هذا بالإضافة إلى أن النجاسة - كما في كلمات شيخنا المرتضى قدس سره
- مقتضية للبقاء ويحتاج رفعها إلى رافع فما لم يتحقق ولم يثبت قطعا يحكم
بالنجاسة ولذا لو لم يقم الاجماع على تبعية المسبي للسابي وكونه محكوما عليه
بحكمه لما قلنا بذلك بل الحكم لولاه هو النجاسة بمقتضى الاستصحاب.
الكلام في حكم اللقيط
اللقيط هو الصبي الضايع الذي لا كافل له، ولا يستقل بنفسه على السعيفيما يصلحه ودفع ما يضره.فلو وجد في دار الاسلام لقيط فهو ملحق بالمسلمين وحكم باسلامه تبعا
للدار، كما أنه لو وجد في دار الكفر الحق بالكفار، حكى ذلك عن شيخ الطائفة
رضوان الله عليه 1 ولا فرق في دار الاسلام بين كونها مبنية في الاسلام أولا وبين
كونها دار الكفر أولا ثم بعد ذلك انتقلت - بالحرب أو الصلح -
1. أقول: قال في المبسوط ج 3 ص 343: وأما الدار فداران دار الاسلام ودار الحرب فدار
الاسلام على ثلاثة أضرب بلد بني في الاسلام ولم يقربها المشركون مثل بغداد والبصرة فإن
وجد لقيط ههنا فإنه يحكم باسلامه لأنه يجوز أن يكون ابنا لمسلم ويجوز أن يكون لذمي
فيغلب حكم الاسلام لقوله عليه السلام: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه إلى آخر كلامه قدس سره
فراجع.وقال الشهيد في الدروس ص 299 المراد بدار الاسلام ما ينفذ فيه حكم الاسلام فلا يكون بها
كافر إلا معاهدا فلقيطها حر مسلم... وأما دار الكفر فهي التي ينفذ فيها أحكام الكفار فلا يكن
فيها مسلم إلا مسالما فلقيطها محكوم عليه بكفره ورقه الخ كلامه.