بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما العصر يؤدى في حال حاجة الناس إلى الرجوع إلى منازلهم فلتكن القراءة فيها دون ذلك و كذلك العشاء تؤدى في حال عزم الناس على النوم و المغرب تؤدى في حال عزم الناس على الاكل فلتكن القراءة فيها أقصر لقلة صبر الناس على الاكل خصوصا للصائمين قال ( و ما قرأ في الوتر من شيء فهو حسن ) و قد بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ في الركعة الاولى من الوتر بسبح اسم ربك الاعلى و فى الثانية بقل يا أيها الكافرون و فى الثالثة بقل هو الله أحد و الكلام فيه في فصول ( أحدها ) أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم الا في أخرهن عندنا و قال الشافعي رحمه الله تعالى ركعة واحدة و قال مالك رحمه الله تعالى ثلاث ركعات بتسليمتين و استدل الشافعي بقوله عليه الصلاة و السلام ان الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن و مالك استدل بحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة يوتر لك ما قبله و كان سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه يوتر بركعة واحدة ( و لنا ) حديث عائشة رضى الله تعالى عنها كما روينا في صفة قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يوتر بثلاث و بعث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أمه لتراقب وتر رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت أنه أوتر بثلاث ركعات قرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى و فى الثانية قل يا أيها الكافرون و في الثالثة قل هو الله أحد و قنت قبل الركوع و هكذا ذكر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حين بات عند خالته ميمونة ليراقب وتر رسول الله صلى الله عليه و سلم و لما رأى عمر رضى الله تعالى عنه سعدا يوتر بركعة فقال ما هذه البتيراء لتشفعنها أو لاوذينك و انما قال ذلك لان الوتر اشتهر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن البتيراء و قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه و الله ما أخرت ركعة قط و لانه لو جاز الاكتفاء بركعة في شيء من الصلوات لدخل في الفجر قصر بسبب السفر و لا حجة له فيما روى فان الله تعالى وتر لامن حيث العدد ( و الفصل الثاني ) أنه يقنت في الوتر في جميع السنة عندنا لما روينا و عند الشافعي رضى الله تعالى عنه لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان لما روي أن عمر رضى الله تعالى عنه لما أمر أبى بن كعب بالامامة في ليالي رمضان أمره بالقنوت في النصف الاخير منه و تأويله عندنا أن المراد بالقنوت طول القراءة لا القنوت في الوتر ( و الثالث ) أنه يقنت قبل الركوع عندنا لما روينا من الآثار و لان القنوت في معنى القراءة فان قوله أللهم أنا نستعينك