذ الحمل على مطلق المرجوحية ممكن و هو من باب عموم
المجاز الشائع.

الا ان يقال بان المرجوحية المتصورة هنا هي الاضافية و بمعنى اقلية الثواب، و
ليس قدر مشترك بينها و بين الحرمة، فيتعين حمل الجملة فيها على الحرمة لا غيرها، و
تكون عليها حجة.

الا انها معارضة مع ما دل على الجواز، كرواية عبد الله بن يزيد: عن المجذوم و
الابرص يؤمان المسلمين؟ فقال: «نعم » (3) .

و نحوها المروي في محاسن البرقي (4) .

و ضعفهما سندا غير ضائر;لانجبارهما بالشهرة المحكية و لو كانت من المتاخرين.مع
ان الاولى نفسها عندنا حجة.

و بعد تعارضهما اما يرجع الى التخيير المثبت للجواز، او التساقط الموجب
للرجوع الى مجوزات امامتهما من اطلاقات الكتاب و السنة بل مرغباتها، فتكون
مستحبة، الا انه يحكم بالمرجوحية الاضافية للاجماع المتقدم.

خلافا فيه للمحكي عن الجمل و المصباح للسيد (5) ، و غير التهذيبين للشيخ (6) ، و
الحلبي و ابني حمزة و زهرة (7) ، بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه، فنفوا الجواز بل
حرموها.

للاخبار المذكورة اما بالتقريب الذي ذكرنا، او بجعل الجمل الخبرية مفيدة
للحرمة، مع رد المعارض بالضعف في السند و عدم معلومية الجابر له، اذ ليس سوى شهرة
متاخرة، و كونها صالحة للجبران سيما مع معارضتها لشهرة القدماء و الاجماعات
المحكية غير معلوم.و اما دعوى الانتصار الاجماع على الكراهة (8) ، فاحتمال الحرمة
منها ممكن بل فيه ما تظهر منه ارادتها.

و هو حسن عند من يلاحظ السند في اخبار الكتب المعتبرة.

و للمحكي عن المقنعة و الحلي، فمنعا عن امامتهما في الجماعة الواجبة خاصة (9) .

و لبعض آخر، فمنع عنها للاصحاء (10) .

و لا اعرف مستندهما، الا ان يستند في الثاني الى تبادر ذلك من ادلة المنع.

و لا باس به.

و منها: ان لا يكون محدودا بعد توبته


اما مرجوحية امامته فللاخبار المتقدمة في الشرط الاول الواجب بالتقريب
المذكور في المجذوم و المبروص، و الاجماع.

و اما جوازها فللاصل، و عموم نحو: «يؤمكم اقرؤكم » (11) و مفهوم بعض الاخبار
المصرحة بان خمسة لا يؤمون (12) و ليس منهم المحدود، و كونه احسن حالا من الكافر بعد
اسلامه فيدل على الجواز هنا بالاولوية.

خلافا للمحكي عن السيد و الحلبي و ابن زهرة و ظاهر الشيخ (13) ، بل عليه الاجماع عن
الاخيرين، فحرموها لتلك الاخبار (14) ، لدلالتها على الحرمة اما بنفسها او
بالتقريب الذي ذكرناه.

و هو قوي، و الاصل و العموم مدفوع و مخصص بما مر، و المفهوم عددي لا حجية فيه، و
الاولوية ممنوعة سيما مع انهم لا يقولون بها لعدم قولهم بالكراهة ظاهرا في
الكافر و القول بها في المحدود.

و منها: الاغلف الغير المقصر في تاخير الختان


للاجماع على مرجوحيته، و الاخبار القاصرة عن افادة الحرمة اما دلالة او سندا (15) .

الا ان بعض رواياته معتبرة و التقريب المتقدم فيها جار، فالقول بالحرمة
كما عن بعض القدماء قوي (16) .

و لا تبطل صلاته;للاصل، و الاتفاق الا عن شاذ (17) .

و منها: ان لا يكون ممن يكرهه المامومون


على الاظهر الاشهر;لمرسلة الفقيه: «ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة » الى ان قال: «و
امام قوم صلى بهم و هم له كارهون » (18) .

و رواية الحسين بن زيد في حديث المناهي قال: «و نهى ان يؤم الرجل قوما الا
باذنهم و هم به راضون » (19) .

و المروي في الخصال: «اربعة لا تقبل لهم صلاة » الى ان قال: «و الرجل يؤم القوم و هم
له كارهون » (20) .

و في الامالي: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة » الى ان قال: «و رجل ام قوما و هم له كارهون » (21) .

و عن المنتهى نفي الكراهة (22) ;لوجه اعتباري لا اعتبار له في مقابلة النص.

و عن التذكرة التفصيل بعدم الكراهة ان كان كراهة المامومين لتدينه و تصلبه في
الدين، و الكراهة ان كان لغير ذلك (23) .

و هو حسن;لان المتبادر الظاهر من الاخبار الثاني، فتختص الكراهة بمن لم يكن
للمامومين فيه مزيد اعتقاد و يرجحون غيره عليه و يريدون الايتمام بغيره، و هو
مع ذلك يحملهم على الايتمام به و يمنعهم من غيره.

و هاهنا ثلاث مسائل ينبغي الاشارة اليها


المسالة الاولى:


قد صرح الاصحاب بان صاحب المسجد-اي الراتب فيه-و صاحب المنزل مع اجتماع
شرائط الامامة فيه، اولى بالامامة فيه من غيره مطلقا و لو كان غيره افضل، و نفى
بعضهم خلاف الاصحاب فيه (24) ، و في المنتهى: انه لا نعرف فيه خلافا (25) .

و يدل على الاول: الرضوي، و فيه: «صاحب المسجد احق بمسجده » (26) .

و في موضع آخر منه: «اولى الناس بالتقدم في الجماعة اقرؤهم » الى ان قال:

«و صاحب المسجد اولى بمسجده » (27) .

و الدعائمي: «يؤمكم اكثركم نورا، و النور القرآن، و كل اهل مسجد احق بالصلاة في
مسجدهم، الا ان يكون امير حضر فانه احق بالامامة من اهل المسجد» (28) .

و فيه ايضا: «صاحب المسجد احق بمسجده » (29) .

ثم ان ضعفها بالشهرة منجبر، مع انه في مقام المسامحة غير ضائر.

الا ان في استفادة الراتب من لفظ الصاحب نظرا، لاحتمال ان يكون المراد:
المالك-اذ لا يلزم كون كل مسجد وقفا-او الواقف.نعم، الظاهر صدق اهل
المسجد-الوارد في الدعائمي-على راتبه، فيتم الاستناد اليه.

و على الثاني: رواية الحذاء الواردة في الاولى بالتقديم في الجماعة، و فيها:

«و لا يتقدمن احدكم الرجل في منزله » (30) .

و ذكروا ايضا ان الهاشمي الجامع لشرائط جماعة الصلاة اولى من غيره.

و هو كذلك;لفتوى العظماء، و لان فيه اكرام ذرية النبي صلى الله عليه و آله، و
لما روي من قوله عليه السلام: «قدموا قريشا و لا تتقدموهم » (31) .

و تحمل ذلك المقام للمسامحة يجبر ما في هذه الوجوه من الضعف.

و اولويته-كما صرح به بعضهم (32) -انما هي بالنسبة الى غير راتب المسجد و صاحب
المنزل، و اما هما فيقدمان عليه لاخصية دليلهما.

و ايضا الاولى تقديم الاقرا للقرآن اي الاكثر قراءة و افصحها و الاكثر
اتقانا للحروف و احسن اخراجا لها من مخارجها، لا الاعرف بالاصول و القواعد
المقررة عند القراء.

و الاكبر سنا و اعلمهم بالسنة و افقههم في الدين;لرواية الحذاء الواردة في صلاة
الجماعة: «يتقدم القوم اقرؤهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فاقدمهم في
الهجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء
فاعلمهم بالسنة و افقههم في الدين، و لا يتقدمن احدكم الرجل في منزله و لا صاحب
سلطان في سلطانه » .

و مقتضى هذه الرواية تقديم صاحب المنزل على الثلاثة;لانه المتبادر من الامر
بتقديمه بعد ذكر الثلاثة، و قد عرفت تقديمه على الهاشمي ايضا.و لا يجتمع مع راتب
المسجد، لاختلاف المحل، فهو مقدم على الجميع ثم الثلاثة.

نعم يشكل الترجيح بين الراتب و احد الثلاثة، و الظاهر عدم الترجيح لتعارض
روايتهما.

و اما الثلاثة فمقتضى الرواية تقديم الاقرا ثم الاسن ثم الافقه، الا انه قد
و الدعائمي (34) تقديم الاقرا ثم الافقه ثم الاسن، فتتعارض
الروايات حينئذ في الافقه و الاسن، و لا يبعد ترجيح الروايتين الاخيرتين
فيقدم الافقه، اذ توافقان الاعتبارات العقلية و العمومات القرآنية و الخبرية،
كقوله عز شانه: «هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون » (35) .و النبوي: «من صلى خلف
عالم فكانما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه و آله » (36) الى غير ذلك.

و لاجل امثال ذلك قد ذهب جمع من المتاخرين، كصاحبي المدارك و الذخيرة و
المحدثين الكاشاني و العاملي (37) ، تبعا للفاضل-قدس سره-في المختلف (38) ، الى تقديم
الافقه على الاقرا ايضا.

الا ان الروايات المذكورة متفقة طرا على خلافه، و هي اخص مطلقا مما مر، و مع ذلك
على مدلولها الشهرة القديمة و الجديدة، بل عليه الاجماع في كلمات طائفة من
الاصحاب (39) ، فالعمل عليها لازم.

مع ان في دلالة كثير مما ذكروه نظرا ظاهرا، كقبح تقديم المفضول;فانه لو سلم فلا
نسلم في مثل ذلك، اذ يمكن ان يكون الاقرا افضل في الامامة من الافقه بعد
تساويهما في فقه ما يلزم من احكام الصلاة كما هو المفروض.

و نحو قولهم عليهم السلام: «من ام قوما و فيهم من هو اعلم منهم لم يزل امرهم
الى سفال الى يوم القيامة » (40) .

اذ ظاهره ان المراد امام الدين لا الصلاة و لا اقل من الاحتمال، و صدقه لغة عليه
غير معلوم، كما مر في بحث صلاة الجمعة.

و نحو ما مر في كراهة امامة العبد من نفي الباس اذا لم يكن افقه منه.و لا شك انه
اخص من المدعى.

و نحو قوله: «ائمتكم و فدكم فانظروا من توفدون في دينكم و صلاتكم » (41) .

فانه لم يعين الوافد فلعله الاقرا.

الى غير ذلك مما ذكره بعض المتاخرين و يظهر ما في الجميع مما ذكرنا، هذا.

و يستفاد من الرواية المتقدمة تقديم صاحب السلطان في سلطانه ايضا.و لا يبعد
شموله لكل من له انفاذ الاحكام الشرعية و الرئاسة الدينية في محل، لصدق السلطنة
اللغوية.

فروع:


ا: لا يخفى ان مرجع هذه الادلة الى الاستحباب و الافضلية، فهل متعلق ذلك
الاستحباب هو الامام الراجح بمعنى انه يستحب له التقدم لولا المانع، او
غيره من الائمة بمعنى انه يستحب له تقديم الراجح، او المامومون بمعنى انه يستحب
لهم الايتمام بالراجح، او الجميع؟

الظاهر انه الامام الراجح و غيره من الائمة، فيستحب له التقدم و يستحب لهم
تقديمه.و اما المامومون فلا يستحب شي ء لهم الا من قبل الامر بالمعروف.

و يظهر من بعض متاخري المتاخرين ان الخطاب متوجه الى غير الامام الراجح
فيستحب للغير تقديمه.

و لا يخفى ما فيه;فان ما يتضمن قوله: «اهل المسجد احق » يشمل ذلك الامام ايضا،
بل قوله: «يتقدم اقرؤهم » خطاب اليه خاصة، نعم يستلزم ذلك خطاب غيره من الائمة
ايضا.

ب: هل الافضل للراجح تقدمه من غير ان ياذن لغيره، و لغيره تقديم الراجح و لو اذن
له الراجح، او ينتفي الرجحان و الاولوية باذن الاولى؟

الظاهر: الاول;لاطلاق الاخبار.مع ان التقدم على صاحب المنزل بدون اذنه صريحا
او فحوى غير جائز مبطل للصلاة، فما ذكروه من الاستحباب فيه لا بد و ان يكون مع
اذنه.

ج: اولوية تقديم من ذكر انما هي في صورة حضوره، اما الثلاثة الاخيرة فلانه
مورد الرواية اذ صدرها هكذا: عن القوم من اصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة.

و اما الراتب فلان دليل تقديمه و ان كان مطلقا الا انه ورد في بعض الروايات
الآتية في مسالة استحباب قيام المامومين عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة » ما
يعارض ذلك (42) .

د: اذا حضر الراجح فهل المستحب لغيره من الائمة تقديمه و الايتمام به، او
عدم التقدم عليه، حتى لو تقدم غير الراجح لطائفة اخرى و لم يتقدم على الراجح و
لم يتاخر عنه ترك الافضل ام لا؟

ظاهر الاخبار: الاول.

المسالة الثانية:


اذا تشاح الائمة فاراد كل تقديم الآخر او تقدم نفسه على وجه لا ينافي العدالة يقدم
منهم الاولى بتقديمه على الترتيب المتقدم;لاطلاق اخباره بالنسبة الى صورة
التشاح و غيرها.

و قد ذكر جماعة (43) ان مراعاة ذلك الترتيب انما هي في صورة اختلاف المامومين،
و اما في صورة اتفاقهم على واحد فيقدم مختارهم، استنادا الى ما مر من كراهة
امامة شخص لقوم و هم له كارهون.و هو جيد.

و يستفاد من الرضوي (44) تقديم الاصبح وجها على غيره ايضا مع التساوي في
المرجحات المذكورة.و لا باس به.

الثالثة: قد استفاضت الروايات بل تواترت معنى على استحباب الاقتداء بالمخالفين


بل وجوبه اذا اقتضته التقية، على احد الوجهين:

احدهما: ان يصلي في منزله لنفسه و يخرج الى الصلاة معهم، كما في رواية عمر بن يزيد:
«ما منكم احد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية و هو متوضئ لها الا كتب
الله تعالى له بها خمسا و عشرين درجة » (45) .

و قريبة منها رواية ابن سنان (46) .

و رواية الارجاني: «من صلى في منزله ثم اتى مسجدا من مساجدهم يصلي معهم خرج
بحسناتهم » (47) .

و كذا روايات نشيط بن صالح (48) و ناصح (49) ، و الحضرمي (50) و ابي الربيع (51) ، و غير ذلك.

الثاني: ان يصلي معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذن و يقيم و يقرا لنفسه مع الامكان.

و لا شك في الاجتزاء بتلك الصلاة مع الضرورة، و بدونها اذا تمكن من الاتيان
بجميع الواجبات بنفسه، و كذا مع عدم التمكن اذا لم تكن له مندوحة عن تلك
الصلاة و لم يمكنه الصلاة منفردا، كالمصاحب في سفر مع جماعة المخالفين.

و انما الاشكال فيما اذا لم يتمكن من الواجبات باسرها و كانت له مندوحة من
الصلاة معهم، او لم تكن و لكن امكن له الانفراد ايضا قبلها او بعدها.

، و روايات البزنطي (53) ، و احمد بن
عائذ (54) ، و ابن اسباط (55) ، و ابن عذافر (56) ، و اسحاق بن عمار (57) ، و غيرها.

و لكن الظاهر ان ذلك انما هو فيما كان لذلك جهة رجحان، و لا اقل من ان يكون في
ولاية المخالف، او موجبا لتاليف قلوبهم او لرفع التهمة عن نفسه فيما تترتب
عليهما فائدة، كما هو مورد تلك الاخبار، فلا يجزي في غير ذلك.

فلا يجوز الاجتزاء و ترك الواجب فيما اذا وجد مخالف ذليل في بلاد الشيعة،
فاقتدى به شيعي لا مخالطة بينهما و لا يريد رفع تهمة عن نفسه، لان مثل ذلك غير مورد
تلك الاخبار.

تعليقات:

1) الانتصار: 50، الخلاف 1: 561.

2) راجع ص 25.

3) التهذيب 3: 27-93، الاستبصار 1: 422-1627، الوسائل 8: 323 ابواب صلاة
الجماعة ب 15 ح 1.

4) المحاسن: 326-76، الوسائل 8: 324 ابواب صلاة الجماعة ب 15 ح 4.

5) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 39، و حكاه عن المصباح في
المعتبر 2: 442.

6) الخلاف 1: 561، المبسوط 1: 155، النهاية: 112، الجمل و العقود (الرسائل العشر) :
191، الاقتصاد: 269.

7) الحلبي في الكافي: 143، قال ابن حمزة في الوسيلة: 105: تكره امامة...المجذوم و
الابرص;

ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) 560.

8) الانتصار: 50.

9) المقنعة: 163، الحلي في السرائر 1: 280.

10) كما في الغنية (الجوامع الفقهية) : 560.

11) الفقيه 1: 185-880، الوسائل 5: 410 ابواب الاذان و الاقامة ب 16 ح 3 و ايضا 8:
351ابواب صلاة الجماعة ب 28، كنز العمال 7: 587.

12) الوسائل 8: 321 ابواب صلاة الجماعة ب 14.

13) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 39، و الحلبي في الكافي:
144، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 560، الشيخ في النهاية: 112.

14) و هي الاخبار التي تقدمت في ص 25.

15) انظر: الوسائل 8: 320 ابواب صلاة الجماعة ب 13.و ايضا: ب 14 ح 6.

16) كالسيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 39، و الحلبي في
الكافي: 144.

17) قال الشهيد الثاني في روض الجنان: 368: و لو قدر و اهمل فهو فاسق، و لا تصح
صلاته بدونه و ان كان منفردا.

18) الفقيه 1: 36-131، الوسائل 8: 348 ابواب صلاة الجماعة ب 27 ح 1.

19) الفقيه 4: 9-1، الوسائل 8: 349 من صلاة الجماعة ب 27 ح 2;بتفاوت يسير.

20) الخصال: 242-94، الوسائل 8: 349 ابواب صلاة الجماعة ب 27 ح 3.

21) امالي الطوسي: 196، الوسائل 8: 350 ابواب صلاة الجماعة ب 27 ح 6.

22) المنتهى 1: 374.

23) التذكرة 1: 179.

24) كصاحب الحدائق 11: 198.

25) المنتهى 1: 374.

26) فقه الرضا عليه السلام: 124، مستدرك الوسائل 6: 475 ابواب صلاة الجماعة ب
25 ح 5.

27) فقه الرضا عليه السلام: 143، مستدرك الوسائل 6: 475 ابواب صلاة الجماعة ب
25 ح 4.

28) الدعائم 1: 152، مستدرك الوسائل 6: 474 ابواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.

29) الدعائم 1: 152، مستدرك الوسائل 6: 475 ابواب صلاة الجماعة ب 25 ح 2.

30) الكافي 3: 376 الصلاة ب 56 ح 5، التهذيب 3: 31-113، الوسائل 8: 351 ابواب صلاة
الجماعة ب 28 ح 1.

31) رواها الشهيد في الذكرى: 270 عن النبي صلى الله عليه و آله، و صرح بانها مرسلة
او مسندة بطريق غير معلوم، و نقلها السيوطي في الجامع الصغير 2: 253-6108.

32) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 45.

33) المتقدم في ص: 47.

34) المتقدم في ص 47.

35) الزمر: 12.

36) رواها الشهيد-مرسلا-في الذكرى: 265، و روى عنه في الوسائل 8: 348 ابواب صلاة
الجماعة ب 26 ح 5، و رواها عن لب اللباب في المستدرك 6: 473 ابواب صلاة
الجماعة ب 23ح 8 (بتفاوت يسير) .

37) المدارك 4: 359، الذخيرة: 391، الكاشاني في المفاتيح 1: 164، و اما العاملي
فقال في عنوان الباب 26 من صلاة الجماعة: استحباب تقديم الافضل الاعلم
الافقه، و لكنه اختار في الباب 28تقديم الاقرا على الافقه.

38) الظاهر من عبارة المختلف: 155 تقديم الاقرا على الافقه، كما صرح به صاحب
مفتاح الكرامة 3: 478.

39) انظر الغنية (الجوامع الفقهية) : 560، و المنتهى 1: 375، و الرياض 1: 237.

40) الفقيه 1: 247-1102، التهذيب 3: 56-194، الوسائل 8: 346 ابواب صلاة الجماعة ب
26 ح 1.

41) قرب الاسناد: 77-250، الوسائل 8: 347 ابواب صلاة الجماعة ب 26 ح 4.

42) الوسائل 5: 450 ابواب الاذان و الاقامة ب 41 و ج 8: 379 ابواب صلاة
الجماعة ب 42.

43) منهم المحقق في الشرائع 1: 125، و العلامة في النهاية 2: 152، و الشهيد الثاني في
روض الجنان: 366.

44) المتقدم في ص 47 الرقم (5) .

45) الفقيه 1: 250-1125، الوسائل 8: 302 ابواب صلاة الجماعة ب 6 ح 1.

46) الفقيه 1: 265-1210، الوسائل 8: 302 ابواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2.

47) الكافي 3: 380 الصلاة ب 60 ح 8، الفقيه 1: 265-1209، التهذيب 3:
270-778بتفاوت يسير، الوسائل 8: 304 ابواب صلاة الجماعة ب 6 ح 9.

48) التهذيب 3: 273-789، الوسائل 8: 303 ابواب صلاة الجماعة ب 6 ح 6.

49) التهذيب 3: 270-775، الوسائل 8: 304 ابواب صلاة الجماعة ب 6 ح 7.

50) التهذيب 3: 246-671، الوسائل 7: 350 ابواب صلاة الجماعة ب 29 ح 3.

51) التهذيب 3: 33-120، الوسائل 8: 303 ابواب صلاة الجماعة ب 6 ح 5.

52) التهذيب 3: 275-801، الوسائل 8: 367 ابواب صلاة الجماعة ب 34 ح 1.

53) التهذيب 3: 37-132، الاستبصار 1: 431-1665، الوسائل 8: 365 ابواب صلاة
الجماعة ب 33 ح 6.

54) التهذيب 3: 37-131، الاستبصار 1: 431-1664.

55) التهذيب 3: 36-130، الاستبصار 1: 430-1659، الوسائل 8: 364 ابواب صلاة
الجماعة ب 33 ح 5.

56) التهذيب 2: 296-1194، علل الشرائع: 340-2، الوسائل 8: 363 ابواب صلاة الجماعة
ب 33 ح 3.

57) التهذيب 3: 38-133، الاستبصار 1: 431-1666، الوسائل 8: 368 ابواب صلاة
الجماعة ب 34 ح 4.

/ 17