مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للتلاوة فكان قطعا في حقه و قراءة التشهد الاخير في هذا الحكم كسجدة التلاوة لانه واجب ليس بركن قال ( و إذا قرأ الرجل في الصلاة شيئا من التوراة و الانجيل و الزبور و هو يحسن القرآن أو لا يحسنه لم تجزئه ) لانه كلام ليس بقرآن و لا تسبيح و معنى هذا أن قد ثبت لنا أنهم قد حرفوا و بدلوا فلعل ما قرأ مما حرفوه و هذا كلام الناس و لان النقل المتواتر الذي لا يثبت كلام الله الا به موجود فيما هو في أيديهم الآن و الواجب عليه بالنص قراءة القرآن و هذا ليس بقرآن فلا يقطع القول بأن ما قرأ كلام الله تعالى فلهذا فسدت صلاته و قيل هذا إذا لم يكن موافقا لما في القرآن و أما إذا كان ما قرأ موافقا لما في القرآن تجوز به الصلاة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لانه تجوز قراءة القرآن بالفارسية و غيرها من الالسنة فيجعل كأنه قرأ القرآن بالسريانية و العبرانية فتجوز الصلاة عنده لهذا قال ( و ان نسى القنوت في الوتر ثم ذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لم يقنت ) لانه سنة فاتت عن موضعها فان أوان القنوت قبل الركوع و ما كان سنة في محله يكون بدعة في محله و لانه لو قنت لكان بعد الركوع و الفرض لا ينتقض بالسنة و به فارق قراءة السورة لان القراءة ركن و إذا قرأ السورة كان مفترضا فيما يقرأ فينتقض به الركوع قال ( و إذا تذكر القنوت و هو راكع ففيه روايتان في احداهما يعود لان حالة الركوع كحالة القيام و لهذا لو أدرك الامام فيها كان مدركا للركعة و لهذا يعود لتكبيرات العيد إذا ذكرها في الركوع فكذلك للقنوت .

و في الرواية الاخرى لا يعود للقنوت لان الركوع فرض و لا يترك الفرض بعد ما اشتغل به للعود إلى السنة كما لو قام إلى الثالثة قبل أن يقعد بخلاف تكبيرات العيد فانها لم تسقط فالركوع محل لها حتى إذا أدرك الامام في الركوع يأتى بها فلهذا يعود لاجلها فأما القنوت فقد سقط بالركوع لانه ليس بمحل له فالقنوت مشبه بالقراءة و حالة الركوع ليس بحالة القراءة فبعد ما سقط لا يعود لاجله و عليه سجدة السهو على كل حال عاد أو لم يعد قنت أو لم يقنت لتمكن النقصان في صلاته لسهوه قال ( و لو صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما و تشهد ثم قام فصلى ركعتين فعليه أن يسجد لسهوه في الاوليين ) لان الشفع الثاني مبنى على التحريمة التي تمكن فيها السهو فلا يمنعه من أداء سجود السهو و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب

/ 253