مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان أو مشتدا لان النار غيرته فهو كماء الباقلا فاما سائر الانبذة فكان الاوزاعى رحمه الله يقول بجواز التوضؤ بها بالقياس على نبيذ التمر و عندنا لا يجوز لان نبيذ التمر مخصوص من القياس بالاثر فلا يقاس عليه غيره و اختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في الاغتسال بنبيذ التمر عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فمنهم من لم يجوزه لان الاثر في الوضوء خاصة و الاصح أنه يجوز لان المخصوص من القياس بالنص يلحق به ما في معناه من كل وجه قال ( و الاغماء ينقض الوضوء في الاحوال كلها ) لان النبي صلى الله عليه و سلم توضأ في مرضه فلما أراد أن يقوم أغمى عليه فلما أفاق توضأ ثانيا و لان الاغماء في غفلة المرء عن نفسه فوق النوم مضطجعا فان هناك إذا نبه انتبه و هاهنا لا ينتبه و كذلك يقطع الصلاة لو عرض في خلال الصلاة و يمنع من البناء عليها لان البناء على الصلاة عند سبق الحدث مستحسن فيما تعم به البلوى و الاغماء ليس من هذا في شيء .

و كذلك لو مات الامام استقبل القوم الصلاة بإمام آخر لان عمله انقطع بموته قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث و هذا ليس من جملتها و البناء على المنقطع ممكن فلهذا استقبلوا قال ( و ليس الغسل بواجب يوم الجمعة و لكنه سنة ) الا على قول مالك رحمه الله تعالى و حجته ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أو قال حق ( و لنا ) حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمت و من اغتسل فالغسل أفضل و لما دخل عثمان رضى الله تعالى عنه المسجد يوم الجمعة و عمر رضي الله عنه يخطب فقال أية ساعة المجئ هذه قال ما زدت بعد أن سمعت النداء على أن توضأت فقال و الوضوء أيضا و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بالاغتسال في هذا اليوم ثم لم يأمره بالانصراف فدل أنه ليس بواجب .

و تأويل الحديث مروي عن عائشة و ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قالا كان الناس عمال أنفسهم و كانوا يلبسون الصوف و يعرقون فيه و المسجد قريب السمك فكان يتأذى بعضهم برائحة البعض فأمروا بالاغتسال لهذا ثم انتسخ هذا حين لبسوا الصوف و تركوا العمل بأيديهم .

و اختلف أبو يوسف و الحسن ابن زياد رحمهما الله تعالى ان الاغتسال يوم الجمعة لليوم أم للصلاة فقال الحسن رحمه الله تعالى لليوم إظهارا لفضيلته كما قال صلى الله عليه و سلم سيد الايام يوم الجمعة و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى للصلاة لانها مؤادة بجمع عظيم فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها و فائدة هذا

/ 253