بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
ركعتان و سأله رجلان أحدهما كان يتم الصلاة في السفر و الثاني يقصر عن حالهما فقال للذي قصر أنت الذي أكملت و قال للآخر أنت قصرت و لما صلى عثمان رضى الله تعالى عنه بعرفات أربعا قال ابن مسعود رضى الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا المقام ركعتين و مع أبى بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما ركعتين ثم اختلف بكم الطرق فليت حظى من الاربع مثل حظي من الركعتين فلما بلغ ذلك إلى عثمان قال انى نأهلت بمكة و سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من تأهل ببلدة فهو من أهلها فانكار عبد الله ابن مسعود و اعتذار عثمان دليل على أن فرض المسافر ركعتان الا أن ابن مسعود أحب أن يأمن عثمان غيره لتكون اقامة الصلاة على هيئة فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و عثمان رضى الله تعالى عنه أقام بنفسه لكثرة الاعراب بعرفات كيلا يظن ظان أن الصلاة في حق المقيم ركعتان و المعنى فيه أن الشفع الثاني ساقط عن المسافر لا إلى بدل و بقاء الفرضية يوجب القضاء أو الاداء فحين لم يثبت في حقه واحد منهما عرفنا أنه لم تبق الفرضية فيما زاد على الركعتين في حقه و أن الظهر في حقه كالفجر في حق المقيم ثم المقيم إذا صلى أربعا فان لم يقعد في الثانية فسدت صلاته لاشتغاله بالنفل قبل اكمال الفرض و ان قعد في الثانية جازت صلاته و الاخريان تطوع له فكذلك هنا و به فارق الصوم فان الفرضية لما بقيت هناك لم ينفك عن قضأ أو أداء .و تأويل حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ما قيل انها كانت تتنقل من بيت بعض أولادها إلى بيت بعض فلم تكن مسافرة و فى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فاقبلوا صدقته ما يدل على أن القصر عزيمة لانه أمر به و الامر يدل على الوجوب و تأويل الآية التجوز في القراءة و الاركان عند الخوف فأما صلاة المسافر عرفناه بالسنة كما روينا من الآثار قال ( مسافر صلى الظهر ركعتين و سلم و عليه سهو ثم نوى الاقامة فصلاته تامة ) لان نيته لم تصادف حرمة الصلاة عند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى فلا يتغير به فرضه و ليس عليه سجود السهو لانه لو سجد للسهو كان عائدا إلى حرمة الصلاة فيتغير فرضه بنية الاقامة و يكون سجوده في خلال الصلاة و كما يسجد بترك الاتمام للصلاة فلا فائدة في الاشتغال به و ان كان بنية الاقامة بعد ما عاد الي سجود السهو قام فأتم صلاته لان نيته حصلت في حرمة الصلاة و عند محمد رحمه الله تعالى هما سواء يقوم فيتم صلاته ثم يسجد للسهو لان عنده بالسلام لا يصير خارجا من الصلاة