مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 8

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثاني: في بيان سائر احكام صلاة القصر


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


اذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف اخيرتي الرباعية عزيمة لا رخصة،
بالضرورة من مذهب الامامية، و عليه اكثر العامة (1) ، و النصوص به من طرقهم
مستفيضة (2) .

فلا يجوز التمام الا في احد المواطن الاربعة: مكة و المدينة و جامع الكوفة و
حائر الحسين عليه السلام، فيجوز فيها الامران، بلا خلاف الا من شاذ ياتي،
بل بالاجماع كما عن غير واحد من الاصحاب (3) ، و جعله بعضهم من منفردات الامامية (4) .

لظاهر الاجماع، و الامر بالاتمام في المستفيضة و بالقصر في الاخرى.

فمن الاول: رواية ابراهيم بن شيبة الآمرة باتمام الصلاة في الحرمين (5) ، و
عثمان بن عيسى الآمرة باتمام الصلاة فيهما و لو صلاة واحدة (6) .

و صحيحة البجلى (7) و رواية عمر بن رياح (8) الآمرتان بالاتمام في مكة و مدينة، و صرح
في اولاهما بقوله: «و لو صلاة واحدة » و في الثانية: «امر على المدينة » .

و صحيحة مسمع الآمرة بالاتمام في مكة يوم تدخله (9) .

و رواية ابي شبل الآمرة باتمام الصلاة في قبر الحسين عليه السلام و نسبة
التقصير فيه الى الضعفة (10) .

و رواية القندي الآمرة بالاتمام في الحرمين و بالكوفة و عند قبر الحسين عليه
السلام (11) .

و رواية قائد الحناط المروية في كامل الزيارة لابن قولويه الآمرة باتمام الصلاة
في الحرمين و لو مررت مارا (12) .

و رواية سماعة بن مهران المروية في البحار عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي
الآمرة بالاتمام في الحرمين مكة و المدينة (13) .

و روايات حذيفة (14) و ابي بصير (15) و عبد الحميد (16) المجوزة لاتمام الصلاة في
المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفة و حرم الحسين عليه السلام.

و رواية ابن ابي البلاد المجوزة له في المسجد الحرام و مسجد الرسول و عند
قبر الحسين عليه السلام (17) -و انما لم نجعلها آمرة لاشتمالها على الجملة
الخبرية-.

و صحيحتا ابن عمار (18) و مسمع (19) المصرحتان بان من المذخور الاتمام في
الحرمين.

و صحيحة حماد المصرحة بان من مخزون علم الله الاتمام في حرم الله و حرم
رسوله و حرم امير المؤمنين و حرم الحسين عليهم السلام (20) .

و مرسلة الفقيه المصرحة بان من الامر المذخور الاتمام بمكة و المدينة و مسجد
الكوفة و الحائر (21) .

و من الثاني: صحيحة ابن بزيع الآمرة بالتقصير في مكة و المدينة ما لم يعزم على
مقام عشرة (22) .

و صحيحة ابن وهب المروية في العلل المشتملة على ان مكة و المدينة كسائر البلدان، و
المتضمنة لان الامر بالاتمام في المدينة بعد خمسة ايام لان اصحابكم
كانوا[يقدمون]و يخرجون من المسجد عند الصلاة (23) .

و صحيحة ابن عمار الآمرة بالتقصير في مكة مادام محرما (24) .

و صحيحة ابي ولاد الحناط: اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة ايام
فاتم الصلاة، ثم بدا لي بعد ان لا اقيم بها فما ترى لي اتم ام اقصر؟

فقال: «ان كنت[حين]دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان
تقصر حتى تخرج منها، و ان كنت حين دخلتها على نيتك المقام و لم تصل صلاة فريضة
بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فانت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو
المقام عشرا و اتم، و ان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك و بين شهر فاذا
مضى لك شهر فاتم الصلاة » (25) .

و رواية علي بن حديد الناطقة بانه لا يكون الاتمام في الحرمين الا ان تجمع على
اقامة عشرة (26) .

و صحيحة ابن وهب المتضمنة بعد السؤال عن التقصير عن الحرمين لقوله:

«لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة ايام » و لان الامر بالتمام كان لاجل ان
الاصحاب كانوا يصلون و يخرجون و يراهم الناس كذلك (27) .

و رواية الحضيني المتضمنة بعد الاستيمار في الاتمام و التقصير لقوله: «اذا
دخلت الحرمين فانو عشرة ايام و اتم الصلاة » (28) .

وجه الاستدلال: انه تعارض الفريقان من الاخبار، فيجب الجمع بينهما بالحمل
على التخيير اما لانه المرجع عند التعارض و عدم الترجيح، او لشهادة الاخبار
بذلك كرواية علي بن يقطين: عن التقصير بمكة فقال: «اتم، و ليس بواجب، الا اني احب
لك ما احب لنفسي » (29) .

و ابن المختار: انا اذا دخلنا مكة و المدينة نتم او نقصر؟ قال: «ان قصرت فذاك، و ان
اتممت فهو خير تزداد» (30) .

و رواية عمران: اقصر في المسجد الحرام او اتم؟ قال: «ان قصرت فلك، و ان اتممت
فهو خير و زيادة الخير خير» (31) .

و صحيحة ابن يقطين في الصلاة بمكة: «من شاء اتم و من شاء قصر» (32) .

مضافا الى ان روايتي ابي بصير و عبد الحميد و ما تعقبهما من روايات الصنف
الاول غير دالة على وجوب الاتمام، كما ان رواية علي بن حديد و ما تعقبها من
الصنف الثاني لا تدلان على وجوب التقصير بل غايتهما الجواز الغير المنافي
للتخيير.

خلافا للصدوق في الفقيه و الخصال (33) ، فقال بمساواة هذه المواضع لغيرها في وجوب
التقصير ما لم ينقطع سفره باحد القواطع، و تبعه القاضي على ما حكي عنه (34) ، بل
الاستبصار و التهذيب على احتمال (35) .

للصنف الثاني من الاخبار بترجيحه على الصنف الاول باعتبار كونه اخص مطلقا
منه، لعموم الاول بالنسبة الى قصد العشرة و عدمه و اختصاص الثاني بقصدها، و
باعتبار كون الاول صادرا للتقية كما تدل عليه صحيحتا ابن وهب، و باعتبار
موافقة الثاني لعمومات القصر، فبعد تعارضهما و عدم الترجيح-لو فرض-يرجع اليها،
و لعله يحمل الصنف الثالث على التخيير بين الاتمام و القصر باعتبار
التخيير بين قصد الاقامة و عدمه.

و يرد الاعتبار الاول-مضافا الى بعد ذلك التخصيص في تلك الاخبار- بانه غير
جار فيما امر بالتمام بمجرد المرور كما في روايتي قائد و ابن رياح، او يوم
الدخول كما في صحيحة مسمع، او و لو صلاة واحدة كما في صحيحة البجلي و رواية عثمان.

و الثاني: بانه ان اراد ان الصنف الاول موافق للعامة و يصير لاجله مرجوحا
ففيه: انه ليس كذلك، لان ايجاب التمام على ما هو مقتضى الامر ليس مذهبا
لاحد من العامة لانهم ما بين موجب للقصر مطلقا و هم اكثرهم و منهم ابو حنيفة (36) ، و
مخير بينه و بين الاتمام كذلك و هو الشافعي و غيره (37) .

و ان اريد ان الامر بالتمام كان لاتقاء الاصحاب عن اتمام الصلاة قبل
الناس كما تدل عليه صحيحتا ابن وهب المتقدمتان ففيه-مضافا الى ان المذكور
في احداهما ان الامر بالتمام بعد خمسة ايام لذلك، حيث ان الاتمام بعدها
مذهب الشافعي (38) ، و منه يظهر تقييد الاخرى بذلك ايضا فلا يجري في الاخبار الآمرة
بالتمام مع المرور و يوم الورود و صلاة واحدة-: ان غاية ما تدلان عليه ان
الامر بالتمام و الزامه انما هو للتقية عن تخلفهم عن الناس في الصلاة لا عن
مخالفتهم في القصر و الاتمام و لا في تجويز الاتمام دون تجويزه.

مع انهما معارضتان مع ما يدل على ان الامر بالتمام ليس للتقية بل هو مخالف
للعامة، كما في صحيحة البجلي: ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في
الحرمين و ذلك من اجل الناس، قال: «لا، كنت انا و من مضى من آبائي اذا وردنا مكة
اتممنا الصلاة و استترنا من الناس » (39) .

و نحو ما يدل على ان الاتمام من الامور المخزونة او المذخورة كما في
المستفيضة من الاخبار المتقدمة، فان المخزون انما يكون فيما يخالف العامة.

و مع ذلك يدل اكثر تلك الاخبار على ان التمام امر مخصوص بتلك الاماكن و لا
وجه لتخصيص التقية بها، لان العامة انما يخيرون بين القصر و الاتمام او
يوجبون القصر و هو مذهب ابي حنيفة.

و منه يظهر ان حمل اوامر التقصير على التقية اولى-كما صرح به جماعة من اصحابنا (40)
-لاتفاقهم على جواز القصر مع اشتهار مذهب ابي حنيفة قديما و حديثا.

و على هذا يكون الترجيح من هذه الجهة لاخبار التمام و التخيير، مضافا الى
الترجيح باعتبار الاشهرية رواية و فتوى.

فان قيل: يستفاد من الاخبار اشتهار التقصير ما لم ينو المقام بين قدماء
الاصحاب و هو اولى بالترجيح، ففي صحيحة ابن مهزيار: ان الرواية قد اختلفت عن
آبائك في الاتمام و التقصير في الحرمين، فمنها ان يتم الصلاة و لو صلاة
واحدة، و منها ان يقصر ما لم ينو مقام عشرة ايام، و لم ازل على الاتمام فيهما
الى ان صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء اصحابنا اشاروا علي بالتقصير
اذا كنت لا انوي مقام عشرة ايام فصرت الى التقصير، و قد ضقت بذلك حتى اعرف
رايك.فكتب الي بخطه: «قد علمت-يرحمك الله-فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما،
فانا احب لك اذا دخلتهما ان لا تقصر و تكثر فيهما بالصلاة » الى ان قال: فقلت:

اي شي ء تعني بالحرمين؟ فقال: «مكة و المدينة » (41) .

و في المروي في كامل الزيارة لابن قولويه، عن سعد بن عبد الله قال: سالت ايوب بن
نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة و المدينة و الكوفة و قبر الحسين عليه
السلام و الذي روي فيها، فقال: انا اقصر و كان صفوان يقصر و ابن ابي عمير و جميع
اصحابنا يقصرون (42) .

قلنا: لا تدل هذه الاخبار على اشتهار وجوب التقصير-و هو المضعف لاخبار
التمام و المعارض لاشتهار جوازه-بل غاية ما تدل عليه اشتهار فعله، فلعله كان مع
تجويز التمام ايضا، و انما اختاروا ذلك الفرد لمصلحة من تقية و نحوها، حيث
ان الفرق بين الاماكن من مذهب الشيعة اغرب من حتم التقصير، فهذه ايضا مخالفة
جديدة للناس و القصر كان معروفا من مذهبهم.

مضافا الى ان خبر كامل الزيارة ضعيف لا يصلح لاثبات شي ء، بل الصحيحة ايضا و ان
كانت حجة الا ان ثبوت حجيتها انما هو في اثبات الاحكام الشرعية دون غيرها.
مع انها و ان تضمنت شهرة التقصير الا انها تتضمن حب الامام للتمام، و
العبرة به لا بغيره.هذا مع ان صدرها ظاهر في رجحان التمام عند راويه كما ان في
رواية علي بن حديد: انه كان ممن يتم و ان ابن جندب كان يتم و انه كان محبتي ان
يامرني بالاتمام (43) .

هذا مع انه لو سلم ثبوت اشتهار القصر عندهم فلا شك انه لا يبلغ حد الاجماع،
فيعارض باشتهار خلافه بين اصحابنا في زماننا و ما تقدم عليه الى قرب زمان
الامام بحيث كاد ان يكون اجماعا، بل هو اجماع صريحا كما في عبارة جماعة من
اصحابنا.

و الاعتبار الثالث (44) بان الرجوع بعد التعارض الى العمومات انما هو اذا لم
يكن مرجع آخر، و هو هنا موجود، و هو الصنف الثالث من الاخبار المصرحة بالتخيير.

و حمله على ما مر خلاف الظاهر جدا بل خلاف مقتضى الاصل و حقيقة اللفظ كما لا يخفى.

مع ان المرجع الثابت شرعا عند التعارض ايضا هو التخيير فلا وجه لرفع اليد عنه.

هذا كله مع ان الرجوع الى وجوه الترجيح انما هو اذا لم يكن في المورد ترجيح
خاص من الامام، و هو في المسالة موجود و هو ما ورد في صحيحة ابن مهزيار
المتقدمة بعد السؤال عن الاختلاف في المسالة من الجواب بافضلية الاتمام.

فان قلت: قد ورد هذا السؤال في رواية علي بن حديد ايضا و اجاب بانه لا يكون
الاتمام ما لم يجمع العشرة.

قلت: مع ان الصحيحة اقوى من الرواية سندا و اعتضادا بالعمل، مروية عن ابي جعفر
الثاني و الرواية عن الرضا عليه السلام، و الترجيح للاخير الاحدث.

ثم ان هاهنا خلافا آخر محكيا عن السيد و الاسكافي (45) ، و هو لزوم التمام في
المواطن المذكورة، للصنف الاول من الاخبار المتقدمة، و لقوله سبحانه في
المسجد الحرام: «سواء العاكف فيه و الباد» (46) .

و الجواب عن الآية بعدم الدلالة، و عن الاخبار بانه كان صحيحا لولا معارضة
الصنفين الآخرين و تصريح بعضها بعدم وجوب الاتمام، مع انه قول شاذ نادر، بل
كونه مذهبا لمن حكي عنه غير ظاهر، لاحتمال ارادته الاستحباب كما عن السرائر (47) .

فروع:


ا: بعض هذه الاخبار و ان اختص بالحرمين الا ان كثيرا منها كما عرفت يتضمن
الاحرام الاربعة، و بذلك صرح في الرضوي ايضا قال: «في اربعة مواضع لا يجب ان
تقصر: اذا قصدت مكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحيرة (48) » (49) .

و مع ذلك انعقدت الشهرة على الاربعة فلا مناص عن الحكم في الجميع.

ب: قد وقع الخلاف في تحديد محل التخيير من المواطن الاربعة الى اقوال:

الاول: ما حكي عن المبسوط و النهاية (50) على وجه، و ابن حمزة و يحيى بن سعيد و
المحقق في كتاب له في السفر (51) ، و هو محتمل السيد و الاسكافي (52) حيث عبرا
بالمشاهد، و هو: انه البلدان الاربعة.

و الثاني: ما نسب الى الاولين على وجه آخر، و الخلاف و المعتبر و الشرائع و
النافع و المنتهى و التحرير و ظاهر الارشاد و التبصرة و النفلية (53) ، و هو: انه
البلدان مكة و المدينة، مع جامع الكوفة و الحائر.

و الثالث: ما عزي الى التهذيب و الاستبصار (54) ، و هو: انه البلاد الثلاثة:

مكة و المدينة و الكوفة، مع الحائر، و اختاره في الذكرى (55) .

و الرابع: ما قاله السيد في الجمل و الاسكافي (56) ، و هو: انه بلد مكة و مسجد الرسول
و مسجد الكوفة و المشاهد.

و الخامس: ما اختاره في السرائر و المختلف و اللمعة و الدروس و البيان (57) ، و
الشهيد الثاني في كتبه (58) ، و هو: انه المساجد الثلاثة و الحائر.

دليل الاولين: اما على تحديد الاولين بالبلدين فللتصريح بهما في كثير من
الاخبار المتقدمة، و بالحرمين المفسرين في صحيحة ابن مهزيار بالبلدين (59) ، و في
صحيحة ابن عمار: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ان مكة حرم الله، و ان المدينة
حرمي، و ان ما بين لابتيها حرم » (60) .

و اما على تحديد الثالث بالبلد فللتصريح به في رواية القندي السابقة (61) ، و في صحيحة
حماد السابقة المصرحة بالاتمام في الاحرام الاربعة: حرم الله، و حرم رسوله،
و حرم امير المؤمنين، و حرم الحسين (62) .

و نطقت الروايات بان الكوفة حرم امير المؤمنين، ففي رواية حسان بن مهران عن
امير المؤمنين عليه السلام: «مكة حرم الله، و المدينة حرم رسول الله، و الكوفة
حرمي » (63) .

و في رواية خالد القلانسي: «الكوفة حرم الله و حرم رسوله و حرم امير المؤمنين » (64) .

و في الموثق المروي في الامالي: «مكة حرم الله، و المدينة حرم محمد رسول الله، و
الكوفة حرم علي بن ابي طالب » (65) .

و اما على التحديد الرابع بالبلد فلصحيحة حماد المصرحة بالاتمام في حرم
الحسين عليه السلام، و البلد حرمه قطعا اذ ورد في بعض الروايات: «ان حريم
الحسين خمسة فراسخ » (66) .

و في مرسلة محمد بن اسماعيل البصري: «فرسخ في فرسخ من اربع جوانب القبر» (67) .

و نحوه المروي في كامل الزيارة (68) ، و صحيفة الرضا عليه السلام.

و لذا وقع الخلاف في ان حرم الحسين خمسة فراسخ او اربعة او فرسخ، و قال الشيخ
نجيب الدين (69) : و الكل حرم و ان تفاوتت في الفضيلة.

و لا يعارض ما ذكرنا الاخبار المتضمنة لذكر المساجد و الحائر بخصوصها، اذ
استحباب الاتمام او التخيير فيها لا يمنع منه في غيرها و لا دلالة فيها على
النفي في غيرها، غاية الامر ان ينزل الاختلاف على التفاوت في الفضل بحسب
التفاوت في الشرف، بل مقتضى ما ذكر استحباب الاتمام في الاحرام الاربعة
كما نص عليه ابن حمزة و ابن سعيد (70) .

و دليل الثاني: اما في تحديد الاولين بالبلدين فما مر من التفسير في
الاخبار الصحيحة.

و اما في تحديد الثانيين بالمسجد و الحائر فللاقتصار فيهما على القدر
المتيقن، حيث ان الروايات المفسرة للحرمين بما مر ضعيفة سندا.

و دليل الثالث على تحديد الاولين: ما مر.و على الثالث بالبلد فلرواية القندي (71) ، و
عدم الفصل بين حرم الرسول و حرم امير المؤمنين، قال في التهذيب:

لم يفرق احد بين الحرمين (72) ، و على الرابع بالحائر الاقتصار على المتيقن.

و دليل الرابع: التصريح في الاخبار بخصوص مكة، و الاقتصار في البواقي على
المتيقن.

و دليل الخامس: الاقتصار في الجميع على المتيقن، و جعل التعبير في بعض الاخبار
بالمساجد و الحائر قرينة على ارادتها من الحرم.

اقول: بعد ما عرفت من عدم التعارض بين ما ذكر المساجد و الحائر بخصوصها و
بين ما ذكر البلد او الحرم يعرف ضعف الاستدلال على التخصيص بهذه الاخبار، و
كذا يظهر ضعف التمسك بالاقتصار على المتيقن بحصول التيقن بالاخبار
المذكورة.و ضعف سند بعضها بعد وروده في الكتب الاربعة و غيرها من الكتب المعتبرة
غير ضائر.

فاقوى الاقوال هو الاول، بل لولا الشهرة العظيمة لقلنا بالتخيير في مجموع
الاحرام الاربعة كما قاله ابنا حمزة و سعيد.

و منه يظهر جواز الاتمام في تمام بلدة كربلاء و المدينة و مكة الموجودة اليوم،
لكونها جزءا من الحرم، اما مكة فظاهر، و اما المدينة فلما صرح بان ما بين لا
بتيها حرم الرسول، و اما كربلاء فلما عرفت من ان حرم الحسين عليه السلام
فرسخ في فرسخ، فلا حاجة الى بيان تحديد البلاد الثلاثة في زمان الائمة عليهم
السلام.

نعم، لما لم يرد تحديد في الكوفة فيقتصر فيها على ما تيقن دخوله في البلد في
زمان عمارته، و كذلك المساجد و الحائر على القول بالاختصاص، و قد وردت في بيان
التغيير في المساجد و عدمها اخبار لا يهمنا ذكرها.و منهم من تعدى في الكوفة الى
الغري و النجف ايضا (73) .و لا دليل تاما عليه.

ج: مقتضى الاصول و الاصول المخالفة لها باثبات التمام في المواطن الاربعة
اختصاصه بالصلاة و عدم التعدية الى الصوم كما عليه الاصحاب، بل هو اجماع
ظاهرا كما قيل (74) .

و تشعر به ايضا رواية عثمان بن عيسى حيث سئل فيها عن اتمام الصلاة و
الصيام، فاجاب عن الصلاة خاصة على ما في اكثر النسخ من تانيث الضمير (75) .

بل تدل عليه صحيحة البزنطي: عن الصيام بمكة و المدينة و نحن[في]سفر، فقال: «فريضة؟ »
فقلت: لا و لكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال:

«تقول: اليوم و غدا؟ » قلت: نعم، فقال: «لا تصم » (76) .

فان المنع عن التطوع يستلزمه في غيره بطريق اولى.

و اما ما في بعض الروايات من قوله: «اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت » (77)
فيمكن ان يكون المراد به الحتم على القصر اما لانه الغالب-كما قيل (78) -او
لاحتمال الجملة الخبرية له.

د: لا يلحق غير المواطن الاربعة بها، للاصل.

خلافا للسيد و الاسكافي فطردا حكمها في جميع المشاهد الشريفة (79) ، لشرف المكان، و
التعليل المستفاد من قوله: «قد علمت يرحمك الله...» في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة (80) .

و يرد الاول: بمنع كونه علة تامة.

و الثاني: بانه يحتمل ان تكون العلة فضل الصلاة على مطلق غيرهما كما هو المصرح
به فيها دون مطلق فضل الصلاة، او فضلها على بعض ما هو غيرهما و لم يعلم ذلك في
سائر المشاهد.

و قد يتوهم دلالة الرضوي عليه حيث قال: «اذا بلغت موضع قصدك من الحج و الزيارة و
المشاهد و غير ذلك مما قد بينته لك فقد سقط عنك السفر و وجب عليك الاتمام » .

و هو غلط، لان صدره هذا: «و السفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم و الصلاة هو سفر
في الطاعة، مثل الحج و الغزو و الزيارة و قصد الصديق و الاخ و حضور المشاهد و قصد
اخيك لقضاء حقه و الخروج الى ضيعتك او مال تخاف تلفه او متجر لا بد منه، فاذا
سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير، و ان كان غير هذه الوجوه وجب عليك
الاتمام، و اذا بلغت » (81) الى آخر ما مر.

فقوله: «و غير ذلك مما قد بينته » اشارة الى جميع الاسفار المذكورة، و ظاهر انه
لم يرد الاتمام فيها فالمراد[من] (82) : «اذا بلغت موضع قصدك » انه اذا انتهى سفرك
و دخلت موضع قصدك الاقامة فيه.

ه: صرح جماعة بانه لا يعتبر في الصلاة في تلك المواطن التعرض لنية القصر او
الاتمام (83) .

فان ارادوا انه لا يتعين عليه احدهما بنيته، فلو نوى الاتمام جاز له الرجوع
الى القصر ما لم يتجاوز المحل و لا يتعين عليه المضي على الاتمام، و كذا لو
نوى القصر جاز له العدول الى التمام ما لم يسلم على الركعتين، فهو صحيح.

و كذا ان ارادوا انه لو لم يلتفت اولا الى احدهما و نوى الصلاة ثم عين احدهما
في النية قبل اتمام الصلاة، او لم يعين احدهما ايضا بل اتم او قصر مستصحبا لنية
الصلاة، لتعين الفعل بما يفعله من القصر او الاتمام.

و ان ارادوا الاطلاق حتى ان يصح لو دخل بنية الاتمام ثم سلم على الركعتين
ساهيا او بنية القصر ثم صلى الركعتين الاخيرتين ساهيا، فالحكم بالصحة مشكل، و
ان امكن القول بها حينئذ ايضا للاصل، الا ان يستشكل بعدم قصد التقرب في الركعتين
الاخيرتين حينئذ ان نوى اولا القصر، و الاحوط عدم الاجتزاء بما فعل حينئذ.

و قد يقال باعتبار النية لتغاير الماهيتين.

و فيه: عدم استلزام التغاير مطلقا لوجوب التعيين في النية سيما مع حصول
التعيين بما يلحقه من الاجزاء.

و: قد صرح جماعة من المتاخرين منهم الشهيد في الذكرى و الاردبيلي و السبزواري و
المجلسي و الكاشاني و غيرهم (84) بجواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه
الاماكن سواء اختار القصر او الاتمام.

و هو كذلك، للتحريض و الترغيب على كثرة الصلاة فيها، و لما في بعض الاخبار
المتقدمة ان الزيادة في الصلاة خير و زيادة الخير خير (85) ، و في بعض آخر:

صل النافلة ما شئت (86) .

و يدل عليه ايضا ما في بعض الروايات من انه لو صلحت النافلة في السفر لتمت
الفريضة (87) .

و يدل عليه ايضا ما روي في كامل الزيارة: عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه
السلام و مشاهد النبي و الحرمين تطوعا و نحن نقصر، قال: «نعم، ما قدرت عليه » (88) .

و فيه ايضا: عن التطوع عند قبر الحسين و بمكة و المدينة و انا مقصر، قال:

«تطوع عنده و انت مقصر بما شئت » (89) .

و لا تعارض شيئا منها اخبار سقوط النوافل في السفر (90) ، لاحتمال اختصاصها بما
اذا تعين القصر و تحتم فانها مصرحة بانه لا نافلة مع الركعتين.

ز: لو فاتت صلاة في هذه المواضع فالظاهر بقاء التخيير في قضائها و ان لم يقض
فيها، لعموم قوله: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » (91) .و لاصالة عدم
التعيين.

و لا يتخير في هذه الاماكن في قضاء ما فاتته في غيرها، لما مر، و لاختصاص
التخيير بحكم التبادر بالصلوات الادائية.

ح: الافضل في المواطن الاربعة الاتمام، كما يستفاد من الاخبار المذكورة
تصريحا و تلويحا.

المسالة الثانية:


لو اتم من يجب عليه التقصير عالما بوجوب التقصير عامدا في الاتمام تجب
عليه الاعادة مطلقا سواء كان في الوقت او خارجه.و الظاهر انه متفق عليه بين
الاصحاب، و نقل في التذكرة اتفاقهم عليه ايضا (92) .

و يدل عليه عدم صدق الامتثال، و صحيحة زرارة و محمد: رجل صلى في السفر اربعا، ايعيد
ام لا؟ قال: «ان كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى اربعا اعاد، و ان لم
يكن قرئت[عليه]و لم يعلمها فلا اعادة عليه » (93) .

و صحيحة الحلبي: صليت الظهر اربع ركعات و انا في السفر، فقال:

«اعد» (94) .

و ظهورها في النسيان لكون الحلبي اجل شانا من ان يفعل ذلك عمدا غير ضائر، اذ
وجوب الاعادة مع النسيان يستلزمها مع العمد بالطريق الاولى.

و مفهوم صحيحة ليث المرادي: «اذا سافر الرجل في شهر رمضان افطر، فان صامه
بجهالة لم يقضه » (95) .

و في المروي في الخصال: «و من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد في فرض
الله عز و جل » (96) .

و الرضوي «و ان كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها و انت في وقتها فعليك
الاعادة، و ان ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شي ء عليك، و ان اتممتها بجهالة فليس
عليك فيما مضى شي ء و لا اعادة عليك الا ان تكون قد سمعت الحديث » (97) .

و ضعفه غير ضائر، لانجباره بالشهرة العظيمة.

و ان لم يكن عامدا فاما يكون جاهلا او ناسيا، فهاهنا مقامان.

المقام الاول: ان يكون جاهلا.

فالحق المشهور بين الاصحاب عدم وجوب الاعادة مطلقا لا في الوقت و لا في
خارجه، بل عليه الاجماع عن ظاهر جملة من عبارات الاصحاب (98) ، لصحيحتي زرارة و
محمد و ليث المتقدمة.

خلافا للعماني (99) فيعيد مطلقا، للاصول، و اطلاق صحيحة الحلبي و رواية الخصال
المتقدمتين.

و يجاب عن الجميع باعميته مما مر مطلقا فيجب تخصيصه به، مضافا الى ظهور
صحيحة الحلبي في الناسي.

و للمحكي عن الاسكافي و الحلبي (100) فيعيد في الوقت خاصة، لاطلاق صحيحة العيص: عن رجل
صلى و هو مسافر فاتم الصلاة، فقال: «ان كان في وقت فليعد، و ان كان الوقت قد مضى
فلا» (101) .

و يجاب عنه: بانها و ان كانت اعم من وجه من صحيحة زرارة و محمد باعتبار
اختصاص الاولى بالاعادة في الوقت و اختصاص الثانية بالجاهل، الا انها اعم
مطلقا من الرضوي المنجبر الناص بعدم الاعادة في الوقت باعتبار التفصيل
القاطع للشركة فيجب تخصيصها به.

بل نقول: انه يجمع بين الصحيحتين ايضا بتخصيص الاولى بالناسي بشهادة الرضوي.

هذا اذا حملنا الاعادة على اللغوية، و لو حملناها على مصطلح الاصوليين لكانت
اعم مطلقا من صحيحة زرارة و محمد ايضا و يجب تخصيصها بها.

هذا مضافا الى ندرة هذا القول و شذوذه الموجب لخروج ما يدل عليه من الحجية.

فرعان:


ا: هل الحكم يختص بالجاهل بوجوب التقصير عن اصله، او يتعدى الى الجاهل ببعض
احكام السفر ككثير السفر المنقطع كثرة سفره بالاقامة او العاصي بسفره الراجع
عن العصيان في الاثناء و نحوهما؟

الظاهر: الاول وفاقا لاكثر من صرح بالمسالة، للاصل، و اختصاص الصحيحة به، بل
دلالة عموم قوله: «ان كان قرئت عليه...» على الاعادة في غير الجاهل بالاصل.

و بذلك يخص عموم الجهالة لو قلنا به في صحيحة ليث و الرضوي، مع ان الرضوي ضعيف غير
مجبور في المورد.

فتوقف الفاضل في النهاية لا وجه له (102) ، و كذا ما نقله في الحدائق (103) عن بعض مشايخه
المحققين في شرحه على المفاتيح من معذورية الجاهل في جميع ما يتعلق بالقصر و
الاتمام، لعدم الدليل.

و الاشتراك في العلة و هو الجهل يضعف بعدم معلومية كونه فقط علة، و لذا لا يعذرونه
في غير المورد.

ب: لو صلى من فرضه التمام قصرا جهلا اعاد وجوبا وقتا و خارجا، لعدم صدق
الامتثال.

و نسب في الحدائق (104) الى بعض مشايخه القول بالصحة و بالمعذورية هنا مطلقا ايضا،
لصحيحة منصور: «اذا اتيت بلدة و ازمعت المقام عشرة فاتم الصلاة، فان تركه[رجل]
جاهلا فليس عليه الاعادة » (105) .

و صحيحة محمد بن اسحاق: عن امراة كانت معنا في السفر و كانت تصلي المغرب
ركعتين ذاهبة و جائية، قال: «ليس عليها قضاء» او: «اعادة » (106) على اختلاف الروايات.

و لا يخفى ان الثانية-مع اختصاصها بصلاة المغرب-شاذة كما صرح به الشيخ و لم ينقل
القول بمدلولها عن متقدم و لا متاخر، و نسبة الذخيرة (107) القول بمعذورية المقصر في
موضع التمام الى الجامع غير ثابت فطرحها او تاويلها لازم.

و اما الاولى و ان عمل بمدلولها صاحب الجامع كما في الحدائق و استوجهه بعينه،
و استحسن العمل بها في موردها في الذخيرة (108) ، الا انها مخصوصة بما لو قصر جهلا
بعد نية الاقامة الموجبة للتمام، فالتعدي الى غير هذه الصورة لا وجه له.نعم لا باس
في العمل بها في هذه الصورة المخصوصة، لعدم وجود معارض لها.و الاحوط القضاء حينئذ
ايضا، لعدم نسبة القول بمضمونها الى غير من ذكر.

المقام الثاني: ان يكون ناسيا للقصر فاتم نسيانا.

و هو يعيد في الوقت خاصة لا مع خروجه، على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع في ظاهر
التذكرة (109) ، و عن صريح الانتصار و الخلاف و السرائر (110) ، و في الاخير زاد دعوى
تواتر الاخبار عليه، و نحن لم نقف منها الا على الرضوي الدال على المطلوب
صريحا كما تقدم، و صحيحة العيص السابقة المثبتة له اطلاقا او عموما، و رواية ابي
بصير: عن الرجل ينسى فصلى في السفر اربع ركعات، قال:

«ان ذكر في ذلك اليوم فليعد، و ان لم يذكر حتى يمضي اليوم فلا اعادة عليه » (111) .

و هذه الاخبار كافية في المقام.

و لا يضر ضعف الاول و لا شمول الثاني للعامد و الجاهل ايضا، لانجبار الاول بما
ذكر، و اختصاص عموم الثاني بغيرهما بما سبق فيهما.

كما لا يضر ما اورد على الثالث من ان المراد بذلك اليوم ان كان بياض
النهار خاصة يكون حكم العشاء مهملا، و ان كان النهار و الليل كان مخالفا للمشهور.

لانا نقول: ان مقتضى الحقيقة الاول و الاشارة ليوم الفعل اي في اليوم الذي فعل
كذا، و لا يجب بيان حكم جميع الصلوات في جميع الروايات غاية الامر استفادة حكم
صلاة العشاء من غير تلك الرواية من الاخبار او الاجماع المركب، مع ان كون
التعبير ب: «ذلك اليوم » كناية عن الوقت ممكن كما قيل (112) .

خلافا للمحكي عن والد الصدوق و المبسوط (113) ، فقالا: يعيد مطلقا، لاطلاق صحيحة الحلبي
السابقة او عمومه الحاصل من ترك الاستفصال.

و اجيب تارة بالحمل على العامد، و اخرى بالتقييد بالوقت.

و رد الاول باستبعاده عن مثل الحلبي، و الثاني بان السؤال عن الترك في السفر
و الجواب بعد السفر، فهو خارج الوقت قطعا.

و يمكن دفعه بانه اذا حملت على السؤال عن الواقعة الحادثة، و لو حملت على
المفروضة-كما هو الشائع في الاخبار-فلا يرد شي ء منهما.

و الاولى ان يجاب انها معارضة في خارج الوقت مع ما مر، و هو راجح بالاشهرية
رواية و فتوى و الاصرحية و الاحدثية، لان الرضوي متاخر.

و للمقنع، فيعيد ان ذكر في يومه، فان مضى اليوم فلا اعادة (114) ، لرواية ابي بصير
المتقدمة.

فان اراد باليوم الوقت-كما احتمله بعضهم (115) -فلا خلاف، و ان اراد الاعم فلا
دلالة للرواية على مطلوبة لانها اما ظاهرة في المشهور او مجملة، فلا تفيد.

و لا يلحق من نسي الاتمام الواجب عليه فقصر بذلك، للاصل، و خصوص الرضوي: «و ان
قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت و انت في وقتها او غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك
منها» # (116) .

و الظاهر عموم حكم الناسي لجميع من فرضه القصر فاتم سواء كان ناسيا للحكم او
للسفر او لبعض احكام السفر كالمكاري المقيم عشرة، لاطلاق الروايات.

المسالة الثالثة:


لو دخل الوقت في الحضر و كان المصلي قادرا على الصلاة تماما و لم يصل و سافر قبل
خروج الوقت بحيث ادرك منه ركعة فصاعدا، قصر اعتبارا لحال الاداء، على المنصور
المشهور كما صرح به جماعة (117) ، و عن السرائر الاجماع عليه (118) ، و هو مذهب السيد في
المصباح و علي بن بابويه و المفيد و الحلي و المحقق (119) .

للعمومات الكثيرة الكتابية و الخبرية، و خصوص صحيحة اسماعيل بن جابر: يدخل علي
وقت الصلاة و انا في السفر فلا اصلي حتى ادخل اهلي، فقال:

«صل و اتم الصلاة » ، قلت: فدخل علي وقت الصلاة و انا في اهلي اريد السفر فلا اصلي حتى
اخرج، فقال: «صل و قصر و ان لم تفعل فقد خالفت-و الله-رسول الله » (120) .

و صحيحة محمد: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، قال:

«اذا خرجت فصل ركعتين » (121) .

و رواية الوشاء: «اذا زالت الشمس و انت في المصر و انت تريد السفر فاتم،
فاذا خرجت بعد الزوال فقصر العصر» (122) .

دلت على وجوب قصر العصر بالخروج بعد الزوال و ان دخل وقته.

و الاحتجاج بهذه الرواية للقول الثاني-كما فعله بعضهم (123) -غريب، اذ ليس فيها
الا الامر باتمام الظهر، و لكنه انما هو حال كونه في المصر حين ارادة السفر
في العصر.

و الرضوي: «و ان خرجت من منزلك و قد دخل عليك وقت الصلاة و لم تصل حتى خرجت فعليك
بالتقصير، و ان دخل عليك وقت الصلاة و انت في السفر و لم تصل حتى تدخل اهلك فعليك
التمام » (124) .

خلافا للمحكي عن العماني و المقنع و الفاضل في جملة من كتبه و فخر المحققين و
المسالك و الروضة و نسبه في روض الجنان الى المشهور بين المتاخرين (125) ،
فيجب عليه الاتمام.

للاستصحاب، و تحصيل البراءة اليقينية، و صحيحة محمد: عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت
الصلاة و هو في الطريق قال: «يصلي ركعتين، و ان خرج الى سفره و قد دخل وقت الصلاة
فليصل اربعا» (126) .

و رواية النبال: «لم يجب على احد من اهل هذا العسكر ان يصلي اربعا غيري و غيرك، و
ذلك انه قد دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج » (127) .

و موثقة الساباطي: اذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في سفر قال:

«يبدا بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين، لانه خرج من منزله قبل ان
تحضره الاولى » و سئل: فان خرج بعد ما حضرت الاولى، قال: «يصلي [الاولى]اربع ركعات
ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى، فاذا
حضرت العصر صلى العصر بتقصير و هي ركعتان لانه خرج في السفر قبل ان تحضر العصر» (128) .

و المروي في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل: في رجل نسي الظهر و العصر في
السفر حتى دخل اهله، قال: «يصلي اربع ركعات » و قال لمن نسي الظهر و العصر و هو مقيم
حتى يخرج قال: «يصلي اربع ركعات في سفره » و قال: «اذا دخل على الرجل وقت صلاة و هو مقيم
ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه و هو مقيم اربع ركعات في سفره » (129) .

و المروي في البحار عن كتاب محمد الحضرمي: اذا خرج الرجل مسافرا و قد دخل وقت
الصلاة كم يصلي؟ قال: «اربعا» قال، قلت: فان دخل وقت الصلاة و هو في السفر؟ قال: «يصلي
ركعتين قبل ان يدخل اهله، و ان وصل المصر فليصل اربعا» (130) .

و للمحكي عن الصدوق في الفقيه و نهاية الشيخ و موضع من المبسوط (131) ، فقالا بالتفصيل
بين ضيق الوقت عن التمام فالاول وسعته فالثاني.

للجمع بين الفريقين، و موثقة اسحاق بن عمار (132) ، و مرسلة الحكم بن مسكين: في الرجل
يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: «ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، و ان كان
يخاف خروج الوقت فليقصر» (133) .

و كون موردهما صورة دخول الوقت في السفر و ايقاع الصلاة في الحضر لا يضر،
لاشتراك العلة المستفادة من التفصيل بين عدم خوف الخروج و خوفه.

و للمحكي عن الخلاف، فخير مع استحباب التمام (134) ، و نسبه بعضهم الى الاسكافي
ايضا و لكن من غير استحباب التمام، و احتمله في كتاب الحديث (135) .

للجمع بين روايات المسالة، و لانه القاعدة بعد التعادل و عدم الترجيح، و
لصحيحة منصور: «اذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل اهله فسار حتى يدخل
اهله فان شاء قصر و ان شاء اتم، و الاتمام احب الي » (136) .

و ظاهر الذخيرة و بعض آخر التوقف بين القولين الاولين (137) ، لتعارض الصحيحين
فيهما و احتمال حمل كل منهما على الآخر.

اقول: لا يخفى انه لو سلم تعارضهما و تكافؤهما من جميع الوجوه يلزم المصير الى
التخيير، لانه القاعدة عند المجتهدين عند التعادل.

و منه يظهر سقوط الخلاف الاخير.

كما يسقط القول المتقدم عليه بقصور ادلته جدا.

اما الاول فلعدم انحصار وجه الجمع بذلك كما ياتي، مع انه ينافي ذلك الجمع
ما في صحيحة ابن جابر المتقدمة من الحلف بالله انه لو لم يقصر فقد خالف رسول
الله.

و اما الثاني فلان الرجوع الى التخيير انما هو بعد الياس عن الترجيح، و لا
ياس هنا كما ياتي، مع انه لا يقتضي استحباب التمام.

و اما الثالث فلان مورده المسالة الآتية، اعني القدوم عن السفر، دون ما نحن
فيه، و تلازمهما حكما غير معلوم.مع انها في موردها ايضا غير تامة كما ياتي.

مع تجويز ارادة انه ان شاء صلى في الطريق فقصر و ان شاء صلى في الاهل فاتم، كما
حمله عليها الفاضل (138) ، و يقربها صحيحة محمد: في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت
الصلاة، فقال: «ان كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم، و ان كان يخاف ان
يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل و ليقصر» (139) .

و احتماله التقية، لانه-كما نقله في الحدائق عن بعض مشايخه (140) -مذهب بعض العامة.

و يظهر من بعض ما ذكر قصور دليل القول المتقدم على ذلك القول ايضا، لعدم
انحصار الجمع بما ذكراه، و ورود الموثقة في عكس المسالة، و عدم دلالة الشرط على
كونه فقط هو العلة فلعله علة في مورد الموثقة فان الشرط مغاير للسبب، هذا مع
احتمالها ما دلت عليه صحيحة محمد السابقة من التفصيل بين الصلاة في الطريق و
المنزل بل ذلك الاحتمال مساو مع الاحتمال الآخر، لعدم دلالتها على الازيد من
ارادة القدوم لا حصوله.

و منه يظهر سقوط ذلك القول ايضا فبقي القولان الاولان.

و قد يرجح الثاني بكون اخباره اخص مطلقا من اخبار الاول، اذ اخبار الاول اعم
من ان يدخل وقت الصلاة و يمضي كاملة الشرائط في الحضر ليحصل استقرارها في
الذمة-كما هو محل البحث و محط انظار ارباب القول الاول-او يدخل الوقت من غير
ان يمضي ذلك المقدار، و اخبار الثاني مخصوص بالاول ضرورة عدم وجوب التمام
لو لم يمض هذا القدر فيجب تخصيص الاول بالثاني.

مع ان صحيحة محمد مخصوصة بنفسها بذلك، لانه الظاهر من قوله: «حين تزول الشمس » .

و فيه-بعد منع خصوصية اخبار الثاني من هذه الجهة، لانها ايضا اعم من الخروج
قبل مضي وقت الصلاة كاملة الشرائط، و الاختصاص بدليل من خارج لا يقتضي خصوصية
الخبر-: انه لو سلم عموم الاول من هذه الجهة فلا شك ان الثاني ايضا عام من
جهة الخروج عن محل الترخص و عدمه، فيتعارضان بالعموم من وجه دون المطلق، بل يظهر
من ذلك ان الاول اخص مطلقا لان اخباره صريحة في دخول الوقت في المنزل، و لا شك
ان الخروج الى محل الترخص بعد دخول الوقت في المنزل يستلزم مضي وقت الصلاتين
غالبا بل و اكثر، و لا اقل من احداهما قطعا، مع ان قوله في صحيحة ابن جابر: «فلا
اصلي حتى اخرج » كالصريح في تمكنه قبل الخروج من الصلاة.

مع ان التخصيص المذكور لا يلائم تاكيد الحكم بالقسم في الصحيحة، لان الظاهر منه
رفع ما يتوهم من وجوب التمام او جوازه، و ليس هو الا بعد مضي وقت الصلاة كاملة
الشرائط.

و على هذا فيكون الاول اخص مطلقا من الثاني فيجب تخصيصه به، مضافا الى
ترجيح الاول بموافقة عموم قوله سبحانه: «و اذا ضربتم في الارض » (141) و بالاحدثية،
لاشتماله على الرضوي و رواية الوشاء عن الرضا عليه السلام، و هما من المرجحات
المنصوصة، و بنقل الاجماع، و الاشهرية فتوى كما صرح به جماعة منهم المحقق (142) ، بل
رواية لعدم تمامية غير صحيحة محمد حجة للقول الثاني:

اما رواية النبال فلعدم معلومية محل الخروج، فلعل موضع تكلمه عليه السلام-اي
الشجرة-كان ما دون حد الترخص، و لعله كان هناك شجرة معهودة و اراد انا لم نخرج عن
حد الترخص و نريد الصلاة حينئذ فيجب علينا الاربع بخلاف الباقين فانهم قد
تجاوزوا، و حمل الشجرة على مسجد الشجرة لا دليل عليه.

و اما الثلاثة المتعقبة لها فلعدم دلالتها على الوجوب، مضافا الى تفرقة
الموثقة بين وقتي الفضيلة و الاجزاء او الاجزاء و الاختيار، و هي في احد حكميها
موافقة للقول الاول و في الآخر للثاني فلا ترجيح لجعلها دليلا على الثاني.

و ضعف الاخيرتين سندا.فتبقى ادلة القول الاول سليمة عن المعارض المقاوم.و بها
يخرج عن الاستصحاب ايضا.

و قد يدفع ايضا بانه ان اريد استصحاب نفس الحضر فهو قد انقطع، و ان اريد استصحاب
حكمه فتعلق الاتمام به عينا ممنوع، و مخيرا في ايقاعها في اجزاء الوقت يستلزم
تخييره بين ما يستتبعه كل جزء، فقد يصير تكليفه الصلاة بالتيمم و غير ذلك (143) .

و فيه: ان المستصحب هو وجوب التمام التخييري بين اجزاء الزمان، و هو و ان
استلزم التخيير بين ما يستتبعه و لكن الشك فيما يستتبعه.

و اما الاستدلال بحصول اليقين بالتمام ففساده ظاهر، لان القصر و الاتمام
ماهيتان مختلفتان.

و من ذلك يظهر سقوط القول الثاني ايضا، مع انه يمكن ان يكون المراد من قوله في
صحيحة محمد: «يدخل من سفره » اي يشرف عليه و كان في الايراد بصيغة المضارع اعانة على
ذلك، و كذلك المراد من: «خرج الى سفره » اراد الخروج و اشرف عليه.

المسالة الرابعة:


لو دخل عليه الوقت في السفر و لم يصل حتى دخل منزله فالمشهور بين المتاخرين بل
مطلقا-كما قيل-وجوب الاتمام، و هو الاقوى، فيعتبر ايضا حال الاداء، و به قال
جمع ممن قال في المسالة السابقة باعتبار حال الوجوب، او توقف كالفاضل و
الشهيدين و صاحب الذخيرة (144) .

لصحيحة اسماعيل و الرضوي و صحيحة محمد الثالثة المتقدمة جميعا (145) ، و صحيحة العيص:
عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل ان يصليها، قال: «يصليها
اربعا» و قال: «لا يزال يقصر حتى يدخل بيته » (146) .

و يدل عليه ايضا مفهوم الغاية في الاخبار المتكثرة من الصحاح و غيرها
الناطقة بان المسافر يقصر حتى يدخل بيته او اهله او منزله (147) .

و الاقوال المخالفة في هذه المسالة ايضا كسابقها.

فقيل: يقصر، و لكنه مجهول القائل بل غير معلوم الوجود اذ نقله الشهيد في الذكرى، و
في كلامه دلالة واضحة على ان فيه سهوا منه او من النساخ (148) .

و قيل بالتخيير (149) .

و قيل باعتبار المواسعة و المضايقة (150) .

دليل التقصير: صحيحة محمد الثانية (151) .

و لا دلالة لها، اذ المذكور فيها: «يدخل من سفره » بصيغة المضارع و لا دلالة لها على
حكم بعد الدخول.

و رواية زرارة (152) في قضاء هذه الصلاة لو لم يفعلها في المنزل ايضا.

و هي خارجة عن المقصود، لمنع التلازم بين حكم الاداء و القضاء لو سلم في القضاء.

و حجة التخيير: صحيحة منصور السالفة (153) .

و هي كانت دالة لو قال: فسار حتى دخل اهله، الا ان فيها: «حتى يدخل اهله » فلا دلالة
لها على وصول المنزل، و لا شك انه في الطريق مخير بين ان يقصر بان يصلي في الطريق
او يتم بان يدخل المنزل.

و مستند التفصيل: موثقة اسحاق بن عمار و مرسلة الحكم المتقدمتان (154) .

و فيهما: انهما كانتا تدلان لو كان: «قدم » بدل: «يقدم » و اما مع قوله:

«يقدم » فلا يدل، لانه بعد في الطريق و لا شك في انه مع خوف الفوات يجب عليه
التقصير بالاتيان بالصلاة في السفر قطعا.

المسالة الخامسة:


لا شك في ان المعتبر في القصر و الاتمام حال الفوات دون الفعل، و في المدارك:
انه مذهب العلماء كافة الا من شذ (155) اي من العامة.

و تدل عليه-مع الاجماع-صحيحة زرارة: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في
الحضر، فقال: «يقضي ما فاته كما فاته، ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر
مثلها، و ان كانت صلاة الحضر فيقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته » (156) .

و روايته: «اذا نسي الرجل صلاته او صلاها بغير طهور و هو مقيم او مسافر،
فذكرها، فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص، و من نسي اربعا فليقض اربعا
حين يذكرها مسافرا كان او مقيما، و ان نسي ركعتين صلى ركعتين اذا ذكر
مسافرا كان او مقيما» (157) .

و لو اختلف حال الوجوب و حال الفوات، كمن دخل عليه الوقت في الحضر فسافر قبل
الصلاة و نسيها او عكس ذلك، فالمشهور اعتبار حال الفوات لا حال الوجوب،
فيقضي-على المختار في المسالتين السابقتين-قصرا في الاولى و تماما في
الثانية، للصحيحة المتقدمة، و عموم قوله: «فليقض ما فاته كما فاته » و لبعض
الوجوه الاعتبارية الضعيفة.

خلافا للمحكي عن والد الصدوق و السيد (158) ، و الشيخ و الاسكافي و الحلي (159) مدعيا عليه
الاجماع.

و تدل عليه رواية زرارة: عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر، فاخر الصلاة حتى
قدم، فهو يريد ان يصليها اذا قدم الى اهله، فنسي حين قدم الى اهله ان يصليها
حتى ذهب وقتها، قال: «يصليها ركعتين، لان الوقت دخل و هو مسافر فكان ينبغي ان
يصلي عند ذلك » (160) .

و هي صريحة في مطلوبهم و مع ذلك معتبرة، و بنقل الاجماع و فتوى الاعيان مجبورة،
و اخص مطلقا مما مر، فرفع اليد عنها بالمرة لا وجه له.

و ردها بانها مبنية على اعتبار حال الوجوب لا الاداء في حال الاداء و هو باطل (161) ،
كلام سخيف في غاية السخافة.

الا انها مخصوصة باحد شقي المسالة، و مع ذلك دلالتها على الوجوب غير واضحة لمكان
الجملة الخبرية، فغايتها اثبات الرجحان، الا ان يجبران بالاجماع المركب،
مضافا في الاول الى عموم العلة ظاهرا، و لكن في ثبوت ذلك الاجماع تاملا، و
الاحتياط لا ينبغي ان يترك، و هو بالقصر و الاتمام معا، او اعتبار حال
الفوات كما هو المشهور، حيث ان صراحة الرواية المخالفة في وجوب خلافه غير معلومة.

المسالة السادسة:


يستحب جبر الصلوات المقصورات بذكر التسبيحات الاربع المشهورة في عقيبها
ثلاثين مرة، لرواية المروزي: «يجب على المسافر ان يقول في دبر كل صلاة يقصر
فيها: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر، ثلاثين مرة » (162) .

و ظاهر الرواية و ان كان الوجوب الا انه لا قائل به، فيحمل على مطلق الثبوت او
تاكد الاستحباب.

اللهم اجبر تقصيراتنا بعفوك يا جبار، و اغفر خطيئاتنا برحمتك يا غفار.

هذا آخر كتاب الصلاة من كتاب مستند الشيعة في احكام الشريعة، و بتمامه تم
المجلد الثاني، و الحمد لله على توفيقه للاتمام، و الصلاة على سيد الانام و
آله الغر الاماجد الكرام.

كتبه مؤلفه الفقير المعترف بكثرة الخطايا و التقصير احمد بن محمد مهدي النراقي
تجاوز الله عن سيئاتهما.

و كان الفراغ ببلدة كاشان في يوم الجمعة عاشر شهر شعبان المعظم من السنة
الرابعة و الثلاثين بعد المائتين و الالف من الهجرة النبوية على هاجرها الف
صلاة و تحية.

تعليقات:

1) انظر بداية المجتهد 1: 166، و احكام القرآن للجصاص 2: 253، و بدائع الصنائع 1: 91.

2) صحيح مسلم 1 478 ب صلاة المسافر، صحيح البخاري 2: 53 ب التقصير.

3) السرائر 1: 346، الوسائل 8: 534 ابواب صلاة المسافر ب 25 ذيل الحديث 34.

4) روض الجنان: 397.

5) الكافي 4: 524 الحج ب 59 ح 1، التهذيب 5: 425-1476، الاستبصار 2: 330-1172،
الوسائل 8: 529 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 18.

6) الكافي 4: 524 الحج ب 95 ح 2، التهذيب 5: 425-1477، الاستبصار 2: 330-1173،
الوسائل 8: 529 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 17.

7) التهذيب 5: 426-1481، الاستبصار 1: 331-1177، الوسائل 8: 525 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 5.

8) التهذيب 5: 426-1479، الاستبصار 2: 330-1175 الوسائل 8: 526 ابواب صلاة
المسافر 25 ح 8.

9) التهذيب 5: 426-1480، الاستبصار 2: 331-1176، الوسائل 8: 526 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 7.

10) الكافي 4: 587 الزيارات ب 23 ح 6، التهذيب 5: 431-1496، الاستبصار 2:
335-1193، الوسائل 8: 527 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 12.

11) التهذيب 5: 431-1499، الاستبصار 2: 335-1192، الوسائل 8: 527 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 13.

12) كامل الزيارات: 250-9، الوسائل 8: 532 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 31.

13) كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي (الاصول الستة عشر) : 115.البحار 86: 65-19.

14) الكافي 4: 586 الزيارات ب 23 ح 3، التهذيب 5: 431-1498، الاستبصار 2:
335-1195، الوسائل 8: 530 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 23.

15) الكافي 4: 586 الزيارات ب 23 ح 2، التهذيب 5: 432-1500، الاستبصار 2:
335-1196، الوسائل 8: 531 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 25.

16) الكافي 4: 587 الزيارات ب 23 ح 5، التهذيب 5: 431-1497، الوسائل 8: 528
ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 14.

17) الكافي 4: 586 الزيارات ب 23 ح 4، كامل الزيارات: 249-2، الوسائل 8: 530
ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 22.

18) الكافي 4: 524 الحج ب 95 ح 5، التهذيب 5: 429-1490، الاستبصار 2: 334-1187،
الوسائل 8: 530 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 20.

19) التهذيب 5: 426-1478، الاستبصار 2: 330-1174، الوسائل 8: 524 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 2.

20) التهذيب 5: 430-1494، الاستبصار 2: 334-1191، الوسائل 8: 524 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 1.

21) الفقيه 1: 283-1284، الوسائل 8: 531 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 26.

22) الفقيه 1: 283-1285، التهذيب 5: 426-1482، الاستبصار 2: 331-1178، الوسائل 8:
533 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 32.

23) علل الشرائع: 454-10، الوسائل 8: 531 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 27، و بدل ما
بين المعقوفين في النسخ: يصلون و ما اثبتناه موافق للمصدر.

24) التهذيب 5: 474-1668، الوسائل 8: 525 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 3.

25) التهذيب 3: 221-553، الاستبصار 1: 238-851، الوسائل 8: 508 ابواب صلاة
المسافر ب 18 ح 1.و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

26) التهذيب 5: 426-1483، الاستبصار 2: 331-1179 الوسائل 8: 533 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 33.

27) التهذيب 5: 428-1485، الاستبصار 2: 332-1181، الوسائل 8: 534 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 34.

28) التهذيب 5: 427-1484، الاستبصار 2: 332-1180، الوسائل 8: 528 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 15.

29) الكافي 4: 524 الحج ب 95 ح 3، التهذيب 5: 429-1488، الاستبصار 2: 333-1184.

الوسائل 8: 529 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 19.

30) الكافي 4: 524 الحج ب 95 ح 6، التهذيب 5: 430-491، الاستبصار 2: 334-1188،
الوسائل 8: 529 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 16.

31) التهذيب 5: 430-1493، 5: 474-1669، الاستبصار 2: 334-1190، الوسائل 8:526
ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 11.

32) التهذيب 5: 430-1492، الاستبصار 2: 334-1189، الوسائل 8: 526 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 10.

33) الفقيه 1: 283، الخصال: 252.

34) المهذب 1: 109.

35) الاستبصار 2: 332، التهذيب 5: 427 و 428.

36) حكاه عن ابي حنيفة في بداية المجتهد 1: 166، و احكام القرآن للجصاص 2: 252.

37) الام 1: 179، و انظر المغني و الشرح الكبير 2: 108، و بداية المجتهد 1: 166.

38) الام 1: 186، و حكاه عنه في بداية المجتهد 1: 169.

39) التهذيب 5: 428-1486، الاستبصار 2: 332-1182، الوسائل 8: 526 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 6.

40) كصاحبي الحدائق 11: 452، و الرياض 1: 256.

41) الكافي 4: 525 الحج ب 95 ح 8، التهذيب 5: 428-1487، الاستبصار 2:
333-1183الوسائل 8: 525 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 4.

42) كامل الزيارات: 248-7، المستدرك 6: 545 ابواب صلاة المسافر ب 18 ح 3.

43) تقدمت في ص 307.

44) اي: و يرد الاعتبار الثالث...، راجع ص 309.

45) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 47، عن الاسكافي في المختلف:
168.

46) الحج: 25.

47) السرائر 1: 343.

48) كذا في النسخ و المصدر، و لعله مصحف الحير او الحائر.

49) فقه الرضا عليه السلام: 161، مستدرك الوسائل 6: 544 ابواب صلاة المسافر ب
18 ح 2.

50) المبسوط 1: 141، النهاية: 124.

51) لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 93، و حكى
الشهيد عن المحقق في الذكرى: 256.

52) حكاه عنهما في المختلف: 168.

53) المبسوط 1: 141، النهاية: 124، الخلاف 1: 576، المعتبر 2: 476، الشرائع 1: 135،
النافع: 51، المنتهى 1: 294، التحرير 1: 55، الارشاد 1: 276، التبصرة: 41، النفلية:
38.

54) التهذيب 5: 432، الاستبصار 2: 336.

55) الذكرى: 256.

56) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 47، عن الاسكافي في المختلف:
168.

57) السرائر 1: 342، المختلف: 167، اللمعة (الروضة البهية 1) : 375، الدروس 1: 209،
البيان: 159.

58) الروضة 1: 375، المسالك 1: 49، روض الجنان: 397.

59) راجع ص 311.

60) الكافي 4: 564 الزيارات ب 11 ح 5، التهذيب 6: 12-23، الوسائل 14: 362 ابواب
المزار ب 17 ح 1.

61) في ص 305.

62) راجع ص 306.

63) الكافي 4: 563 الزيارات ب 11 ح 1، التهذيب 6: 12-21، الوسائل 14: 360 ابواب
المزار ب 16 ح 1.

64) الكافي 4: 586 الزيارات ب 23 ح 1، التهذيب 6: 31-58، الوسائل 5: 256 ابواب
احكام المساجد ب 44 ح 12، و 13.

65) امالي الطوسي: 682 و فيه: مكة حرام ابراهيم، البحار 97: 399-43.

66) التهذيب 6: 71-132، كامل الزيارات: 272-3، الوسائل 14: 510 ابواب المزار ب
67ح 1.

67) التهذيب 6: 71-133، الوسائل 14: 510 ابواب المزار ب 67 ح 2.

68) كامل الزيارات: 271-2.

69) نقله عنه في الذكرى: 256.

70) لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 93.

71) المتقدمة في ص 305.

72) التهذيب 5: 432.

73) كما يظهر من المبسوط 1: 141.

74) الرياض 1: 256.

75) راجع ص 304.

76) التهذيب 4: 235-690، الاستبصار 2: 102-332، الوسائل 10: 202 ابواب من يصح
منه

الصوم ب 12 ح 2، و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

77) الفقيه 1: 280-1270، التهذيب 3: 220-551، الوسائل 8: 503 ابواب صلاة المسافر
ب 15 ح 17.

78) البحار 86: 91.

79) راجع ص 314، الرقم(4).

80) في ص 311.

81) فقه الرضا عليه السلام: 160، مستدرك الوسائل 6: 531 ابواب صلاة المسافر ب 6
ح 2.

82) اضفناه لاستقامة المعنى.

83) انظر المعتبر 2: 150، و المدارك 4: 470، و البحار 86: 91.

84) الشهيد في الذكرى: 26، و الاردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 3: 427، و
السبزواري في الذخيرة: 413، و المجلسي في البحار 86: 91، و الكاشاني في
المفاتيح 1: 34، و انظر الحدائق 11: 469.

85) راجع ص 308.

86) التهذيب 5: 426-1483، الاستبصار 2: 331-1179، الوسائل 8: 533 ابواب صلاة
المسافر ب 25 ح 33.

87) الفقيه 1: 285-1293، التهذيب 2: 16-44، الاستبصار 1: 221-780، الوسائل 4:

82 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 21 ح 4.

88) كامل الزيارات: 246-1، الوسائل 8: 535 ابواب صلاة المسافر ب 26 ح 1.

89) كامل الزيارات: 247-2، الوسائل 8: 535 ابواب صلاة المسافر ب 26 ح 2.

90) الوسائل 4: 81 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 21.

91) عوالي اللآلي 2: 54-143، و ج 3: 107-150.

92) التذكرة 1: 193.

93) التهذيب 3: 226-571، الوسائل 8: 506 ابواب صلاة المسافر ب 17 ح 4 و ما بين
المعقوفين اضفناه من المصدر.

94) التهذيب 2: 14-33، الوسائل 8: 507 ابواب صلاة المسافر ب 17 ح 6.

95) الكافي 4: 128 الصيام ب 50 ح 3، الوسائل 10: 180 ابواب من يصح منه الصوم ب
2 ح 6.

96) الخصال: 604، الوسائل 8: 508 ابواب صلاة المسافر ب 17 ح 8.

97) فقه الرضا عليه السلام: 162، مستدرك الوسائل 6: 539 ابواب صلاة المسافر ب
12 ح 2.

98) حكاه في الرياض 1: 257.

99) حكاه عنه في المختلف: 164.

100) عن الاسكافي في المختلف: 164، الحلبي في الكافي في الفقه: 116.

101) الكافي 3: 435 الصلاة ب 83 ح 6، التهذيب 3: 169، 372، 3: 225-569، الاستبصار 1:
241-860، الوسائل 8: 505 ابواب صلاة المسافر ب 17 ح 1.

102) نهاية الاحكام 2: 184.

103) الحدائق 11: 436.

104) الحدائق 11: 436.

105) التهذيب 3: 221-552، الوسائل 8: 506 ابواب صلاة المسافر ب 17 ح 3.و ما بين
المعقوفين من المصدر.

106) الفقه 1: 287-1306، التهذيب 3: 226-572، 3: 235-618، الاستبصار 1:220-779،
الوسائل 8: 507 ابواب صلاة المسافر ب 17 ح 7.

107) الذخيرة: 414.

108) الحدائق: 11: 436، الذخيرة: 414.

109) التذكرة 1: 193.

110) الانتصار: 52، الخلاف 1: 586، السرائر 1: 328.

111) الفقيه 1: 281-1275، التهذيب 3: 169-373، 3: 225-570، الاستبصار 1:241-861،
الوسائل 8: 506 ابواب صلاة المسافر ب 17 ح 2.

112) الحدائق 11: 433.

113) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 164، و قال في المبسوط 1: 138: اذا صلى
المسافر فسها فصلى اربعا بطلت صلاته، و لكن قال في ص 137: و من نسي في السفر
فصلى صلاة مقيم لم يلزمه

الاعادة الا اذا كان الوقت باقيا فانه يعيد.

114) المقنع: 83.

115) انظر الحدائق 11: 433.

116) فقه الرضا عليه السلام: 163.

117) لم نعثر عليه.

118) السرائر 1: 333.

119) كما نقله الحلي في السرائر 1: 334، و حكاه عن علي بن بابويه و المفيد في
المختلف: 165، الحلي في السرائر 1: 334، المحقق في المعتبر 2: 480.

120) الفقيه 1: 283-1288، التهذيب 3: 163-353، 3: 222-558، 2: 13-29، الاستبصار 1:
240-856، الوسائل 8: 512 ابواب صلاة المسافر ب 21 ح 2.

121) الكافي 3: 434 الصلاة ب 82 ح 1، الفقيه 1: 279-1267، التهذيب 3: 224-566،
الوسائل 8: 512 ابواب صلاة المسافر ب 21 ح 1.

122) الكافي 3: 434 الصلاة ب 83 ح 2، التهذيب 3: 161-348، الاستبصار 1: 240-854،
الوسائل 8: 516 ابواب صلاة المسافر ب 21 ح 12.

123) كالعلامة (ره) في المختلف: 166.

124) فقه الرضا عليه السلام: 162-163، مستدرك الوسائل 6: 541 ابواب صلاة
المسافر ب 15ح 1.

125) المختلف: 165 عن العماني، المقنع: 37، الفاضل في المختلف: 165 و نهاية
الاحكام 2:164، و التحرير 1: 57، فخر المحققين في الايضاح 1: 158، المسالك 1:
50، الروضة 1:376، روض الجنان: 389.

126) الفقيه 1: 284-1289، التهذيب 3: 222-557، الاستبصار 1: 239-853، الوسائل 8:
513 ابواب صلاة المسافر ب 21 ح 5.

127) الكافي 3: 434 الصلاة ب 83 ح 3، التهذيب 3: 161-349، الاستبصار 1: 240-855،
الوسائل 8: 515 ابواب صلاة المسافر ب 21 ح 10.[

128) التهذيب 2: 18-49، الاستبصار 1: 222-785، الوسائل 4: 85 ابواب اعداد
الفرائض و نوافلها ب 23 ح 1.و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

129) مستطرفات السرائر: 46-5، الوسائل 8: 516 ابواب صلاة المسافر ب 21 ح 13 و
14.

130) البحار 86: 55-18.

131) الفقيه 1: 284 ذيل الحديث 1289، النهاية: 123، المبسوط 1: 141.

132) التهذيب 3: 223-559، الاستبصار 1: 240-857، الوسائل 8: 514 ابواب صلاة
المسافر ب 21 ح 6.

133) الفقيه 1: 284-1290، التهذيب 3: 223-560، الاستبصار 1: 241-858، الوسائل

8: 514 ابواب صلاة المسافر ب 21 ح 7.

134) الخلاف 1: 578.

135) التهذيب 3: 223 ذيل الحديث 560.

136) التهذيب 3: 223-561، الاستبصار 1: 241-859، الوسائل 8: 515 ابواب صلاة
المسافر ب 21 ح 9.

137) الذخيرة: 415، و انظر الحدائق 11: 480.

138) المختلف: 165.

139) التهذيب 3: 164-354، الوسائل 8: 514 ابواب صلاة المسافر ب 21 ح 8.

140) الحدائق 11: 480.

141) النساء: 101.

142) النافع: 52، المعتبر 2: 480.

143) انظر: غنائم الايام: 118.

144) الفاضل في المختلف: 167، و الشهيدين في البيان: 264، و الروض: 398، الذخيرة:
415.

145) في ص 327 و 328 و 331.

146) التهذيب 3: 162-352، الوسائل 8: 513 ابواب صلاة المسافر ب 21 ح 4.

147) الوسائل 8: 474 ابواب صلاة المسافر ب 7.

148) الذكرى: 256.

149) حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى: 256.

150) كما في النهاية: 123.

151) المتقدمة في ص 328.

152) الآتية في ص 336.

153) في ص 330.

154) في ص 329.

155) المدارك 4: 304.

156) الكافي 3: 435 الصلاة ب 83 ح 7، التهذيب 3: 162-350، الوسائل 8: 268 ابواب
قضاء الصلوات ب 6 ح 1.

157) الفقيه 1: 282-1283، التهذيب 3: 225-568، الوسائل 8: 269 ابواب قضاء
الصلوات ب 6 ح 4.

158) حكاه عنهما في السرائر 1: 335.

159) الشيخ في التهذيب 3: 163، و حكى المحقق في المعتبر 2: 480 عن الاسكافي، و
الحلي في السرائر 1: 335.

160) التهذيب 3: 225-567، الوسائل 8: 268 ابواب قضاء الصلوات ب 6 ح 3.

161) انظر: غنائم الايام: 276.

162) التهذيب 3: 230-594، الوسائل 8: 523 ابواب صلاة المسافر ب 24 ح 1.

/ 17