مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصب ماؤها في بئر فعند أبى يوسف رحمه الله تعالى ينزح منها ما صب فيها و بعده عشرون دلوا و عند محمد رحمه الله تعالى ينظر إلى ماء الجب فان كان عشرين دلوا أو أكثر ينزح ذلك القدر و ان كان دون عشرين دلوا ينزح منها عشرون دلوا لان الحاصل في البئر نجاسة الفأرة قال ( و ان ماتت فأرة في سمن فان كان جامدا يرمى بها و ما حولها و يؤكل ما بقي و ان كان ذائبا لم يؤكل منه شيء ) لحديث أبى موسى الاشعري رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال ان كان جامدا فألقوها و ما حولها و كلوا ما بقي و ان كان ذائبا فأريقوه و لان في الجامد النجاسة انما جاورت موضعا واحدا فإذا قور ذلك كان الباقى طاهرا و فى الذائب النجاسة جاورت الكل فصار الكل نجسا .

وحد الجمود و الذوب إذا كان بحال لوقور ذلك الموضع لا يستوى ما ساعته فهو جامد و ان كان يستوى من ساعته فهو ذائب .

ثم الذائب لا بأس بالانتفاع به سوى الاكل من حيث الاستصباح و دبغ الجلد به و كذلك يجوز بيعه مع بيان عيبه عندنا فإذا باعه و لم يبين عيبه فالمشترى بالخيار إذا علم به و عند الشافعي رضى الله عنه لا يجوز شيء من ذلك لانه بصفة النجاسة صار كالخمر فان عينه نجس فلا يجوز بيعه و لا الانتفاع به ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم في الجامد أمر بالقاء ما حول الفأرة و فى الذائب أمر بإراقة الكل فدل أنه لا يجوز الانتفاع به و علماؤنا احتجوا بحديث علي رضى الله تعالى عنه في النجاسة إذا وقعت في الدهن قال يستصبح به و يدبغ به الجلود و فى حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال فان كان مائعا فانتفعوا به و لان نجاسته لا لعينه بل لمجاورة النجاسة إياه فكان بمنزلة الثوب النجس بخلاف الخمر فان عينها نجس و تأويل حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه أن مراده صلى الله عليه و سلم بيان حرمة الاكل فمعظم وجوه الانتفاع بالسمن هو الاكل و إذا دبغ به الجلد ثم غسل بالماء طهر به الجلد و ما تشرب فيه عفو لان عين الدهن يزول بالغسل انما بقي لينه و ذلك معتبر قال ( و ان ماتت فأرة في جب فيه خل فادخل رجل يده فيه ثم أدخلها قبل أن يغسلها في عشر خوابى خل أو ماء فقد أفسدهن كلهن ) فان كان في الخوابى ماء فهذا الجواب قول أبى يوسف رحمه الله تعالى فأما على قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تخرج يده من الخابية الثالثة طاهرة بناء على غسل العضو المتنجس في الاجانات كما بينا الا أن يكون مراده أدخلها في الخابية الاولى إلى الابط حتى تتنجس

/ 253