بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
افتتاح الصلاة لا شرط البقاء فان تفكر في ذلك تفكرا شغله عن ركن فعليه سجود السهو و قد بينا قال ( و إذا قعد المصلى في آخر صلاته قدر التشهد ثم شك في شيء من صلاته حتى شغله ذلك عن التسليم ثم ذكر أنه في الصلاة فسلم فعليه سجود السهو ) لتأخيره السلام و لهذا قلنا أوان سجود السهو ما بعد السلام لان بعد الفراغ من التشهد قبل السلام أوان وجوب سجود السهو فيؤخر الاداء عنه كما قبل القعدة و ان عرض له ذلك بعد ما سلم تسليمة واحدة فلا سهو عليه لانه بالتسليمة الواحدة صار خارجا من الصلاة و الثانية لتعميم القوم بها فلم يتمكن له سهو في صلاته قال ( و إذا أحدث في صلاته فذهب فتوضأ فعرض له هذا الشك حتى شغله عن وضوئه ساعة فعليه سجدتا السهو ) لان حرمة الصلاة باقية بعد الحدث فانما تمكن له هذا السهو في صلاته قال ( و إذا صلى ركعتين تطوعا و سها فيهما فسجد لسهوه بعد التسليم ثم أراد أن يبنى عليهما ركعتين لم يكن له ذلك ) لانه لو فعل كان سجوده للسهو في وسط الصلاة و ذلك مشروع بخلاف المسافر إذا صلى الظهر ركعتين و سجد للسهو ثم نوى الاقامة فانه يقوم لاتمام صلاته لان هناك ان حصل سجود السهو في خلال الصلاة فذلك لمعنى شرعي لا يفعل مباشرة باختياره .و حقيقة الفرق أن السلام محلل ثم بالعود إلى سجود السهو تعود حرمة الصلاة للضرورة و هذه الضرورة فيما يرجع إلى إكمال تلك الصلاة لا في صلاة أخرى و نية الاقامة عملها في وجوب اكمال تلك الصلاة فيظهر عود الحرمة في حقها فأما كل شفع من التطوع صلاة على حدة و لم تعد الحرمة في حق صلاة أخرى فلهذا لا يمكنه أن يبنى عليها ركعتين قال ( رجل صلى العشاء فسها فيها فقرأ آية التلاوة و لم يسجدها و ترك سجدة من ركعة ساهيا ثم سلم فان كان ناسيا للكل لم تفسد صلاته ) لان هذا سلام السهو ( و ان كان ذاكر للصلاتية حين سلم فصلاته فاسدة ) لانه سلام عمد ( و ان كان ذاكرا لسجدة التلاوة ناسيا للصلاتية فصلاته فاسدة ) أيضا و روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رحمه الله تعالى انه لا تفسد صلاته و وجهه أن سجدة التلاوة من الواجبات دون الاركان فسلامه فيما هو ركن سلام سهو و ذلك لا يفسد الصلاة و وجهه ظاهر الرواية أنه سلم و هو ذاكر لواجب يؤدى قبل السلام فكان سلامه قطعا لصلاته و انما قطعها قبل إتمام أركانها و لأَنا لو لم تفسد صلاته حتى يأتى بالصلاتية لزمنا أن نقول يأتى بسجدة التلاوة أيضا لبقاء التحريمة و لا وجه إلى ذلك فقد سلم و هو ذاكر