مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 1

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيها و أنا جنب فقال " الماء لا يجنب " و رواه الامام أبو عبد الله في المسند " الماء لا ينجس " و عندهم الحدث يرتفع من نية و لانه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كالذي غسل به الثوب الطاهر و الدليل على ان المحدث طاهر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال " أين كنت يا أبا هريرة ؟ " قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال " سبحان الله ! المسلم لا ينجس " متفق عليه و لانه لو غمس يده في الماء لم ينجسه و لو مس شيئا رطبا لم ينجسه و لو حمله مصل لم تبطل صلاته و قولهم انه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم كنهيه عن البول فيه قلنا النهي يدل على انه يؤثر في الماء و هو المنع من التوضؤ به و الاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله و انما سمي الوضوء و الغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب و الآثام كما ورد في الاخبار بدليل ما ذكرنا .

إذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي صلى الله عليه و سلم " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم و هو جنب " رواه مسلم .

منع من الغسل فيه كمنعه من البول فيه فلو لا انه يفيده منعا لم ينه عنه و لانه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة .

( فصل ) و جميع الاحداث سواء فيما ذكرنا - الحدث الاصغر و الجنابة و الحيض و النفاس و كذلك المنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته و اختلفت الرواية في المنفصل عن غسل الذمية من الحيض فروي أنه مطهر لانه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ماء تبرد به ، و روي أنه مطهر لانها أزالت به المانع من وطء الزوج أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة ، فان اغتسلت به من الجنابة كان مطهرا وجها




/ 807