مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 1

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن منصور سئل أحمد عن بئربال فيها إنسان قال تنزح حتى تغلبهم قلت ما حده قال لا يقدرون على نزحها و قيل لابي عبد الله الغدير يبال فيه قال الغدير أسهل و لم ير به بأسا و قال في البئر يكون لها مادة هو واقف لا يجري ليس بمنزلة ما يجري يعني أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن نزحه ( 1 ) .

( فصل ) و لا فرق بين البول القليل و الكثير قال مهنا سألت احمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول قال تنزح و قال في قطرة بول وقعت في ماء لا يتوضأ منه و ذلك لان سائر النجاسات لا فرق بين قليلها و كثيرها .

( فصل إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات و شك في وصولها إلى الماء فهو على أصله في الطهارة قال احمد يكون بين البئر و البالوعة ما لم يغير طعما و لا ريحا ، و قال الحسن ما لم يتغير لونه أو ريحه فلا بأس أن يتوضأ منها و ذلك لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك و ان أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نفطا فان وجد رائحته في الماء علم وصوله اليه و الا فلا ، و ان تغير الماء تغيرا يصلح أن يكون من النجاسة و لم يعلم له سببا آخر فهو نجس لان الملاصقة سبب فيحال الحكم عليه و ما عداه مشكوك فيه ، و لو وجد ماء متغيرا في هذه الصورة و لم يعلم سبب تغيره فهو طاهر و ان غلب على ظنه نجاسته لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك ، و ان وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها فهو نجس الا أن يكون التغير لا يصلح أن يكون من النجاسة الواقعة فيه لكثرته و قلتها أو لمخالفتها لونها أو طعمها فهو طاهر لاننا لا نعلم للنجاسة سببا فاشبه ما لو لم يقع فيع شيء .

( فصل ) و ان توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة و شك هل كان قبل وضوئه أو بعده فالأَصل صحة طهارته ، و ان علم ان ذلك كان قبل وضوئه بامارة أعاد و ان علم أن النجاسة قبل وضوئه و لم يعلم ا كان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد لان الاصل نقص الماء .

( فصل ) إذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء أو صب فيه فهو طاهر لان أرض البئر من جملة الارض التي تطهر بالمكاثرة بمرور الماء عليها و ان نجست جوانب بالبئر فهل يجب غسلها ؟ على روايتين ( احداهما ) يجب لانه محل نجس فأشبه رأس البئر ( و الثانية ) لا يجب للمشقة اللاحقة بذلك فعفي عنه كمحل الاستنجاء و أسفل الحذاء .

( فصل ) قال محمد بن يحيى سألت عبد الله عن قبور الحجارة التي للروم يجئ المطر

1 - كيف يتفق ما هنا مع حديث بئر بضاعة الذي كان يلقى فيها أغلظ النجاسات راجع حاشية ص 31

/ 807