استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



112 باب
تحريم الجمع بين الاختين في المتعة


ظاهر قوله
تعالى: (وأن تجمعوا بين الاختين) عام في تحريم الجمع
بينهما على كل حال سواء كان عقد دوام أو عقد متعة أو
ملك يمين، والاخبار التي أوردناها في النهيعن الجمع بين
الاختين في كتابنا الكبير أيضا تتناول المتعة
ونكاح الدوام على حد سواء.

[
624]

1 فأما
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبدالله البرقي
عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبدالله (ع)
قال: لا بأس بالرجل يتمتع بأختين.

فلا ينافي
ذلك لانه ليس في ظاهر الخبر أن له أن يتمتع بهما على
الجمع أو على الانفراد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره
حملناه على جواز ذلك في واحدة بعد أخرى دون الجمع
بينهما.

/ 220