مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعض اصحابنا بثلاث مراحل لان المعتاد من السفر في كل يوم مرحلة واحدة خصوصا في أقصر أيام السنة و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه قدر بيومين و الاكثر من اليوم الثالث فأقام الاكثر من اليوم الثالث مقام الكمال و هكذا رواه الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى و ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى لانه إذا بكر و استعجل في اليوم الثالث وصل إلى المقصد قبل غروب الشمس فأقمنا الاكثر من اليوم الثالث مقام الكمال و لا معنى للتقدير بالفراسخ فان ذلك يختلف باختلاف الطرق في السهول و الجبال و البحر و البر و انما التقدير بالايام و المراحل و ذلك معلوم عند الناس فيرجع إليهم عند الاشتباه فإذا قصد مسيرة ثلاثة أيام قصر الصلاة حين تخلف عمران المصر لانه ما دام في المصر فهو ناوى السفر لا مسافر فإذا جاوز عمران المصر صار مسافرا لا قتر ان النية بعمل السفر و الاصل فيه حديث على رضى الله تعالى عنه حين خرج من البصرة يريد الكوفة صلى الظهر أربعا ثم نظر إلى خص أمامه فقال لو جاوزنا ذلك الخص صلينا ركعتين قال ( و أقل مدة الاقامة خمسة عشر يوما ) و هو قول ابن عمر و قال الشافعي رضى الله تعالى عنه أربعة أيام و هو قول عثمان رضى الله تعالى عنه فانه كان يقول من أقام أربعا صلى أربعا و لم يأخذ به لحديث جابر رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة و خرج منها إلى منى في الثامن من ذي الحجة و كان يقصر الصلاة حتى قال بعرفات يا أهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر و انما قدرنا بخمسة عشر يوما لان التقدير انما يكون بالايام أو بالشهور و المسافر لا يجد بدا من المقام في المنازل أياما للاستراحة أو لطلب الرفقة فقدرنا أدنى مدة الاقامة بالشهور و ذلك نصف شهر و لان مدة الاقامة في معنى مدة الطهر لانه يعيد ما سقط من الصوم و الصلاة فكما يتقدر أدنى مدة الاقامة في معنى الطهر بخمسة عشر يوما فكذلك أدنى مدة الاقامة و لهذا قدرنا أدنى مدة السفر بثلاثة أيام اعتبارا بأدنى مدة الحيض و استدل الشافعي رضى الله تعالى عنه بما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص للمهاجرين بالمقام بمكة بعد قضأ المناسك ثلاثة أيام فهو دليل على أن بالزيادة على ذلك يثبت حكم الاقامة و لكنا نقول انما قدرنا بهذا لانه علم أن حوائجهم كانت ترتفع في هذه المدة لا لتقدير أدنى مدة الاقامة قال ( و إذا قدم الكوفي مكة و هو ينوى أن يقيم فيها و بمنى خمسة عشر يوما فهو مسافر ) لان نية الاقامة ما يكون في موضع واحد فان الاقامة ضد السفر و الانتقال من

/ 253