مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 8

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع:


هل يجب ان يجهر الماموم بالقراءة حينئذ و كذا فيما اذا قرا مع سماع القراءة،
ام لا؟

الظاهر: التخيير، اذ لا تجري ادلة الجهر في جميع مواضعه التي منها هنا الا
بالاجماع المركب، و تحققه هنا غير معلوم.

الثالثة: لا تجب القراءة في اولييي الصلاة الاخفاتية ايضا، اجماعا محققا و
محكيا عن جميع من سبق في الجهرية فتوى و نصا;و يدل عليه جميع ما تقدم فيها من
الاخبار.

و في حرمتها، كاكثر من قال بها في الجهرية (123) .

او كراهتها، كاكثر من قال بها فيها (124) .

او اباحتها، كما حكي عن بعضهم (125) .

او استحبابها بالحمد خاصة، كما نسب الى النهاية و المبسوط و جماعة (126) ، لكن
صرح في الكتابين بعدم الجواز اولا و ان صرح بعده باستحباب الحمد، و يمكن حمل
الاخير على الجهرية عند عدم سماع الهمهمة دفعا للتناقض و ان كان بعيدا غايته.

اقوال.اقواها ثانيها.

اما المرجوحية فلعموم صحيحة زرارة الاولى (127) و خصوص صحيحة الازدي: «اني لاكره
للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كانه حمار»
قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: «يسبح » (128) .

مضافا الى الشهرة العظيمة التي كادت ان تكون اجماعا، و الفرار عن مخالفة
فحول القدماء القائلين بالحرمة.

و اما انتفاء الحرمة فلما مر في الجهرية من الاصل السالم عما يصلح
لاثباتها حتى عن كثير مما يظن ثبوتها به في الجهرية كاوامر الانصات و
المرسلة (129) .

مضافا الى معاضدته برواية المرافقي السابقة (130) ، المنجبرة، المصرحة بانه ان
احب ان يقرا فيقرا فيما يخافت فيه.

و صحيحة[ابن] (131) يقطين: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرا
فيهما بالحمد و هو امام يقتدى به؟ قال: «ان قرات فلا باس و ان سكت فلا باس » (132) .

و سليمان بن خالد: عن الرجل في الاولى و العصر خلف الامام و هو لا يعلم انه يقرا،
فقال: «لا ينبغي له ان يقرا، يكله الى الامام » (133) .

حيث ان الظاهر من قوله: «لا ينبغي » و الشائع استعماله فيه هو الكراهة.

و لكن الاعتضاد بالاخيرتين محل نظر و ان قاله بعضهم (134) ;لاحتمال الاول
للاخيرتين، بان يكون المراد بالصمت ترك القراءة، كما ذكره في الوافي (135) ;و ظهور
الثاني فيهما، لانهما اللتان لا يعلم بالقراءة فيهما.

الرابعة: الاقوى عدم وجوب شي ء من القراءة و التسبيح في اخيرة الثلاثية و
اخيرتي الرباعية على الماموم، كما لا يجب تركهما فيها ايضا.

وفاقا في الاول لظاهر السيد حيث قال: و اما الآخرتان فالاولى ان يقرا فيهما
او يسبح، و روي انه ليس عليه ذلك (136) .و ابن حمزة حيث قال في الواسطة: و في
الاخيرتين ان قرا كان افضل من السكوت.و صريح الحلي حيث قال: فاما الركعتان
الآخرتان فقد روي انه لا قراءة فيهما و لا تسبيح، و روي انه يقرا فيهما او يسبح، و
الاول اظهر (137) .و اختاره بعض اجلة المتاخرين (138) .

لعموم عشر من الروايات المصدرة بها المسالة الاولى (139) ، و خصوص واحدة منها و هي
صحيحة زرارة الثانية، و مرسلتي السيد و الحلي المتقدمتين آنفا، و صريح صحيحة[ابن]
يقطين السالفة في المسالة السابقة، بل ظاهر صحيحة سليمان حيث ان سياقها-كما صرح
به بعضهم-صريح في ان المراد بالقراءة المنفية ما يعم التسبيح ايضا، و مفهوم
صحيحة زرارة: «لا تقران في الركعتين الاخيرتين من الاربع ركعات المفروضات
شيئا اماما كنت او غير امام » قلت: فما اقول؟ قال:

«ان كنت اماما او وحدك فقل: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله ثلاث مرات » (140) .

و لا يجوز ارجاع غير الواجب او المستحب في المفهوم الى العدد او خصوص
الذكر;للاجماع على اتحاد الوظيفة في التسبيح اينما كانت وظيفة.

و تخصيص العمومات النافية للقراءة خلف الامام بالقراءة المتعينة لا مطلقا -و
ليست الا في الاوليين، لان وظيفة الاخيرتين القراءة المخيرة بينها و بين
التسبيح- لا وجه له، و دعوى تبادرها ممنوعة.

نعم، يمكن ان يقال باختصاص دلالتها بانتفاء قراءة الفاتحة لا ما يعم التسبيح
ايضا، كما يستفاد من تتبع النصوص و الفتاوى.

و لكنه غير ضائر;اذ الثابت اولا-الذي هو الاصل-وجوب احد الامرين، فبعد انتفاء
وجوب احدهما يحتمل تعين الآخر و بدلية السكوت عن الاول، و نسبة الاصل اليهما
على السواء، فتبقى اصالة جواز السكوت خالية عن المعارض.

و بعبارة اخرى: الثابت من ادلة التسبيح وجوبه التخييري، فاذا انتفى ذلك
بهذه العمومات ينفى تعينه ايضا بالاصل.

و لا تعارضها رواية ابي خديجة و فيها: «فاذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى
الذين خلفك ان يقرؤوا فاتحة الكتاب و على الامام التسبيح » (141) .

لانها ظاهرة في عدم ارادة الوجوب بقرينة مقابلته مع قوله: «و على الامام » و
بشهادة سائر الاخبار المتقدمة.مع انه لا قائل بوجوب الفاتحة على الماموم قطعا،
فعلى فرض دلالتها عليه تكون شاذة مطروحة.و مع ذلك كله فهي مجملة، لاحتمال كون
المستتر في: «كان » للايتمام و يكون بيانا لحكم المسبوق، كما مر في بحث
القراءة.

خلافا للمقنع و الحلبي و ابن زهرة و المختلف و الذخيرة (142) ، فاوجبوا اما
التسبيح مطلقا كالاول;لصحيحة ابن عمار: عن القراءة خلف الامام في الركعتين
الاخيرتين، فقال: «الامام يقرا فاتحة الكتاب و من خلفه يسبح » (143) .

و صحيحة الازدي السابقة (144) .و هي و ان كانت ظاهرة في الاوليين من الاخفاتية، الا
ان قوله: «فيقوم كانه حمار» ظاهر في مكروهية السكوت مطلقا.

و الكراهة و ان كانت اما مقابلة للحرمة او اعم منها، الا ان الامر بالتسبيح
يعين ارادة الحرمة.

مضافا الى صحيحة الحلبي: «اذا قمت في الركعتين الاخيرتين لا تقرا فيهما فقل:
الحمد لله و سبحان الله و الله اكبر» (145) .

او احدهما كذلك كالثانيين;للاصل، و عموم ما دل على وجوب وظيفتهما.

او الثاني (146) في الاخفاتية خاصة كالرابع;لصحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر
المسالة الاولى (147) ، حيث صرحت في الاخيرتين من الاخفاتية باجزاء التسبيح
المشعر بوجوب احد الشيئين و كفاية التسبيح و ليس الشي ء الآخر الا الفاتحة، مضافا
الى تصريحها اخيرا بانه عليه السلام كان يقرا الفاتحة فيكون مخيرا بينهما.

و صحيحة الحلبي المتقدمة آنفا حيث دلت على وجوب احد الامرين من القراءة و
التسبيح مطلقا.

او الجهرية كذلك كما نسب الى الخامس;لثبوت حرمة القراءة في الاخفاتية مطلقا
و عدمه في الجهرية الا اذا سمع الهمهمة;فيبقى غيره تحت الاصل و العمومات.

و يضعف دليل الاول: اما الصحيحان الاولان فلعدم دلالة قوله: «يسبح »على الوجوب،
غايته الجواز او الاستحباب، و ليس كلامنا فيه.مع انه لو دل على الوجوب لزم
اما حمله على ما ذكر لمعارضته مع ما سبق و ما دل على جواز قراءة الفاتحة ايضا،
او طرحه لشذوذ القول به و ندرته بحيث يخرج معه الخبر عن الحجية.

و اما الصحيح الآخر باحتمال كون جملة: «لا تقرا فيهما» حالية فلا يثبت وجوب
التسبيح مطلقا.

و دليل الثاني: باندفاع الاصل و تخصيص العمومات بما مر.

و دليل الثالث: اما صحيحته الاولى فبجواز ارادة الاجزاء عن الامر
الاستحبابي، و لا دليل على ارادة الوجوبي منه.مع ان الظاهر من التسبيح مطلقه لا
خصوص التسبيح الذي هو وظيفة الركعتين، و لم يقل احد بوجوب غير الوظيفة، و تخصيصه
ليس باولى من التجوز في الاجزاء لو كان ظاهرا فيما ظنه.

و اما قراءة الامام عليه السلام فلا تصلح استنادا لشي ء، لانه لا يقتدي بمن يجوز
الاقتداء به، و اما غيره فلا كلام فيه بل لا تسقط معه الوظيفة قطعا.

و اما صحيحته الثانية فلجواز كون جملة: «لا تقرا فيهما» وصفية، و حينئذ يكون
الامر بالتسبيح للجواز او الاستحباب جزما.

و يظهر ضعف دليل الرابع بما ذكر في الثاني.

و وفاقا في الثاني (148) لغير الحلي;لاصالة عدم وجوب ضد القراءة و التسبيح، و عدم
نهوض شي ء من الاخبار لاثبات الحرمة كما مر، و الاخبار المتقدمة المصرحة
بجواز القراءة او التسبيح في الاخيرتين، و فحوى الصحاح المستفيضة و غيرها
المتقدمة (149) ، الدالة على جواز القراءة بل استحبابها في اوليي الجهرية مع عدم
سماع الهمهمة، و حيث ثبت جواز القراءة ثبت جواز التسبيح ايضا لعدم قول
بالفرق من هذه الجهة.

خلافا لمن ذكر (150) ، فظاهره وجوب ترك القراءة و التسبيح;لظواهر بعض الاخبار
المتقدمة مع ما يجيب عنها.

و منه يظهر عدم حرمة خصوص القراءة فيهما ايضا، كما هو مذهب المقنع و الخلاف و
الحلي و التبصرة (151) و غيرها، صريحا في بعض و ظاهرا في آخر;لقصور الاخبار عن
اثباتها، مع دلالة بعضها على جوازها.

و هل تكره؟ كما عن الديلمي و الشرائع و النافع و الشهيد (152) ، و ابن فهد و فخر
المحققين.

او تستحب؟ كما عن المبسوط و النهاية (153) .

او تباح؟ كما عن بعضهم (154) .

الظاهر هو الاول;للعمومات النافية للقراءة، و خصوص صحيحة زرارة الثانية و
سليمان و ابن عمار و الازدي السابقة (155) ، و رواية جميل: عما يقرا الامام في
الركعتين في آخر الصلاة، فقال: «بفاتحة الكتاب و لا يقرا الذين خلفه » (156) .

دليل المخالف الاول: قراءة الامام الفاتحة كما صرح به في صحيحة ابن سنان (157) ، و
رواية ابي خديجة السالفة (158) .و مر دفعهما.

و عمومات افضلية القراءة للتسبيح، و لا يفيد للمقام الا بعد ثبوت افضلية
التسبيح عن السكوت او مساواتها له، مع ان العام لا يعارض الخاص.

و دليل الثاني: عمومات مساواة القراءة و التسبيح المتقدمة في بحث القراءة.

و جوابها ظاهر.

الخامسة: لا شك في استحباب التسبيح للماموم في السبع ركعات الاخيرة; و تدل
عليه صحاح ابن سنان و ابن عمار و الازدي.

و الظاهر استحبابه له حال قراءة الامام في الاوليين من الاخفاتية ايضا،
كما ذكره جمع من الاصحاب (159) ;لرواية ابي خديجة و صحيحة الازدي، و صحيحة علي ابن
جعفر المروية في كتابه: عن الرجل يكون خلف الامام يقتدي به الظهر و العصر يقرا
خلفه؟ قال: «لا و لكن يسبح و يحمد الله و يصلي على النبي و اهل بيته » (160) .

و ذكر جمع من المتاخرين (161) استحبابه في اوليي الجهرية ايضا.و هو كذلك;

لاطلاق رواية ابي خديجة، و مرسلة الفقيه السابقة (162) .

و لا ينافيه الامر بالانصات;لما مر من عدم منافاة الذكر للانصات سيما
اذا كان خفيا بل الظاهر عدم المنافاة و لو فسر الانصات بالسكوت;لان
المراد منه العرفي، و لا ينافي السكوت العرفي مع الذكر الخفي سيما اذا كان بمثل
تحريك اللسان في اللهوات.

و لا قوله: «سبح في نفسك » (163) لعدم التعارض.مع ان الظاهر ان التسبيح في النفس هو
التسبيح الخفي دون الذكر القلبي، او يعم الامرين معا.

السادسة: ما ذكر من سقوط القراءة انما هو اذا كان الاقتداء بالامام المرضي. و
اما لو اقتدى بغيره لم تسقط بل تجب القراءة، بلا خلاف يعرف كما صرح به في طائفة
من كتب الاصحاب (164) ;لانتفاء القدوة فهو في حكم المنفرد، و للمستفيضة من المعتبرة (165) .

و لا تنافيها المعتبرة الآمرة بالانصات و الاستماع لقراءته في الجهرية (166)
;لما مر من امكان الاجتماع.مضافا الى احتمالها للاختصاص بخصوص السائلين
حيث كان عليه السلام عالما بلحوق الضرر بهم، كما ورد مثله في قضية اسحاق بن
عمار في صلاة الجماعة معهم (167) ، و علي بن يقطين (168) و داود بن زربي (169) في الوضوء
ثلاثا، او لشدة التقية فحينئذ ينصت و يقرا فيما بينه و بين نفسه سرا.

و لا يجب الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية;لصحيحة علي بن يقطين (170) ، و مرسلة محمد
بن اسحاق (171) بل و لا سماع نفسه القراءة;لهاتين الروايتين.

و تجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة و ان كانت واجبة، بلا خلاف، بل ادعى
بعضهم الاجماع عليه (172) ;للمعتبرة من الاخبار.

و لو ركع الامام قبل اكمال الماموم الفاتحة سقطت ايضا;لمكان الضرورة، و
تصريح المعتبرة.و وجوب اتمامها في الركوع-كما قيل (173) -لا مستند له.

و لو الجاته التقية الى ترك التشهد في محله يتركه و يتشهد قائما، كما ورد في بعض
الاخبار (174) .

ثم لا يخفى ان هذه طريقة الصلاة معهم اذا دعت التقية لها و لم يمكن تداركها من
تقديم الصلاة الصحيحة او اعادتها، و الا وجبت الصحيحة.

و الظاهر من الاخبار ان هذه تحسب له نافلة;او تكون محض المتابعة تترتب
عليها المثوبات الكثيرة و لو لم يكن ملجا الى الصلاة معهم;للاخبار الكثيرة (175) ،
و تاليف القلوب الشقية.بل يظهر من بعض الاخبار عدم وجوب الصحيحة حينئذ ايضا، و
قد مر تحقيقه.

السابعة: و كذا يختص ما ذكر من سقوط القراءة بما اذا لم يكن الماموم مسبوقا.
و اما اذا كان كذلك فتجب عليه القراءة كما ياتي في فصل الاحكام.

و منها: متابعة الماموم للامام.

و تحقيق الحال في ذلك المجال انه تجب على الماموم متابعة الامام في
الافعال -اي الركوع و السجود و الرفع منهما و القيام بعد السجود-اجماعا
محققا و محكيا في المعتبر و المنتهى و المدارك و المفاتيح و شرحه (176) ، و نفى عنه
الخلاف في الذخيرة (177) ;

و هو الحجة عليه.

مضافا الى النبويين المرويين في مجالس الصدوق و غيره من كتب اصحابنا،
المنجبرين بالاشتهار و العمل.

احدهما: «انما جعل الامام اماما ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، و اذا ركع
فاركعوا، و اذا سجد فاسجدوا» (178) .

و ثانيهما: «اما يخشى الذي يرفع راسه و الامام ساجد ان يحول الله راسه راس
حمار؟ » (179) .

و النصوص المتضمنة للفظ الامامة او القدوة (180) ، لعدم صدقهما بدون المتابعة.

و ما ياتي من الاخبار الآمرة بالعود لو رفع راسه قبل الامام من الركوع او
السجدة (181) .

و ما صرح بانتظار الامام لو فرغ الماموم عن القراءة، اما لجوازها مطلقا
كما هو المختار، او فيما يجوز كالمسبوق او الذي لا يسمع الهمهمة، كموثقة
زرارة: عن الامام اكون معه فافرغ من القراءة قبل ان يفرغ، قال: «فامسك آية و
مجد الله و اثن عليه، فاذا فرغ فاقرا الآية و اركع » (182) .

و عمر بن ابي شعبة: اكون مع الامام فافرغ قبل ان يفرغ عن قراءته، قال:

«فاتم السورة و مجد الله و اثن عليه حتى يفرغ » (183) .

و اختصاص الاخبار ببعض الافعال غير ضائر;لعدم القائل بالفرق على الظاهر.

و كذا تجب المتابعة في تكبيرة الاحرام اجماعا;له، و لاول النبويين، و
المروي في قرب الاسناد: عن الرجل يصلي، اله ان يكبر قبل الامام؟ قال: «لا يكبر الا
مع الامام، فان كبر قبله اعاد التكبير» (184) .

و ضعفهما بما مر منجبر.

و كون الجواب في الثاني اخبارا غير ضائر;لان قصد الوجوب منه ظاهر، لظهور كون
السؤال عن الجواز، و بطلان الصلاة باعادة تكبيرة الاحرام لولا بطلان
الاولى.

و لا تجب المتابعة في سائر الاذكار من القراءة-حيث تجوز او تجب-و ذكر
الركوع و السجود و التشهد و الاذكار المستحبة، على الاظهر الاشهر كما صرح
به جمع ممن تاخر (185) ;للاصل، و حصول الامتثال، و التقرير في الموثقتين
المتقدمتين، و ايجابها اما وجوب الجهر على الامام مطلقا، او تكليف
المامومين بتاخير الذكر الى ان يعلم وقوعه من الامام و لم يقل بشي ء منهما احد،
و استلزامها لزوم اختيار ما يختاره الامام من الاذكار و ليس كذلك، و
المستفيضة من الصحاح و غيرها المصرحة بجواز اتمام الماموم التشهد و
التسليم قبل الامام اذا اطال الامام التشهد (186) .

خلافا للمحكي عن الشهيد فاوجبها فيها ايضا (187) ;للنبوي الاول.

و يرد بعدم انجباره في المقام بالعمل.مع ان مطلق الايتمام بالمتابعة في
الافعال قد حصل و لم يثبت وجوب الزائد منها من هذه الرواية و لا سائر الروايات
المتضمنة للايتمام و الاقتداء.

و المراد بالمتابعة الواجبة في الافعال و التكبيرة عدم تقدم الماموم على
المشهور، بل لم اعثر على مصرح بخلافه في الافعال، بل عن شرح الارشاد لفخر
المحققين الاجماع عليه فيها.فتجوز المقارنة و ان انتفت معها فضيلة الجماعة
عند بعضهم (188) ، و نقصت عند آخر (189) ، و لكن عن بعض آخر عدم النقص ايضا (190) .

للاصل، و صدق الامتثال، و عدم ثبوت الزائد عنه من الاجماع و لا غيره من ادلة
المتابعة.

و تعاضده رواية السكوني (191) الواردة في مصليين قال كل منهما: كنت اماما او ماموما،
المصرحة بصحة صلاتهما في الصورة الاولى;اذ لولا جواز المقارنة لما تصورت فرض
المسالة غالبا.

و رواية قرب الاسناد المتقدمة، فان ظاهر المعية المقارنة سيما مع تفريع التكبير
قبله خاصة بعده عليه.و اذا جازت في التكبيرة جازت في غيرها، لعدم القائل بالفرق
بينهما جوازا فيها و منعا في غيرها و ان وجد القائل بالعكس.

و تدل عليه اخبار اخر مصرحة بالركوع او السجود مع الامام لو رفع راسه قبله،
كما ياتي (192) .

خلافا في تكبيرة الاحرام خاصة للمحكي عن المنتهى و الشهيدين و المدارك و
الذخيرة (193) فاجبوا تاخر الماموم فيها، و عن شرح الارشاد لفخر المحققين
الاجماع عليه، بل قيل: و لم اعرف القائل بخلافه منا و ان اشعرت به عبارات جماعة (194) .

و تردد الفاضل في النهاية و التذكرة كما حكي (195) .

للاجماع المنقول.

و للنبوي المذكور المجبور ضعفه في المقام ايضا بما عرفت، فان الفاء تفيد
التعقيب.

و لان الايتمام انما يكون بالمصلي، و لا يكون الامام مصليا الا بعد ان يكبر.

او للشك في تحقق الايتمام و الجماعة الموجب للشك في حصول البراءة عن الشغل
اليقيني.

و يضعف الاول: بعدم الحجية.

و الثاني: بجواز كون الفاء للمقارنة، كما في قوله سبحانه:

«فاستمعوا» (196) .مع ان الفاء جزائية، و هي في العرف قد تمحضت لربط الجزاء بالشرط.

و الثالث: بان اللازم كون الامام مصليا حال كون الماموم مقتديا، و هو بعد
فراغهما من التكبير، و حينئذ فهو مصل.

و الرابع: بمنع الشك، لصدقه عرفا.

و مع ذلك فالاحوط عدم المقارنة في التكبير بل في سائر الافعال ايضا، لانها
في معرض المقارنة (197) غالبا.فالاولى تاخر الماموم في التحريمة و الافعال
بمعنى شروعه بعد شروعه و ان كان قبل فراغه و فراغه قبل فراغه.لا شروعه بعد فراغه
كما قيل، لعدم الدليل.

فروع:


ا: لو خالف الماموم فيما يجب عليه من المتابعة و تقدم و استمر على المخالفة
بان يمضي في صلاته كذلك، فان كان مع قصده العدول عن الايتمام، فان صح ذلك صحت
صلاته و الا لم تصح.

و ان كان مع الايتمام بطلت;لان مقتضى وجوب المتابعة حرمة الاتيان بافعال
الصلاة مقدما على الامام، لان الامر بالشي ء نهي عن ضده، فتكون الافعال الماتية
منهيا عنها، و النهي مفسد للعبادة.

و لو لم يستمر عليها بل انما خالفه في فعل، كان يتقدم عليه في ركوع او سجود او
رفع منه او قيام، فقيل: مقتضى وجوب المتابعة فساد الصلاة مع المخالفة مطلقا، اذ
معها لا يعلم كونها العبادة المطلوبة (198) .

و فيه: ان مقتضاها العود الى الحالة الاولى و تحصيل المتابعة دون فساد الصلاة،
اذ معه تحصل المتابعة و يعلم كونها عبادة مطلوبة بعمومات الجماعة، و اصالة
عدم بطلان الصلاة بمجرد المخالفة في فعل تتبعها المتابعة الواجبة فيه.

الا ان تضم معها مقدمة اخرى ثابتة قد تقدمت مفصلة مبرهنة، و هي: قاعدة بطلان الصلاة
بالزيادة.

فيقال: انه لو تقدم في فعل فالبقاء عليه حتى يلحق الامام سبب لانتفاء
المتابعة الواجبة، و سبب الحرام حرام.او هو ضد للمتابعة و ضد الواجب منهي عنه.و
عدم البقاء-الذي هو العود و اللحوق بالامام-سبب لحصول الزيادة في الصلاة، و هي
ايضا محرمة، فهو ايضا حرام، فلم يبق الا اعادة الصلاة.

لا يقال: انها موقوفة على قطعها، و هو ايضا حرام.

لمنع عموم على حرمته يشمل المقام.مع انا نقول: انها قد قطعت شرعا، لان اتمامها
منهي عنه اذ ليس الا بارتكاب احد المحرمين.

و لعل هذا ايضا مراد ذلك القائل، و ترك ذكر هذه المقدمة لظهورها، و اراد ان مع
ارتكاب احد الامرين لا يعلم انها العبادة المطلوبة، لاستلزام احدهما الزيادة
و الآخر المخالفة.

و حينئذ يتم ما ذكره، الا انه يتوقف على ثبوت المقدمة الاولى، و هي وجوب المتابعة
مطلقا حتى في هذا الفعل الذي تقدم فيه سهوا او عمدا بعد التقدم بان يرجع و يتابع.

و هو ممنوع جدا;اذ عمدة ادلتها الاجماع، و انتفاؤه هنا واضح.و صدق الايتمام و
عدم انتفائه بمجرد هذا التقدم اليسير المتعقب للمتابعة ظاهر.و خبرا
المجالس (199) ضعيفان، و انجبارهما في المقام غير معلوم، مع ان ثانيهما لا يدل
الا على حرمة التقدم عمدا، و هو مسلم، و الكلام في وجوب المتابعة فيما تقدم بعده.

و الخبران الآخران (200) موردهما غير هذه الصورة، لانهما وردا لحكم من فرغ قبل
الامام عن القراءة و لم يركع بعد.بل الظاهر من النبوي الاول ايضا ذلك، فان
المتبادر عنه انه ان لم تركعوا فاركعوا مع الامام.مع ان هذه الروايات لا
تشمل الرفع و القيام في المسالة ايضا.

و بالجملة: لا دليل على وجوب المتابعة في فعل حصل فيه التقدم اصلا، و على هذا فلا
يكون لفساد الصلاة وجه اصلا.

بل هاهنا كلام آخر، و هو: ان الظاهر الاجماع على عدم البطلان مطلقا، اذ صرح الكل
بصحة الصلاة و لم ينقل من احد القول ببطلانها حينئذ الا ما حكي عن المبسوط انه قال:
من فارق الامام من غير عذر بطلت صلاته (201) .

و مراده ما اذا فارقه راسا و اتم الصلاة مفارقا له;اذ هو معنى المفارقة، او مع
عدم تمام القراءة، لانه قال فيه بعد ذلك: و ينبغي ان لا يرفع راسه عن الركوع قبل
الامام، فان رفع راسه ناسيا عاد اليه يكون رفعه مع رفع الامام، و كذلك
القول في السجود، و ان فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود اليه اصلا بل يقف حتى
يلحقه الامام (202) .انتهى.

و مثله الصدوق (203) .

و على هذا فلا يصح الحكم ببطلان الصلاة، بل اللازم الحكم بالتخيير بين العود و
الاستمرار ان قلنا بوجوب المتابعة حتى في المقام، و بوجوب الاستمرار ان قلنا
بعدم ثبوته، كما هو كذلك.

و توضيح ذلك: انا لو سلمنا هذه المقدمة و ضممناها مع المقدمة السابقة و هي حرمة
الزيادة، فمقتضى المقدمتين كما مر بطلان الصلاة مطلقا و وجوب الاعادة، الا ان
الاجماع دلنا على ارتفاع احد المحذورين و وجوب احد الامرين من الاستمرار
حتى يلحق الامام او العود للحوق به، و لعدم تعينه علينا يحكم بالتخيير.

هذا في غير التقدم في القيام.و اما فيه فالحكم التخيير مطلقا مع قطع النظر عن
الاجماع ايضا، لعدم ثبوت البطلان بزيادته، كما يظهر وجهه مما ذكر في تحقيق
الزيادة المبطلة في محله.و لا بهذا القدر من التقدم فيه، لعدم ذكره في اخبار
المتابعة، و انما هو بالاجماع البسيط او المركب، و تحققه في المقام غير
معلوم، و انتفاء صدق الاقتداء بمجرده ممنوع.

و ان لم نسلم هذه المقدمة، اي وجوب المتابعة حتى في هذا الفعل الذي حصل التقدم
فيه-كما هو كذلك ايضا-فمقتضى المقدمة الاخرى حرمة العود;

لاستلزامه الزيادة.و مقتضى حرمة قطع الصلاة اذا كانت مندوحة عنه كما في المقام
-لجواز البقاء على الفعل-عدم جوازه، فلم يبق الا البقاء على الفعل حتى يلحق
الامام، فيكون هو الواجب.

و لما كان الحق عدم ثبوت وجوب المتابعة حتى في المورد، سيما مع ما ذكرنا من
الاجماع على عدم بطلان الصلاة مطلقا، فيكون الواجب هو الاستمرار مطلقا سواء
كان التقدم في الركوع او السجود او في الرفع، و سواء كان عمدا او سهوا.

و يكون هذا هو الاصل لا يترك الا بدليل.

الا انه قد وردت ايضا في المسالة روايات ست:

الاولى: موثقة ابن فضال: في الرجل كان خلف امام ياتم به، فركع قبل ان يركع
الامام و هو يظن ان الامام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع راسه ثم اعاد الركوع
مع الامام، ايفسد ذلك صلاته ام تجوز له الركعة؟ فكتب: «يتم صلاته و لا يفسد ما
صنع صلاته » (204) .

الثانية: صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يركع مع امام يقتدي به ثم يرفع راسه قبل
الامام، فقال: «يعيد ركوعه معه » (205) .

الثالثة: رواية محمد بن سهل الاشعري او صحيحته، و هي ايضا نحوها (206) .

الرابعة: صحيحة ربعي و الفضيل: عن رجل صلى مع امام ياتم به، فرفع راسه من
السجود قبل ان يرفع الامام راسه من السجود، قال: «فليسجد» (207) .

و الخامسة: رواية محمد بن علي بن فضال: اسجد مع الامام و ارفع راسي قبله، اعيد؟
قال: «اعد و اسجد» (208) .

و السادسة: موثقة غياث: عن الرجل يرفع راسه من الركوع قبل الامام، ا يعود
فيركع اذا ابطا الامام و يرفع راسه معه؟ قال: «لا» (209) .

دلت الاولى منها على جواز العود و عدم بطلان الصلاة بهذه الزيادة.و الثانية و
الثالثة على رجحانه.و الرابعة و الخامسة على وجوبه.

و لعدم المنافاة بين الجواز و الرجحان و بين الوجوب يحمل الجميع على
الوجوب.

و السادسة على عدم وجوب العود بل جواز البقاء و الاستمرار.و اما رجحانه او
وجوبه-كما توهم (210) -فلا، لعدم صراحة: «لا يعود» في الوجوب، بل و لا في الرجحان في
المقام، لجواز كون تجوزه الجواز، حيث ان المقام مقام توهم الوجوب.

ثم ان من يرى ان المتبادر من الخمسة الاولى صورة النسيان لانه الغالب في
التقدم، اذ قل من يتقدم عمدا، و لانه مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة، و لانه مورد
الاولى لان ظن تقدم الامام ايضا سهو، و لذا استدل بها في المنتهى (211) للعود
الى الركوع في صورة النسيان خاصة، فهي ايضا شاهدة للاختصاص.و مع ذلك يرى
الاخيرة غير قابلة لاثبات حكم اما لعدم حجية الموثق بنفسها او لضعفها عن
مقاومة البواقي لاكثريتها عددا و اصحيتها سندا و اصرحيتها دلالة و اشهريتها
رواية..

يحكم بوجوب العود في صورة النسيان للروايات، و بوجوب البقاء حتى يلحق الامام
في العمد، للاصل المتقدم، كالمشهور.

و هذا هو مستندهم.لا ما قيل لهم من الجمع بين الروايات;لانه جمع بلا شاهد.و لا
ان العود في العمد زيادة في الركن بلا عذر، و لا كذلك النسيان لانه عذر;لان
زيادة الركن عندهم مبطلة مطلقا، مع ان عدم جواز الزيادة في العمد لا يثبت وجوب
الاستمرار، لانه ان كان مخالفة للامام غير مجوزة فلا يجوز حينئذ ايضا فيجب
الحكم ببطلان الصلاة، و الا فيجب الحكم بجوازه في السهو ايضا.

و من يرى مع ما ذكر-من ضعف الاخيرة عن مقاومة البواقي-اطلاق البواقي او
عمومها لصورتي العمد و السهو، يحكم بوجوب العود مطلقا، كما عن المقنعة (212) .

و من يرى حجية الموثق و صلاحيته-مع ما ذكر من اختصاص الاخبار بصورة
النسيان-للقرينة على نفي ارادة الوجوب من سائر الاخبار، سيما مع عدم دلالة
الثلاثة الاولى على الزائد على الجواز او الرجحان فلا تعارض بينها و بينه، و مع
عدم صراحة الباقيتين ايضا فيه لورودهما مورد توهم المنع..

يحكم في صورة العمد بمقتضى الاصل من وجوب الاستمرار، و في السهو باستحباب
العود و جواز الاستمرار، كما عن التذكرة و النهاية (213) .

و من يرى حجية الموثقة و كونها قرينة و اطلاق الروايات، يحكم باستحباب العود
مطلقا، كالوافي و المفاتيح و شرحه (214) .

و من المتاخرين من يجعل الموثق معارضا مع البواقي لا قرينة، و لاجله يحكم
بالتخيير في بعض الصور (215) ، كما هو الحكم عند التعارض و عدم المرجح.

هذا على ما ذكرنا من ثبوت الاجماع على عدم البطلان مطلقا او عدم ثبوت
وجوب المتابعة حتى في المقام.

و من المتاخرين من لم يثبت عنده الاجماع لتوهم الخلاف من المبسوط (216) ، و ظن
ثبوت عموم وجوب المتابعة.

فمنهم من عمل بالاخبار في صورة النسيان ظنا اختصاصها به و حكم بالبطلان او
احتمله في العمد (217) .

و منهم من ترك الاخبار للتعارض و استشكل في المسالة، مع احتماله البطلان مطلقا
و امره بالاحتياط (218) .

و منهم من ترك الاخبار لما ذكر و لكن سلم عدم ثبوت وجوب المتابعة في حق الناسي،
فحكم بالاستمرار له و بالبطلان للعامد.و هو الظاهر من بعض عبارات المحقق
الاردبيلي (219) .

هذا كله على عدم الفصل بين الهوي و الرفع، و لا بين الركوع و السجود هويا او
رفعا.

و من المتاخرين من فصل بين الاولين او احتمل الفصل بينهما، فحكم في الثاني
بالعود وجوبا او استحبابا او مخيرا-على ما اداه اليه نظره من التعارض- مطلقا
او في صورة النسيان، على ما راى من اطلاق الاخبار او اختصاصها.

و حكم في الاول بالتفصيل بين العمد و النسيان بحمل الرواية الاولى على صورة
النسيان، مع الحكم بالبطلان في العمد لظنه وجوب المتابعة مطلقا الا ما اخرجه
الدليل، او بالاستمرار فيه لعدم ثبوت اطلاق وجوبها.و قد يترك الرواية الاولى
لعدم صحتها و يعمل في جميع صور العمد بالبطلان او الاستمرار (220) .

و منهم من احتمل الفصل بين الاخيرين ايضا، فاحتمل اختصاص مقتضى الرواية
الاولى بالهوي الى الركوع و مقتضى الاخيرة بالرفع منه.

و لذلك حصلت عندهم في المسالة احتمالات غير عديدة و اشكالات، كما يظهر طرف منها
من الرجوع الى المنتهى و المدارك و الذخيرة و شرح الارشاد للاردبيلي (221) و بعض
كتب الشهيدين (222) و غيرها (223) .و للناس فيما يعشقون مذاهب.

و التحقيق في المسالة-بعد ان يعلم اولا ان الحق اصالة وجوب الاستمرار لما
ذكرنا اولا، و انه لا فرق بين الركوع و السجود هويا و لا رفعا لعدم الفرق
بينهما قطعا فيتعدى حكم احدهما في المقام الى الآخر بالتنقيح المناط القطعي،
مضافا الى عدم القول بالفصل بينهما جزما، و تشكيك مثل صاحب الذخيرة لا يقدح في
ثبوت الاجماع المركب اصلا، و لكن لم يثبت الاجماع المركب بين الهوي و
الرفع كما يظهر من المنتهى و غيره، و ان الموثق من الاخبار حجة كالصحيح يصلح
قرينة او معارضا للبواقي، و ان تخصيص الاخبار بالنسيان تخصيص بلا بيان بل المتجه
اتباع اطلاقها:

ان المتقدم في الرفع سواء كان عمدا او سهوا يتخير بين العود للاخبار الاربعة
المتوسطة، و بين الاستمرار للخبر الاخير بجعله قرينة لعدم ارادة الوجوب منها مع
استحبابه سيما في صورة النسيان لاشتهار الرجحان.

و كذا المتقدم في الهوي مع ظن تقدم الامام، لثبوت جواز الاستمرار بالاصل
المذكور، و العود بالرواية الاولى فان مفادها ليس الا جواز العود.و يجب
الاستمرار في سائر صور الهوي، للاصل المذكور، سواء كان من العمد او النسيان.

و يوافقنا فيما ذكرناه-من العود في الرفع و الاستمرار في الهوي-الفاضل في
المنتهى (224) ، الا انه قوى ثانيا العود في الهوي نسيانا للرواية الاخيرة، و
خصصناه بصورة المظنة، لانها يمكن ان تعد عمدا و ان تجعل من السهو، فانها عمد من
وجه و سهو من آخر فتتردد بينهما.فالحكم بالحاق جميع افراد احدى الصورتين
بخصوصها به مشكل، و الحاق الظان مطلقا بالناسي-كما في الدروس و البيان و الروضة (225)
-غير واضح الدليل جدا.

و اما المتقدم في القيام فكما في الرفع يكون مخيرا بين الامرين مطلقا، و ظهر
وجهه مما ذكرنا اولا.

ب: لو خالف المتقدم المذكور وظيفته فعاد مع وجوب الاستمرار عليه-و هو على ما
اخترناه لا يتحقق الا في اكثر صور التقدم في الهوي الذي يجب عليه فيها
الاستمرار، لانه مخير في البواقي-فالوجه بطلان صلاته;لزيادته في الصلاة الركن
من دون مجوز.و كذا فيما يجب عليه الاستمرار غير ما ذكرنا على القول به;لما
ذكر.

او كان العود واجبا عليه و استمر كما في السهو على المشهور;لعدم الاعتداد
بما فعله اولا فيفوت جزء من الصلاة.و دعوى ان التدارك لقضاء حق المتابعة لا لكونه
جزءا من الصلاة ممنوعة، غايته احتمال الامرين فلا يعلم امتثال هذا الجزء.

ج: لو تقدم عن الامام بتمام فعل او فعلين ركن او غيره، كان يركع قبل
الامام و يتم ركوعه و يرفع راسه و يهوي للسجود قبل دخول الامام في الركوع،
او يقوم قبله و يدخل في الركوع قبل قيام الامام، فحكم في المنتهى بصحة صلاته و
ايتمامه و جعل حكمه حكم المتقدم في بعض الفعل، و حكى عن الشافعي بطلان الصلاة
بالتقدم بركنين (226) .

و الحق وجوب البقاء عليه فيما هو فيه حتى يلحقه الامام;للاصل المذكور.

الا اذا تقدم بقدر يوجب البقاء عليه محو صورة الصلاة فيبطل ايتمامه.و هل تبطل
صلاته حينئذ ام لا؟ فيه تفصيل يذكر.

د: لو تاخر الماموم سهوا او عمدا عن الامام بقدر فعل او اكثر، ركن او غيره،
كان يجلس للتشهد الاول حتى يدخل الامام في الركوع او رفع راسه ايضا، او يبقى
قائما حتى يرفع الامام راسه من الركوع، او راكعا حتى يسجد، او ساجدا حتى
يتشهد، صحت صلاته و اقتداؤه، كما صرح به الشهيد في الذكرى (227) و المحقق الثاني في
الجعفرية.و ظاهر الاول اتفاقنا عليه.و عن التذكرة (228) التوقف و ان يظهر منه الميل
الى الصحة ايضا، و استبعد بعض المتاخرين في توقفه.

لنا: ثبوت الصحة للصلاة و الاقتداء، و الاصل بقاؤهما حتى جاء المزيل، و هو غير
معلوم;اذ ليس الا تحقق القدوة، و مثل ذلك التاخر لا ينافيها;او وجوب عدم
التاخر عنه بركن او اكثر-كما قيل (229) -و هو ممنوع جدا، و لو سلم فيختص بصورة العمد و
عدم العذر، و لو سلم فايجاب تركه لبطلان الصلاة او القدوة ممنوع، غايته انه ترك
واجبا و كونه جزءا للصلاة او القدوة او شرطا لاحدهما ممنوع غايته;او ارتكب
محرما هو التاخر، و ابطاله لاحدهما غير ثابت، لكونه خارجا، و لا يستلزم وقوع
فعل من الصلاة منهيا عنه، لان النهي انما تعلق بالتاخر و الفعل الموجب له، و اما
ما بعده مما يفعله للالتحاق بالامام فلا، فلو بقي قائما حتى يرفع الامام راسه
يكون هذا البقاء او القيام الزائد منهيا عنه و هو لم يكن مامورا به، و اما
الركوع فهو ليس تاخرا بل هو التحاق.

مضافا في صورة السهو الى صحيحة عبد الرحمن: عن رجل يصلي مع الامام يقتدي به،
فركع الامام و سها الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الامام راسه و انحط
للسجود، ايركع ثم يلحق الامام و القوم في سجودهم او كيف يصنع؟

قال: «يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم، و لا شي ء عليه » (230) .

و في صورة الاضطرار الى صحيحته الاخرى: في رجل صلى جماعة يوم الجمعة فلما ركع
الامام الجاه الناس الى جدار او اسطوانة لم يقدر على ان يركع و لا ان يسجد
حتى رفع القوم رؤوسهم، ايركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف؟ قال:

«لا باس » (231) .

ثم انه هل يجوز التاخر كذلك عمدا كما هو ظاهر من ذكر، او لا كما صرح به بعض
مشايخنا الاخباريين و نقله عن المدارك ايضا؟ (232) .

الحق هو الاول;للاصل السالم عن المعارض.

احتج المخالف بصحيحة معاوية بن وهب (233) المصرحة بجواز ترك المسبوق القراءة
لعدم امهال الامام اياه حتى يتمها، و صحيحة زرارة (234) المصرحة بجواز ترك
المسبوق السورة لدرك الامام.

و يجاب اولا: باحتمال عدم وجوب اتمام القراءة و السورة هنا لدرك فضيلة
موافقة الامام و اختصاص الوجوب بغير هذه الصورة، مع ان في وجوب السورة حينئذ
مطلقا كلاما ياتي.

و ثانيا: بعدم تصريح الروايتين بما لا يدركه الماموم مع الامام لو اتم
الماموم القراءة او السورة، فلعل المراد ان الامام يخرج من الصلاة لو قرا
الحمد او السورة و هو غير المسالة.

نعم، يتجه تقييد جواز التاخر بما لم يكن كثيرا كافعال كثيرة، لاحتمال اخلال
ذلك عرفا بصدق الاقتداء.و لذا قيد فخر المحققين في شرح الارشاد جواز التاخر حتى
فرغ الامام عن فعل يصدق معه المتابعة.

و كذا يجب تقييد جواز التاخر عن الركوع بما اذا ادرك جزءا من الصلاة مع
الامام قبله، و الا فلو ادرك الامام و هو راكع فلا يدرك الركعة الا بالركوع معه،
كما مر في بحث صلاة الجمعة.

تعليقات:

1) الكافي 3: 385 الصلاة ب 62 ح 4، الفقيه 1: 253-1143، 1144، الوسائل 8: 407ابواب
صلاة الجماعة ب 59 ح 1، و ص 410 ب 62 ح 1 و 2.

2) كالشهيد الثاني في الروضة 1: 380، و الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 277، و
السبزواري في الذخيرة: 393، و البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) .

3) الخلاف 1: 557.

4) المبسوط 1: 156.

5) منهم الشهيد في البيان: 236، و السبزواري في الذخيرة: 394، و صاحب الحدائق 11:
96.

6) كما في نهاية الاحكام 2: 122، و الذكرى: 272.

7) في النسخ: لجميع، غيرناه لتصحيح المتن.

8) اضفناه لتصحيح المتن.

9) منهم الشيخ في المبسوط 1: 156، و العلامة في المنتهى 1: 365، و صاحب الحدائق 11:
98.

10) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 6، الفقيه 1: 253-1141، التهذيب 3: 52-180، الوسائل
8: 408 ابواب صلاة الجماعة ب 59 ح 2.

11) الحدائق 11: 99.

12) اضفناه لتصحيح المتن.

13) التذكرة 1: 174.

14) الرياض 1: 229.

15) التهذيب 3: 53-183، الوسائل 8: 409 ابواب صلاة الجماعة ب 60 ح 1.

16) المتقدمة في ص 55.

17) السرائر 1: 289.

18) منهم العلامة في المختلف: 160، و الكاشاني في المفاتيح 1: 161، و السبزواري في
الذخيرة:394.

19) التذكرة 1: 174.

20) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 9، الفقيه 1: 253-1146، التهذيب 3: 53-185، الوسائل
8: 411 ابواب صلاة الجماعة ب 63 ح 1.

21) الخلاف 1: 556.

22) المدارك 4: 320.

23) المعتبر 2: 420، الشرائع 1: 123، النافع: 46.

24) الكفاية: 31، الذخيرة: 394.

25) المختلف: 160.

26) الرياض 1: 230.

27) الرياض 1: 230.

28) السرائر 1: 283.

29) منهم الشهيد في الذكرى: 273، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 380، و صاحب الحدائق
11:111.

30) نهاية الاحكام 2: 124، التذكرة 1: 174، الدروس 1: 220، البيان: 236، المسالك
1: 43،

روض الجنان: 370.

31) حكاه في الروضة 1: 380.

32) في ص 55.

33) التذكرة 1: 174.

34) ما بين القوسين موجود في «ح » فقط.

35) المنتهى 1: 366.

36) كالمدارك 4: 320.

37) التهذيب 3: 282-835، الوسائل 8: 412 ابواب صلاة الجماعة ب 63 ح 3.

38) المدارك 4: 322، الذخيرة: 394.

39) كالتذكرة 1: 173.

40) في ص 55.

41) دعائم الاسلام 1: 156، مستدرك الوسائل 6: 499 ابواب صلاة الجماعة ب 49 ح 1.

42) الحلبي في الكافي: 144، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 560.

43) في ص 62.

44) المعتبر 2: 419.

45) مراده (ره) من الثانية رواية الدعائم التي استدلوا بها لمسالة عدم
التباعد، راجع ص 66.

46) المبسوط 1: 156.

47) الخلاف 1: 559.

48) منهم الشهيد في الذكرى: 272، و صاحبا الحدائق 11: 105، و الرياض 1: 230.

49) الرياض 1: 230.

50) الحلبي في الكافي: 144، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 560.

51) في ص 55، و 66.

52) الرياض 1: 230.

53) الشهيد الاول في البيان: 235، الشهيد الثاني في روض الجنان: 370.

54) منهم السبزواري في الذخيرة: 394، و صاحبا المدارك 4: 323، و الحدائق 11: 108.

55) منهم الشهيد في البيان: 235، و الشهيد الثاني في الروض: 370، و صاحب الرياض 1:
231.

56) المتقدم في ص 60.

57) كما في التذكرة 1: 171، و المدارك 4: 330، و المفاتيح 1: 161.

58) الوسائل 8: 341 ابواب صلاة الجماعة ب 23.

59) التذكرة 1: 171.

60) راجع ص 23.

61) التهذيب 3: 26-89، الوسائل 8: 341 ابواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1.

62) السرائر 1: 277.

63) منهم السبزواري في الذخيرة: 394، و صاحبا المدارك 4: 331، و الرياض 1: 233.

64) لم نعثر عليه في الذكرى، و لكنه موجود في التذكرة 1: 171، البيان: 234، الدروس
1: 220، الروضة 1: 381.

65) نهاية الاحكام 2: 117، المسالك 1: 44، روض الجنان: 371.

66) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 160، الذكرى: 162.

67) منها التذكرة 1: 171، و القواعد 1: 46.

68) الخلاف 1: 339، المعتبر 2: 420، المنتهى 1: 378، التذكرة 1: 184.

69) السرائر 1: 284.

70) التهذيب 3: 34-121، الوسائل 8: 358 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 12.

71) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 2، الفقيه 1: 255-1156، الاستبصار 1: 428-1650،
الوسائل 8: 355 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 1.

72) الفقيه 1: 248-1114، التهذيب 3: 30-106، الوسائل 8: 313 ابواب صلاة الجماعة ب
11 ح 1.

73) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 1، التهذيب 3: 32-114، الاستبصار 1: 427-1649،
الوسائل 8: 356 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5.

74) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 6، الفقيه 1: 255-1155، التهذيب 3: 269-770،
المحاسن: 79-3، مستطرفات السرائر: 75-2، الوسائل 8: 356 ابواب صلاة الجماعة ب
31ح 4.

75) الاعراف: 204.

76) الفقيه 1: 256-1160، الوسائل 8: 355 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 3.

77) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 3، التهذيب 3: 32-116، الاستبصار 1: 428-1651،
الوسائل 8: 357 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 6.

78) التهذيب 3: 33-120، الوسائل 8: 359 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 15.

79) التهذيب 3: 275-798، الوسائل 8: 319 ابواب صلاة الجماعة ب 12 ح 4.

80) التهذيب 3: 279-820، و في الفقيه 1: 247-1104، و الوسائل 8: 353 ابواب صلاة
الجماعة ب 30 ح 1.

81) التهذيب 3: 33-118، الاستبصار 1: 428-1653، الوسائل 8: 359 ابواب صلاة
الجماعة ب 31 ح 14.

82) التهذيب 3: 35-124، الوسائل 8: 357 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9.

83) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 4، التهذيب 3: 33-177، الاستبصار 1: 428-1652،
الوسائل 8: 357 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 7.

84) التهذيب 3: 34-123، الاستبصار 1: 429-1656، الوسائل 8: 358 ابواب صلاة
الجماعة ب 31 ح 10.

85) الفقيه 1: 256-1157، الوسائل 8: 355 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 2.

86) فقه الرضا عليه السلام: 124، مستدرك الوسائل 6: 477 ابواب صلاة الجماعة ب
27 ح 1.

87) المراسم: 87.

88) التذكرة 1: 184.

89) التنقيح 1: 272، روض الجنان: 373.

90) المقنع: 36، المبسوط 1: 158، النهاية: 113، التهذيب 3: 32، الاستبصار 1: 429،
الوسيلة: 106، الغنية (الجوامع الفقهية) : 560، آيات الاحكام 1: 141.

91) المسائل المهنائية: 130، التحرير 1: 52، المختلف: 158، المدارك 4: 323، الذخيرة:
396.

92) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 40، الخلاف 1: 339، القاضي في المهذب 1: 81،
الحلي في السرائر 1: 284، القواعد 1: 45، التبصرة: 38.

93) الديلمي في المراسم: 87، المعتبر 2: 420، الشرائع: 1: 123، النافع: 71، الارشاد
1:272.

94) البيان: 226، اللمعة (الروضة 1) : 381، النفلية: 41.

95) الدروس 1: 222، الروضة 1: 381.

96) نهاية الاحكام 2: 160، المنتهى 1: 378، التذكرة 1: 184.

97) الرياض 1: 231.

98) التهذيب 3: 34-122، الاستبصار 1: 429-1657، الوسائل 8: 358 ابواب صلاة
الجماعة ب 31 ح 11.

99) و هي صحيحة زرارة الاولى، المتقدمة في ص 75.

100) و هي مرسلة الديلمي، المتقدمة في ص 77.

101) الصحاح 1: 268.

102) و هي صحيحة زرارة الثانية، المتقدمة في ص 75.

103) التهذيب 3: 35-127، الوسائل 8: 367 ابواب صلاة الجماعة ب 34 ح 2.

104) اي: و المقارنة الثانية-و هي مقارنة الانصات مع الامر بالتسبيح-كانت
مفيدة لو كان...

105) التهذيب 3: 275-800، الوسائل 8: 362 ابواب صلاة الجماعة ب 32 ح 6.

106) الفقيه 1: 264-1208، الوسائل 8: 361 ابواب صلاة الجماعة ب 32 ح 2.

107) في جميع النسخ توجد زيادة: للذكر و الدعاء.

108) اي: و بهذا التعارض اجاب عن اخبار الانصات.

109) التنقيح 1: 272.

110) اي: و اما وجه الضعف في الدليل الثاني على حرمة القراءة للماموم، راجع ص 78.

111) المتقدمة في ص 75.

112) نسبه صاحب الرياض 1: 231.

113) جميعا في ص 75، 76.

114) المقنع: 36، الخلاف 1: 339، الحلي في السرائر 1: 284، التبصرة: 38.

115) تقدمت في ص 74.

116) المتقدمة في ص 74.

117) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 40، المبسوط 1: 158، النهاية: 113،
الوسيلة:106، التهذيب 3: 32، الاستبصار 1: 429.

118) المعتبر 2: 421، المختلف: 158، التذكرة 1: 184، نهاية الاحكام 2: 160،
التحرير 1:52، الارشاد 1: 272، البيان: 226، النفلية: 41.

119) الراوندي في فقه القرآن: 141، القاضي في المهذب 1: 81.

120) المراسم: 87.

121) في ص 2334.

122) المبسوط 1: 158، النهاية: 113، التهذيب 3: 32، الاستبصار 1: 429.

123) كما في التهذيب 3: 32، و التحرير 1: 52، و المدارك 4: 323.

124) كما في المعتبر 2: 420، و الارشاد 1: 272، و الدروس 1: 222.

125) كالشهيد في اللمعة (الروضة 1) : 381.

126) النهاية: 113، المبسوط 1: 158، و انظر المهذب 1: 81، و الجامع للشرائع: 100، و
القواعد 1: 47.

127) المتقدمة في ص 75.

128) الفقيه 1: 256-1161، التهذيب 3: 276-806، قرب الاسناد: 37-120، الوسائل 8:360
ابواب صلاة الجماعة ب 32 ح 1.

129) المتقدمة في ص 75-77.

130) في ص 75.

131) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

132) التهذيب 2: 296-1192، الوسائل 8: 358 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 13.

133) التهذيب 3: 33-119، الاستبصار 1: 428-1654، الوسائل 8: 357 ابواب صلاة
الجماعة ب 31 ح 8.

134) الرياض 1: 231.

135) الوافي 8: 1204

136) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 41.

137) السرائر 1: 484.

138) المحقق السبزواري في الكفاية: 31.

139) المتقدمة في ص 74، 75.

140) الفقيه 1: 256-1158، الوسائل 6: 122 ابواب القراءة ب 51 ح 1.

141) التهذيب 3: 275-800، الوسائل 8: 362 ابواب صلاة الجماعة ب 32 ح 6.

142) المقنع: 36، الحلبي في الكافي: 144، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :
560، المختلف:158، الذخيرة: 271.

143) الكافي 3: 319 الصلاة ب 23 ح 1، التهذيب 2: 294-1185، الوسائل 8: 361 ابواب
صلاة الجماعة ب 32 ح 5.

144) راجع ص 85.

145) التهذيب 2: 99-372، الاستبصار 2: 322-1203، الوسائل 6: 124 ابواب القراءة
في الصلاة ب 51 ح 7.

146) اي: القول الثاني، و هو التخيير بين القراءة و التسبيح.

147) في ص 76.

148) و هو: عدم وجوب ترك القراءة و التسبيح في الركعة الثالثة و الرابعة، راجع ص
2342.

149) في ص 74 و 75-77.

150) و هو الحلي في السرائر 1: 284.

151) المقنع: 36، الخلاف 1: 339، الحلي في السرائر: 61، التبصرة: 38.

152) الديلمي في المراسم: 87، الشرائع 1: 123، النافع: 71، الشهيد في البيان: 226.

153) المبسوط 1: 158، النهاية: 113.

154) كالشهيد في اللمعة (الروضة البهية 1) : 381.

155) راجع ص 75، 85، 86، 88.

156) التهذيب 2: 295-1186، الوسائل 6: 108 ابواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 4.

157) المتقدمة في ص 76.

158) في ص 88.

159) منهم الشيخ في التهذيب 3: 32، و المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 302، و
صاحب الحدائق 11: 136.

160) مسائل علي بن جعفر: 128-102، قرب الاسناد: 211-826 الوسائل 8: 361، ابواب صلاة
الجماعة ب 32 ح 3.

161) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 302، و صاحب الحدائق 11: 136.

162) في ص 80.

163) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 3، التهذيب 3: 32-116، الاستبصار 1: 428-1651،
الوسائل 8: 357 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 6.

164) منها السرائر 1: 284، و المنتهى 1: 378، و الرياض 1: 232.

165) الوسائل 8: 363 ابواب صلاة الجماعة ب 33.

166) الوسائل 8: 367 ابواب صلاة الجماعة ب 34 ح 2 و 3.

167) التهذيب 3: 38-133، الاستبصار 1: 431-1666، الوسائل 8: 368 ابواب صلاة
الجماعة ب 34 ح 4.

168) ارشاد المفيد 2: 227، الوسائل 1: 444 ابواب الوضوء ب 32 ح 3.

169) التهذيب 1: 82-214، الاستبصار 1: 71-219، الوسائل 1: 443 ابواب الوضوء ب
32ح 1.

170) التهذيب 3: 36-129، الاستبصار 1: 430-1663، الوسائل 8: 363 ابواب صلاة
الجماعة ب 33 ح 1.

171) الفقيه 1: 260-1185، التهذيب 3: 36-128، الاستبصار 1: 430-1662، الوسائل 8:
364 ابواب صلاة الجماعة ب 33 ح 4.

172) كصاحب المدارك 4: 325.

173) الرياض 1: 232.

174) المحاسن: 325-70، الوسائل 6: 392 ابواب التشهد ب 2 ح 1.

175) الوسائل 8: 302 ابواب صلاة الجماعة ب 6.

176) المعتبر 2: 421، المنتهى 1: 379، المدارك 4: 326، المفاتيح 1: 162.

177) الذخيرة: 398.

178) مجالس الصدوق: 264-10 بتفاوت، و ايضا في عوالي اللآلي 2: 225-42.

179) لم نجده في مجالس الصدوق، و هو موجود في صحيح مسلم 1: 320-427 بتفاوت يسير.

180) الوسائل 8: 348 ابواب صلاة الجماعة ب 26 و 27.

181) انظر: ص 102.

182) الكافي 3: 373 الصلاة ب 55 ح 1 و فيه: فابق آية، التهذيب 3: 38-135، المحاسن:
326-73، الوسائل 8: 370 ابواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1.

183) التهذيب 3: 38-134، الوسائل 8: 370 ابواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3.

184) قرب الاسناد 218-854، الوسائل 3: 101 ابواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1.

185) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 306، و الكاشاني في المفاتيح 1: 162، و
صاحب الرياض 1: 232.

186) الوسائل 8: 414 ابواب صلاة الجماعة ب 64.

187) البيان: 238.

188) الشهيد الثاني في الروضة 1: 384.

189) المحقق السبزواري في الذخيرة: 398.

190) الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 162.

191) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 3، الفقيه 1: 250-1123، التهذيب 3: 54-186،
الوسائل 8: 352 ابواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1.

192) في ص 101.

193) المنتهى 1: 379، الشهيد في الذكرى: 276، الشهيد الثاني في الروضة 1: 384،
المدارك 4:327، الذخيرة: 398.

194) الرياض 1: 232.

195) نهاية الاحكام 2: 135، التذكرة 1: 185.

196) الاعراف: 203.

197) كذا، و الظاهر ان الصحيح: المسابقة او ما يفيد معناها، و المراد ان المقارنة
في معرض المسابقة.

198) الرياض 1: 232.

199) راجع ص 94.

200) و هما موثقتا زرارة، و عمر بن ابي شعبة، راجع ص 95.

201) المبسوط 1: 157.

202) المبسوط 1: 159.

203) لا يوجد في كتبه الموجودة بايدينا، و انظر ما حكاه عنه في الذكرى: 279.

204) التهذيب 3: 277-811، الوسائل 8: 391 ابواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.

205) التهذيب 3: 277-810، الوسائل 8: 391 ابواب صلاة الجماعة ب 48 ح 3.

206) الفقيه 1: 258-1172، التهذيب 3: 47-163، الاستبصار 1: 438-1688، الوسائل 8:
390 ابواب صلاة الجماعة ب 48 ح 2.

207) التهذيب 3: 48-165، الوسائل 8: 390 ابواب صلاة الجماعة ب 48 ح 1.

208) التهذيب 3: 280-824، الوسائل 8: 391 ابواب صلاة الجماعة ب 48 ح 5.

209) الكافي 3: 384 الصلاة ب 61 ح 14 بتفاوت يسير، التهذيب 3: 47-164،
الاستبصار 1:438-1689، الوسائل 8: 391 ابواب صلاة الجماعة ب 48 ح 6.

210) في الرياض 1: 233.

211) المنتهى 1: 379.

212) لا يوجد في باب جماعة المقنعة، و لكن نقل عنها في المدارك 4: 327 عبارة تدل على
وجوب العود، و الصحيح انها من كلام الشيخ (ره) في التهذيب 3: 47 كما نبه عليه
صاحب مفتاح الكرامة 3:461.

213) التذكرة 1: 185، نهاية الاحكام 2: 136.

214) الوافي 8: 1255، المفاتيح 1: 162.

215) الذخيرة: 398، الكفاية: 31.

216) راجع ص 100.

217) كما هو ظاهر الذكرى: 275.

218) انظر الذخيرة: 398.

219) انظر مجمع الفائدة 3: 307.

220) انظر الحدائق 11: 142.

221) المنتهى 1: 379، المدارك 4: 328، الذخيرة: 398، مجمع الفائدة و البرهان 3: 307،
308.

222) الشهيد الاول في الذكرى: 275، الشهيد الثاني في روض الجنان: 374.

223) كالحدائق 11: 142.

224) المنتهى 1: 379.

225) الدروس 1: 221، البيان 238، الروضة 1: 385.

226) المنتهى 1: 379.

227) الذكرى: 276.

228) التذكرة 1: 185.

229) الحدائق 11: 146.

230) التهذيب 3: 55-188، الوسائل 8: 413 ابواب صلاة الجماعة ب 64 ح 1.

231) الفقيه 1: 270-1234، التهذيب 3: 161-347، الوسائل 7: 335 ابواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 1.

232) اختاره في الحدائق 11: 146، لكنه لم ينقله عن المدارك و انا لم نجد القول فيه.

233) التهذيب 3: 47-162، التهذيب 3: 274-797، الاستبصار 1: 438-1687، الوسائل 8:
388 ابواب صلاة الجماعة ب 47 ح 5.

234) الفقيه 1: 356-1162، التهذيب 3: 45-158، الاستبصار 1: 436-1683، الوسائل 8:
388 ابواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

/ 17