مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا الدلو فيها ( و ان صب الدلو الاول منها في بئر طاهرة كان عليهم أن ينزحوا منها عشرين دلوا ) لان حال البئر الثانية بعد حصول هذا الدلو فيها كحال البئر الاولى حين كان هذا الدلو فيها و لو صب دلو في بئر أخرى قبل إخراج الفأرة ينزح جميع ما في البئر الثانية كذا قاله استأذنا رضى الله تعالى عنه و كان الكرخي رحمه الله تعالى يقول لا أعرف هذه المسائل الا تقلدا فان ماء الدلو الاخير نجس كماء الدلو الاول و الفرق بينهما بطريق المعنى ممكن و شبه هذا بالثوب النجس إذا غسل ثلاثا فالماء الثالث في النجاسة كالماء الاول إذا أصاب ثوبا آخر نجسه و كان الامام الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى يقول في مسألة الثوب على قياس مسألة البئر إذا أصاب الماء الاول ثوبالايطهر الا بالغسل ثلاثا و ان أصابه الماء الثاني يطهر بالغسل مرتين و ان أصابه الماء الثالث يطهر بالغسل مرة و الاصح الفرق بينهما فنقول النجاسة في الثوب عينية و ينجس الماء بحصول النجاسة فيه و فى هذا لافرق بين الماء الاول و الثالث .

فأما تنجيس الماء فحكمى و طهارته بالنزح بغالب الرأي فكان ماء الدلو الاخير أخف من الماء الذي في الدلو الاول لان عند نزح الدلو الاول يتيقن بكون الماء النجس في البئر و هو ما جاوز الفأرة و عند نزح الدلو الاخير لا يتيقن بذلك فلعل ما جاوز الفأرة الماء الذي نزح فيما سبق من الدلاء فهذا معنى قول محمد رحمه الله تعالى كلما نزح الماء كان أطهر للبئر فلهذا فرقنا بين الدلو الاول إذا صب في بئر أخرى و بين الدلو الاخير و ان صب الدلو الثاني فيها كان عليهم أن ينزحوا منها تسعة عشر دلوا لان حالها كحال البئر الاولى و ان صبوا الدلو العاشر فيها كان عليهم أن ينزحوا منها عشر دلاء هكذا ذكر في نسخ أبى سليمان رحمه الله و فى نسخ أبى حفص رحمه الله قال أحد عشر دلوا و هو الصواب فان حال البئر الثانية بعد ما صب الدلو العاشر فيها كحال البئر الاولى حين كان هذا الدلو فيها و تأويل ما ذكر في نسخ أبى سليمان أنه ينزح منها عشر دلاء سوى المصبوب فيها و المصبوب فيها واجب النزح بيقين و ان أخرجت الفأرة فألقيت في البئر الثانية وصب فيها عشرون دلوا من البئر الاولى فعليهم إخراج الفأرة و نزح عشرين دلوا لما بينا أن حال البئر الثانية كحال البئر الاولى و قد روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أن عليهم أن ينزحوا منها عشرين دلوا سوى المصبوب فيها و جعل المصبوب فيها كالفأرة في البئر الاولى و الاصح هو الاول لانا نتيقن أنه ليس في هذه البئر الا نجاسة فأرة و نجاسة الفأرة يطهرها نزح

/ 253