استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



184 باب حكم
المباراة


[
1134]

1 محمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال
أبوعبدالله (ع): إن بارأت المرأة زوجها فهي واحدة
وهو خاطب من الخطاب.

[
1135]

2 علي
بن الحسين بن فضال عن أحمد بن الحسن عن محمد بن
عبدالله عن علي ابن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) وعن
زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال:
المباراة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال
زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا
وأما حاملا بشهود.

[
1136]

3 عنه
عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن حمران قال:
سمعت أبا جعفر (ع) يقول: المبارية تبين من ساعتها من
غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد
بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[
1137]

4 عنه
عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: المبارية تبين من غير أن
يتبعها الطلاق.

قال محمد
بن الحسن: هذه الاخبار أوردناها على ما رويت وليس
العمل على ظاهرها لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق
وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع باينا لا
يملك معه الرجعة وهو مذهب جميع فقهاء أصحابنا
المتقدمين منهم والمتأخرين فلا نعلم خلافا بينهم في ذلك،
والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على التقية

___________________________________

1134 - 1135 - 1136
التهذيب ج 2 ص 277 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص
124.

1137 التهذيب
ج 2 ص 278.

[
320]

لانها
موافقة لمذهب العامة ولسنا نعمل به.

/ 220