بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
الا ثوب واحد ينام فيه كما كان لاصحاب الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذلك دم السمك ليس بشيء يعنى ليس بنجس و قد بينا أنه ليس بدم حقيقة و روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله في الكبار الذي يسيل منه دم كثير أنه نجس و لا اعتماد على تلك الرواية و أما دم الحلم فان كان أكثر من قدر الدرهم أعاد ما صلى و هو عليه لانه دم سائل و قد روى أن الاذى الذي كان في نعل رسول الله صلى الله عليه و سلم حين خلع نعليه في الصلاة كان دم حلم قال ( و إذا أراد أن يتوضأ بماء فأخبره بعض أنه قذر لم يتوضأ به ) لان خبر الواحد في أمر الدين حجة إذا كان المخبر ثقة حتى كان روايته الحديث موجبا للعمل فكذلك اخباره بنجاسة الماء من أمر الدين فيجب العمل بخبره قال ( و إذا أدخل الصبي يده في كوزماء و لا يعلم على يده قذر فالمستحب أن لا يتوضأ به ) لانه لا يتوقى النجاسات عادة فالظاهر أن يده لا تخلو عن نجاسة فالاحتياط في التوضؤ بغيره و ان توضأ به أجزأه لانه على يقين من الطهارة و فى شك من النجاسة و حاله كحال الدجاجة المخلاة و قد بينا حكم سؤرها قال ( و لا بأس بالتوضوء من حب ( 1 ) يوضع كوزه في نواحى الدار ما لم يعلم أنه قذر ) لانه عمل الناس و يلحقهم الحرج في النزوع عن هذه العادة و الاصل فيه الطهارة فيتمسك به ما لم يعلم بالنجاسة و فى الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع استسقى العباس رضى الله تعالى عنه فقال ألا نأتيك بالماء من بعض البيوت فان الناس يدخلون أيديهم في ماء السقاية فقال النبي صلى الله عليه و سلم نحن منهم قال ( و إذا وقع بعر الغنم أو الابل في البئر لم يضره ما لم يكن كثيرا فاحشا ) و في القياس يتنجس البئر لانه بمنزلة الانآء يخلص بعضه إلى بعض فيتنجس بوقوع النجاسة فيه و لكنا استحسنا و قلنا بأنه لا ينجس للبلوى فيه فان عامة الآبار في الفيافي و المواشى تبعر حولها ثم الريح تسفى به فتلقيه في البئر فلو حكمنا بنجاسته كان فيه انقطاع السبل و الرسل و لكن هذه الرخصة في القليل دون الكثير و إذا كان كثيرا فاحشا أخذنا فيه بالقياس فقلنا عليهم أن ينزحوا ماء البئر كله و الكثير ما استكثره الناظر اليه و قيل أن يغطي ربع وجه الماء و قيل أن لا تخلو دلو عن بعرة و هو الصحيح و عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى في الاملاء قال هذا إذا كان يابسا فان كان رطبا تفسد البئر بقليله و كثيره ثم قال لان الرطب ثقيل لا يسفي به الريح و لانه ليس للرطب من الصلابة و الاستمساك ما لليابس و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنهما سواء لان اليابس