مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال ينفضهما مرتين و فى الحقيقة لا خلاف فان ما التصق بكفه من التراب ان تناثر بنفضة واحدة يكتفي بها و ان لم يتناثر نفض نفضتين لان الواجب التمسح بكف موضوع على الارض لا استعمال التراب فان استعمال التراب مثله ثم التيمم ضربتان عند عامة العلماء و كان ابن سيرين يقول ثلاث ضربات ضربة يستعملها للوجه و ضربة في الذراعين و ضربة ثالثة فيهما و حديث عمار حجة عليه كما روينا و كذلك ظاهر قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه يوجب المسح دون التكرار ثم التيمم إلى المرافق في قول علمائنا و الشافعي رحمهم الله تعالى .

و قال الاوزاعى و الاعمش إلى الرسغين و قال الزهرى رحمه الله إلى الآباط و حديث عمار رضى الله عنه قد ورد بكل ذلك فرجحنا روايته إلى المرفقين لحديثين أحدهما حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين و الثاني حديث الاشلع أن النبي صلى الله عليه و سلم علمه التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين و المعنى فيه أن التيمم بدل عن الوضوء ثم الوضوء في اليدين إلى المرفقين فالتيمم كذلك و تقريره انه سقط في التيمم عضوان أصلا و بقى عضوان فيكون التيمم فيهما كالوضوء في الكل كما أن الصلاة في السفر سقط منه ركعتان كان الباقى منها بصفة الكمال و لهذا شرطنا الاستيعاب في التيمم حتى إذا ترك شيئا من ذلك لم يجزه الا في رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى قال الاكثر يقوم مقام الكمال لان في الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كما في المسح بالخف و الرأس فأما في ظاهر الرواية الاستيعاب في التيمم فرض كما في الوضوء و لهذا قالوا لابد من نزع الخاتم في التيمم و لا بد من تخليل الاصابع ليتم به المسح .

و من قال التيمم إلى الرسغ استدل بآية السرقة قال الله تعالى و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ثم كان القطع من الرسغ و لكنا نقول ذاك عقوبة و فى العقوبات لا يؤخذ الا باليقين و التيمم عبادة و فى العبادات يؤخذ بالاحتياط و من قال إلى الآباط قال اسم الايدى مطلقا يتناول الجارحة من رؤوس الاصابع إلى الا باط و لكنا نقول التيمم بدل عن الوضوء فالتنصيص على الغاية في الوضوء يكون تنصيصا عليه في التيمم يقول في الكتاب .

و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن التيمم فقال الوجه و الذراعان إلى المرفقين فقلت كيف فمال بيده على الصعيد فأقبل بيده و أدبر ثم نفضهما ثم مسح وجهه ثم أعاد كفيه جميعا على الصعيد فأقبل بهما و أدبر ثم رفعهما

/ 253