استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



35 باب أجر
النائحة


[
198]

1 الحسين
بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن كسب
المغنية والنائحة فكرهه.

[
199]

2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب
بن الحر عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله (ع): لا بأس
بأجر النائحة التي تنوح على الميت.

فلا ينافي
الخبر الاول لان الكراهية إنما توجهت في الخبر
الاول إلى من يشترط الاجر ويقول الاباطيل، يدل على
ذلك:

[
200]

3 ما
رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن
سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة
فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم معيشتي من
الله ومن هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل
أبا عبدالله (ع) عن ذلك فإن كان حلال وإلا بعتها
وأكلت من ثمنها حتى يأتى الله عزوجل بالفرج فقال:
لها

___________________________________

196 - 197
التهذيب ج 2 ص 107.

198 - 199
التهذيب ج 2 ص 108 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 268.

200 التهذيب
ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 360.

[
61]

أبي والله
إني لاعظم أبا عبدالله (ع) أن أسأله عن هذه المسألة
قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال:
أبوعبدالله (ع) أتشارط؟ قلت والله ما أدري أتشارط أم
لا قال لا تشارط وتقبل كلما أعطيت.

/ 220