مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حتى يصب عليه الماء أو يغسل في الماء الجارى .

وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه و سلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله ثلاثا فتبين بهذا الحديث أن الانآء النجس يطهر بالغسل من حاجة إلى تقوير أسفله ليجري الماء على النجاسة .

و المعنى فيه أن الثياب النجسة يغسلها النساء و الخدم عادة و قد يكون ثقيلا لا تقدر المرأة على حمله لتصب الماء عليه و الماء الجارى لايوجد في كل مكان فلو لم يطهر بالغسل في الاجانات أدى إلى الحرج .

ثم النجاسة على نوعين مرئية و غير مرئية .

ثم المرئية لابد من ازالة العين بالغسل و بقاء الاثر بعد زول العين لا يضر هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه و لا يضرك بقاء الاثر و لان المرأة إذا خضبت يدها بالحناء النجس ثم غسلته تجوز صلاتها و لا يضرها بقاء أثر الحناء و كان الفقية أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول بعد زوال عين النجاسة يغسل مرتين لانه التحق بنجاسة مرئية غسلت مرة فأما النجاسة التي هى مرئية فانها تغسل ثلاثا لقوله صلى الله عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الانآء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين باتت يده فلما أمر بالغسل ثلاثا في النجاسة الموهومة ففى النجاسة المحققة أولى و هذا مذهبنا و على قول الشافعي رضى الله عنه العبرة بغلبة الرأي فيما سوى ولوغ الكلب حتى ان غلب على ظنه أنه طهر بالمرة الواحدة يكفيه ذلك لظاهر قوله صلى الله عليه و سلم ثم اغسليه فلا يشترط فيه العدد و لكنا نقول غلبة الرأي في العام الغالب لا تحصل الا بالغسل ثلاثا و قد تختلف فيه قلوب الناس فأقمنا السبب الظاهر مقامه تيسيرا و هو الغسل ثلاثا قال و ان أصابت النجاسة عضوا من أعضائه فأبو يوسف رحمه الله تعالى أخذ فيه بالقياس فقال لا يطهر بالغسل في الاجانات لان صب الماء عليه ممكن من حرج و لان استعمال الماء في العضو في تغير صفة الماء أقوى منه في الثوب فان العضو الطاهر إذا غسل بالماء الطاهر صار مستعملا بخلاف الثوب الطاهر فلا يمكن قياس العضو على الثوب و محمد رحمه الله تعالى سوى بين الثوب و العضو في أنه يطهر بالغسل في الاجانات و هو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى قال لان الضرورة تحققت في بعض الاعضاء فان من دمى أنفه أو فمه لا يمكنه صب الماء عليه حتى يشرب الماء النجس أو يعلو على دماغه و فيه حرج بين فأخذنا بالاستحسان في العضو كما أخذنا به في الثوب .

ثم ماء الاجانات كلها نجس و لان النجاسة تحولت إلى الماء ( فان قيل ) جزء من الماء

/ 253