استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



69 باب ثمن
المملوك الذي يولد من الزنا


[
365]

1 الحسين
بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبدالله
(ع) قال: سألته عن ولد الزنا اشتريه أو ابيعه أو
استخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما
اللقيط فلا تشتره.

[
366 ]

2 عنه
عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن
ولد الزنا أيشترى ويستخدم؟ فقال: نعم.

___________________________________

(1) السكرجة:
بضم السين والكاف والراء والتشديد الصحفة التي
يوضع فيها الاكل وهي من الادم وهي فارسية معربة.

364 التهذيب
ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ص 281.

365 التهذيب
ج 2 ص 154 الكافي ج 1 ص 393.

366 التهذيب
ج 2 ص 154 الفقيه ص 282 بزيادة في آخره.

[
105]

[
367]

3 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي
الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول:
لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا.

[
368]

4 وما
رواه أحمد بن أبي عبدالله عن ابن فضال عن مثنى
الحناط عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له
يكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها وأتزوج؟
فقال: لا تحج ولا تتزوج منه.

فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون
الحظر.

/ 220