مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 1

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقدار لا تختلف كما لا تختلف الصيعان و المكاييل و لان الحد لا يقع بالمجهول و قال أبو عبيد هي الحباب و هي مستفيضة معروفة فينبغي أن يحمل لفظ القلتين عليها لشهرتها و كبرها فان كل معدود جعل مقدارا وحدا لم يتناول إلا أكبرها لانها أقرب إلى العلم و أقل في العدد و لذلك جعل نصاب الزكاة بالاوسق دون الآصع و الامداد .

قد دلت هذه المسألة بصريحها على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس و بمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس و ان كثر و ان ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة و ان لم يتغير - فاما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه .

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء القليل و الكثير إذا وقت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو رائحة انه نجس ما دام كذلك و قد روى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه " رواه ابن ماجه و قال حرب بن اسماعيل سئل احمد عن الماء إذا تغير طعمه و ريحه قال لا يتوضأ به و لا يشرب و ليس فيه حديث و لكن الله تعالى حرم الميتة فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة و ريحها فلا يحل له و ذلك أمر ظاهر و قال الخلال انما قال احمد ليس فيه حديث لان هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر و رشدين بن سعد و كلاهما ضعيف و ابن ماجه رواه من طريق رشدين - و أما ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في المذهب انه ينجس و روي عن ابن عمر و سعيد بن جبير و مجاهد و به قال الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و روي عن

/ 807