کتاب الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الشهادات - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ممن ترضون من الشهداء ) ( 1 ) .

و أما
السنة فبالاخبار الكثيرة الواردة في الابواب المختلفة ، كالوارد في شهادة المملوك :
( لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ) و في شهادة المكاري و الجمال و الملاح : (
ما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ) و في شهادة الضيف : : ( لا بأس بشهادة
الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) إلى ذلك .

و من أشهر ألاخبار في مسألة
العدالة و تعريفها و اعتبارها في الشهادات صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : ( قلت
لابي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم
و عليهم ؟ قال أن تعرفوه بالستر و العفاف وكف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف
باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق
الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك .

و الدلالة على ذلك كله : أن يكون
ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما
وراء ذلك .

و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته بين الناس ، و يكون منه
التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ،
و أن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند
حضور الصلوات الخمس .

فإذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا : ما رأينا
منه الا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لاوقاتها في مصلاه ، فان ذلك يجيز
شهادته و عدالته بين المسلمين ، و ذلك أن الصلاة ستر و كفارة للذنوب ، و ليس يمكن
الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المسلمين ، و
انما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، و من يحفظ
مواقيت الصلاة

1 - سورة البقرة : 282 ( ) .

/ 444