مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يلزمه الوضوء لصلاة أخرى عندنا و لا يلزمه عند زفر رحمه الله تعالى قال القهقهة عرفناها حدثا بالنص بخلاف القياس و النص ورد بإعادة الصلاة و الوضوء بالقهقهة فكل قهقهة توجب اعادة الصلاة توجب الوضوء و ما لا يجب اعاة الصلاة لا يوجب الوضوء لانه ليس في معنى المنصوص من كل وجه ( و لنا ) أن الضحك صادف حرمة الصلاة لبقائها ما لم يسلم حتى لو نوى المسافر الاقامة في هذه الحالة لزمه الاتمام و بالنص صار الضحك حدثا لمصادفته حرمة الصلاة فان الجناية تفحش بالقهقهة في حالة المناجاة و ذلك باق ببقاء التحريمة فألزمناه الوضوء لهذا فأما اعادة الصلاة فلبقاء البناء عليه و عجزه عنه بالقهقهة لفساد ذلك الجزء و لم يبق عليه البناء هنا فلم تلزمه الاعادة لهذا و كذلك لو قهقه في سجدتي السهو لان العود إليهما يرفع السلام دون القعدة فكأنه قهقه بعد القعدة قبل السلام الا في رواية شاذة عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أن العود إلى سجود السهو يرفع القعدة كالعود إلى سجدة التلاوة فعلى تلك الرواية تلزمه اعادة الصلاة قال ( و ان قهقهه الامام و القوم جميعا فان كان الامام سبق بها فعليه اعادة الوضوء و ليس ذلك على القوم ) لانهم صاروا خارجين من الصلاة بخروج الامام منها فضحكهم لم يصادف حرمة الصلاة ( و ان قهقه القوم أولا ثم الامام فعلى الكل اعادة الوضوء ) لان قهقهة القوم صادفت حرمة الصلاة و كذلك قهقهة الامام لانه لا يصير خارجا منها بخروج القوم و ان ضحكوا معا فكذلك لان ضحك القوم لما اقترن بضحك الامام كان مصادفا حرمة الصلاة في حقهم فان خروجهم من حكم خروج الامام فيعقبه و لا يقترن به قال ( امام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة فعليه أن يصلى بهم بقية صلاة الامام ) و الاولى للامام أن يقدم مدركا لا مسبوقا لان المدرك أقدر على إتمام صلاته من المسبوق و قال صلى الله عليه و سلم من قلد إنسانا عملا و في رعيته من هو أولى منه فقد خان الله و رسوله و جماعة المؤمنين و لكن مع هذا المسبوق شريكه في التحريمة و صحة الاستخلاف بوجود المشاركة في التحريمة و الحاجة إلى إصلاح صلاته فجاز تقديمه و قام مقام الاول فيتم ما بقي على الاول فإذا انتهى إلى موضع السلام تأخر و قدم رجلا من المدركين ليسلم بهم لانه عاجز عن السلام لبقاء ركعة عليه فيستعين بمن يقدر عليه فان إتمامه بعد سلام الامام فلهذا قدم مدركا ليسلم بهم ثم يقوم فيقضى ما بقي عليه من صلاته قال ( فان توضأ الاول وصلى في بيته ما بقي من صلاته

/ 253