استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



185 باب أن
الاب أحق بالولد من الام


[
1138]

1 محمد
بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي عن
العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله (ع)
قال: (والوالدات يرضعن أولادهن) قال: ما دام الولد في
الرضاع فهو بين الابوين بالسوية وإذا فطم فالابأحق به من الام
فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة فإن أوجد الاب
من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا
بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن (يكون) (1)
ذلك خيرا له وأرفق به أن يتركه مع أمه.

[
1139]

2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن
محمد القاساني عن القاسم بن محمد المنقري عمن ذكره
قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن الرجل يطلق امرأته
وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق
بالولد ما لم تتزوج.

فالوجه في
هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أنها أحق إذا رضيت
بمثل الاجرة التي يأخذها الغير في رضاع الولد وتربيته، يدل على
ذلك:

[
1140]

3 ما
رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي الوشا عن فضل أبي العباس قال:
قلت لابي عبدالله (ع) الرجل أحق بولده أم المرأة؟
فقال: لا بل الرجل فإذا قالت المرأة لزوجها الذي
طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق
به.

[
1141]

4 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن

___________________________________

(1) لم توجد
في سائر النسخ المخطوطة.

وفي
التهذيب (إلا أن رأى ذلك) 1138 - 1139 التهذيب ج 2 ص 278
الكافي ج 2 ص 94 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 322.

1140 التهذيب
ج 2 ص 278 الكافي ج 2 ص 93.

1141 التهذيب
ج 2 ص 279 الكافي ج 2 ص 94.

[
321]

محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع)
قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى
تضع حملها وإذا أرضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو
أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق
بابنها حتى تفطمه.

والوجه
الآخر: أن نحمله على أن الاب يكون عبدا فإنه إذا كان
كذلك فالام أحق بولدها منه، يدل على ذلك:

[
1142]

5 ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن داود الرقي قال: سألت أبا عبدالله
(ع) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها وقال: أنا أحق
بهم منك إن تزوجت فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها
ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام
مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.

/ 220