بیشترلیست موضوعات تقريظ السيد الاستاذ مد ظله مقدمة المؤلف تعريف الشهادة لغة وشرعا الاخبار في شهادة الصبي الاقوال في شهادة الصبي الوصف الثاني : العقل لاتقبل شهادة الصبي والمغفل الوصف الثالث : الايمان قبول شهادة الذمي في الوصية طريق ثبوت الايمان في الشاهد هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ الوصف الرابع : العدالة 2 - في معنى قوله تعالى : ان تجتنبوا كبائر
ما تنهون عنه 1 - هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر
وصغائر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
ممن ترضون من الشهداء ) ( 1 ) .و أما السنة فبالاخبار الكثيرة الواردة في الابواب المختلفة ، كالوارد في شهادة المملوك : ( لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ) و في شهادة المكاري و الجمال و الملاح : ( ما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ) و في شهادة الضيف : : ( لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) إلى ذلك .و من أشهر ألاخبار في مسألة العدالة و تعريفها و اعتبارها في الشهادات صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : ( قلت لابي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم ؟ قال أن تعرفوه بالستر و العفاف وكف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك .و الدلالة على ذلك كله : أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك .و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته بين الناس ، و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، و أن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس .فإذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا : ما رأينا منه الا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لاوقاتها في مصلاه ، فان ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين ، و ذلك أن الصلاة ستر و كفارة للذنوب ، و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المسلمين ، و انما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، و من يحفظ مواقيت الصلاة 1 - سورة البقرة : 282 ( ) .