مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 1

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( القسم الثاني ) أن يكون وفق القلتين فلا يخلو من أن يكون متغير بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة المذكورة لا ( الثاني ) أن يكون متغيرا فيطهر بأحد أمرين بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التغير أو بتركه حتى يزول تغيره بطول مكثه ( القسم الثالث ) الزائد عن القلتين فله حالان ( أحدهما ) أن يكون نجسا بغير التغير فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة ( الثاني ) أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره بأحد أمور ثلاثة المكاثرة أو زوال تغيره بمكثه أو أن ينزح منه ما يزول به التغير و يبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا ، فانه إن بقي ما دون القلتين قبل زوال تغيره لم يبق التغير علة تنجيسه لانه تنجس بدونه فلا يزول التنجيس بزواله و لذلك طهر الكثير بالنزح و طول المكث و لم يطهر القليل ، فان الكثير لما كانت علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته كالخمرة إذا انقلبت خلا و القليل علة تنجيسه الملاقاة لا التغير فلم يؤثر زواله في زوال التنجيس .

( فصل ) و لا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة لان ذلك ممكن ، لكن يوصل الماء على ما يمكنه من المتابعة اما من ساقية و إما دلوا فدلوا أو يسيل اليه ماء المطر أو ينبع قليلا قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير .

( فصل ) فان كوثر بما دون القلتين فزال تغيره أو طرح فيه تراب أو مائع الماء أو ذلك فزال تغيره به ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يطهر بذلك لانه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى و لانه ليس بطهور فلا يحصل به الطهارة كالماء النجس ( و الثاني ) يطهر لان علة نجاسته التغير و قد زال فيزول التنجيس كما لو زال بمكثه و كالخمرة إذا انقلبت خلا ( 1 ) .

( فصل ) و لا يطهر الماء من المائعات بالتطهير في قول القاضي و ابن عقيل ، قال ابن عقيل إلا الزئبق فانه لقوته و تماسكه يجري مجرى الجامد لان النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة فقال " إن كان مائعا فلا تقربوه " ( 2 ) رواه أبو داود ، و لو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر باراقته ، و اختار أبو الخطاب أن ما يتأنى تطهيره كالزيت يطهر به لانه أمكن غسله بالماء فيطهر به كالجامد و طريق تطهيره جعله في ماء كثير و يخاض فيه حتى يصيب الماء جميع أجزائه ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ ، إن تركه في جرة فصب عليه ماء فخاضه به و جعل لها بزالا يخرج منه الماء جاز .

و الخبر ورد في السمن ، و يحتمل أن لا يمكن تطهيره لانه يجمد في الماء ، و يحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم ترك الامر بتطهيره لمشقة ذلك و قلة وقوعه .

1 - هذا التحقيق و نختاره لانه صلى الله عليه و آله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما

2 - راجع حاشية ص 29

/ 807