استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



70 باب بيع
العصير


[
369]

1 الحسين
بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي
عبدالله (ع) قال: سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي
لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل
أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.

[
370]

2 عنه عن
فضالة عن رفاعة قال: سئل أبو عبدالله (ع) وأنا حاضر
عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع
تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.

[
371]

3 عنه عن
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال:
لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله
واسحقه.

[
372]

4 فأما
ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن
خليفة عن أبي عبدالله (ع) قال: كره أبوعبدالله (ع) بيع
العصير بتأخير.

فالوجه في
هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير لانه لا يؤمن أن
يكون في حال ما يقبض

___________________________________

367 التهذيب
ج 2 ص 154.

368 التهذيب
ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 393.

369 - 370
التهذيب ج 2 ص 155 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص
394.

371 - 372
التهذيب ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 394.

[
106]

الثمن قد
صار خمرا وإن كان ذلك ليس بمحظور، والذي يدل على
ذلك:

[
373]

5 ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن
خليفة الحارثي عن أبي عبدالله(ع) قال: سأله رجل وأنا
حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا، قال: فانه
يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا، قال انه
يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته
حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة، ثم
قال: لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن
الخمر.

والذي يدل
على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر:

[
374]

6 ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن بيع العصير فيصير
خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال لو باع ثمرته ممن
يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا
كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

[
375]

7
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير
ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا
أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.

/ 220