المقام الثاني: في آداب صلاة الجماعة، اي مستحباتها و مكروهاتها
اما المستحبات فامور:
منها: ان يقف الماموم عن يمين الامام محاذيا له او متاخرا عنه قليلا ان
كان رجلا واحدا و خلفه ان كان اثنين فصاعدا، اجماعا محققا و محكيا مستفيضا في
اصل رجحانه (1) ، فهو الدليل فيه. مضافا الى المستفيضة من النصوص، كصحاح زرارة (2) ، و محمد (3) و ابراهيم بن ميمون (4) ،
و روايات ابي البختري (5) ، و الحسين بن سعيد (6) ، و المدائني (7) ، و المرويات في العلل (8) ،
و فقه الرضا (9) ، و قرب الاسناد (10) ، و المجالس للصدوق (11) . و في روايتي المدائني و ابن سعيد: انه اذا وقف في اليسار و الامام علم به في
الصلاة يحوله الى يمينه. و على الاظهر الاشهر بل الاجماع المحقق-لعدم انقداحه بمخالفة من شذ و ندر-و المحكي
عن ظاهر الخلاف (12) و في صريح المنتهى (13) ، في عدم وجوبه. للاجماع المذكور، و الاصل، و الاطلاقات السالمه عن المعارض راسا، اذ ليس الا
ما مر من الاخبار، و هي باسرها خالية عن الدال على الوجوب لورودها بنحو الجمل
الخبرية التي لا تفيد عند المتامل ازيد من الرجحان، الا واحدة منها (14) آمرة للصبي
بالقيام الى الجنب.و هي غير ناهضة;لعدم تعلق الوجوب بالصبي قطعا. بل في روايتي المدائني و ابن سعيد دلالة على انتفاء الشرطية قطعا، و الا لبطلت صلاة
الواقف على اليسار اولا و لم يفد التحويل في الاثناء.و به يسهل الامر على من لا
يجري الاصل في الاجزاء و الشروط ايضا، اذ ينتفي الاشتراط بهذه الرواية
المنجبرة، و الوجوب التعبدي بالاصل. مع ان في صحيحة الكناني: عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: «لا باس انما يبدو واحد
بعد واحد» (15) دلالة على نفي الوجوب ايضا.و حملها على ما بعد [من] (16) الصفوف خاصة-كما في
الحدائق (17) لا وجه له، لاطلاقها. ثم على فرض دلالة الاخبار المذكورة على الوجوب لا تصلح لاثباته; لشذوذه، و مخالفته الشهرة القديمة و عمل ارباب اصولها. خلافا للمحكي عن الاسكافي فقال بالوجوب (18) ، و قواه شيخنا صاحب الحدائق;لما مر
بجوابه. و لو كان الماموم امراة وجب تاخرها ان قلنا بتحريم المحاذاة.و الا-كما هو
المختار-استحب ذلك و ان كانت واحدة;لروايتي ابي العباس (19) و ابن بكير (20) و
غيرهما من الروايات الغير الدالة شي ء منها على الوجوب لمكان الخبرية، سوى واحدة
آمرة باقامة الغلمان و لو كانوا عبيدا بين ايديهن (21) .و عدم وجوب ذلك ظاهر;اذ
لا صلاة على الصبي.و الوجوب الشرطي او التخييري ليس باولى من الاستحباب،
فالاستدلال بها على الوجوب غير سديد. و منها يظهر ضعف الاستدلال بما في صحيحة علي من قيام امراة بحيال امام تصلي
عصرها مؤتمة-الى ان قال-: «و تعيد المراة صلاتها» (22) .فانها ليست صريحة في وجوب
الاعادة. و اضعف منها الاستدلال بصحيحة الفضيل: «المراة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و
تاتم به في الصلاة » (23) . فانها لا وجه لدلالتها الا بمفهوم اللقب الذي هو من اضعف المفاهيم. فالقول بالوجوب-كما عن جملة من كتب الفاضلين (24) -ضعيف.مع ان في ارادتهما
الوجوب نظرا، و لو كانت فلعلها لقولهما بحرمة المحاذاة.و فتواهما بالكراهة
في مواضع اخر لا تنافيه، لامكان تغير الراي.فلا يكون وجوب التاخر في الجماعة
خاصة قولا.و على هذا فيتم المطلوب بالاجماع المركب، لعدم القول بالفرق بين
الجماعة و الانفراد، الا ان مع احتمال تفرقة الفاضلين يشكل التمسك بالاجماع
المركب. ثم ان كانت المراة واحدة يستحب لها مع التاخر ان تقف على يمين الامام; لصحيحة هشام: «الرجل اذا ام المراة كانت خلفه عن يمينه يكون سجودها مع
ركبتيه » (25) . و رواية الفضيل: اصلي المكتوبة بام علي؟ قال: «نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها
بحذاء قدميك » (26) . و ان كان الماموم رجلا واحدا مع النساء وقف الرجل عن يمين الامام و النساء
خلفه، كما نص به في رواية القاسم بن الوليد (27) . هذا كله اذا كان الامام رجلا.و لو كانت امراة تؤم النساء وقفن معها صفا
واحدا او ازيد من غير ان تبرز بينهن مطلقا، بلا خلاف بين القائلين بجواز
امامتها، بل عن المعتبر و المنتهى (28) اتفاقهم عليه.و هو الحجة فيه، مضافا الى
المعتبرة المستفيضة (29) الدالة على الرجحان الغير الناهضة لاثبات الوجوب. و منها: وقوف الامام وسط الصف كما صرح به الفاضل و الشهيدان (30) ;لما رواه
الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: «وسطوا الامام و سدوا الخلل » (31) . و مثله كاف في مقام المسامحة. و لا ينافيه المروي في الكافي: رايت ابا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم و هو
الى زاوية من بيته يقرب الحائط، و كلهم عن يمينه، و ليس على يساره احد (32) . لانه واقعة في حادثة، فلعله لمانع من التوسيط كما في الذكرى (33) . و منها: ان يكون في الصف الاول اهل الفضل اعني من له مزية و كمال من علم او عقل او
عمل;لحكاية الاتفاق عليه (34) ، و لرواية جابر: «ليكن الذين يلون الامام اولى
الاحلام منكم و النهى، فان نسي الامام او تعايا قوموه، و افضل الصفوف اولها،
و افضل اولها، ما دنا من الامام » (35) . و النبوي العامي: «ليليني اولوا الاحلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم
الصبيان ثم النساء» (36) . ثم ان هذا الحكم انما هو لكل اهل الفضل من المامومين و من دونهم، فيستحب
للاولين المبادرة الى الصف الاول و للآخرين تمكينهم منه.الا انه لما دل ذيل
الرواية الاولى على افضلية اول الصفوف مطلقا، و كذا ما رواه الصدوق من ان:
«الصلاة في الصف الاول كالجهاد في سبيل الله » (37) يتعارض المستحبان في حق غير
اولي الفضل، اذ المستفاد من صدر الرواية و ما بمعناها استحباب تمكينهم لاهل
الفضل في الصف الاول، و من ذيلها و ما بمعناها استحباب الاندراج في الصف
الاول لكل احد، اذ لا شك ان ما ذكر من فضيلة الصف الاول لا يختص باولي الفضل.
فالظاهر ان هاهنا مستحبين لا يمكن جمعهما لما دون اهل الفضل في جميع الاوقات،
و اذ لم يثبت ترجيح لاحدهما فلهم اختيار اي منهما ارادوا. و في الذكرى: و ليكن يمين الصف لافاضل الصف الاول;لما روي من ان: «الرحمة
تنتقل من الامام اليهم، ثم الى يسار الصف، ثم الى الثاني » (38) . و لا يخفى انه لا دلالة له على تخصيص الميامن بالافضل.و رجحان الافضل للافضل
معارض بان الافضل له الفضيلة، فيرجح ازدياد فضل لمن ليس له ذلك. نعم يدل على افضلية ميامن الصف الاول.و هو كذلك.و تدل عليها ايضا رواية سهل:
«فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد» (39) . و يظهر من ذلك و من قوله في ذيل الرواية: «ان افضل اولها ما دنا من الامام »
ان افضل الميامن ما قرب من الامام. و يظهر منهما ايضا تعارض الفضيلتين في اواخر الميامن و اوائل المياسر،
فللاولى فضل الميمنة و للثانية فضل القرب من الامام. ثم ان ما ذكر من افضلية الصف الاول انما هو في غير صلاة الجنازة، و اما
فيها فافضل الصفوف آخرها كما نسب الى الاصحاب جملة (40) ، و دلت عليه المعتبرة
المستفيضة (41) ، و بها تقيد الاطلاقات المتقدمة. و منها: اقامة الصفوف و اعتدالها و سد الفرج الواقعة فيها; لاستفاضة النصوص
العامية و الخاصية. فمن الاولى: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسوي صفوفنا كانما يسوي القداح (42) .
و قال: «اقيموا صفوفكم » (43) . و قال: «سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة » (44) . و كان يمسح مناكبهم في الصلاة و يقول: «استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » (45) . و من الثانية: صحيحة محمد: «اقيموا صفوفكم، فاني اراكم من خلفي كما اراكم من
قدامي و من بين يدي » (46) . و المروي في التهذيب: «سووا بين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم لئلا يكون فيكم خلل » (47) .
و في بصائر الصفار: «لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم » (48) . و فيه ايضا: «اقيموا صفوفكم اذا رايتم خللا» (49) . و فيه ايضا: «سووا صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم » (50) .الى غير ذلك. و منها: تقارب الصفوف بعضها من بعض بان لا يزيد ما بينها على مقدار مسقط جسد
الانسان;لرواية الدعائم المتقدمة في مسالة تباعد الماموم و الامام (51) . و منها: ان يمجد الله الماموم بالتسبيح و نحوه اذا فرغ من قراءته قبل
الامام فيما تجوز فيه القراءة من خلف الامام الغير المرضي او المرضي، او
يمسك آية و يمجد الله و يثني عليه حتى اذا فرغ الامام قراها و ركع معه. و تدل على الاول رواية عمر بن ابي شعبة: اكون مع الامام و افرغ قبل قراءته، قال:
«فاتم السورة و مجد الله و اثن عليه حتى يفرغ » (52) . و على الثاني: موثقة زرارة: عن الامام اكون معه فافرغ من القراءة قبل ان يفرغ،
قال: «فامسك آية و مجد الله و اثن عليه فاقرا الآية و اركع » (53) . و الامر فيهما و ان دل على الوجوب الا انه حمل على الاستحباب للاجماع على عدم
الوجوب. و منها: ان يصلي الامام بصلاة اضعف من خلفه، اجماعا نصا و فتوى كما قيل (54) ;له و
للاخبار المستفيضة. منها: رواية ابن عمار: «ينبغي للامام ان تكون صلاته على اضعف من خلفه » (55) . و المروي في النهج في عهده للاشتر: «و اذا قمت في صلاتك فلا تكن منفرا و لا مضيعا،
فان في الناس من به العلة و له الحاجة » (56) . و الرضوي: «و اذا صليت فخفف بهم الصلاة » (57) . و لو احس بشغل لبعض المامومين استحب التخفيف ازيد من ذلك، كما يستفاد من
صحيحة ابن سنان (58) الواردة في صلاة النبي و سماعه صراخ الصبي، سيما بزيادة ما في
حديث آخر في عدة الداعي حيث قال صلى الله عليه و آله: «خشيت ان يشتغل به خاطر ابيه » (59) . و لا شك في بقاء الاستحباب ما لم يعلم حب التطويل من جميع المامومين. و اما اذا علمه فاستثناه بعض الاصحاب (60) نظرا الى ان الظاهر من الاخبار
مراعاة حالهم لاغراضهم و حوائجهم و امراضهم.و لا باس به، الا ان ظاهر بعض
الاخبار الاطلاق. و منها: ان لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته من
المسبوقين او الحاضرين لو كان الامام مسافرا، كما في صحيحة اسماعيل: «لا
ينبغي للامام ان يقوم اذا صلى حتى يقضي من خلفه كل ما فاته من الصلاة » (61) . [و صحيحة الحلبي] (62) : «لا ينبغي للامام ان ينتقل اذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة » (63)
الحديث. و البختري: «ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم » (64) . و موثقه سماعة: ينبغي للامام ان يلبث قبل ان يكلم احدا حتى يرى ان من خلفه قد
اتموا صلاتهم » (65) . و مقتضى الاخيرة استحباب عدم التكلم ايضا. و صحيحة ابي بصير: «ايما رجل ام قوما فعليه ان يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلك
الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل امام واجب اذا
علم ان فيهم مسبوقا، فان علم انه ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء» (66) . و مقتضى ذلك و ان كان الوجوب، الا انه حمل على الاستحباب;للاجماع على عدم
وجوب الجلوس في مورد الرواية الذي هو المسبوق و ان قيل في الامام المسافر
كما ياتي، و لموثقة الساباطي: عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى
ركعة او اكثر من ذلك، فاذا فرغ من صلاته و سلم ايجوز له و هو امام ان يقوم
من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: «نعم » (67) . خلافا للمحكي عن السيد و الاسكافي (68) ، فاوجبا انتظار الامام المسافر
لتمام صلاة الحاضرين.و لم ينقل لهما مستند سوى الصحيحة، و هي-كما عرفت- مخصوصة
بالمسبوق و معارضة مع الموثق. و منها: ان يسمع الامام من خلفه مطلق القراءة و الاذكار التي يجوز الاجهار
فيها ما لم يبلغ العلو المفرط، و عدم اسماع من خلفه له شيئا;لصحيحة ابي بصير: «ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول، و لا ينبغي لمن خلف الامام ان يسمعه
شيئا مما يقول » (69) . و يتاكد الاستحباب في التشهد;لصحيحة البختري: «ينبغي للامام ان يسمع من خلفه
التشهد و لا يسمعونه هم شيئا» (70) . و في صحيحة ابي بصير: صليت خلف ابي عبد الله عليه السلام فلما كان في آخر تشهده
رفع صوته حتى اسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للامام ان يسمع تشهده من خلفه؟
قال: «نعم » (71) . و انما قيدنا بما يجوز فيه الاجهار، لخروج ما لا يجوز فيه الجهر-و هو
القراءة في اوليي الظهرين-بما دل على اخفات الامام فيها من الاخبار
المتقدمة في المسائل المتقدمة في قراءة الماموم، الدالة على ان الامام ايضا
يخافت في القراءة، سيما صحيحة[ابن]يقطين المتضمنه لقوله: عن الركعتين اللتين
يصمت فيهما الامام و صحيحة سليمان بن خالد المذكورة بعدها (72) . و بما لم يبلغ العلو المفرط، لانه قد يخرج المصلي عن كونه مصليا، و لعدم معهودية
مثله عن احد من السلف و الخلف حتى الحجج عليهم السلام. و اما في الركعتين الاخيرتين فلعدم ثبوت وجوب الاخفات فيهما، فلا باس
بالقول باستحباب جهر الامام فيهما;لعموم صحيحة ابي بصير.و لاجل ذلك افتى
بعضهم باستحبابه ايضا، حيث انه لا يرى وجوب الاخفات فيهما مطلقا، لا انه
يوجبه فيهما في غير الامام و لا يوجبه في الامام. و منها: انه اذا احس الامام بدخول احد في ركوعه يطيل ركوعه بقدري ما كان يركع
انتظارا للداخلين ثم يرفع و ان احس بداخل;لروايتي الجعفي (73) ، و مروك (74) . و منها: ان يقول الماموم عند فراغ الامام من قراءته الفاتحة: الحمد لله رب
العالمين; لصحيحة جميل (75) ، و غيرها المروي في المجمع (76) و غيره. و منها: ان يكون قيام المامومين عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة; لتصريح روايتي
الحناط (77) و معاوية بن شريح (78) بذلك من غير معارض، مضافا الى حكاية الاجماع عن
الخلاف في اواسط كتاب الصلاة (79) . و عن المبسوط و الخلاف (80) استحباب قيامهم عند فراغ المؤذن عن الاذان، و عن
بعض آخر عند قول المقيم: حي على الصلاة (81) ، لوجوه اعتبارية غير صالحة للاستناد.
و اما مكروهاتها، فهي ايضا امور:
منها: ان يقف الماموم وحده في صف، الا ان تمتلئ الصفوف فلا يجد موضعا يدخل فيه
فانه يقف في صف وحده من غير كراهة، بالاجماع كما في المنتهى و المدارك (82) ;له، و
لرواية السكوني: «لا تكونن في العثكل » قلت: و ما العثكل؟ قال: «ان تصلي خلف الصفوف وحدك، فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام
اجزاه، فان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته » (83) . و هي دلت على الحكمين.و نحوها في الدعائم الى قوله: «وحدك » (84) . مضافا في الثاني الى المروي في الدعائم: عن رجل دخل مع القوم في جماعة فقام
وحده ليس معه في الصف غيره و الصف الذي بين يديه متضايق، قال: «اذا كان كذلك صلى
وحده فهو معهم » و قال: «قم في الصف ما استطعت و اذا ضاق المكان فتقدم او تاخر
فلا باس » (85) . و قد يستدل له ايضا بصحيحة الاعرج (86) و موثقته (87) ، و لا يخفى انهما لا تدلان الا على
الجواز الغير المنافي للكراهة. خلافا في الاول للمحكي عن الاسكافي، فحرم القيام وحده مع وجود موضع في الصف (88)
;لظاهر رواية السكوني. الا ان اتفاق الاصحاب على عدم وجوبه ضعفها بالشذوذ المخرج لها عن صلاحية
اثبات الوجوب، سيما مع معارضتها لعموم صحيحة الكناني: عن الرجل يقوم في الصف
وحده، فقال: «لا باس انما يبدو واحد بعد واحد» (89) . ثم اذا لم يجد موضعا و قام وحده قام حذاء الامام، كما في الرواية و موثقة
الاعرج.و المراد به ان يكون موقفه بعد الصفوف محاذيا لموقف الامام. و منها: التنفل بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة;لصحيحة عمر بن يزيد: عن الرواية التي
يروون انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: «اذا اخذ المقيم
في الاقامة » فقال له: ان الناس مختلفون في الاقامة، قال: «المقيم الذي تصلي معه » (90) . كذا ذكروه.و لا يخفى ان مقتضى الرواية الكراهة حين الشروع في الاقامة لا قوله: «قد
قامت الصلاة » و كذا ظاهرها كراهة التنفل في ذلك الوقت مطلقا و ظاهر كثير من
الاصحاب كراهة الابتداء به، و اتباع الرواية الصحيحة اولى، فيكره مطلق التنفل
عند الشروع في الاقامة بمعنى المرجوحية الاضافية و اقلية الثواب، فلا تنافيها
حرمة قطع النافلة او كراهتها. و قد حرم التنفل في الوقت المذكور الشيخ في النهاية و ابن حمزة على ما حكي عنهما (91) .
و لا مستند لهما، اذ الصحيحة لا تفيد ازيد من الكراهة. و منها: ان يخص الامام نفسه بالدعاء; لمرسلة الفقيه (92) . قيل: الظاهر تخصيص الحكم بالدعاء الذي يخترعه الامام من نفسه، اما لو قرا بعض
الادعية الماثورة عن الائمة فياتي بالكيفية الواردة.و فيه تامل. و منها: التكلم بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، فانه و ان كره في غير الجماعة
ايضا الا انه فيها آكد;لصحيحة ابن ابي عمير: عن الرجل يتكلم في الاقامة؟ قال:
«نعم، فاذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على اهل المسجد الا ان
يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم امام فلا باس ان يقول بعضهم لبعض: تقدم يا
فلان » (93) . و زرارة: «اذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام و اهل المسجد الا في تقديم
امام » (94) . و ظاهرهما و ان كان التحريم الا انه حمل على الكراهة;للاجماع على عدم الحرمة، و
للجمع بينهما و بين صحيحة حماد: عن الرجل ايتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: «نعم » (95) . و منها: ان ياتم المسافر للحاضر او الحاضر للمسافر، على المعروف من مذهب
الاصحاب كما في المدارك (96) .بل عن المعتبر و المنتهى بل جملة من كتب الفاضل (97) ، و
صريح بعض المتاخرين: الاجماع عليه. اما الجواز فللاصل، و ظاهر الاجماع و العمومات. و اما المستفيضة المبينة لكيفية صلاة المسافر المقتدي بالحاضر، كصحيحة الحلبي:
في المسافر يصلي خلف المقيم، قال: «يصلي ركعتين و يمضي حيث شاء» (98) .و نحوها صحيحة
حماد (99) . و موثقة عمر بن يزيد: عن المسافر يصلى مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين
ايجزي ذلك عنه؟ قال: «نعم » (100) . و رواية محمد بن علي: عن الرجل المسافر اذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال:
«فليصل صلاته ثم يسلم و ليجعل الاخريين سبحة » (101) . و صحيحة محمد: «اذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم، فان
صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر و الاخريين العصر» (102) الى غير ذلك. فغير جيد;لان هذه الروايات منساقة لبيان حكم آخر غير الجواز، و هو كيفية اقتداء
المسافر بالحاضر و بالعكس لو اتفق، ردا على جماعة من العامة القائلين بانه اذا
اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام (103) ، فليست صريحة الدلالة على الجواز.نعم
تصلح للتاييد في تجويز امامة الحاضر للمسافر بل في تجويز عكسه ايضا بضميمة
عدم القول بالفرق. الا انه يمكن ان يقال بمنع ظهور الروايات في السؤال عن كيفية الاقتداء خاصة، بل
الظاهر: السؤال عن مطلق ما يلزم المسافر المصلي خلف الحاضر الشامل للاجزاء و
الكيفية، و مقتضى ترك الاستفصال عموم الحكم الذي ذكره المستلزم للجواز و الصحة،
فيتم الاستدلال بالروايات ايضا. و اما الكراهة فللشهرة الكافية في مقام التسامح، و صحيحة ابي بصير: «لا يصلي
المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف في الركعتين » (104) . و موثقة البقباق: «لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري، فاذا ابتلى
بشي ء من ذلك فام قوما حاضرين فاذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه
فامهم، فاذا صلى المسافر خلف قوم حضور» (105) الى آخر ما في صحيحة محمد. و الرضوي: «اعلم ان المقصر لا يجوز له ان يصلي خلف المتمم، و لا يصلي المتمم خلف
المقصر، فان ابتليت بقوم لم تجد بدا من ان تصلي معهم فصل ركعتين و سلم و امض
لحاجتك » (106) . خلافا في الاول للمحكي عن علي بن بابويه، فلم يجوز امامة المتمم للمقصر و لا
عكسه (107) ، و نسب الى المقنعة موافقته له فيهما ايضا (108) .و عن ولده فلم يجوز الاصل
في المقنع (109) ;للروايات الثلاث الاخيرة التي هي اخص من العمومات السالفة، بل من
الروايات المذكورة، لاختصاص المنع فيها بحال عدم الضرورة كما يدل عليه ذيل
المؤثقة و الرضوي. و يرد: بعدم حجيتها;لشذوذها، و معارضتها مع ظواهر الروايات المتقدمة عليها.
مضافا الى تضمن الاولى للجملة الخبرية الغير الصريحة في الايجاب، و احتمال
الثانية لها ايضا المانع عن الاستدلال بها للوجوب، و ضعف الثالثة بنفسها. و لظاهر المختلف و النافع و جماعة (110) ، و صريح الديلمي (111) في الثاني، فخصوا الكراهة
باقتداء الحاضر بالمسافر;للاصل، و بعض الوجوه الاعتبارية، المندفعين
بالاجماعات المنقولة و الشهرة المحققة و الاخبار الثلاثة المصرحة.و لضعف
روايات المنع، المردود بعدم ضيره في مقام الكراهة، مع ان منها الصحيحة و الموثقة
اللتين هما بنفسهما حجة سيما مع اعتضادهما بالشهرة. فرع: ظاهر عبارات كثير من الاصحاب كراهة الايتمام المذكور مطلقا مقصورة
كانت الفريضة ام لا;لاطلاقات الروايات المتقدمة. و عن السيد و الحلي و المعتبر و جملة من كتب الفاضل و البيان (112) ، بل هو
المشهور-كما قيل (113) -اختصاص الكراهة بالفريضة المقصورة. و هو الاقوى;للاصل، و عدم ظهور الروايات في الاطلاق لاختصاص حكم اذيالها في
المقصورة، فلا بد اما من ارتكاب التخصيص في الصدر او في موضوع الذيل و هو
المستتر في قوله: «فان صلى » في الاولى، و في: «فان ابتلى » في الثانية، و في: «ان
ابتليت » في الثالثة.و ليس الثاني اولى من الاول فلا يعلم الاطلاق. و منه يظهر انه تدخل في غير المقصورة: الرباعية التي يتمها في احد المواطن
الاربعة كما صرح به في التذكرة (114) . و منها: ان يكون الامام متيمما اذا كان المامومون متوضئين او غاسلين، على
المشهور المنصور;لرواية عباد: «لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين » (115) . و السكوني: «لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين » (116) . و قصورهما عن افادة الحرمة اوجب القول بالكراهة.مضافا الى صحيحة جميل (117) ، و
موثقة ابن بكير (118) ، و حسنته (119) ، و رواية ابي اسامة (120) ، المجوزة لها او النافية
للباس عنها. خلافا للمحكي عن ظاهر السيد فحرمها (121) .و هو شاذ مردود بما مر. و لبعض متاخري المتاخرين فنفى الكراهة (122) ;لضعف الروايتين الاوليين سندا، و
نفي الكراهة في معارضاتها مع رجحانها عليهما بالاكثرية و الاصحية و المخالفة
للعامة. و يرد الاول: بان المقام يتحمل المسامحة. و الثاني: بمنع نفي المعارضات الكراهة بل غايته اثبات الجواز، و نفي الباس ليس
الا نفي العذاب. و منها: ان يكون الامام مملوكا; لرواية السكوني: «لا يؤم العبد الا اهله » (123)
القاصرة عن افادة الحرمة المعارضة مع ما صرح بالجواز كصحيحتي زرارة (124) ، و محمد (125) ،
و موثقة سماعة (126) ، و المروي في قرب الاسناد (127) . فالقول بها مطلقا كما عن ابن حمزة (128) ، او الا لاهله كما عن المقنع (129) ، او الا
لمواليه كما عن المبسوط و النهاية (130) ، ضعيف. نعم مفهوم بعض الصحاح المذكورة ثبوت الباس اذا كان في المامومين من هو
افقه منه، و لكن لا قائل بالحرمة حينئذ، فيحمل على الكراهة. و مقتضى الرواية المذكورة اختصاص الكراهة بالامامة لغير اهله، فالتخصيص بها
اولى. تعليقات: 1) كما في الخلاف 1: 554، و التذكرة 1: 171، و الرياض 1: 234. 2) الكافي 3: 271 الصلاة ب 54 ح 1، التهذيب 3: 24-82 الوسائل 8: 286 ابواب صلاة
الجماعة ب 1 ح 3. 3) الفقيه 1: 252-1139، الوسائل 8: 297 ابواب صلاة الجماعة ب 4 ح 3. 4) الكافي 3: 377 الصلاة ب 57 ح 3، الفقيه 1: 257، 1167، التهذيب 3: 268-767،
الوسائل 8: 333 ابواب صلاة الجماعة ب 19 ح 6. 5) التهذيب 3: 56-193، قرب الاسناد: 156-575، الوسائل 8: 341 ابواب صلاة الجماعة
ب 23 ح 2. 6) الكافي 3: 387 الصلاة ب 62 ح 10، الوسائل 8: 344 ابواب صلاة الجماعة 24 ح 1. 7) الفقيه 1: 258-1174، التهذيب 3: 26-90، الوسائل 8: 345 ابواب صلاة الجماعة ب
24ح 2. 8) علل الشرائع: 325-1، الوسائل 8: 343 ابواب صلاة الجماعة ب 23 ح 10. 9) فقه الرضا عليه السلام: 124، مستدرك الوسائل 6: 470 ابواب صلاة الجماعة ب 21
ح 3. 10) قرب الاسناد: 114-395، الوسائل 8: 344 ابواب صلاة الجماعة ب 23 ح 12. 11) لم نجد الرواية في امالي الصدوق. 12) الخلاف 1: 554. 13) المنتهى 1: 376. 14) و هي صحيحة ابراهيم بن ميمون المذكورة آنفا. 15) التهذيب 3: 280-828، علل الشرائع: 361-1، الوسائل 8: 406 ابواب صلاة الجماعة ب
57 ح 2. 16) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المعنى. 17) الحدائق 11: 90. 18) نقله عنه في المختلف: 160. 19) الكافي 3: 376 الصلاة ب 57 ح 1، التهذيب 3: 267-757 الوسائل 8: 333 ابواب صلاة
الجماعة ب 19 ح 5. 20) التهذيب 3: 31-112، الاستبصار 1: 426-1645، الوسائل 8: 332 ابواب صلاة
الجماعة ب 19 ح 4. 21) الفقيه 1: 259-1179، الوسائل 8: 343 ابواب صلاة الجماعة ب 23 ح 9. 22) التهذيب 3: 49-173، الوسائل 5: 130 ابواب مكان المصلي ب 9 ح 1. 23) التهذيب 3: 379-1579، الوسائل 8: 332 ابواب صلاة الجماعة ب 19 ح 1. 24) المعتبر 2: 426، المختصر النافع: 47، نهاية الاحكام 2: 118، المنتهى 1: 376. 25) الفقيه 1: 259-1178، الوسائل 5: 225 ابواب مكان المصلي ب 5 ح 9. 26) التهذيب 3: 267-758، الوسائل 8: 332 ابواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2. 27) التهذيب 3: 268-763، الوسائل 8: 332 ابواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3. 28) المعتبر 2: 427، المنتهى 1: 377. 29) الوسائل 8: 333 ابواب صلاة الجماعة ب 20. 30) الفاضل في التحرير 1: 52، و الشهيدان في الذكرى: 273، و الروض: 371. 31) سنن ابي داود 1: 182-681. 32) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 8، الوسائل 8: 342 ابواب صلاة الجماعة ب 23 ح 6. 33) الذكرى: 273. 34) كما في الذخيرة: 395. 35) الكافي 3: 372 الصلاة ب 54 ح 7، التهذيب 3: 265-751، الوسائل 8: 305 ابواب
صلاة الجماعة ب 7 ح 2. 36) صحيح مسلم 1: 323-123-432 (بتفاوت) . 37) الفقيه 1: 252-1140، الوسائل 8: 307 ابواب صلاة الجماعة ب 8 ح 5. 38) الذكرى: 273. 39) الكافي 3: 373 الصلاة ب 54 ح 8، الوسائل 8: 307 ابواب صلاة الجماعة ب 8 ح 2. 40) الرياض 1: 235، و فيه: و ربما عزي الى الاصحاب جملة، و لا باس به. 41) الوسائل 3: 121 ابواب صلاة الجنائز ب 29. 42) صحيح مسلم 1: 324-128، سنن ابي داود 1: 178-663، سنن النسائي 2: 89. 43) سنن ابي داود 1: 178-662. 44) صحيح مسلم 1: 324-124، سنن ابي داود 1: 179-668. 45) صحيح مسلم 1: 323-122. 46) الفقيه 1: 252-1139، الوسائل 8: 423 ابواب صلاة الجماعة ب 70 ح 5. 47) التهذيب 3: 283-839، الوسائل 8: 423 ابواب صلاة الجماعة ب 70 ح 4، بتفاوت
يسير. 48) بصائر الدرجات: 419-2 و 3، الوسائل 8: 424 ابواب صلاة الجماعة ب 70 ح 8. 49) بصائر الدرجات: 420-5، الوسائل 8: 224 ابواب صلاة الجماعة ب 7 ح 9. 50) لم نجده في البصائر، و لكنه موجود في دعائم الاسلام 1: 155.و فيه: «صلو» بدل
«سووا» ، راجع مستدرك الوسائل 6: 506 ابواب صلاة الجماعة ب 54 ح 8. 51) راجع ص 66. 52) التهذيب 3: 38-134، الوسائل 8: 370 ابواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3. 53) الكافي 3: 373 الصلاة ب 55 ح 1 (بتفاوت يسير) ، التهذيب 3: 38-135، المحاسن:
326-73، الوسائل 8: 370 ابواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1. 54) الحدائق 11: 173. 55) الفقيه 1: 255-1152 (بتفاوت يسير) ، التهذيب 3: 274-795، الوسائل 8: 420
ابواب صلاة الجماعة ب 69 ح 3. 56) نهج البلاغة 3: 114 (شرح محمد عبده) . 57) فقه الرضا عليه السلام: 143، و 144، مستدرك الوسائل 6: 502 ابواب صلاة
الجماعة ب 53ح 2. 58) التهذيب 3: 274-796.الوسائل 8: 419 ابواب صلاة الجماعة ب 69 ح 1. 59) عدة الداعي: 79، المستدرك 6: 503 ابواب صلاة الجماعة ب 53 ح 4. 60) كالشهيد في البيان: 240. 61) التهذيب 3: 49-169، الوسائل 6: 434 ابواب التعقيب ب 2 ح 4. 62) ما بين المعقوفين اضفناه لتصحيح المتن. 63) الكافي 3: 341 الصلاة ب 1 ح 1، التهذيب 2: 103-386، الوسائل 6: 433 ابواب
التعقيب ب 2 ح 2. 64) الفقيه 1: 260-1189، الوسائل 6: 433 ابواب التعقيب ب 2 ح 1. 65) التهذيب 2: 104-390، الوسائل 6: 434 ابواب التعقيب ب 2 ح 6. 66) الكافي 3: 341 الصلاة ب 1 ح 2، التهذيب 2: 103-387.الوسائل 6: 434 ابواب
التعقيب ب 2 ح 3. 67) التهذيب 3: 273-790، الوسائل 6: 435 ابواب التعقيب ب 2 ح 7. 68) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 39، و حكاه عن الاسكافي في الروض: 374. 69) التهذيب 3: 49-170، الوسائل 8: 396 ابواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3. 70) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 5، الفقيه 1: 260-1189، التهذيب 3:
102-384(بتفاوت يسير) ، الوسائل 8: 396 ابواب صلاة الجماعة ب 52 ح 1. 71) التهذيب 2: 102-382، الوسائل 6: 401 ابواب التشهد ب 6 ح 3. 72) راجع ص 86. 73) التهذيب 3: 48-167، الوسائل 8: 394 ابواب صلاة الجماعة ب 50 ح 1. 74) الكافي 3: 330 الصلاة ب 26 ح 6، الفقيه 1: 255-1151، الوسائل 8: 395 ابواب صلاة
الجماعة ب 50 ح 2. 75) الكافي 3: 313 الصلاة ب 21 ح 5، التهذيب 2: 74-275، الاستبصار 1: 318-1185،
الوسائل 6: 367 ابواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 1. 76) مجمع البيان 1: 31، الوسائل 6: 368 ابواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 6. 77) الفقيه 1: 252-1137، التهذيب 2: 285-1143، الوسائل 8: 379 ابواب صلاة
الجماعة ب 42 ح 1. 78) التهذيب 3: 42-146، الوسائل 8: 380 ابواب صلاة الجماعة ب 42 ح 2. 79) الخلاف 1: 317. 80) المبسوط 1: 157، و الخلاف 1: 564. 81) نقله عنه في المختلف: 160. 82) المنتهى 1: 377، المدارك 4: 345. 83) التهذيب 3: 282-838، الوسائل 8: 407 ابواب صلاة الجماعة ب 58 ح 1، و في
التهذيب: العيكل.و قال العلامة المجلسي-رحمه الله-في البحار 85: 117: لم ار العيكل
بهذا المعنى في كتب اللغة...و في بعض النسخ بالثاء المثلثة، و هو ايضا كذلك ليس له
معنى مناسب، و لا يبعد ان يكون «الفسكل » بالفاء و السين المهملة، و هو بالضم و الكسر:
الفرس الذي يجي ء في الحلبة آخر الخيل.انتهى.انظر النهاية 3: 446 و الصحاح 5: 1790. 84) الدعائم 1: 155، مستدرك الوسائل 6: 498 ابواب صلاة الجماعة ب 46 ح 1. 85) الدعائم 1: 156، مستدرك الوسائل 6: 497 ابواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1 و 3. 86) التهذيب 3: 51-179، الوسائل 8: 405 ابواب صلاة الجماعة ب 57 ح 1. 87) الكافي 3: 385 الصلاة ب 62 ح 3، التهذيب 3: 272-786، الوسائل 8: 406 ابواب
صلاة الجماعة ب 57 ح 3. 88) نقل عنه الشهيد في الذكرى: 274. 89) التهذيب 3: 280-828، علل الشرائع 361-1 (بتفاوت يسير) .الوسائل 8: 406 ابواب
صلاة الجماعة ب 57 ح 2. 90) الفقيه 1: 252-1136، التهذيب 3: 283-841.الوسائل 4: 228 ابواب المواقيت ب 35 ح 9. 91) النهاية: 119، الوسيلة: 106. 92) الفقيه 1: 260-1186، الوسائل 7: 106 ابواب الدعاء ب 40 ح 2. 93) التهذيب 2: 55-189، الاستبصار 1: 301-116، الوسائل 5: 395 ابواب الاذان و
الاقامة ب 10 ح 7. 94) الفقيه 1: 252-1138، الوسائل 5: 393 ابواب الاذان و الاقامة ب 10 ح 1. 95) التهذيب 2: 54-187، الاستبصار 1: 301-1114، الوسائل 5: 395 ابواب الاذان و
الاقامة ب 10 ح 9. 96) المدارك 4: 364. 97) المعتبر 2: 441، المنتهى 1: 373، التذكرة 1: 179، نهاية الاحكام 2: 151. 98) الكافي 3: 439 الصلاة ب 86 ح 1، الوسائل 8: 329 ابواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2. 99) التهذيب 3: 165-357 و 227-576، الاستبصار 1: 425-1641، الوسائل 8: 329ابواب
صلاة الجماعة ب 18 ح 2. 100) الكافي 3: 439 الصلاة ب 86 ح 2، التهذيب 3: 165-359، الوسائل 8: 331 ابواب
صلاة الجماعة ب 18 ح 7. 101) التهذيب 3: 165-356 و 227-575، الاستبصار 1: 425-1640، الوسائل 8:
330ابواب صلاة الجماعة ب 18 ح 5. 102) الفقيه 1: 287-1308، الوسائل 8: 329 ابواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1. 103) المغني 2: 130. 104) التهذيب 3: 165-358، الاستبصار 1: 426-1642، الوسائل 8: 329 ابواب صلاة
الجماعة ب 18 ح 3. 105) التهذيب 3: 164-355 و 226-574، الاستبصار 1: 426-1643، الوسائل 8:
330ابواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6. 106) فقه الرضا عليه السلام: 163، مستدرك الوسائل 6: 466 ابواب صلاة الجماعة ب
16 ح 1. 107) نقله عنه في المختلف: 155. 108) لم نجده في المقنعة، بل نقل في الحدائق 11: 154 عن المفيد كراهة ايتمام الحاضر
بالمسافر و عكسه. 109) لم نجده في المقنع، و لكن نقله عنه في المختلف 1: 155. 110) المختلف: 155، و المختصر النافع: 48، و انظر المبسوط 1: 154، و الوسيلة: 105،
و المهذب 1: 80. 111) المراسم: 86. 112) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 1) : 39، السرائر 1: 281، المعتبر 2: 442،
نهاية الاحكام 2: 151، التحرير 1: 53، و المنتهى 1: 373، البيان: 232. 113) البحار 85: 56. 114) التذكرة 1: 179. 115) التهذيب 3: 166-361، الاستبصار 1: 424-1634، الوسائل 8: 328 ابواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 6. 116) التهذيب 3: 166-362، الاستبصار 1: 424-1135، الوسائل 8: 328 ابواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 5. 117) التهذيب 3: 167-365، الاستبصار 1: 425-1638، الوسائل 8: 327 ابواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 1. 118) التهذيب 3: 167-364، الاستبصار 1: 424-1637، الوسائل 8: 327 ابواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 2. 119) التهذيب 3: 167-366، الاستبصار 1: 425-1639، الوسائل 8: 327 ابواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 3. 120) التهذيب 3: 167-363، الاستبصار 1: 424-1636، الوسائل 8: 328 ابواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 4. 121) الجمل و العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 39. 122) الحدائق 11: 227. 123) التهذيب 3: 29-102، الاستبصار 1: 423-1631، الوسائل 8: 326 ابواب صلاة
الجماعة ب 16 ح 4. 124) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 4، الوسائل 8: 325 ابواب صلاة الجماعة ب 16 ح 1. 125) التهذيب 3: 29-99، 100، الاستبصار 1: 423-1628، 1629، الوسائل 8: 326ابواب
صلاة الجماعة ب 16 ح 2. 126) التهذيب 3: 29-101، الاستبصار 1: 423-1630، الوسائل 8: 326 ابواب صلاة
الجماعة ب 16 ح 3. 127) قرب الاسناد: 156-575، الوسائل 8: 326 ابواب صلاة الجماعة ب 16 ح 5. 128) نقل عنه في الحدائق 11: 227. 129) المنقع: 35. 130) المبسوط 1: 155.النهاية: 112.