مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ركعتان و سأله رجلان أحدهما كان يتم الصلاة في السفر و الثاني يقصر عن حالهما فقال للذي قصر أنت الذي أكملت و قال للآخر أنت قصرت و لما صلى عثمان رضى الله تعالى عنه بعرفات أربعا قال ابن مسعود رضى الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا المقام ركعتين و مع أبى بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما ركعتين ثم اختلف بكم الطرق فليت حظى من الاربع مثل حظي من الركعتين فلما بلغ ذلك إلى عثمان قال انى نأهلت بمكة و سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من تأهل ببلدة فهو من أهلها فانكار عبد الله ابن مسعود و اعتذار عثمان دليل على أن فرض المسافر ركعتان الا أن ابن مسعود أحب أن يأمن عثمان غيره لتكون اقامة الصلاة على هيئة فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و عثمان رضى الله تعالى عنه أقام بنفسه لكثرة الاعراب بعرفات كيلا يظن ظان أن الصلاة في حق المقيم ركعتان و المعنى فيه أن الشفع الثاني ساقط عن المسافر لا إلى بدل و بقاء الفرضية يوجب القضاء أو الاداء فحين لم يثبت في حقه واحد منهما عرفنا أنه لم تبق الفرضية فيما زاد على الركعتين في حقه و أن الظهر في حقه كالفجر في حق المقيم ثم المقيم إذا صلى أربعا فان لم يقعد في الثانية فسدت صلاته لاشتغاله بالنفل قبل اكمال الفرض و ان قعد في الثانية جازت صلاته و الاخريان تطوع له فكذلك هنا و به فارق الصوم فان الفرضية لما بقيت هناك لم ينفك عن قضأ أو أداء .

و تأويل حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ما قيل انها كانت تتنقل من بيت بعض أولادها إلى بيت بعض فلم تكن مسافرة و فى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فاقبلوا صدقته ما يدل على أن القصر عزيمة لانه أمر به و الامر يدل على الوجوب و تأويل الآية التجوز في القراءة و الاركان عند الخوف فأما صلاة المسافر عرفناه بالسنة كما روينا من الآثار قال ( مسافر صلى الظهر ركعتين و سلم و عليه سهو ثم نوى الاقامة فصلاته تامة ) لان نيته لم تصادف حرمة الصلاة عند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى فلا يتغير به فرضه و ليس عليه سجود السهو لانه لو سجد للسهو كان عائدا إلى حرمة الصلاة فيتغير فرضه بنية الاقامة و يكون سجوده في خلال الصلاة و كما يسجد بترك الاتمام للصلاة فلا فائدة في الاشتغال به و ان كان بنية الاقامة بعد ما عاد الي سجود السهو قام فأتم صلاته لان نيته حصلت في حرمة الصلاة و عند محمد رحمه الله تعالى هما سواء يقوم فيتم صلاته ثم يسجد للسهو لان عنده بالسلام لا يصير خارجا من الصلاة

/ 253