مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زوال الشمس فاتته الصلاة فلا يجد بدا من أن يتوضأ قبل الزوال قال ( و ان سأل الدم بعد الوضوء حتى نفذ الرباط فذلك لا يمنعه من أداء الصلاة ما بقي الوقت لان فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم انى أثج الدم ثجا قال احتشى والتجمى وصلى و ان قطر الدم على الحصير قطرا فان أصاب ثوبه من ذلك الدم فعليه أن يغسله و هذا إذا كان مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى إذا لم يغسله وصلى و هو أكثر من قدر الدرهم لم يجزه الا إذا لم يكن الغسل مفيدا بان كان يصيبه ثانيا و ثالثا و كان محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقول عليه غسل ثوبه في وقت كل صلاة مرة بالقياس على الوضوء و غيره من مشايخنا يقول لا يلزمه ذلك لان حكم الوضوء عرفناه بالنص و نجاسة الثوب ليست في معنى الحدث حتى ان القليل منه يكون عفوا فلا يلحق به فان سأل الدم من موضع آخر أعاد الوضوء و ان كان الوقت باقيا لان هذا حدث جديد و تقدر طهارته بالوقت كان للحدث الموجود باعتبار تحقق الضرورة فما يتجدد من الحدث فهو كغيره قال ( و من خاض ماء المطر إلى المسجد أو داس الطين لم ينقض ذلك وضوءه ) لان انتقاض الوضوء بالخارج النجس من البدن و روى أن عليا رضى الله تعالى عنه خرج يوما و السماء تسكب فاخذ نعليه بيده و خاض الماء حتى أتى المسجد فمسح قدميه و دخل وصلى و هكذا روى عن أنس رضى الله تعالى عنه فتبين أنه لا وضوء عليه و لا غسل القدمين بل يمسح قدميه و يصلى هذا إذا كان التراب طاهرا فان الطين من الماء النازل من السماء و التراب الطاهر طاهر فأما إذا كان أحدهما اما الماء و اما التراب نجسا فالطين نجس لابد من غسله و هو الصحيح من المذهب و انما مسح قدميه خارج المسجد كي لا يؤدى إلى تلويث المسجد و روى أن أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلا يمسح خفيه بأسطوانة المسجد فقال له لو مسحته بلحيتك كان خيرا لك الا أن يكون موضعا معدا لذلك في المسجد فحينئذ لا بأس به لان ذلك الموضع لا يصلى فيه عادة قال ( و من سأل عليه من موضع شيء لا يدرى ما هو فغسله أحسن ) لان غسله لا يريبه و تركه يريبه و قال صلى الله عليه و سلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان تركه جاز لانه على يقين من الطهارة في ثوبه و فى شك من حقيقة النجاسة فان كان في أكبر رأيه أنه نجس غسله لان أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين قال صلى الله عليه و سلم المؤمن ينظر بنور الله تعالى و كان شيخنا الامام شمس الائمة الحلوانى رحمه الله يقول في بلدتنا لابد من غسله لان

/ 253