مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ابن منصور سئل أحمد عن بئربال فيها إنسان قال تنزح حتى تغلبهم قلت ما حده قال لا يقدرون على نزحها و قيل لابي عبد الله الغدير يبال فيه قال الغدير أسهل و لم ير به بأسا و قال في البئر يكون لها مادة هو واقف لا يجري ليس بمنزلة ما يجري يعني أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن نزحه ( 1 ) .( فصل ) و لا فرق بين البول القليل و الكثير قال مهنا سألت احمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول قال تنزح و قال في قطرة بول وقعت في ماء لا يتوضأ منه و ذلك لان سائر النجاسات لا فرق بين قليلها و كثيرها .( فصل إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات و شك في وصولها إلى الماء فهو على أصله في الطهارة قال احمد يكون بين البئر و البالوعة ما لم يغير طعما و لا ريحا ، و قال الحسن ما لم يتغير لونه أو ريحه فلا بأس أن يتوضأ منها و ذلك لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك و ان أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نفطا فان وجد رائحته في الماء علم وصوله اليه و الا فلا ، و ان تغير الماء تغيرا يصلح أن يكون من النجاسة و لم يعلم له سببا آخر فهو نجس لان الملاصقة سبب فيحال الحكم عليه و ما عداه مشكوك فيه ، و لو وجد ماء متغيرا في هذه الصورة و لم يعلم سبب تغيره فهو طاهر و ان غلب على ظنه نجاسته لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك ، و ان وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها فهو نجس الا أن يكون التغير لا يصلح أن يكون من النجاسة الواقعة فيه لكثرته و قلتها أو لمخالفتها لونها أو طعمها فهو طاهر لاننا لا نعلم للنجاسة سببا فاشبه ما لو لم يقع فيع شيء .( فصل ) و ان توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة و شك هل كان قبل وضوئه أو بعده فالأَصل صحة طهارته ، و ان علم ان ذلك كان قبل وضوئه بامارة أعاد و ان علم أن النجاسة قبل وضوئه و لم يعلم ا كان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد لان الاصل نقص الماء .( فصل ) إذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء أو صب فيه فهو طاهر لان أرض البئر من جملة الارض التي تطهر بالمكاثرة بمرور الماء عليها و ان نجست جوانب بالبئر فهل يجب غسلها ؟ على روايتين ( احداهما ) يجب لانه محل نجس فأشبه رأس البئر ( و الثانية ) لا يجب للمشقة اللاحقة بذلك فعفي عنه كمحل الاستنجاء و أسفل الحذاء .( فصل ) قال محمد بن يحيى سألت عبد الله عن قبور الحجارة التي للروم يجئ المطر