عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى أن يصل إلي جميع أطرافه ، و أما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير ( 10 مسألة ) : لا يجري حكم التعفير في الظروف مما تنجس بالكلب ، و لو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لافرق بين أقسام الظروف في وجوب التغفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك .

( 11 مسألة ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة .

( 12 مسألة ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر .

( 13 مسألة ) : إذا غسل الانآء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث .

بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الاحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ، و الاحوط التثليث حتى في الكثير ( 14 مسألة ) : في غسل الانآء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه .

ثم صبه على الارض ثلاث مرات كما يكفي أن يملاء ثم يفرغه ثلاث مرات .

( 15 مسألة ) : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات ، أو ه حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة ( 16 مسألة ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه و انفصال معظم الماء ، و في مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماءلابد من عصر ه أو ما يقوم مقامه ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، و لا يلزم انفصال تمام الماء ، و لا يلزم الفرك والد لك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس و في مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، و لا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه .

و أما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدد و غيره ، بل بمجرد غمسه في المال بعد زوال العين يطهر ، و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، و لا يلزم تجفيفه أولا ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف .

( 17 مسألة ) : لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع ، و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، و إن كان الاحوط مرتين لكن يشترط أن لا يكون متغذ يا معتادا بالغذاء و لا يضر تغذيه اتفاقا نادرا و أن يكون ذكرا لا أنثى على الاحوط ، و لا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا متغذ ، و إن كان بعدهما ، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الابوال ، و كذا يشترط في لحوق ، الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، و كذا لو كان من الخنزيرة .

( 18 مسألة ) : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بني على عدمه ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الاول ، و بقاء النجاسة في الثاني .

( 19 مسألة ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار ، بحيث اختلط معه ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، و إن كان بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان .

( 20 مسألة ) : إذا تنجس الارز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر ، و إن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ، بأن يجعل في ظرف و يصب عليه ، ثم يراق غسالته ، و يطهر الظرف أيضا بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه ، و إن كان هو الاحوط نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث .

( 21 مسألة ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه ، ثم عصره و إخراج غسالته .

و كذا اللحم النجس ، و يكفى المرة في البول ، و المرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء ، و إلا فلا بد من الثلاث ، و الاحوط التثليث مطلقا .

( 22 مسألة ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل و القليل إذا صب عليه الماء و نفذ فيه ، إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس .

( 23 مسألة ) : الطين النجس اللاصق بالابريق يطهر بغمسه في الكر و نفوذ الماء إلى أعماقه ، و مع عدم النفوذ يطهر ظاهره فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة ، و كذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به .

( 24 مسألة ) : الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ، ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، و كذا الحليب النجس بجعله جبنا و وضعه في الماء كذلك .

( 25 مسألة ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، و لا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفى المرة في البول ، و المرتان فيه ، و الاولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها ، و طمها بعد ذلك بالطين الطاهر .

( 26 مسألة ) : الارض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ، و لو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، و إلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، و إن كانت الارض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بالقاء الكر أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها و رسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، و إن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة .

( 27 مسألة ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الاحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس


/ 117