مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له عندنا أن يمسح و قال الشافعي رحمه الله تعالى ان لم ينزع الخف الاول فلا يجوز له أن يمسح و ان نزعه ثم لبسه جاز له المسح لان الشرط أن يكون لبسه بعد اكمال الطهارة و هذا اشتغال بما لا يفيد ينزع ثم يلبس من أن يلزمه فيه غسل و هو ليس من الحكمة فلا يجوز له اشتراطه قال ( و مسح الخف مرة واحدة ) و قال عطاء رضى الله تعالى عنه ثلاثا كالغسل ( و لنا ) حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنهما قال كاني أنظر إلى أثر المسح على ظهر خف رسول الله صلى الله عليه و سلم خطوطا بالاصابع و انما لم تبق الخطوط إذا لم يمسحه الا مرة واحدة و لان في كثرة اصابة البلة إفساد الخف و فيه حرج فيكتفى فيه بالمرة الواحدة و يبدأ من قبل الاصابع حتى ينتهى إلى أسفل الساق اعتبارا بالغسل فالبداءة فيه من الاصابع لان الله تعالى جعل الكعبين غاية قال ( و ان مسح خفيه باصبع أو اصبعين لم يجزه حتى يمسح بثلاثة أصابع ) و على قول زفر رضى الله تعالى عنه يجزئه و الكلام فيه مثل الكلام في المسح بالرأس و قد مر قال ( و الخرق اليسير في الخف لا يمنع من المسح عليه و في القياس يمنع ) و هو قول الشافعي رحمه الله تعالى لان القدر الذي بدا من الرجل وجب غسله اعتبارا للبعض بالكل و إذا وجب الغسل في البعض وجب في الكل لانه لا يتجزأ و وجه الاستحسان أن الخف قلما يخلو عن قليل خرق فانه و ان كان جديدا فآثار الزور و الاشافى خرق فيه و لهذا يدخله التراب فجعلنا القليل عفوا لهذا فأما إذا كان الخرق كبيرا لا يجوز المسح عليه و قال سفيان الثورى رحمه الله تعالى إذا كان بحيث يمكن المشي فيه سفرا يجوز المسح عليه لان الاصل في هذه الرخصة الصحبة رضوان الله تعالى عليهم و عامتهم كانوا محتاجين لا يجدون الا الخلق من الخفاف و قد جوز لهم المسح و لكنا نقول الخرق اليسير انما جعل عفوا للضرورة و لا ضرورة في الكثير فيبقى على أصل القياس .

و الفرق بين القليل و الكثير ثلاث أصابع فان كان يبدو منه ثلاث أصابع لم يجز له أن يمسح عليه لان الاكثر معتبر بالكمال و فى رواية الزيادات عن محمد رحمه الله تعالى ثلاث أصابع من أصغر اصابع الرجل لان الممسوح عليه الرجل و فى رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمها الله تعالى قال ثلاث أصابع من أصابع اليد لان الممسوح به اليد و سواء كان الخرق في ظاهر الخف أو باطنه أو من ناحية العقب و لكن هذا إذا كان يبدو منه مقدار ثلاث أصابع فان كان صلبا لا يبدو منه شيء يجوز المسح عليه و ان كان يبدو في حالة المشي دون حال وضع القدم

/ 253