بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابى موسى رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مواقيت الصلاة فلم يجبه و لكنه صلى الفجر في اليوم الاول حين طلع الفجر و فى اليوم الثاني حين كادت الشمس تطلع ثم قال أين السائل عن الوقت الوقت بين هذين و الدليل على أن آخر الوقت حين تطلع الشمس قوله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك و في حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال قال صلى الله عليه و سلم انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا ثم تلا قوله تعالي فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها قال ( و وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ) في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و لا خلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال الشمس الا شيء نقل عن بعض الناس إذا صار الفئ بقدر الشراك لحديث أمامة جبريل عليه السلام قال صلى الله عليه و سلم صلى بي الظهر في اليوم الاول حين صار الفئ بقدر الشراك .و لكنا نستدل بقوله تعالى لدلوك الشمس أى لزوالها و المراد من الفئ مثل الشراك الفئ الاصلى الذي يكون للاشياء وقت الزوال و ذلك يختلف باختلاف الامكنة و الاوقات فاتفق ذلك القدر في ذلك الوقت و قد قيل لابد أن يبقى لكل شيء فىء عند الزوال في كل موضع الا بمكة و المدينة في أطول أيام السنة فلا يبقى بمكة ظل على الارض و بالمدينة تأخذ الشمس الحيطان الاربعة و ذلك الفئ الاصلى معتبر في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق و أصح ما قيل في معرفة الزوال قول محمد بن شجاع رضى الله عنه أنه يغرز خشبة في مكان مستو و يجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال و إذا وقف لا يزداد و لا ينتقص فهو ساعة الزوال و إذا أخذ الظل في الزيادة فقد علم أن الشمس قد زالت و اختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر و دخل وقت العصر و هو رواية محمد عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالي و ان لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر و روى أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين و روى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت الظهر و لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين