کتاب الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الشهادات - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المؤمن بالمعني المذكور و ان اتصف بالاسلام ، لاعلى مومن و لا
على غيره الا ما سيأتي .

و قد جعل المحقق دليل عدم القبول اتصاف المؤمن
بالفسق و الظلم المانعين من قبول الشهادة ، و في الجواهر : لا تصافه بالكفر فضلا عن
الفسق و الظلم .

لكن كفر المؤمن بالمعني الاخص محل خلاف ، فعلى القول به
كما هو مذهب جماعة بل قد حكى بعضهم الاجماع عليه فالمطلب تام بلا اشكال .

و استدل صاحب الجواهر لعدم قبول شهاده المؤمن بعدم الخلاف بل عن جماعة الاجماع عليه
، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان لكن في المسألة خلاف من بعض المتأخرين .

و استدل رحمه الله بالاصل بعد اختصاص إطلاقات الكتاب و السنة و لو للتبادر و غيره
بالمؤمن .

قلت : ان كانت الادلة منصرفة عن المخالف أو لا تشمله إطلاقاتها
فالأَصل تام ، بل قد ذكرنا ان الاصل في صورة الشك هو عدم قبول الشهادة مطلقا .

قال : خصوصا نحو ( رجالكم ) و ( ممن ترضون ) بناءا على المعلوم من مذهب الامامية من
اختصاص الخطاب بالمشافهين دون هم ، و ليس المخالف بموجود في زمن الخطاب .

و
لو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله تعالى : ( ترضون ) برضا دينه ، و لا ريب
في كونه مرضي الدين .

قلت : يشكل أن يكون الخطاب للمؤمنين الواقعيين ، على
انه يقتضي عدم تلكيف المخالفين بطائفة من الاحكام التكليفية الصادرة بالخطابات .

ثم استدل بالنصوص الواردة في لعن المخالفين و الدعاء عليهم ، و انهم مجوس هذا الامة
، و شر من اليهود و النصارى و انهم لغير رشدة و نحو ذلك .

أقول : و العمدة
في الاستدلال إسقاط المخالف عن العدالة ، لعدم اعتقاده

/ 444