مبسوط جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 15

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(98)

مصبوغا بربع قفير فصبغه بثلاثة أما إذا صبغه بقفيز دفعة واحدة فصاحب الثوب بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض و ان شاء أخذ الثوب و أعطاه قيمة الصبغ و لا أجر له لانه ما أقام العمل المشروط و لكنه خالف في هيئة العمل في الابتداء و لانه لابد من اعتبار قيمة الصبغ فلا يعتبر الاجر لان أحدهما تبع للآخر فلا يجمع بينهما ( ألا ترى ) أن في الموضع الذي يجب الاجر لا ينظر إلى قيمة الصبغ فهنا لما وجب قيمة الصبغ بسبب ما زاد من الصبغ فيه سقط اعتبار الاجر و الحاكم رحمه الله في المنتفى ذكر هذا التقسيم عن أبى يوسف رحمه الله و روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله انه إذا دفع ثوبا ليصبغه بمن عصفر بدرهم فصبغه بمنوين دفعة واحدة فصاحب الثوب بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض و ان شاء أعطاه الاجر درهما مع قيمة من من الصبغ قال ( قلت ) لمحمد رحمه الله لم لا يضمن له قيمة منوين من الصبغ قال لان صاحب الثوب يقول أنا خادعته حتى رضي بدرهم من قيمة من من الصبغ و ربما تكون قيمته خمسة فبعد وجود الرضي منه بهذا المقدار ليس له أن يضمن زيادة عليه فلهذا أعطاه الاجر مع قيمة من الصبغ و ان كان ما روى عن محمد رحمه الله هو الاصح و لانه و ان صبغه جملة فانما يتشرب فيه الصبغ شيئا فشيئا فإذا تشرب فيه المقدار المشروط وجب الاجر فكان هذا و ما لو صبغه بدفعتين سواء و لو قال رب الثوب لم تصبغه الابربع عصفر فان كان مثل ذلك الصبغ يكون بربع الهاشمي فالقول قوله مع يمينه على علمه لان الظاهر شاهد له و هو ينكر وجوب قيمة الصبغ عليه و الاستحلاف على العلم لانه على فعل الغير الا أن يقيم الصباغ بينة و ان كان مثل ذلك لا يكون بربع عصفر و كان ذلك يعرف فالقول قول الصباغ لان الظاهر شاهد له و الجواب فيه كالجواب في المسألة الاولى و لو قال لخياط أنظر إلى هذا الثوب فان كفاني قميصا فاقطعه بدرهم و خطه فقال نعم ثم قال بعد ما قطعه انه لا يكفيك فالخياط ضامن لقيمة الثوب لانه علق الاذن بالشرط و المتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط فإذا لم يكفه قميصا فانما قطعه بغير اذنه و من قطع ثوب الغير بغير اذنه فهو ضامن لقيمته و لو قال له أنظر أيكفينى قميصا فقال نعم فقال اقطعه فإذا هو لا يكفيه لم يضمن لانه قطعه باذنه فان قوله اقطعه أذن مطلق و لا يقال قد غره بقوله يكفيك لان الغرور بمجرد الخير إذا لم يكن في ضمن عقد ضمان لا يوجب الضمان على الغار كما لو قال هذا الطريق أمن فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه بخلاف الاولى فانعدام الاذن هناك بما صرح في لفظه من الشرط حتى لو

(99)

كان في لفظه هنا ما يدل على الشرط بأن يقول فاقطعه أو اقطعه إذا فهو ضامن إذا لم يكفه لان الفآء للوصل فبذكره تبين انه شارط للكفاية في الاذن و قوله إذا اشارة إلى ما سبق فكانه قال اقطعه إذا كان يكفينى لان هذا شرط الا أنه أوجز كلامه و لو سلم ثوبا إلى خياط فقطعه له قباء فقال بطنه من عندك و احشه على أن لك من الاجر كذا و كذا فهو مثل الخف الذي أمره أن يبطنه و ينعله في القياس و لكن لا أجيز هذا استحسانا لان ذلك مستحسن في القياس بالتعامل و هذا لا تعامل فيه فيستحسن العود إلى أصل القياس فيه و يقال انه مشترى لمعدوم أو لمجهول فلا يجوز و لان هذا ليس في معنى ذلك لان الخف بدون النعل و البطانة يسمى خفا و لكن بالنعل و البطانة يصير أحكم فما شرط عليه يمكن أن يجعل تبعا للعمل فاما القباء و الجبة لا تكون بدون البطانة و الحشو و إذا كان ما التمس منه لا ينطلق عليه الاسم الا بما شرط عليه لم يكن ذلك تبعا للعمل و انما هو استصناع لا تعامل فيه فلا يجوز ذلك فان أتاه بالقباء مبطنا محشوا فللخياط قيمة بطانته و حشوه و أجر خياطته و لا تجاوز به ما سمى له في أجر خياطته خاصة لانه استوفى منافعه بحكم عقد فاسد فكذلك استوفى ملكه بحكم عقد فاسد و تعذر عليه رده فيلزمه قيمه المشترى بالغا ما بلغ و أجر مثل عمله لا يجاوز به ما سمى له و بهذا اللفظ يستدل بعض أصحابنا رحمهم الله ممن يقول في الفصول المتقدمة أن قوله لا يجاوز به ما سمى له من الاجر خاصة دون قيمة ما زاد فيه و الاصح هو الفرق لان الحشو و البطانة هنا لم تكن في العقد تبعا في العمل و لذلك فسد العقد في الاصل و إذا وجب اعتبارهما مقصودا " بقيمتها بالغة ما بلغت و فيما سبق النعل و البطانة في الخف و الحشو و البطانة في القلنسوة جعل تبعا للعمل في العقد و لذلك جاز العقد فكما أن في أصل العمل لا يجاوز بالبدل ما سمى له فكذلك فيما هو تبع له و لو أعطاه ثوبا و بطانة و قطنا و أمره أن يقطعه جبة و يحشوها و يندف القطن عليها و سمى الاجر له فهو جائز لانه استأجره لعمل معلوم ببدل معلوم و لو شرط على خياط أن يقطع له عشر قمص كل قميص بدرهم و لم يسم له قدرها و جنسها لم يجز لجهالة المعقود عليه من العمل فعمل الخياط يختلف باختلاف جنس الثياب و باختلاف القميص في الطول و القصر و لو قال الثياب هروية و مقداره على هذا الشيء معروف فهو جائز لان مقدار العمل بما سمى يصير معلوما على وجه لا يبقى بينهما منازعة و لو دفع اليه ثوبا ليقطعه قميصا و اشترط عليه إن خاطه اليوم فله درهم و ان لم يفرغ منه اليوم فله نصف درهم عند أبى حنيفة رحمه الله ان خاطه اليوم فله درهم

(100)

و ان لم يفرغ منه اليوم فله أجر مثله لا ينقص عن نصف درهم و لا يجاوز به درهما و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله هو على ما اشترط إذا فرغ منه اليوم فله درهم و ان فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم و قال زفر رحمه الله العقد فاسد كله و هو قول الشافعي رحمه الله و هذه فصول ( أحدها ) أن يقول ان خطته اليوم فلك درهم و ان خطته غدا فلا شيء لك و هو فاسد بالاتفاق لان هذه مخاطرة فانه شرط له على نفسه درهما ان خاطه اليوم و لنفسه عليه العمل ان لم يخطه اليوم و هو صورة القمار فكان فاسدا " و لانه يصير تقدير كلامه كانه قال لك أجر درهم على خياطتك أولا شيء و لو قال ذلك كان العقد فاسدا " و كان له أجر مثله لا يجاوز درهما فهذا مثله ( و الفصل ) الثاني أن يقول ان خطت خياطة رومية فلك درهم و ان خطته خياطة فارسية فلك نصف درهم أو يقول ان خطته قباء فلك درهم و ان خطته قميصا فلك نصف درهم فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله الاول العقد فاسد كله و هو قول زفر و الشافعي رحمهما الله هو القياس ثم رجع أبو حنيفة رحمه الله فقال الشرطان جائزان و هو قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله وجه قوله الاول أن المعقود عليه مجهول عند العقد و البدل مجهول و جهالة أحدهما في المعاوضة تكون مفسدة للعقد فجهالتها أولى كما لو قال بعت منك هذا العبد بألف درهم أو هذه الجارية بمائة دينار أو زوجتك أمتي هذه بمائة درهم أو أبنتى هذه بمائة دينار فقال قلت كان باطلا و هذا لان عقد الاجارة يلزم بنفسه و إذا لم يعين عليه نوعا من العمل عند العقد لا يدري بماذا يطالبه فكان العقد فاسدا و وجه قوله الآخر أنه خيره بين نوعين من العمل كل واحد منهما معلوم في نفسه و البدل بمقابلة كل واحد منهما مسمى معلوم فيجوز العقد كما لو اشترى ثوبين على أن له الخيار يأخذ أيهما شاء و يرد الآخر و سمى لكل واحد منهما ثمنا و هذا لان الاجر لا يجب بنفس العقد و انما يجب بالعمل و عند العمل ما يلزمه من البدل معلوم و كذلك عقد الاجارة في حق المعقود عليه كالمضاف و انما ينعقد عند اقامة العمل و عند ذلك لا جهالة في المعقود عليه بخلاف النكاح و البيع فالعقد هناك ينعقد لازما في الحال و البدل يستحق بنفس العقد فإذا لم يكن معلوما عند العقد كان العقد فاسدا ( و الفصل ) الثالث أن يقول ان خطته اليوم فلك درهم و ان خطته غدا فلك نصف درهم فعند أبى حنيفة رحمه الله الشرط الاول جائز و الثاني فاسد و عندهما الشرطان جائزان و في القياس يفسد الشرطان و هو قول زفر رحمه الله كما في الفصل ( ألا ترى ) انه لو قال في البيع ان أعطيت لي الثمن إلى شهر فعشرة دراهم

(101)

و ان أعطيته إلى شهرين فخمسة عشر درهما كان العقد كله فاسدا للتردد بين التسميتين و لهذا الترد أفسد أبو حنيفة رحمه الله للشرط الثاني فكذلك يفسد الشرط الاول و هما اعتبرا هذا في الفصل الثاني قالا انه سمى عملين و سمى بمقابلة كل واحد منهما بدلا معلوما فيجوز العقد كما في الفصل الثاني و هذا لان عمله في الغد عمله في اليوم و لصاحب الثوب في اقامة العمل في كل وقت غرض صحيح و انما يجب الاجر عند اقامة العمل و لا جهالة عند ذلك بخلاف الفصل الاول فهناك انما أفسدنا العقد لمعنى القمار و ذلك موجود هنا لانه في اليومين شرط الاجر له على نفسه و أبو حنيفة رحمه الله يقول علق البرأة عن بعض الاجر بشرط فوات منفعة التعجيل بقوله ان لم تفرغ منه اليوم فلك نصف درهم و لو علق البرأة عن جميع الاجر بهذا الشرط لم يصح بان قال و ان لم تفرغ منه اليوم فلا شيء لك فكذلك إذا علق البرأة عن بعض الاجر به اعتبارا للبعض بالكل و لان البرأة لا تحتمل التعليق بالشرط و هذا لان الخياطة في اليومين بصفة واحدة و انما تفوت منفعة التعجيل بتأخير العمل إلى الغد بخلاف الخياطة الرومية و الفارسية فانهما مختلفان فلا يكون ذلك تعليق البرأة عن بعض الاجر حتى لو قال هناك و ان خطته فارسيا فلا أجر لك كان ذلك استعانة صحيحة في خياطة الفارسية و اختلفت الروايات فيما إذا قال له خط هذا الثوب اليوم بدرهم فخاطه غدا ماذا يجب له ففى احدى الروايتين يجب المسمى بمنزلة قوله خطه بدرهم و في الرواية الاخرى يجب أجر المثل لا يجاوز به درهما لانه رضى بالدرهم بشرط منفعة التعجيل فإذا فاته ذلك يلزمه أجر المثل فعلى الرواية الاولى يقول اجتمع في اليوم الثاني تسميتان درهم و نصف فكان العقد فاسدا كما لو قال خطه بدرهم أو بنصف درهم و بيان ذلك أن موجب التسمية الاولى عند الخياطة غدا الدرهم لو اقتصر عليه فهو بالتسمية الثانية يضم الشرط الثاني إلى الاول في الغد مع بقاء الاول فتجتمع تسميتان بخلاف اليوم الاول فليس فيه الا تسمية واحدة و هو الدرهم لان تسمية نصف درهم في الغد لا موجب له في اليوم حتى إذا قال استأجرتك غدا لتخطيه بنصف درهم فخاطه اليوم فلا أجر له فلهذا صح الشرط الاول دون الثاني بخلاف الخياطة الرومية و الفارسية لانه لا تجتمع تسميتان في واحد من العملين حتى لو قال خطه خياطة رومية بدرهم فخاطه خياطة فارسية كان مخالفا و على الرواية الاخرى يقول التسمية الاولى لها موجب في اليوم الثاني و هو أجل المثل فهو بتسمية نصف درهم قصد تغيير

(102)

موجب تلك التسمية مع بقائها و ذلك فاسد كما في قوله و ان خطته غدا فلا شيء لك بخلاف الخياطة الرومية و الفارسية لانه ليس لاحد العقدين موجب في العمل الآخر فكان عقدين مختلفين كل واحد منهما ببدل مسمى معلوم فيهما فلهذا افترقا و إذا اشترى نعلا بدرهم و شراكا معها على أن يحذوها البائع فهو جائز استحسانا لكونه متعارفا بين الناس و إذا كان أصل العقد يجوز للعرف فالشرط في العقد إذا كان متعارفا للجواز أولى و ان اشترى ثوبا على أن يخيطه البائع بعشرة فهو فاسد لانه بيع شرط فيه اجارة فانه ان كان بعض البدل بمقابلة الخياطة فهي اجارة مشروطة في بيع و ان لم يكن بمقابلتها شيء من البدل فهي اعانة مشروطة في البيع و ذلك مفسد للعقد و هذا و مسألة النعل في القياس سواء أن هناك استحسانا للعرف و لاعرف هنا فيؤخذ به بالقياس و لو جاء إلى حذاء بشراكين و نعلين استأجره على أن يحذوهما له باجر مسمى جاز و ان اشترط عليه الشراكين فاراهما إياه و رضيه ثم حذاهما له كان جائز أيضا استحسانا و في الخف ينعل و يرقع كذلك الجواب بخلاف ما لو شرط في الجبة و القباء البطانة و الحشو على العامل و الفرق بالعرف ثم شرط هنا أن يريه الشراك و النعل و الصحيح أنه لا يشترط اراءته إياه و لكن ان أعلمه على وجه لا يبقى بينهما فيه منازعة فذلك كاف لما في شرط الاراءة من بعض الحرج و لو شرط على الخياط أن يكون كم القميص من عنده كان فاسدا لانعدام العرف فيه و كذلك لو شرط على البناء أن يكون الآجر و الجص من عنده و كل شيء من هذا الجنس يشترط فيه على العامل شيئا من قبله بغير عينه فهو فاسد الا فيما بينا للعرف فإذا عمله فالعمل لصاحب المتاع و للعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد لانه صار قابضا لما اشتراه بعقد فاسد و تعذر رده حين صار وصفا من أوصاف ملكه و استوفي عمله بعقد فاسد فكان له أجر مثله و إذا رد القصار على صاحب الثوب ثوبا غيره خطأ أو عمدا فقطعه و خاطه ثم جاء صاحبه فهو بالخيار يضمن أيهما شاء لان القصار جان في تسليم ثوبه إلى الغير و القابض في قبضه و قطعه و خياطته فيضمن أيهما شاء فان ضمن القصار فقد ملك القصار الثوب بالضمان و تبين أن القاطع قطع ثوبه و خاطه بغير أمره فيرجع عليه بقيمته و يعامل بما يعامل به الغاصب و ان ضمن القاطع لم يرجع القاطع بهذه القيمة على القصار لانه ضمن بسبب عمل باشره لنفسه و في الوجهين يرجع على القصار بثوبه لانه عين ملكه و قد بقي في يد القصار فيأخذه منه و الله أعلم

(103)

( باب متى يجب للعامل الاجر ) ( قال رحمه الله و اذا هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ من العمل فلا أجر له و لا ضمان عليه في قول أبى حنيفة رحمه الله و هو قول زفر و الحسن بن زياد رحمهم الله و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله هو ضامن الا إذا تلف بامر لا يمكن الاحتراز عنه كالحرق الغالب ) و كذلك الخلاف في كل أجير مشترك كالأَجير المشترك في حفظ الثياب و غيره و المشترك من يستوجب الاجر بالعمل و يعمل لغير واحد و لهذا يسمى مشتركا و لا خلاف ان أجير الواحد لا يكون ضامنا لما تلف في يده من صنع و هو الذي يستوجب البدل بمقابلة منافعه حتى إذا سلم النفس استوجب الاجر و ان لم يستعمله صاحبه و لا يملك أن يؤجر نفسه من آخر في تلك المدة وجه قولهما أنه خالف بموجب العقد فكان ضامنا كما إذا دق الثوب و تخرق و بيان ذلك أن المعقود عليه هو الحفظ و عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب فيكون المستحق بالعقد حفظا سليما فإذا سرق تبين أنه لم يأت بالحفظ السليم فكان مخالفا موجب العقد كما قلنا في الدق فالمستحق بالعقد و في سليما عن عيب التخرق فإذا تخرق كان ضامنا و هذا في الاجير بالحفظ ظاهر و كذلك في القصار فانه لا يتوصل إلى اقامة العمل إلا بالحفظ و العمل مستحق عليه و مالا يتوصل إلى المستحق الا به يكون مستحقا و المستحق بالمعاوضة السليم دون المعيب و البدل و ان لم يكن بمقابلة الحفظ هنا لكن لما كان مستحقا بعقد المعاوضة تعتبر فيه صفة السلامة كاوصاف المبيع الا أن ما لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا كما في السراية في حق النزاع فانه عفو لانه لا يستطاع الامتناع منه و القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله لانه قبض العين باذن المالك لمنفعته و هو اقامة العمل له فيه فلا يكون مضمونا عليه كالمودع و أجير الواحد و هذا لان الضمان اما أن يكون ضمان عقد أو ضمان جبران و العقد وارد على العمل لا على العين فلا تصير العين به مضمونة و الجبران للفوات و هو ما فوت على المالك شيئا حين قبضه باذنه و بهذا الطريق لا يضمن أجير الواحد فكذلك المشترك و هما يقولان يستحسن فنضمن المشترك احتياطا بخلاف الخاص فالعين هناك في يد صاحبه لان أجير الخاص يعمل له في بيته و لان البدل هناك ليس بمقابلة العمل فلا تشترط فيه السلامة عن العيب و لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول هذا نظر فيه ضرر في حق الاجير و هو أن يلزمه ما لم يتلزمه و نظر الشرع

(104)

للكل فمن النظر للاجير أن لا يكون مضمونا عليه و لما تساوي الجانبان لم يجب الضمان بالشك و ما قال انما يستقيم أن لو كان التلف يتولد من الحفظ كما يتولد من العمل و لا يتصور تولد التلف من الحفظ الا أن يضيع الحفظ و عند ذلك هو ضامن لا أجر له عند أبى حنيفة رحمه الله لان المعقود عليه الوصف الحادث في الثوب بعمله و قد فات قبل تمام التسليم على صاحبه فلا أجر له بخلاف أجير الواحد فالمعقود عليه هناك منافعه في المدة و قد تم التسليم فيه فبهلاك العين عنده لا يبطل الاجر و أما عندهما رب الثوب بالخيار ان شاء ضمنه قيمة الثوب مقصورا " و أعطاه الاجر و ان شاء ضمنه قيمته مقصور و لا أجر له لان المعقود عليه صار مسلما من وجه باتصاله بالثوب الا انه لم يتم التسليم حتى تغير إلى البدل و هو ضمان القيمة فيتخير صاحب الثوب ان شاء رضى به متغيرا " فضمنه قيمته مقصورا " و أعطاه الاجر و ان شاء لم يرض بالتغير و فسخ العقد فيه فيضمنه قيمة ثوبه أبيض بمنزلة ما لو قبل المبيع قبل القبض فانه يتخير المشترى فاما إذا تلف بعمله بان دق الثوب فتخرق فهو ضامن عندنا و قال زفر رحمه الله لا ضمان عليه ان لم يجاوز الحد المعتاد و للشافعي رحمه الله فيه قولان في أحد القولين يقول هو ضامن سواء تلف بفعله أو بغير فعله و في قوله الآخر يقول لا ضمان عليه سواء تلف بفعله أو بغير فعله وجه قول زفر رحمه الله أنه عمل مأذون فيه فما تلف بسببه لا يكون مضمونا عليه كالمعين في الدق و أجير الواحد و بيانه انه استأجره ليدق الثوب و لدق عمل معلوم بحده و هو إرسال المدقة على المحل من عنف و قد أتى بتلك الصفة فكان مأذونا فيه ثم التخرق انما كان لوهاء في الثوب و ليس في وسع العامل التحرز من ذلك فهو نظير البزاغ و الفصاد و الحجام و الختان إذا سرى إلى النفس لا يجب الضمان عليهم لهذا المعنى و هذا لان العمل مستحق عليه بعقد المعاوضة و ما يستحق على المرء لا يبعد بما ليس في وسعه و به فارق المشي في الطريق و الرمى إلى الهدف فانه مباح مستحق عليه فقيد بشرط السلامة و الدليل عليه ان أجير القصار إذا دق فتخرق الثوب لم يجب الضمان على الاجير و عندكم يجب الضمان على الاستاذ فان كان هذا العمل مأذونا فيه لم يجب الضمان على أحد و ان لم يكن مأذونا فيه فهو موجب للضمان على من باشره فاما أن يقال من باشره لا يضمن و غيره يضمن بسببه فهو بعيد جدا " و حجتنا في ذلك ان التلف حصل بفعل مأذون فيه فيكون مأذونا كما لو دق الثوب بغير أمره و بيان ذلك أن الاذن ثابت بمقتضى العقد و المعقود عليه عمل في الذمة و العقد عقد




/ 28