استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



10 باب
شهادة الشريك


[
38]

1 الحسين
بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال سألته عمن
يرد من

___________________________________

36 التهذيب
ج 2 ص 84 الكافي ج 2 ص 356.

37 التهذيب
ج 2 ص 86 الفقيه ص 247.

38 التهذيب
ج 2 ص 75 الفقيه ص 246 مرسلا بتفاوت يسير.

[
15]

الشهود
فقال: المريب (1) والخصم والشريك ودافع مغرم (2)
والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد
شهاداتهم.

[
39 ]

2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن
عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ثلاثة شركاء
ادعى واحد وشهد الاثنان؟ قال: تجوز.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما
فيه شركة، فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما
وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب، يدل على ذلك:

[
40]

3 ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي
عبدالله (ع) قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه
قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.

/ 220