بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
يحصل بالقراءة في ركعة قوله لا صلاة الا بقراءة و بالقراءة في كل ركعة تكون صلاته بقراءة و لهذا قال بعض العلماء لا تجب القراءة في كل صلاة الا في ركعة و الوجه الخامس قرأ في الاوليين واحدى الاخريين فعليه قضأ ركعتين و السادس قرأ في الاخريين واحدى الاوليين فعليه قضأ ركعتين أيضا و هو ظاهر و السابع قرأ في احدى الاوليين فقط فعند أبى يوسف رحمه الله تعالى عليه قضأ أربع ركعات و عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى عليه قضأ ركعتين لانه لم يؤكد الشفع الثاني بالقراءة في ركعة منها و الثامن قرأ في احدى الآخريين فقط فعند أبى يوسف رحمه الله تعالى عليه قضأ أربع ركعات و عند محمد رحمه الله تعالى عليه قضأ ركعتين و هو الاصح عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لانه لم يؤكد الشفع الاول بالقراءة فلا يصح شروعه في الشفع الثاني فان ترك القراءة في الاوليين ثم اقتدى به رجل في الاخريين فصلاهما معه فعليه قضأ الاوليين كما يقضى الامام لانه لما شارك الامام في التحريمة فقد التزم ما التزمه الامام بهذه التحريمة و هذا قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى فأما عند محمد رحمه الله تعالى تحريمه الامام قد انحلت فلم يصح اقتداء الرجل به و ليس عليه قضأ شيء و ان دخل معه في الاوليين رجل فلما فرغ منها تكلم الرجل و مضى الامام في صلاته حتى صلى أربع ركعات فعلى الرجل الذي كان خلفه أن يقضى ركعتين و هما الاوليان فقط و ان كانت الصلاة كلها صحيحة لم يكن على الرجل قضأ ركعتين لانه خرج من صلاة الامام قبل قيام الامام إلى الشفع الثاني و قد بينا أن الامام انما يلزمه الشفع الثاني بالقيام إليها فإذا خرج هذا الرجل من صلاته قبل قيام الامام إلى الشفع الثاني لم يلزمه شيء من هذا الشفع و انما يلزمه قضأ الشفع الاول ان كان فسد بترك القراءة فيهما أو في احداهما و ان حصل أداؤهما بصفة الصحة فليس عليه قضأ شيء قال ( و لو صلى الرجل الفجر ثم ذكر أنه لم يصل ركعتي الفجر لم يقضهما ) في قول أبي حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى و قال محمد رحمه الله تعالى أحب الي أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس أما سائر السنن إذا فاتت عن موضعها لم تقض عندنا خلافا للشافعي رضى الله تعالى عنه ( و دليلنا ) حديث أم سلمة رضى الله تعالى عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنقضيها نحن فقال لا و لان السنة عبارة عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم فيما تطوع به و هذا المقصود لا يحصل بالقضاء بعد الفوات و هي