مبسوط جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 15

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(147)

و لو تكارى منزلا كل شهر بدرهم فخلى بيته و بين المنزل و لم يفتح له الباب فجاء رأس الشهر و طلب الاجر فقال المستأجر لم يفتحه و لم أنزله فان كان يقدر على فتحه فالكراء واجب عليه لتمكنه من استيفاء المعقود فانه في الامتناع بعد التمكن قاصد إلى الاضرار بالاخير فيرد عليه قصده و ان كان لا يقدر على فتحه فلا أجر له عليه لانه ما تمكن من الاستيفاء و على المؤاجر أن يمكنه من استيفاء المعقود فلا يستوجب الاجر بدونه إذا لم يستوف و لو تكارى منزلا في دار و في الدار سكان فخلي بينه و بين المنزل فلما جاء رأس الشهر طلب الاجر فقال ما سكنته حال بيني و بين المنزل فيه فلان الساكن و الساكن مقر بذلك أو جاحد فانه بحكم الحال فان كان المستأجر فيه في الحال فالأَجر عليه و ان كان الغاصب فيه فلا أجر عليه و القول فيه قوله لان الاختلاف وقع بينهما فيما مضى و الحال معلوم فيرد المجهول إلى المعلوم ويحكم فيه الحال كالمستأجر مع رب الرحا إذا اختلفا في انقطاع الماء في المدة بحكم الحال فيه و ان لم يكن في المنزل ساكن في الحال فالمستأجر ضامن الاجر لانه متمكن من استيفاء المنفعة في الحال فذلك دليل على أنه كان متمكنا فيما مضى فيلزمه الاجر و المانع لا يثبت بمجرد قوله من حجة و لو تكارى بيتا و لم يسم ما يعمل فيه فهو جائز لان المعقود عليه معلوم بالعرف و هو السكنى في البيت و ذلك لا يتفاوت فلا حاجة إلى تسميته و ليس له أن يعمل فيه القصارة و نظائرها لان ذلك يضر بالبناء و قد بينا أنه لا يستحقه بمطلق العقد فان عملها فانهدم البيت فهو ضامن لما انهدم من عمله لانه متلف متعدي و لا أجر عليه فيما ضمن لان الاجر و الضمان لا يجتمعان فانه يتملك المضمون بالضمان مستندا إلى وقت وجوب الضمان فلا يجب عليه الاجر فيما استوفى من منفعة ملك نفسه و ان سلم فعليه الاجر استحسانا و في القياس لا أجر عليه لانه غاصب فيما صنع و لهذا كان ضامنا و لا أجر على الغاصب في المنفعة وجه الاستحسان أنه استوفى المعقود عليه و زيادة و انما كان ضامنا باعتبار تلك الزيادة فإذا سلم سقط اعتبار تلك الزيادة حكما فيلزمه الاجر باستيفاء المعقود عليه و إذا انهدم فقد وجب اعتبار تلك الزيادة لايجاب الضمان عليه فلهذا لا يلزمه الاجر و ان قال المستأجر استأجرته منك لاعمل فيه القصارة و قال رب البيت أكريتك لغير ذلك فالقول قول رب البيت لانه هو الموجب و لو أنكر الايجاب و الاذن أصلا كان القول قوله إذا أقر بشيء دون شيء و لان المستأجر يدعى زيادة فيما استحقه بالعقد فعليه أن يثبت ذلك بالبينة و رب الدار منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه و ان سكنه و أسكن

(148)

فيه معه غيره فانهدم من سكنى غيره لم يضمن لانه متعدي فيما صنع و كثرة الساكنين في الدار لا توهن البناء و لكنها تزيد في عمارة الدار و إذا طلب رب البيت أجر ما سكن فقال الساكن أسكنتنيه بغير أجر فالقول قوله و البينة بينة رب الدار لانه يدعى الاجر في ذمة الساكن فعليه إثباته بالبينة و الساكن منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه و هذا بخلاف العين إذا قال بعته منك و قال الآخر وهبته لي و قد هلك في يده لان العين متقوم في نفسه و لا تسقط قيمته الا بالايجاب بطريق التبرع و لم يوجد فاما المنفعة لا تتقوم الا بشرط البدل و لم يثبت ذلك و ان قال الساكن الدار لي أو قال هى دار فلان وكلني بالقيام عليها فالقول قول الساكن لان اليد له و البينة بينة الطالب لانه يثبت ملكه و الساكن خصم له لظهورها في يده فلا تندفع الخصومة عنه بمجرد قوله هى دار فلان و لان الطالب يدعى عليه فعلا و هو استيفاؤها منه بحكم الاجارة و ان قال الساكن وهبتها لي لم يصدق على الهبة لانه أقر بالملك له و ادعى تمليكها عليه و لا أجر عليه لانه في حق الآخر منكر و البينة بينته ان أقامها لانه يثبت سبب الملك لنفسه هنا و هو الهبة فان أقر بأصل الكراء و ادعى الهبة فدعواه باطل و الكراء لازم لاقراره له بالسبب الموجب له الا أن يقيم البينة على ما ادعى من الهبة رجل تكارى من رجلين منزلا بعشرة دراهم كل سنة فخرج الرجل منه و عمد أهله فاكروا من المنزل بيتا و أنزلوا إنسانا بغير أجر فانهدم المنزل الذي سكنوه فلا ضمان على الآخر لان أكثر ما فيه انه غاصب و العقار لا يضمن بالغصب و لا ضمان على المستأجر الثاني الا أن ينهدم من عمله فحينئذ يكون متلفا و إذا انهدم من عمله و ضمنه رجع به على الذي أجره لانه صار مغرورا من جهته بعقد ضمان باشره رجل تكارى منزلا كل شهر بدرهم ثم طلق إمرأته و ذهب من المصرف فلا كراء على المرأة لانها لم تستأجر و لم تلتزم شيئا من الاجر و الكراء على الزوج لتمكنه من الاستيفاء بمن أقامه مقام نفسه في السكنى في المنزل و لا تخرج من المنزل حتى يهل الهلال لان ا لعقد في الشهر الواحد لزم بهذا اللفظ فلا ينفرد أحدهما بالفسخ فان تكارى على أن ينزله وحده لا ينزله غيره و تزوج إمرأة أو إمرأتين فله ان ينزلها معه و ليس الشرط بشيء لانه مفيد فكل ما كان السكان في الدار أكثر كان ذلك أعمر لها و ان حفر المستأجر في الدار بئرا للماء أو الوضوء فعطب فيها إنسان أو دابة فان حفر باذن رب الدار فلا ضمان عليه و ان حفر بغير اذنه فهو ضامن لان المسبب انما يضمن إذا كان متعديا في السبب و هو في الحفر بغير اذنه متعدي فاما في الحفر باذنه لا يكون

(149)

متعديا و لكن يجعل فعله كفعل رب الدار و ان تكارى دارا كل شهر بعشرة على أن يعمرها و يعطى أجر حارسها ونوابها فهذا فاسد لان ما يعمر به الدار على رب الدار و الثانية كذلك عليه فهي الجباية بمنزلة الخراج فهي مجهولة فقد شرط لنفسه شيئا مجهولا مع العشرة و ضمن المجهول إلى المعلوم يجعل الكل مجهولا فاما أجر الحارس فهو على الساكن لانه هو المنتفع بعمله و إذا سكن الدار فعليه أجر مثلها بالغا ما بلغ لانه استوفى المنفعة بعقد فاسد و رب الدار ما رضي بالمسمى حين ضمن اليه شيئا آخر لنفسه فلهذا لزمه أجر المثل بالغا ما بلغ و الاشهاد على المرتهن و المستأجر و المستعير في الحائط الوهى باطل لان الاشهاد انما يصح على من يتمكن من هدم الحائط فانه يطالبه بتفريغ ما اشتغل من الهواء بالحائط المائل و هؤلاء لا يتمكنون من التفريغ بالهدم فلا تتوجه عليهم المطالبة .

رجل تكارى منزلا في دار و في الدار سكان غيره فادخل دابة في الدار و أوقفها على بابه فضربت إنسانا فمات أو هدمت حائطا أو دخل ضيف له على دابة فوطئ إنسانا من السكان فلا ضمان على الساكن و لا على الضيف لانه متعدي في إدخال الدابة و ايقافها في الدار فان للساكن أن يربط دابته فيها الا أن يكون هو على الدابة حين أوطأت إنسانا فحينئذ يضمن لانه مباشر للاتلاف و ان تكاراها سنة و قبضها لم يكن لرب الدار أن يربط فيها دابته من رضي الساكن لان الساكن فيما يرجع إلى الانتفاع كالمالك و المالك كالأَجنبي فان فعل فهو ضامن لما أصابت لكونه متعديا في التسبب و لو تكارى دارا يسكنها شهرا بخدمة عبد شهرا فان كان العبد بغير عينه فالإِجارة فاسدة لجهالة أحد العوضين و ان كان بعينه فالإِجارة جائزة لاختلاف جنس المنفعة فان مات العبد قبل أن يخدم و سكن الدار فعليه أجر مثل الدار لان بموت العبد فات المعقود عليه من الخدمة قبل الاستيفاء فيفسد العقد في حق السكنى و بقيت السكنى مستوفاة بعقد فاسد و كان على المستوفي أجر المثل رجل تكارى دارا سنة بمائة درهم على أن لا يسكنها و لا ينزل فيها فالإِجارة فاسدة لانه نفى موجب العقد بالشرط و مثل هذا الشرط لا يلائم العقد فان سكنها فعليه أجر مثلها و لا ينقص مما سمى لان المستأجر التزم المسمى بدون أن يسكنها فالتزامه لها فإذا سكن أظهر و رب الدار انما رضى بالمسمى إذا لم يسكنها فعند السكنى لا يكون راضيا بها فلهذا أعطاه أجر مثلها بالغا فان تكاراها على أن يسكنها فلم يسكنها و لكنه جعل فيها حيوانا و قال رب الدار ردها على ( قال ) هذا يخربها فليس له ذلك حتى تنقضي المدة لان ما فعل من السكنى ( ألا ترى ) انه لو سكنها كان له أن يجعل فيها من الحبوب مع

(150)

نفسه ما يحتاج اليه فهذا مما صار مستحقا بعقد الاجارة فلا يمنعه رب الدار منه و لا يفسخ العقد لاجله و إذا أنزل المستأجر زوج ابنته معه في الدار فلما انقضت المدة طالبه بالاجر فليس له و لا لرب الدار أن يأخذ الزوج بشيء من ذلك لان العقد لم يجز بينه و بين رب الدار و المستأجر أسكنه من أن شرط عليه أجرا و لو أسكنه ملكه لم يطالبه بالاجر فكذلك إذا أسكنه دارا يكتريها فان تكارى منزلا في دار فيها سكان فأمره صاحب المنزل أن يكنس البئر التي في الدار ففعل و طرح ترابها في الدار فعطب بذلك إنسان فلا ضمان عليه لان فعله بأمر رب الدار كفعل رب الدار بنفسه و كذلك ان فعله بغير أمر رب الدار لان هذا من توابع السكنى فان الساكن مرتفق بالبئر و لا يتأتى له الابالكنس فلم يكن متعديا فيما صنع فلهذا لا يضمن الا أن يخرج التراب إلى الطريق فحينئذ هو متعد في إلقاء التراب في الطريق فكان ضامنا .

رجل تكارى دارا سنة على انه فيها بالخيار ثلاثة أيام فهو جائز عندنا و في أحد قول الشافعي رحمه الله لا يجوز بناء على الاصل الذي بينا أن جواز الاجارة بطريق أن المنافع جعلت كالاعيان القائمة و انما يكون ذلك إذا اتصل ابتداء المدة بالعقد و باشتراط الخيار ينعدم ذلك لان ابتداء المدة من حين سقط الخيار و ان جعل ابتداء المدة من وقت العقد فشرط الخيار فيه ممكن أيضا لان الخيار مشروط للفسخ فلا بد من أن يتلف شيء من المعقود عليه في مدة الخيار و ذلك مانع من الفسخ ثم شرط الخيار في البيع ثابت بالنص بخلاف القياس و الاجارة ليست في معناه فلا يجوز شرط الخيار فيها و لهذا لم يجز شرط الخيار في النكاح فكذلك في الاجارة و الجامع بينهما أنه عقد معاوضة يقصد به استيفاء المنفعة و حجتنا في ذلك أن هذا عقد معاوضة مال بمال فيجوز شرط الخيار فيه كالبيع و تأثيره أنه لما كان المقصود المال و قد يقع نفيه قبل أن يروى المرء النظر فيه فهو محتاج إلى شرط الخيار فيه ليدفع الغبن عن نفسه و الاجارة في هذا كالبيع ( ألا ترى ) أنه في الرد بالعيب يجعل كالبيع فكذلك في الرد بخيار الشرط و انه يحتمل الفسخ بالاقالة كالبيع و يعتمد لزومه تمام الرضا بخلاف النكاح ثم ان كان ابتداء المدة من وقت العقد فالمنفعة لا تدخل في ضمان المستأجر الا بالاستيفاء و ما يتلف قبل ذلك يتلف على ضمانه فلا يمنعه من الفسخ و ان اشتغل بالاستيفاء سقط خياره عندنا و الحقيقة أن ابتداء المدة من حين يتم رضاه بالعقد و ذلك عند اشتغاله باسيتفاء المنفعة أو عند مضي مدة الخيار فان سكنها في المدة فقد تم رضاه باشتغاله بالتصرف فيسقط خياره و الله أعلم و ان كان شرط لنفسه الخيار

(151)

ثلاثة أيام فان رضيها أخذها بمائة درهم و ان لم يرضها أخذها بخمسين فالإِجارة فاسدة لجهالة الاجرة و ان سكنها فعليه أجر مثلها و لا ضمان عليه فيما انهدم منها اعتبارا للعقد الفاسد بالجائز و إذا أجر الوصي دار اليتيم مدة طويلة جازت الاجازة لانه قائم مقامه لو كان بالغا في كل عقد نظرا له الا أن ينتقص من أجر مثلها ما لا يتغابن الناس فيه فلا يجوز اعتبارا للاجارة بالبيع و هذا لانه مأمور بقربان ماله بالاحسن و بما يكون أصلح له قال الله تعالى قل إصلاح لهم خير و يجوز لوكيل الكبير أن يؤاجرها بما قبل و كثر في قول أبى حنيفة رحمه الله و لا يجوز في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله الا بما يتغابن الناس في مثله و هو نظير البيع في ذلك .

رجل تزوج إمرأة و هي في منزل بكراء فمكث معها سنة فيه ثم طلب صاحب المنزل الكراء و قد أخبرت المرأة الزوج أن المنزل معها بكراء أو لم تخبره فالأَجرة على المرأة دون الرجل لانها هى التي باشرت سبب وجوب الاجر و هو العقد فان كان قال لهالك على مع نفقتك أجر المنزل كذا و كذا و ضمنه لرب المنزل فهو عليه لانه ضمن دينا واجبا لرب المنزل و ان أشهد لها به و لم يضمنه لرب المنزل ثم لم يعطها فله ذلك لان الاجر عليها لا لها فلا يكون هو ضامنا لها ذلك بل هذا بمنزلة الهبة منه فان شاء أعطى و ان شاء لم يعط و إذا تكارى دارا لم يرها فله الخيار إذا رآها لان الاجارة كالبيع يعتمد تمام الرضا فكما لا يتم الرضا في البيع قبل الرؤية فكذلك في الاجارة و رؤية المعقود عليه و هو المنفعة لا تتأتى و لكن يصير ذلك معلوما بروية الدار فان منفعة السكنى تختلف باختلاف الدار في الضيق و السعة و لهذا لو كان رآها قبل ذلك فلا خيار له فيها الا أن يكون انهدم منها شيء يضر بالسكنى فحينئذ يتخير للتغير و إذا استأجر دارا سنة كل شهر بمائة درهم لم يكن لواحد منهما أن يفسخ الاجارة قبل كمال السنة لان الصفقة واحدة باتحاد العاقدين فبالتفصيل في ذكر البدل لا تتفرق الصفقة و لكن هذا التفصيل وجوده كعدمه فيكون العقد لازما في جميع السنة لا يفسخ أحدهما الابعذر و ان قال المستأجر استأجرتها شهرا فالقول قوله لانه ينكر الاجاة فيما زاد على الشهر و لو أنكر أصل العقد كان القول قوله مع يمينه فكذلك إذا أنكر الزيادة و البينة بينة المؤاجر لانها تثبت الزيادة و ان استأجرها شهرا بدرهم فسكنها شهرين فعليه كراء الشهر الاول و لا كراء عليه في الشهر الثاني لانه غصاب في السكنى و المنافع لا تتقوم الا بالعقد و عند ابن أبى ليلي رحمه الله عليه أجر مثلها في الشهر الثاني و قد بينا نظيره في العارية فان انهدمت من سكناه فقال انما انهدمت في

(152)

الشهر الاول فالقول قوله لانكاره وجوب الضمان و البينة بينة رب الدار لانه يثبت السبب الموجب للضمان عليه و كذلك ان زاد على الشهر يوما أو يومين لانه غاصب فيما زاد فيستوى فيه قليل المدة و كثيرها و إذا أجر البيت من رجل و سلم اليه المفتاح فلما انقضت المدة قال المستأجر لم أقدر على فتحه و لم أسكنه فالقول قول صاحب البيت و البينة بينته أيضا أما جعل القول قوله لشهادة الظاهر له فالمفتاح ما اتخذ الا لفتح الباب و الظاهر أنه من وصل اليه المفتاح يتمكن من فتح الباب إما بنفسه أو بمن يعينه و أما ترجيح بينته فلانه يثبت الاجر في ذمة المستأجر بإثباته السبب الموجب و هو التمكن من استيفاء المنفعة بعد العقد و المستأجر ينفى ذلك و إذا تكارى دارا شهرا فأقام معه صاحب الدار فيها إلى آخر الشهر فقال المستأجر لا أعطيك الاجر لانك لم تحل بيني و بين الدار ( قال ) عليه من الاجر بحساب ما كان في يده لانه استوفي بعض المعقود عليه و هو منفعة المنزل الذي في يده فليلزمه الاجر بقدره اعتبار للجزء بالكل رجلان استأجرا حانوتا يعملان فيه بأنفسهما فعمد أحدهما فاستأجر خيرا فاقعده في الحانوت و أبى الاخر أن يدعه ( قال ) له ان يقعد في نصيبه من شاء ما لم يدخل على شريكه في نصفه ضررا بينا لان لكل واحد منهما ملك منفعة النصف فله أن يتصرف فيما يملكه كيف شاء الا انه إذا أدخل ضررا على شريكه فحينئذ يمنع من ذلك لان تصرفه متعد إلى نصيب شريكه و فيه ضرر عليه و كذلك ان كان أحدهما أكثر متاعا من الاخر و ان أراد أحدهما أن يبنى وسط الحانوت حائطا لم يكن له ذلك لان البناء تصرف في العين فان ما يملك مالك الرقبة و هما يملكان المنفعة دون الرقبة فان تكارى بيتا و دكانا على بابه كل شهر بدرهم و الدكان في طريق المسلمين فحيل بينه و بين أن يترفق بالدكان فالكراء جائز في الدار و يرفع عنه بحساب الدكان لانه أضاف العقد فيهما إلى محله و هو عين منتفع به ( ألا ترى ) أنه لو لم يتعرض له إنسان حتى استوفى منفعتهما سنة كان عليه الاجر كاملا فاحيل بينه و بين الترفق بالدكان يرفع عنه بحسابه من الاجر كما كانا بيتين فغصب أحدهما غاصب .

رجلان استأجرا منزلا و اشترطا فيما بينهما أن ينزل أحدهما في أقصاه و الاخر في مقدمه و لم يشترطا ذلك في أصل الاجارة فالإِجارة جائزة و لصاحب الاقصي أن ينزل في مقدمه مع صاحبه لان المواضعة التي بينهما بعد ما ملك المنفعة بالاجارة بمنزلة المهايأة و المهاياة لا تكون واجبة فلا يكون أحدهما أحق بالانتفاع بالمقدم من الاخر و إذا تكارى دارا لينزلها بنفسه و أهله فلم ينزلها و لكن أنزل فيها دواب و بقرا

(153)

فانهدمت من عملهم فلا ضمان عليه لان هذا ليس بخلاف منه فان ما فعل من توابع السكنى و عليه الاجر و قيل هذا إذا كان منزلا تدخل الدواب مثل ذلك المنزل عادة فان كان بخلاف ذلك فهو غاصب ضامن لما ينهدم بعمله و إذا مات أحد المكاربين انتقضت الاجارة عندنا و قال الشافعي رحمه الله لا تنتقض بموتهما و لا بموت أحدهما الا في خصلة واحد و هي إذا شرط على الخياط أنه يخيط بنفسه فمات الخياط و على بناء أصله أن المنافع جعلت كالاعيان القائمة ثم العقد على العين لا يبطل بموت أحد المتعاقدين فكذلك العقد على المنفعة و هذا لانه لما جعل كالعين فقد تم الاستحقاق في الكل فبموت الاجير لا يتغير ذلك لان وارثه يخلفه فيما كان مستحقا له و قاس بالارض المستأجرة إذا زرعها المستأجر ثم مات فان الاجارة لا تنتقض بالاتفاق بل يخلفه وارثه في تربية الزرع فيها إلى وقت الادراك و لان هذا عقد معاوضة يقصد به استيفاء المنفعة فلا يبطل بموت العاقد الا أن يتضمن هذا المعقود عليه كالنكاح فان زوج أمنته ثم مات المولي لا يبطل العقد و بموت أحد الزوجين يرتفع العقد لتضمنه فوات المعقود عليه و لهذا تبطل الاجارة بموت الخياط إذا شرط عليه العمل بيده لفوات المعقود عليه و تبطل الكتابة بموت المكاتب عنده لفوات المعقود عليه و لا تبطل بموت المولى بالاتفاق و لنا طريقان ( أحدهما ) في موت الاجير فنقول المستحق بالعقد المنافع التي تحدث على ملك الاجير و قد فات ذلك بموته فتبطل الاجارة لفوات المعقود عليه و بيان ذلك أن رقبة الدار تنتقل إلى الوارث و المنفعة تحدث على ملك صاحب الرقبة ( ألا ترى ) أنه لو باع الدار برضاء المستأجر بطلت الاجارة لانتقال الملك فيها إلى غيره توضيحه أنه فيما يحدث فيها من المنفعة بعد الموت هو مضيف للعقد إلى ملك الغير و ليس له ولاية إلزام العقد في ملك الغير و هذا لان الاجارة تتجدد في ملك المعقود عليه بحسب ما يحدث من المنفعة فان ( قيل ) فعلى هذا ينبغى أن تعمل الاجارة فيها من المورث ( قلنا ) انما لا تعمل اجارته لانه لم يتوقف على حقه عند العقد فما كان يعلم عند ذلك أن العقد مضاف إلى محل حقه و هذا بخلاف النكاح لان ملك النكاح في حكم ملك العين فلا يثبت للوارث بملك رقبة الامة حق فيما هو حق الزوج كما لو باعها المولى لا يبطل النكاح و الطريق الاخر في موت المستأجر و هو أنه لو بقي العقد بعد موته انما يبقى على أن يخلفه الوارث و المنفعة المجردة لا تورث ( ألا ترى ) ان المستعير إذا مات لا يخلفه وارثه في المنفعة و قد بينا أن




/ 28