مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 1

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الاستنشاق بثلاث جاز لانه قد روى في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم انه فصل بين المضمضة و الاستنشاق رواه أبو داود و لان الكيفية في الغسل واجبة .

( فصل ) و لا يجب الترتيب بينهما و بين غسل بقية الوجه لانهما من أجزائه و لكن المستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه لان كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر أنه بدأ بهما الا شيئا نادرا ، و هل يجب الترتيب و الموالاة بينهما و بين سائر الاعضاء الوجه ؟ على روايتين ( احداهما ) تجب و هو ظاهر كلام الخرقي لانهما من الوجه فوجب غسلهما قبل غسل اليدين للآية و قياسا على سائر أجزائه ( و الثانية ) لا تجب بل لو تركهما في وضوئه وصلى تمضمض و استنشق و أعاد الصلاة و لم يعد الوضوء لما روى المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض و استنشق رواه أبو داود و لان وجوبهما بغير القرآن و انما وجب الترتيب بين الاعضاء المذكورة لان في الآية ما يدل على إرادة الترتيب و لم يوجد ذلك فيهما قيل لاحمد فنسي المضمضة وحدها قال الاستنشاق عندي آكد و ذلك لصحة الاخبار الواردة فيه بخصوصه ، قال أصحابنا و هل يسميان فرضا مع وجوبهما ؟ على روايتين و هذا ينبني على اختلاف الروايتين في الواجب هل يسمى فرضا أولا و الصحيح أن يسمى فرضا فيسميان ههنا فرضا و الله أعلم

/ 807