بیشترلیست موضوعات تقريظ السيد الاستاذ مد ظله مقدمة المؤلف تعريف الشهادة لغة وشرعا الاخبار في شهادة الصبي الاقوال في شهادة الصبي الوصف الثاني : العقل لاتقبل شهادة الصبي والمغفل الوصف الثالث : الايمان قبول شهادة الذمي في الوصية طريق ثبوت الايمان في الشاهد هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ الوصف الرابع : العدالة 2 - في معنى قوله تعالى : ان تجتنبوا كبائر
ما تنهون عنه 1 - هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر
وصغائر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
و من هنا قال في الجواهر : ان المتجة عدم ضمان شيء ان لم يكن إجماعا بناء على أن الطلاق لم يسبب استحقاق شيء ، بل هو على فرض حصوله من الفواسخ ، و كان المهر كله واجبا بالعقد ، و ليس هو معاوضة حقيقة ، و لذا يجب جميعه على الاصح في صورة الموت ، و لكن للدليل في الطلاق سقط نصفه و بقي النصف الاخر مستحقا بالعقد ، و حينئذ فلم يغرماه بشهادتهما شيئا .الا انه كان له حبس المهر على التمكن من البضع ، و قد فات بالشهادة المزبورة ، و هو أمر متقوم ، مع أنه لا يتم في ما إذا كانت شهادتهما بعد دفعه المهر لها ، و إسقاط حقه من الحبس المزبور .و هذا وجه اشكال الفاضل في التحرير ، الا انه لم أجده قولا لاحد من اصحابنا ، نعم قد تشعر عبارة المبسوط السابقة بوجود قائل بعدم الضمان أصلا .و لعل الاتفاق المزبور كاف في الفتوى بضمان النصف الذي هو مستحق عليه باعترافه بالزوجية المقتضية وجوب النصفين عليه .قلنا : لو سلم ذلك فاللازم ضمان ما يصلح أن يكون بأزاء ذلك الضرر عرفا و قيمة له ، لا نصف الصداق ، مع أنها قد تكون قد أبرأته عن النصف ، أو تصالحه بشيء قليل بعد الصداق ، فالقول بضمان نصف الصداق مشكل .و توهم الاجماع المركب فيه بعد وجود أقوال شتى في المسألة و لو كان بعضها ضعيف المأخذ فاسد ، و الاصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت ، و الا فهو أقوى دليل .و في مباني تكملة المنهاج : الاظهر عدم الضمان خلافا للشمهور ، ثم استدل بما ذكره النراقي .اما السيد الاستاذ دام ظله فقد استشكل فيما ذكر وجها للمشهور بل أعله ، لكنه كالجواهر يأبى عن مخالفة المشهور .