بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
مكتوب في مصحف أبي و ابن مسعود في سورتين فالقراءة قبل الركوع فكذلك القنوت و عند الشافعي رحمه الله تعالى بعد الركوع و لا أثر له في قنوت الوتر في ذلك انما الاثر في القنوت في صلاة الفجر فقاس به القنوت في الوتر قال ( و لا قنوت في شيء من الصلوات سوى الوتر عندنا ) و قال الشافعي رحمه الله تعالى يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع و استدل بحديث أنس رضى الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر إلى أن فارق الدنيا و قد صح قنوته فيها فمن قال أنه انتسخ فعليه إثباته بالدليل و قد صح أن عليا رضى الله تعالى عنه في حروبه كان يقنت على من ناواه في صلاة الفجر ( و لنا ) حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو على حى من أحياء العرب ثم تركه و هكذا عن أنس رضى الله تعالى عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الفجر شهرا أو قال أربعين يوما يدعو على رعل و ذكوان و يقول في قنوته أللهم اشدد وطأتك على مضر و اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف فلما نزل قوله تعالى ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم الآية ترك ذلك و قال أبو عثمان النهدي رضى الله تعالى عنه صليت خلف أبي بكر سنين و خلف عمر كذلك فلم أر واحدا منهما يقنت في صلاة الفجر .و رووا القنوت و رووا تركه كذلك ففعله المتأخر ينسخ فعله المتقدم و قد صح أنه كان يقنت في صلاة المغرب كما يقنت في صلاة الفجر ثم انتسخ أحدهما بالاتفاق فكذلك الآخر قال ( و كان يقال مقدرا القيام في القنوت إذا السماء انشقت و ليس فيها دعاء مؤقت ) يريد به سوى قوله أللهم انا نستعينك فالصحابة اتفقوا على هذا في القنوت و الاولى أن يأتى بعده بما علم رسول الله صلى الله عليه و سلم الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما في قنوته أللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره و القراءة أهم من القنوت فإذا لم يؤقت في القراءة في شيء في الصلاة ففى دعاء القنوت أولى .و قد روى عن محمد رحمه الله تعالى التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب و مشايخنا قالوا مراده في أدعية المناسك فأما في الصلاة إذا لم يؤقت فربما يجرى على لسانه ما يفسد صلاته قال و يرفع يديه حين يفتتح القنوت ) للحديث المعروف لا ترفع الايدى الا في سبعة مواطن في افتتاح الصلاة و قنوت الوتر و في العيدين و عند استلام الحجر و على الصفا و المروة و بعرفات و بجمع و عند المقامين و عند الجمرتين ( ثم يكفيهما ) قيل معناه يرسلهما ليكون حال الدعاء مخالفا لحال القراءة