استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



124 باب
تزويج المريض


[
694]

1 الحسن
بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: ليس
للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها
فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل
ولا مهر لها ولا ميراث.

[
695]

2 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي
المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع)
قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره
فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ قال: نعم.

فلا ينافي
الرواية الاولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله
على أنه دخل بها لانه متى كان كذلك كان العقد صحيحا
على ما فصل في الخبر الاول، ومتى لم يدخل بها ومات
كان العقد باطلا.

[
أبواب
الرضاع]

/ 220