مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
تعالى ( و يزدكم قوة إلى قوتكم ) أي مع قوتكم ( و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) و ( من أنصاري إلى الله ) فكان فعله مبينا و قولهم إن إلى للغاية قلنا و قد تكون بمعنى مع قال المبرد إذا كان الحد من جنس المحدود فيه كقولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف .( فصل ) و ان خلق له أصبع زائدة أو يد زائدة في محل الفرض وجب غسلها مع الاصلية لانها نابتة فيه أشيهت الثؤلول و ان كانت نابتة في محل الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلها سواء كانت قصيرة أو طويلة لانها في محل الفرض فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه و هذا قول ابن حامد و ابن عقيل ، و قال القاضي إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منها و الاول أصح ، و اختلف أصحاب الرأي في ذلك كنحو مما ذكرنا ، و إن لم يعلم الاصلية منهما وجب غسلهما جميعا لان غسل احداهما واجب و لا يخرج عن عهدة الواجب يقينا الا بغسلهما فوجب غسلهما كما لو تنجست احدى يديه و لم يعلم عينها .