بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
أيام فقال إذا كنت في سفر فامسح ما بدا لك و تأويله أن مراده صلى الله عليه و سلم بيان أن المسح مؤبد منسوخ و أن ينزع في هذه المدة و الاخبار المشهورة لا تترك بهذا الشاذ و كان مالك رحمه الله تعالى يقول لا يمسح المقيم أصلا و يمسح المسافر ما بداله لحديث عقبة بن عامر الجهنى رضى الله تعالى عنه قال وفدت على عمر رضى الله تعالى عنه من الشام فقال متى عهدك بالخف فقلت منذ أسبوع قال أصبت .و تأويله أن المراد بيان أول اللبس و خروجه مسافرا لا أنه لم ينزع بين ذلك .ثم ابتداء المدة من وقت الحدث لان سبب وجوب الطهارة الحدث و استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فما هو موجب لبس الخف انما يظهر عند الحدث فلهذا كان ابتداء المدة منه و لانه لا يمكن ابتداء المدة من وقت اللبس فانه لو لم يحدث بعد اللبس حتى يمر عليه يوم و ليلة لا يجب عليه نزع الخف بالاتفاق و لا يمكن اعتباره من وقت المسح لانه لو أحدث و لم يمسح و لم يصل أياما لا اشكال أنه لا يمسح بعد ذلك فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث قال ( و انما يجوز المسح من كل حدث موجب للوضوء دون الاغتسال ) لحديث صفوان بن عسال المرادي رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و لياليها الا من جنابة و لكن من بول أو غائط أو نوم و لان الجنابة ألزمته غسل جميع البدن و مع الخف لا يتأتى ذلك و الرجل معتبرة بالرأس فمتى كان الفرض في الرأس المسح كان في الرجل في حق لابس الخف كذلك و فى الجنابة الفرض في الرأس الغسل فكذلك في الرجل عليه نزع الخف و غسل القدمين قال ( و انما يجوز المسح إذا لبس الخف على طهارة كاملة ) لحديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال حين مسح على خفيه انى أدخلتهما و هما طاهرتان و لان موجب لبس الخف المنع من سراية الحدث إلى القدمين لا تحويل حكم الحدث من الرجل إلى الخف و انما يتحقق هذا إذا كان اللبس على طهارة قال ( فان غسل رجليه أولا و لبس خفيه ثم أحدث قبل اكمال الطهارة لم يجز له أن يمسح عليهما ) لان أول الحدث بعد اللبس ما طرأ على طهارة كاملة فهو و ما لبس قبل غسل الرجل سواء و ان أكمل وضوءه قبل الحدث جاز له أن يمسح عندنا و لم يجز عند الشافعي رحمه الله تعالى بناء على أن الترتيب في الوضوء ليس بركن عندنا فأول الحدث بعد لبس الخف طرأ على طهارة كاملة قال ( و لو توضأ و غسل احدى رجليه و لبس الخف ثم غسل الرجل الاخرى و لبس الخف ثم أحدث جاز