کتاب الشهادات نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بل ان ( البينات ) و ( الايمان ) هما العنصران الاساسيان ل (
القضاء ) .و أما حكم القاضي بعلمه ففيه كلام ، على أنه من الندرة بمكان ،
و كذا حكمه استنادا إلى الاقرار ، بل قد يقال بعدم توقف الاخذ به على الحكم .و يدل على ما ذكرنا قوله صلى الله عليه و آله : ( انما أقضي بينكم بالبينات و
الايمان ) ( 1 ) و قول الباقر عليه السلام : ( أحكام المسلمين على ثلاثة
: شهادة عادلة أو يمين قاطعة ، أو سنة ما ضية من أئمة الهدى ) ( 2 ) و
لعل المراد من السنة الماضية من أئمة الهدى هو المراد مما أشار اليه الامام عليه
السلام في خبر أبي خديجة بقول ( قضايانا ) ( 3 ) .و ( البينات
) جمع البينة ) و هي ( الشهادة العادلة ) و ( الايمان ) جمع ( اليمين ) و قد وصفها
في الخبر الثاني به ( القاطعة ) .و في كل من ( البينة ) و اليمين ) بحوث
علمية على ضوء الروايات الواردة في أحكامهما ، و حدودهما يتبين من خلالها جانب من
اهتمام فقه أئمة أهل البيت عليهم السلام بموضوع القضاء ، و شدة احتياطه في الحقوق ،
و مدى تلائم تلك الاحكام مع قضأ الفطرة و حكم العقل .و من هنا فقد نصت
الاخبار على أن كل حكم توفرت في مقوماته و مقدماته الموازين المقررة فهو نافذ ،
لانه حكم الله ، و الا فهو مردود ، لانه حكم الجاهلية : فعن الامام عليه السلام : (
الحكم حكمان ، حكم الله عز و جل ، و حكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم
الجاهلية ( 4 ) .