مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 1

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو بكل خلق عليم ) و ما يحيا فهو يموت و لان دليل الحياة الاحساس و الا لم .

و الا لم في العظم أشد من الالم في اللحم و الجلد ، و الضرس يألم و يلحقه الضرس و يحس ببرد الماء و حرارته و ما تحله الحياة يحله الموت إذ كان الموت مفارقة الحياة و ما يحله الموت ينجس به كاللحم .

قال الحسن لبعض أصحابه لما سقط ضرسه أشعرت ان بعضي مات اليوم ؟ و قولهم ان سبب التنجيس اتصال الدماء و الرطوبات قد أجبنا عنه فيما مضى .

( فصل ) و القرن و الظفر و الحافر ان أخذ من مذكى فهو طاهر و ان أخذ من حي فهو نجس لقول النبي صلى الله عليه و سلم " ما يقطع من البهيمة و هي حية فهو ميتة " رواه الترمذي و قال حديث حسن غريب ، و كذلك ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها ، و يحتمل ان هذا طاهر لانه طاهر متصل مع عدم الحياة فيه فلم ينجس بفصله من الحيوان و لا بموت الحيوان كالشعر .

و الخبر أريد به ما يقطع من البهيمة مما فيه حياة لانه بفصله يموت فتفارقه الحياة بخلاف هذا فانه لا يموت بفصله فهو أشبه بالشعر و ما لا ينجس بالموت لا بأس بعظامه كالسمك لان موته كتذكية الحيوانات المأكولة .

( فصل ) و لبن الميتة و انفحتها نجس في ظاهر المذهب و هو قول مالك و الشافعي ، و روي أنها طاهرة و هو قول أبي حنيفة و داود لان الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن و هو يعمل بالانفحة و هي تؤخذ من صغار المعز فهو بمنزلة اللبن و ذبائحهم ميتة .

و لنا أنه مائع في وعاء نجس فكان نجسا كما لو حلب في وعاء نجس ، و لانه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجسا فكذلك قبل فصله ، و أما المجوس فقد قيل انهم ما كانوا يتولون الذبح بأنفسهم و كان جزاروهم اليهود و النصارى و لو لم ينقل ذلك عنهم لكان الاحتمال موجودا فقد كان فيهم اليهود و النصارى و الاصل الحل فلا يزول بالشك ، و قد روي ان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم الذين قدموا العراق مع خالد كسروا جيشا من أهل فارس بعد أن نصبوا الموائد و وضعوا طعامهم ليأكلوا ، فلما فرغ المسلمون منهم جلسوا فأكلوا ذلك الطعام و الظاهر أنه كان لحما ، فلو حكم بنجاسة ما ذبح ببلدهم لما أكلوا من لحمهم شيئا ، فإذا حكموا بحل اللحم فالجبن أولى ، و على هذا لو دخل أرضا فيها مجوس و أهل كتاب

/ 807