کتاب الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الشهادات - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من هنا قال في الجواهر : ان المتجة عدم ضمان شيء ان لم يكن
إجماعا بناء على أن الطلاق لم يسبب استحقاق شيء ، بل هو على فرض حصوله من الفواسخ ،
و كان المهر كله واجبا بالعقد ، و ليس هو معاوضة حقيقة ، و لذا يجب جميعه على الاصح
في صورة الموت ، و لكن للدليل في الطلاق سقط نصفه و بقي النصف الاخر مستحقا بالعقد
، و حينئذ فلم يغرماه بشهادتهما شيئا .

الا انه كان له حبس المهر على
التمكن من البضع ، و قد فات بالشهادة المزبورة ، و هو أمر متقوم ، مع أنه لا يتم في
ما إذا كانت شهادتهما بعد دفعه المهر لها ، و إسقاط حقه من الحبس المزبور .

و هذا وجه اشكال الفاضل في التحرير ، الا انه لم أجده قولا لاحد من اصحابنا ، نعم
قد تشعر عبارة المبسوط السابقة بوجود قائل بعدم الضمان أصلا .

و لعل
الاتفاق المزبور كاف في الفتوى بضمان النصف الذي هو مستحق عليه باعترافه بالزوجية
المقتضية وجوب النصفين عليه .

قلنا : لو سلم ذلك فاللازم ضمان ما يصلح أن يكون بأزاء ذلك الضرر
عرفا و قيمة له ، لا نصف الصداق ، مع أنها قد تكون قد أبرأته عن النصف ، أو
تصالحه بشيء قليل بعد الصداق ، فالقول بضمان نصف الصداق مشكل .

و توهم
الاجماع المركب فيه بعد وجود أقوال شتى في المسألة و لو كان بعضها ضعيف المأخذ
فاسد ، و الاصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت ، و الا فهو أقوى دليل .

و
في مباني تكملة المنهاج : الاظهر عدم الضمان خلافا للشمهور ، ثم استدل بما ذكره
النراقي .

اما السيد الاستاذ دام ظله فقد استشكل فيما ذكر وجها
للمشهور بل أعله ، لكنه كالجواهر يأبى عن مخالفة المشهور .

/ 444