إذا تحقق هذا فلا يصح أن يقال: النجاسة الجامعة كانت موجودة سابقا و
الآن شك في بقاءها فهي في الحال أيضا موجودة لأنها بلحاظ كونها جامعة بين
الذاتية والعرضية ليست مجعولة حتى تستصحب وإنما المجعول هو شخص
النجاسة الذاتية وشخص النجاسة العرضية فلا يمكن اسراء الاستصحاب -
الجاري في البق والفيل أو في البول والمني - فيما حيث إنهما من قبيل
الموضوعات وما نحن فيه من استصحاب الأحكام.ويمكن أن يقال: سلمنا عدم امكان استصحاب الجامع فيما نحن فيه لكنا
تمسك باستصحاب أحكام الجامع وآثاره نظير عدم جواز الدخول في الصلاة
المترتب على الجامع بين الحدثين - الأكبر والأصغر - في الرطوبة المرددة بين
البول والمني.والجواب عنه أنه: بعد عدم امكان استصحاب الجامع هنا يتردد أمر الولد
بين كونه نجسا أو طاهرا وهذا بعينه مصب أصالة الطهارة ومجراها ولا مجال
لجريان استصحاب حكم الجامع وأثره مع كونه بنفسه غير قابل للجعل ولا تصل
النوبة إلى ترتب آثار النجاسة بعد شمول (كل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر)
له، هذا، وقد تحصل مما ذكرنا أن التمسك بالاستصحاب أيضا لا ينفع المستدل،
لعدم جريانه.
الكلام في السيرة
وقد يستدل لاثبات نجاسة أولاد الكفار بالسيرة القطعية المستمرة منزمن المعصوم إلى زماننا في معاملتهم معاملة آبائهم والاحتراز عنهم والحاقهم
بآبائهم، وعدم الافتراق بينهم.